مباني منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثامن
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب التجارة
٣ ص
(٣)
الفصل الرابع الخيارات
٣ ص
(٤)
و هو أقسام
٣ ص
(٥)
الأول خيار المجلس
٣ ص
(٦)
مسألة 1 هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات
١٢ ص
(٧)
الثاني خيار الحيوان
١٦ ص
(٨)
مسألة 3 يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد
٢٤ ص
(٩)
مسألة 4 يثبت هذا الخيار للبائع أيضا، إذا كان الثمن حيوانا
٢٧ ص
(١٠)
مسألة 5 يختص هذا الخيار بالبيع
٢٨ ص
(١١)
الثالث خيار الشرط
٢٩ ص
(١٢)
مسألة 7 إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد
٢٩ ص
(١٣)
مسألة 8 لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة
٣٦ ص
(١٤)
مسألة 9 إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد
٣٧ ص
(١٥)
مسألة 10 لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات، كالطلاق والعتق
٣٨ ص
(١٦)
مسألة 11 يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد، أو منفصلة عنه
٤٨ ص
(١٧)
مسألة 12 المراد من رد الثمن احضاره عند المشترى، وتمكينه منه
٥٠ ص
(١٨)
مسألة 13 الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن
٥١ ص
(١٩)
مسألة 15 نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشتري
٥٢ ص
(٢٠)
مسألة 17 إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع
٥٤ ص
(٢١)
مسألة 19 إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته فلهم الفسخ
٥٥ ص
(٢٢)
مسألة 21 لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل
٥٦ ص
(٢٣)
الرابع خيار الغبن
٥٧ ص
(٢٤)
مسألة 22 يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد
٥٧ ص
(٢٥)
مسألة 23 يشترط في ثبوت الخيار للمغبون، ان يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا
٦٢ ص
(٢٦)
مسألة 24 الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن
٦٣ ص
(٢٧)
مسألة 25 ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ
٦٤ ص
(٢٨)
مسألة 26 إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه
٦٦ ص
(٢٩)
مسألة 27 إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له
٦٨ ص
(٣٠)
مسألة 28 إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن
٧٢ ص
(٣١)
مسألة 30 الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما
٧٣ ص
(٣٢)
الخامس خيار التأخير
٧٤ ص
(٣٣)
مسألة 33 الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض وكذا قبض بعض المبيع
٧٩ ص
(٣٤)
مسألة 35 يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين والا فلا خيار
٨٠ ص
(٣٥)
مسألة 37 ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل
٨١ ص
(٣٦)
مسألة 38 يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثة
٨٣ ص
(٣٧)
السادس خيار الرؤية
٨٦ ص
(٣٨)
مسألة 39 في كون هذا الخيار على الفور أو التراخى قولان
٨٦ ص
(٣٩)
مسألة 4 لا فرق في الوصف الذى يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره
٩٠ ص
(٤٠)
مسألة 43 المشهور أن هذا الخيار على الفور
٩١ ص
(٤١)
السابع خيار العيب
٩٢ ص
(٤٢)
مسألة 46 يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد
١٠١ ص
(٤٣)
موارد جواز طلب الأرش
١٠٢ ص
(٤٤)
مسألة 47 يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية
١٠٥ ص
(٤٥)
مسألة 48 الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور
١٠٨ ص
(٤٦)
مسألة 50 إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الاماء فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه
١٠٩ ص
(٤٧)
مسألة 51 لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية
١١٠ ص
(٤٨)
مسألة 53 يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن اذا حدث بعد العقد الى انتهاء السنة من تاريخ الشراء
١١٢ ص
(٤٩)
مسألة 55 إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب
١١٥ ص
(٥٠)
مسألة 57 إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته
١١٦ ص
(٥١)
تذنيب في أحكام الشرط
١١٨ ص
(٥٢)
مسألة 58 لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار
١١٨ ص
(٥٣)
مسألة 59 لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا
١٢٩ ص
(٥٤)
مسألة 60 لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا
١٣٠ ص
(٥٥)
(مسألة 61 الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد ويلغو الشرط
١٣٢ ص
(٥٦)
مسألة 62 إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه
١٣٤ ص
(٥٧)
الفصل الخامس أحكام الخيار
١٣٥ ص
(٥٨)
مسألة 1 إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته
١٣٩ ص
(٥٩)
مسألة 2 إذا فسخ الورثة بيع مورثهم
١٤٠ ص
(٦٠)
الفصل السادس ما يدخل في المبيع
١٤٢ ص
(٦١)
مسألة 1 إذا باع الشجر وبقى الثمر للبائع مع اشتراط بقائه واحتياج الشجر إلى السقى
١٤٣ ص
(٦٢)
مسألة 2 إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر اليها
١٤٤ ص
(٦٣)
مسألة 4 الأحجار المخلوقة في الارض والمعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا
١٤٦ ص
(٦٤)
الفصل السابع التسليم والقبض
١٤٧ ص
(٦٥)
مسألة 1 التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية
١٤٨ ص
(٦٦)
مسألة 3 لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف
١٥٢ ص
(٦٧)
مسألة 4 يجب على البائع تفريغ المبيع مما كان فيه من متاع أو غيره حتى أنه لو كان مشغولا بزرع حان وقت حصاده
١٥٣ ص
(٦٨)
الفصل الثامن النقد والنسيئة
١٦٠ ص
(٦٩)
مسائل
١٦٤ ص
(٧٠)
مسألة 1 لو باع شيئا بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا
١٦٤ ص
(٧١)
مسألة 2 لا يجوز تأجيل الثمن الحال
١٦٦ ص
(٧٢)
مسألة 3 إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شرائه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره
١٦٩ ص
(٧٣)
الحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
١٧٠ ص
(٧٤)
مسألة 1 لا بد في جميع الأقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلا
١٧١ ص
(٧٥)
مسألة 3 إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر الأجل
١٧٢ ص
(٧٦)
مسألة 5 إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال
١٧٣ ص
(٧٧)
الفصل التاسع الربا
١٧٤ ص
(٧٨)
مسألة 1 الحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد
١٨٥ ص
(٧٩)
مسألة 2 اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان
١٨٦ ص
(٨٠)
مسألة 4 الضأن والمعز جنس واحد
١٨٧ ص
(٨١)
مسألة 5 الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي
١٨٨ ص
(٨٢)
مسألة 7 إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع اصله بالتفاضل
١٨٩ ص
(٨٣)
مسألة 8 إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى
١٩٠ ص
(٨٤)
مسألة 11 إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه
١٩٢ ص
(٨٥)
مسألة 12 يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص
١٩٣ ص
(٨٦)
مسألة 13 المشهور على أنه لا ربا بين الوالد وولده
١٩٤ ص
(٨٧)
مسألة 14 الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمى
١٩٦ ص
(٨٨)
مسألة 15 الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا
٢٠٠ ص
(٨٩)
الفصل العاشر بيع الصرف
٢٠١ ص
(٩٠)
مسألة 1 يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق
٢٠١ ص
(٩١)
مسألة 2 لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع
٢٠٣ ص
(٩٢)
مسألة 4 لا يجري حكم الصرف على الاوراق النقدية
٢٠٤ ص
(٩٣)
مسألة 6 إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثانى
٢٠٥ ص
(٩٤)
مسألة 8 لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع أو الثمن
٢٠٦ ص
(٩٥)
مسألة 10 يجوز تصريف الريال العراقي بأربعة دراهم عراقية
٢٠٨ ص
(٩٦)
مسألة 11 يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين
٢٠٩ ص
(٩٧)
مسألة 12 الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب
٢١٠ ص
(٩٨)
مسألة 14 إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التصرف فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع
٢١١ ص
(٩٩)
مسألة 15 لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصنوعات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة
٢١٤ ص
(١٠٠)
مسألة 16 لو كان على زيد دنانير كالحيرات الذهبية وأخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالروبيات
٢١٥ ص
(١٠١)
مسألة 17 إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك
٢١٦ ص
(١٠٢)
مسألة 19 لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية الا عشرين فلسا صح
٢١٧ ص
(١٠٣)
الفصل الحادي عشر في السلف
٢١٩ ص
(١٠٤)
مسألة 1 يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس
٢١٩ ص
(١٠٥)
مسألة 2 إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد
٢٢٧ ص
(١٠٦)
مسألة 3 إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين
٢٢٨ ص
(١٠٧)
مسألة 6 إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول
٢٣١ ص
(١٠٨)
مسألة 7 إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة
٢٣٢ ص
(١٠٩)
مسألة 8 لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه
٢٣٣ ص
(١١٠)
الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع
٢٣٤ ص
(١١١)
مسألة 1 بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة
٢٣٧ ص
(١١٢)
مسألة 2 يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردة
٢٣٩ ص
(١١٣)
مسألة 6 إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين
٢٤٠ ص
(١١٤)
مسألة 8 إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع
٢٤١ ص
(١١٥)
مسألة 10 يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام
٢٤٢ ص
(١١٦)
مسألة 11 يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو
٢٤٤ ص
(١١٧)
مسألة 12 لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط
٢٤٥ ص
(١١٨)
مسألة 13 يجوز بيع الزرع محصودا
٢٤٨ ص
(١١٩)
مسألة 14 لا يجوز المحاقلة وهى بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه
٢٤٩ ص
(١٢٠)
مسألة 15 الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط
٢٥٠ ص
(١٢١)
مسألة 17 إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها
٢٥١ ص
(١٢٢)
مسألة 18 إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر جاز أن يأكل مع الضرورة العرفية من ثمره
٢٥٣ ص
(١٢٣)
مسألة 19 لا بأس ببيع العرية
٢٥٦ ص
(١٢٤)
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
٢٥٧ ص
(١٢٥)
مسألة 1 يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن علا
٢٥٩ ص
(١٢٦)
مسألة 2 الكافر لا يملك المسلم ابتداء
٢٦٠ ص
(١٢٧)
مسألة 6 وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع يثبت لكل مالك يريد نقلها إلى غيره
٢٦١ ص
(١٢٨)
مسألة 8 لو قال شخص لاخر اشتر حيوانا بشركتي صح ويثبته البيع لهما على السوية مع الاطلاق
٢٦٣ ص
(١٢٩)
الخاتمة في الإقالة
٢٦٤ ص
(١٣٠)
مسألة 11 إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه
٢٦٤ ص
(١٣١)
مسألة 1 لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان
٢٦٦ ص
(١٣٢)
مسألة 2 لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة
٢٦٨ ص
(١٣٣)
مسألة 5 تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة
٢٦٩ ص
(١٣٤)
كتاب الشفعة
٢٧٠ ص
(١٣٥)
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
٢٧٠ ص
(١٣٦)
مسألة 1 لا تثبت الشفعة بالجوار
٢٧٤ ص
(١٣٧)
مسألة 2 إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما
٢٧٥ ص
(١٣٨)
مسألة 3 الحق جماعة بالطريق النهر والساقية والبئر
٢٧٦ ص
(١٣٩)
مسألة 4 إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة
٢٧٧ ص
(١٤٠)
مسألة 6 إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى
٢٧٩ ص
(١٤١)
فصل في الشفيع
٢٨١ ص
(١٤٢)
مسألة 1 يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه
٢٨٢ ص
(١٤٣)
مسألة 2 إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف
٢٨٣ ص
(١٤٤)
مسألة 3 إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع
٢٨٤ ص
(١٤٥)
مسألة 5 تثبت الشفعة للمفلس إذا رضى المشتري ببقاء الثمن في ذمته
٢٨٥ ص
(١٤٦)
فصل في الأخذ بالشفعة
٢٨٦ ص
(١٤٧)
مسألة 7 إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه
٢٨٦ ص
(١٤٨)
مسألة 3 إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه
٢٨٧ ص
(١٤٩)
مسألة 5 المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة
٢٨٨ ص
(١٥٠)
مسألة 6 إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر اليه
٢٨٩ ص
(١٥١)
مسألة 8 إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط
٢٩٠ ص
(١٥٢)
مسألة 9 إذا تصرف المشتري بالمبيع من وقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو يجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه
٢٩١ ص
(١٥٣)
مسألة 11 إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة
٢٩٢ ص
(١٥٤)
مسألة 14 في انتقال الشفعة الى الوارث إشكال
٢٩٣ ص
(١٥٥)
مسألة 15 إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط
٢٩٥ ص
(١٥٦)
مسألة 17 إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل
٢٩٦ ص
(١٥٧)
مسألة 18 الشفعة لا تسقط بالإقالة
٢٩٧ ص
(١٥٨)
مسألة 20 إذا كانت العين معيبة
٢٩٨ ص
(١٥٩)
كتاب الإجارة
٢٩٩ ص
(١٦٠)
فصل وفيه مسائل
٣٠١ ص
(١٦١)
مسألة 1 لا بد فيها من الإيجاب والقبول
٣٠١ ص
(١٦٢)
مسألة 2 يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر
٣٠٢ ص
(١٦٣)
مسألة 3 إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك
٣١٢ ص
(١٦٤)
مسألة 4 إذا استأجر دابة فلا بد من تعيين الحمل
٣١٦ ص
(١٦٥)
مسألة 6 إذا قال إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان
٣٢١ ص
(١٦٦)
مسألة 7 إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله
٣٢٢ ص
(١٦٧)
مسألة 8 إذا استاجر منه دابة إلى«كربلا»بدرهم واشترط له على نفسه أنه إن أوصله نهارا أعطاه درهمين صح
٣٢٥ ص
(١٦٨)
مسألة 9 إذا استاجره على أن يوصله الى«كربلاء»و كان من نيته زيارة النصف من شعبان
٣٢٧ ص
(١٦٩)
فصل وفيه مسائل
٣٢٨ ص
(١٧٠)
مسألة 10 الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها
٣٢٨ ص
(١٧١)
مسألة 11 إذا باع المالك العين المستاجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة
٣٣١ ص
(١٧٢)
مسألة 13 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستاجر
٣٣٢ ص
(١٧٣)
مسألة 14 إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح
٣٣٤ ص
(١٧٤)
مسألة 15 إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة
٣٣٥ ص
(١٧٥)
مسألة 16 إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة
٣٣٦ ص
(١٧٦)
مسألة 18 يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط حتى للأجنبي
٣٣٨ ص
(١٧٧)
مسألة 19 إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال
٣٣٩ ص
(١٧٨)
فصل وفيه مسائل
٣٤٢ ص
(١٧٩)
مسألة 20 إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط
٣٤٤ ص
(١٨٠)
مسألة 21 إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة
٣٤٥ ص
(١٨١)
مسألة 22 إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة
٣٤٦ ص
(١٨٢)
مسألة 23 إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الأقسام المذكورة بعينها
٣٤٩ ص
(١٨٣)
مسألة 25 إتلاف المستأجر للعين المستأجر بمنزلة قبضها
٣٥٠ ص
(١٨٤)
مسألة 26 إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها
٣٥١ ص
(١٨٥)
مسألة 27 المواضع التي تبطل فيها الإجارة ويثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به
٣٥٢ ص
(١٨٦)
مسألة 28 تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها الا باذن الشريك اذا كانت العين مشتركة
٣٥٣ ص
(١٨٧)
فصل وفيه مسائل
٣٥٤ ص
(١٨٨)
مسألة 29 لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى
٣٥٤ ص
(١٨٩)
مسألة 32 العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه
٣٦١ ص
(١٩٠)
مسألة 33 المدار في القيمة على زمان الضمان
٣٦٢ ص
(١٩١)
مسألة 34 كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن
٣٧٢ ص
(١٩٢)
مسألة 35 إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه
٣٧٤ ص
(١٩٣)
مسألة 37 إذا آجر عبده لعمل فافسد فالأقوى كون الضمان في كسبه
٣٧٥ ص
(١٩٤)
مسألة 39 إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها
٣٧٦ ص
(١٩٥)
مسألة 41 إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ
٣٧٧ ص
(١٩٦)
مسألة 44 إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين
٣٧٨ ص
(١٩٧)
مسألة 46 صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت
٣٧٩ ص
(١٩٨)
مسألة 48 إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها
٣٨٠ ص
(١٩٩)
مسألة 49 يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن مالكا للعين
٣٨١ ص
(٢٠٠)
مسألة 50 إذا استأجر الدكان مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك
٣٨٩ ص
(٢٠١)
مسألة 51 يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط الباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي
٤٠٠ ص
(٢٠٢)
مسألة 52 إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة
٤٠٥ ص
(٢٠٣)
مسألة 53 في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير
٤٠٧ ص
(٢٠٤)
مسألة 55 إجارة الأجير تكون على قسمين
٤٠٩ ص
(٢٠٥)
فصل وفيه مسائل
٤١٧ ص
(٢٠٦)
مسألة 56 لا تجوز إجازة الأرض للزرع بما يحصل منها حنطة أو شعيرا مقدارا معينا
٤١٧ ص
(٢٠٧)
مسألة 57 تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة
٤٢٢ ص
(٢٠٨)
مسألة 59 يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه
٤٢٥ ص
(٢٠٩)
مسألة 60 يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها
٤٢٦ ص
(٢١٠)
مسألة 61 يجوز استيجار المرأة للإرضاع
٤٢٨ ص
(٢١١)
مسألة 62 لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الإيجار
٤٢٩ ص
(٢١٢)
مسألة 63 تجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد ونحوهما
٤٣٠ ص
(٢١٣)
مسألة 64 لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة
٤٣١ ص
(٢١٤)
مسألة 65 إذا أمره غيره بإتيان عمل فعمله المأمور
٤٣٩ ص
(٢١٥)
مسألة 66 إذا أستأجره على الكتابة أو الخياطة
٤٤٠ ص
(٢١٦)
مسألة 67 يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به
٤٤١ ص
(٢١٧)
مسألة 68 يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة
٤٤٢ ص
(٢١٨)
مسألة 69 إذا استاجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة
٤٤٣ ص
(٢١٩)
مسألة 70 خراج الأرض المستاجرة إذا كانت خراجية على المالك
٤٤٤ ص
(٢٢٠)
مسألة 71 لا باس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام وفضائل أهل البيت عليهم السلام
٤٤٦ ص
(٢٢١)
مسألة 73 إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت
٤٤٧ ص
(٢٢٢)
مسألة 74 إذا استاجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن
٤٤٨ ص
(٢٢٣)
مسألة 76 إذا استاجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة
٤٥٠ ص
(٢٢٤)
مسألة 77 إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها
٤٥١ ص
(٢٢٥)
مسألة 78 إذا استاجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها
٤٥٢ ص
(٢٢٦)
مسألة 79 تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا
٤٥٣ ص
(٢٢٧)
مسألة 80 تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى
٤٥٤ ص
(٢٢٨)
مسألة 81 إذا أسقط المستاجر حقه من العين المستاجرة لم يسقط
٤٥٥ ص
(٢٢٩)
مسألة 83 إذا استوجر للصلاة عن الحي أو الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية
٤٥٦ ص
(٢٣٠)
مسألة 84 إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور
٤٥٧ ص
(٢٣١)
مسألة 85 إذا استوجر للصلاة عن زيد فاشتبه وصلى عن عمرو
٤٥٨ ص
(٢٣٢)
كتاب المزارعة
٤٥٩ ص
(٢٣٣)
و يعتبر في المزارعة أمور
٤٥٩ ص
(٢٣٤)
مسألة 86 الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي
٤٥٩ ص
(٢٣٥)
الثاني أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا
٤٦٢ ص
(٢٣٦)
الرابع أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة
٤٦٣ ص
(٢٣٧)
السادس-أن تكون الأرض قابلة للزرع
٤٦٤ ص
(٢٣٨)
مسائل
٤٦٥ ص
(٢٣٩)
مسألة 1 يجوز للعامل أن يزرع الارض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره
٤٦٥ ص
(٢٤٠)
مسألة 3 يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة
٤٦٦ ص
(٢٤١)
مسألة 4 إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة
٤٦٧ ص
(٢٤٢)
مسألة 5 إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع
٤٦٩ ص
(٢٤٣)
مسألة 6 يصح أن يشترط احدهما على الاخر شيئا على ذمته من ذهب او فضة أو نحوهما مضافا إلى حصته
٤٧٠ ص
(٢٤٤)
مسألة 7 المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقابل أو الفسخ
٤٧١ ص
(٢٤٥)
مسألة 8 إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة
٤٧٢ ص
(٢٤٦)
مسألة 9 يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه
٤٧٣ ص
(٢٤٧)
مسألة 10 إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة
٤٧٥ ص
(٢٤٨)
مسألة 12 لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا
٤٧٧ ص
(٢٤٩)
مسألة 13 إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وادراكه
٤٧٨ ص
(٢٥٠)
مسألة 14 إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع
٤٧٩ ص
(٢٥١)
مسألة 15 تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغ حصة كل منهما حد النصاب
٤٨٠ ص
(٢٥٢)
مسألة 17 إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة
٤٨١ ص
(٢٥٣)
مسألة 19 لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال
٤٨٢ ص
(٢٥٤)
مسألة 21 يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته
٤٨٣ ص
(٢٥٥)
كتاب المساقاة
٤٨٤ ص
(٢٥٦)
و يشترط فيها أمور
٤٨٤ ص
(٢٥٧)
مسألة 22 لا يعتبر في عقد الزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى
٤٨٤ ص
(٢٥٨)
الثاني-البلوغ والعقل والاختيار
٤٨٥ ص
(٢٥٩)
الرابع-أن تكون معلومة ومعينة عندهما
٤٨٦ ص
(٢٦٠)
السابع-تعيين ما على المالك من الأمور
٤٨٧ ص
(٢٦١)
مسائل
٤٨٨ ص
(٢٦٢)
التاسع-أن تكون المعاملة على أصل ثابت
٤٨٨ ص
(٢٦٣)
مسألة 2 يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة
٤٨٩ ص
(٢٦٤)
مسألة 3 يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقى الشريكان عاملا واحدا
٤٩٠ ص
(٢٦٥)
مسألة 6 الظاهر أن عقد المغارسة باطل وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها
٤٩١ ص
(٢٦٦)
مسألة 7 يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك
٤٩٢ ص
(٢٦٧)
مسألة 9 إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة
٤٩٣ ص
(٢٦٨)
مسألة 11 إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور
٤٩٤ ص
(٢٦٩)
مسألة 13 إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار
٤٩٥ ص
(٢٧٠)
مسألة 15 إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب او فضة او نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا
٤٩٦ ص
(٢٧١)
مسألة 17 تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب
٤٩٧ ص
(٢٧٢)
كتاب الجعالة
٤٩٨ ص
(٢٧٣)
مسألة 1 إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له
٥٠١ ص
(٢٧٤)
مسألة 3 يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم
٥٠٢ ص
(٢٧٥)
مسألة 5 إذا جعل جعلين بأن قال من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال من خاط هذا الثوب فله دينار
٥٠٣ ص
(٢٧٦)
مسألة 6 اذا جعل لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد
٥٠٤ ص
(٢٧٧)
مسألة 8 إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعى العامل
٥٠٥ ص
(٢٧٨)
كتاب السبق والرماية
٥٠٦ ص
(٢٧٩)
مسألة 1 لا بد فيهما من إيجاب وقبول
٥٠٦ ص
(٢٨٠)
مسألة 2 يجوز أن يكون العوض عينا ودينا
٥٠٨ ص
(٢٨١)
مسألة 3 لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع
٥٠٩ ص
(٢٨٢)
مسألة 4 إذا قالا بعد أن اخرج كل منهما سبقا من نفسه وادخلا محللا
٥١٠ ص
(٢٨٣)
مسألة 6 إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب
٥١١ ص
(٢٨٤)
كتاب الشركة
٥١٢ ص
(٢٨٥)
مسألة 1 تصح الشركة في الأموال ولا تصح في الأعمال
٥١٢ ص
(٢٨٦)
مسألة 2 تتحقق الشركة في المال باستحقاق الشخصين
٥١٦ ص
(٢٨٧)
مسألة 3 يلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله
٥١٧ ص
(٢٨٨)
مسألة 5 لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه
٥١٨ ص
(٢٨٩)
مسألة 6 إذا طلب أحد الشريكين القسمة فان لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة
٥١٩ ص
(٢٩٠)
مسألة 7 يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة
٥٢٠ ص
(٢٩١)
مسألة 8 تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق
٥٢٢ ص
(٢٩٢)
مسألة 9 الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط
٥٢٤ ص
(٢٩٣)
كتاب المضاربة
٥٢٥ ص
(٢٩٤)
و يعتبر فيها أمور
٥٢٥ ص
(٢٩٥)
الأول الإيجاب والقبول
٥٢٥ ص
(٢٩٦)
الثاني البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل
٥٢٧ ص
(٢٩٧)
الثالث تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
٥٢٨ ص
(٢٩٨)
الرابع أن يكون الربح بينهما
٥٢٩ ص
(٢٩٩)
مسائل
٥٣٠ ص
(٣٠٠)
مسألة 1 الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها
٥٣٠ ص
(٣٠١)
مسألة 2 لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل
٥٣١ ص
(٣٠٢)
مسألة 4 يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه
٥٣٢ ص
(٣٠٣)
مسألة 6 لا خسران على العامل من دون تفريط
٥٣٣ ص
(٣٠٤)
مسألة 7 إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح
٥٣٤ ص
(٣٠٥)
مسألة 9 لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما أو خصوصا
٥٣٥ ص
(٣٠٦)
مسألة 10 يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة
٥٣٦ ص
(٣٠٧)
مسألة 11 مع اطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة
٥٣٧ ص
(٣٠٨)
مسألة 12 إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد
٥٣٨ ص
(٣٠٩)
مسألة 14 نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة
٥٣٩ ص
(٣١٠)
مسألة 16 لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح بل ينفق من أصل المال
٥٤٠ ص
(٣١١)
مسألة 18 إذا فسخ عقد المضاربة في اثناء السفر أو انفسخ فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به
٥٤١ ص
(٣١٢)
مسألة 20 يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا
٥٤٢ ص
(٣١٣)
مسألة 21 إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا واشترطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر
٥٤٣ ص
(٣١٤)
مسألة 23 لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بإذن المالك
٥٤٤ ص
(٣١٥)
مسألة 25 مقتضى عقد المضاربة ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح
٥٤٥ ص
(٣١٦)
مسألة 26 إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته
٥٤٩ ص
(٣١٧)
مسألة 27 لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا
٥٥٠ ص
(٣١٨)
مسألة 28 فسخ عقد المضاربة او انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل واخرى بعده وقبل ظهور الربح
٥٥١ ص
(٣١٩)
مسألة 29 إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟
٥٥٢ ص
(٣٢٠)
مسألة 31 إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل
٥٥٣ ص
(٣٢١)
مسألة 32 لو ادعى العامل التلف وانكره المالك قدم قول العامل
٥٥٤ ص
(٣٢٢)
مسألة 34 إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر
٥٥٥ ص
(٣٢٣)
مسألة 35 إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة
٥٥٦ ص
(٣٢٤)
كتاب الوديعة
٥٥٧ ص
(٣٢٥)
مسألة 1 يجب حفظ العين
٥٥٧ ص
(٣٢٦)
مسألة 2 يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك
٥٦١ ص
(٣٢٧)
مسألة 3 إذا فرط الودعي ضمن
٥٦٢ ص
(٣٢٨)
مسألة 4 يجب على الودعي أن يحلف للظالم
٥٦٣ ص
(٣٢٩)
مسألة 5 يجب رد الوديعة الى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا
٥٦٥ ص
(٣٣٠)
مسألة 6 إذا اختلف المالك والودعي في التفريط
٥٧٢ ص
(٣٣١)
مسألة 7 لا يصح إيداع الصبي والمجنون
٥٧٤ ص
(٣٣٢)
كتاب العارية
٥٧٧ ص
(٣٣٣)
مسألة 1 كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها
٥٧٧ ص
(٣٣٤)
مسألة 3 إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال الماذون
٥٧٩ ص
(٣٣٥)
مسألة 4 إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتادا
٥٨٠ ص
(٣٣٦)
تنبيه الغافل واعلام الجاهل
٥٨٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٥٠٩ - مسألة ٣ لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع
و أن يبذله اجنبي(١)أو احدهما(٢)او من بيت المال(٣)و يجوز جعله للسابق(٤) وللمحلل(٥)و ليس المحلل شرطا(٦).