مباني منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثامن
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب التجارة
٣ ص
(٣)
الفصل الرابع الخيارات
٣ ص
(٤)
و هو أقسام
٣ ص
(٥)
الأول خيار المجلس
٣ ص
(٦)
مسألة 1 هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات
١٢ ص
(٧)
الثاني خيار الحيوان
١٦ ص
(٨)
مسألة 3 يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد
٢٤ ص
(٩)
مسألة 4 يثبت هذا الخيار للبائع أيضا، إذا كان الثمن حيوانا
٢٧ ص
(١٠)
مسألة 5 يختص هذا الخيار بالبيع
٢٨ ص
(١١)
الثالث خيار الشرط
٢٩ ص
(١٢)
مسألة 7 إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد
٢٩ ص
(١٣)
مسألة 8 لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة
٣٦ ص
(١٤)
مسألة 9 إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد
٣٧ ص
(١٥)
مسألة 10 لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات، كالطلاق والعتق
٣٨ ص
(١٦)
مسألة 11 يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد، أو منفصلة عنه
٤٨ ص
(١٧)
مسألة 12 المراد من رد الثمن احضاره عند المشترى، وتمكينه منه
٥٠ ص
(١٨)
مسألة 13 الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن
٥١ ص
(١٩)
مسألة 15 نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشتري
٥٢ ص
(٢٠)
مسألة 17 إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع
٥٤ ص
(٢١)
مسألة 19 إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته فلهم الفسخ
٥٥ ص
(٢٢)
مسألة 21 لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل
٥٦ ص
(٢٣)
الرابع خيار الغبن
٥٧ ص
(٢٤)
مسألة 22 يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد
٥٧ ص
(٢٥)
مسألة 23 يشترط في ثبوت الخيار للمغبون، ان يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا
٦٢ ص
(٢٦)
مسألة 24 الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن
٦٣ ص
(٢٧)
مسألة 25 ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ
٦٤ ص
(٢٨)
مسألة 26 إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه
٦٦ ص
(٢٩)
مسألة 27 إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له
٦٨ ص
(٣٠)
مسألة 28 إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن
٧٢ ص
(٣١)
مسألة 30 الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما
٧٣ ص
(٣٢)
الخامس خيار التأخير
٧٤ ص
(٣٣)
مسألة 33 الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض وكذا قبض بعض المبيع
٧٩ ص
(٣٤)
مسألة 35 يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين والا فلا خيار
٨٠ ص
(٣٥)
مسألة 37 ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل
٨١ ص
(٣٦)
مسألة 38 يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثة
٨٣ ص
(٣٧)
السادس خيار الرؤية
٨٦ ص
(٣٨)
مسألة 39 في كون هذا الخيار على الفور أو التراخى قولان
٨٦ ص
(٣٩)
مسألة 4 لا فرق في الوصف الذى يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره
٩٠ ص
(٤٠)
مسألة 43 المشهور أن هذا الخيار على الفور
٩١ ص
(٤١)
السابع خيار العيب
٩٢ ص
(٤٢)
مسألة 46 يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد
١٠١ ص
(٤٣)
موارد جواز طلب الأرش
١٠٢ ص
(٤٤)
مسألة 47 يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية
١٠٥ ص
(٤٥)
مسألة 48 الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور
١٠٨ ص
(٤٦)
مسألة 50 إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الاماء فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه
١٠٩ ص
(٤٧)
مسألة 51 لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية
١١٠ ص
(٤٨)
مسألة 53 يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن اذا حدث بعد العقد الى انتهاء السنة من تاريخ الشراء
١١٢ ص
(٤٩)
مسألة 55 إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب
١١٥ ص
(٥٠)
مسألة 57 إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته
١١٦ ص
(٥١)
تذنيب في أحكام الشرط
١١٨ ص
(٥٢)
مسألة 58 لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار
١١٨ ص
(٥٣)
مسألة 59 لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا
١٢٩ ص
(٥٤)
مسألة 60 لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا
١٣٠ ص
(٥٥)
(مسألة 61 الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد ويلغو الشرط
١٣٢ ص
(٥٦)
مسألة 62 إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه
١٣٤ ص
(٥٧)
الفصل الخامس أحكام الخيار
١٣٥ ص
(٥٨)
مسألة 1 إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته
١٣٩ ص
(٥٩)
مسألة 2 إذا فسخ الورثة بيع مورثهم
١٤٠ ص
(٦٠)
الفصل السادس ما يدخل في المبيع
١٤٢ ص
(٦١)
مسألة 1 إذا باع الشجر وبقى الثمر للبائع مع اشتراط بقائه واحتياج الشجر إلى السقى
١٤٣ ص
(٦٢)
مسألة 2 إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر اليها
١٤٤ ص
(٦٣)
مسألة 4 الأحجار المخلوقة في الارض والمعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا
١٤٦ ص
(٦٤)
الفصل السابع التسليم والقبض
١٤٧ ص
(٦٥)
مسألة 1 التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية
١٤٨ ص
(٦٦)
مسألة 3 لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف
١٥٢ ص
(٦٧)
مسألة 4 يجب على البائع تفريغ المبيع مما كان فيه من متاع أو غيره حتى أنه لو كان مشغولا بزرع حان وقت حصاده
١٥٣ ص
(٦٨)
الفصل الثامن النقد والنسيئة
١٦٠ ص
(٦٩)
مسائل
١٦٤ ص
(٧٠)
مسألة 1 لو باع شيئا بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا
١٦٤ ص
(٧١)
مسألة 2 لا يجوز تأجيل الثمن الحال
١٦٦ ص
(٧٢)
مسألة 3 إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شرائه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره
١٦٩ ص
(٧٣)
الحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
١٧٠ ص
(٧٤)
مسألة 1 لا بد في جميع الأقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلا
١٧١ ص
(٧٥)
مسألة 3 إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر الأجل
١٧٢ ص
(٧٦)
مسألة 5 إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال
١٧٣ ص
(٧٧)
الفصل التاسع الربا
١٧٤ ص
(٧٨)
مسألة 1 الحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد
١٨٥ ص
(٧٩)
مسألة 2 اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان
١٨٦ ص
(٨٠)
مسألة 4 الضأن والمعز جنس واحد
١٨٧ ص
(٨١)
مسألة 5 الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي
١٨٨ ص
(٨٢)
مسألة 7 إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع اصله بالتفاضل
١٨٩ ص
(٨٣)
مسألة 8 إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى
١٩٠ ص
(٨٤)
مسألة 11 إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه
١٩٢ ص
(٨٥)
مسألة 12 يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص
١٩٣ ص
(٨٦)
مسألة 13 المشهور على أنه لا ربا بين الوالد وولده
١٩٤ ص
(٨٧)
مسألة 14 الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمى
١٩٦ ص
(٨٨)
مسألة 15 الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا
٢٠٠ ص
(٨٩)
الفصل العاشر بيع الصرف
٢٠١ ص
(٩٠)
مسألة 1 يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق
٢٠١ ص
(٩١)
مسألة 2 لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع
٢٠٣ ص
(٩٢)
مسألة 4 لا يجري حكم الصرف على الاوراق النقدية
٢٠٤ ص
(٩٣)
مسألة 6 إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثانى
٢٠٥ ص
(٩٤)
مسألة 8 لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع أو الثمن
٢٠٦ ص
(٩٥)
مسألة 10 يجوز تصريف الريال العراقي بأربعة دراهم عراقية
٢٠٨ ص
(٩٦)
مسألة 11 يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين
٢٠٩ ص
(٩٧)
مسألة 12 الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب
٢١٠ ص
(٩٨)
مسألة 14 إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التصرف فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع
٢١١ ص
(٩٩)
مسألة 15 لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصنوعات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة
٢١٤ ص
(١٠٠)
مسألة 16 لو كان على زيد دنانير كالحيرات الذهبية وأخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالروبيات
٢١٥ ص
(١٠١)
مسألة 17 إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك
٢١٦ ص
(١٠٢)
مسألة 19 لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية الا عشرين فلسا صح
٢١٧ ص
(١٠٣)
الفصل الحادي عشر في السلف
٢١٩ ص
(١٠٤)
مسألة 1 يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس
٢١٩ ص
(١٠٥)
مسألة 2 إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد
٢٢٧ ص
(١٠٦)
مسألة 3 إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين
٢٢٨ ص
(١٠٧)
مسألة 6 إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول
٢٣١ ص
(١٠٨)
مسألة 7 إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة
٢٣٢ ص
(١٠٩)
مسألة 8 لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه
٢٣٣ ص
(١١٠)
الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع
٢٣٤ ص
(١١١)
مسألة 1 بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة
٢٣٧ ص
(١١٢)
مسألة 2 يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردة
٢٣٩ ص
(١١٣)
مسألة 6 إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين
٢٤٠ ص
(١١٤)
مسألة 8 إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع
٢٤١ ص
(١١٥)
مسألة 10 يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام
٢٤٢ ص
(١١٦)
مسألة 11 يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو
٢٤٤ ص
(١١٧)
مسألة 12 لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط
٢٤٥ ص
(١١٨)
مسألة 13 يجوز بيع الزرع محصودا
٢٤٨ ص
(١١٩)
مسألة 14 لا يجوز المحاقلة وهى بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه
٢٤٩ ص
(١٢٠)
مسألة 15 الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط
٢٥٠ ص
(١٢١)
مسألة 17 إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها
٢٥١ ص
(١٢٢)
مسألة 18 إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر جاز أن يأكل مع الضرورة العرفية من ثمره
٢٥٣ ص
(١٢٣)
مسألة 19 لا بأس ببيع العرية
٢٥٦ ص
(١٢٤)
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
٢٥٧ ص
(١٢٥)
مسألة 1 يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن علا
٢٥٩ ص
(١٢٦)
مسألة 2 الكافر لا يملك المسلم ابتداء
٢٦٠ ص
(١٢٧)
مسألة 6 وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع يثبت لكل مالك يريد نقلها إلى غيره
٢٦١ ص
(١٢٨)
مسألة 8 لو قال شخص لاخر اشتر حيوانا بشركتي صح ويثبته البيع لهما على السوية مع الاطلاق
٢٦٣ ص
(١٢٩)
الخاتمة في الإقالة
٢٦٤ ص
(١٣٠)
مسألة 11 إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه
٢٦٤ ص
(١٣١)
مسألة 1 لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان
٢٦٦ ص
(١٣٢)
مسألة 2 لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة
٢٦٨ ص
(١٣٣)
مسألة 5 تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة
٢٦٩ ص
(١٣٤)
كتاب الشفعة
٢٧٠ ص
(١٣٥)
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
٢٧٠ ص
(١٣٦)
مسألة 1 لا تثبت الشفعة بالجوار
٢٧٤ ص
(١٣٧)
مسألة 2 إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما
٢٧٥ ص
(١٣٨)
مسألة 3 الحق جماعة بالطريق النهر والساقية والبئر
٢٧٦ ص
(١٣٩)
مسألة 4 إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة
٢٧٧ ص
(١٤٠)
مسألة 6 إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى
٢٧٩ ص
(١٤١)
فصل في الشفيع
٢٨١ ص
(١٤٢)
مسألة 1 يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه
٢٨٢ ص
(١٤٣)
مسألة 2 إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف
٢٨٣ ص
(١٤٤)
مسألة 3 إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع
٢٨٤ ص
(١٤٥)
مسألة 5 تثبت الشفعة للمفلس إذا رضى المشتري ببقاء الثمن في ذمته
٢٨٥ ص
(١٤٦)
فصل في الأخذ بالشفعة
٢٨٦ ص
(١٤٧)
مسألة 7 إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه
٢٨٦ ص
(١٤٨)
مسألة 3 إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه
٢٨٧ ص
(١٤٩)
مسألة 5 المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة
٢٨٨ ص
(١٥٠)
مسألة 6 إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر اليه
٢٨٩ ص
(١٥١)
مسألة 8 إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط
٢٩٠ ص
(١٥٢)
مسألة 9 إذا تصرف المشتري بالمبيع من وقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو يجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه
٢٩١ ص
(١٥٣)
مسألة 11 إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة
٢٩٢ ص
(١٥٤)
مسألة 14 في انتقال الشفعة الى الوارث إشكال
٢٩٣ ص
(١٥٥)
مسألة 15 إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط
٢٩٥ ص
(١٥٦)
مسألة 17 إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل
٢٩٦ ص
(١٥٧)
مسألة 18 الشفعة لا تسقط بالإقالة
٢٩٧ ص
(١٥٨)
مسألة 20 إذا كانت العين معيبة
٢٩٨ ص
(١٥٩)
كتاب الإجارة
٢٩٩ ص
(١٦٠)
فصل وفيه مسائل
٣٠١ ص
(١٦١)
مسألة 1 لا بد فيها من الإيجاب والقبول
٣٠١ ص
(١٦٢)
مسألة 2 يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر
٣٠٢ ص
(١٦٣)
مسألة 3 إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك
٣١٢ ص
(١٦٤)
مسألة 4 إذا استأجر دابة فلا بد من تعيين الحمل
٣١٦ ص
(١٦٥)
مسألة 6 إذا قال إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان
٣٢١ ص
(١٦٦)
مسألة 7 إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله
٣٢٢ ص
(١٦٧)
مسألة 8 إذا استاجر منه دابة إلى«كربلا»بدرهم واشترط له على نفسه أنه إن أوصله نهارا أعطاه درهمين صح
٣٢٥ ص
(١٦٨)
مسألة 9 إذا استاجره على أن يوصله الى«كربلاء»و كان من نيته زيارة النصف من شعبان
٣٢٧ ص
(١٦٩)
فصل وفيه مسائل
٣٢٨ ص
(١٧٠)
مسألة 10 الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها
٣٢٨ ص
(١٧١)
مسألة 11 إذا باع المالك العين المستاجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة
٣٣١ ص
(١٧٢)
مسألة 13 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستاجر
٣٣٢ ص
(١٧٣)
مسألة 14 إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح
٣٣٤ ص
(١٧٤)
مسألة 15 إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة
٣٣٥ ص
(١٧٥)
مسألة 16 إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة
٣٣٦ ص
(١٧٦)
مسألة 18 يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط حتى للأجنبي
٣٣٨ ص
(١٧٧)
مسألة 19 إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال
٣٣٩ ص
(١٧٨)
فصل وفيه مسائل
٣٤٢ ص
(١٧٩)
مسألة 20 إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط
٣٤٤ ص
(١٨٠)
مسألة 21 إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة
٣٤٥ ص
(١٨١)
مسألة 22 إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة
٣٤٦ ص
(١٨٢)
مسألة 23 إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الأقسام المذكورة بعينها
٣٤٩ ص
(١٨٣)
مسألة 25 إتلاف المستأجر للعين المستأجر بمنزلة قبضها
٣٥٠ ص
(١٨٤)
مسألة 26 إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها
٣٥١ ص
(١٨٥)
مسألة 27 المواضع التي تبطل فيها الإجارة ويثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به
٣٥٢ ص
(١٨٦)
مسألة 28 تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها الا باذن الشريك اذا كانت العين مشتركة
٣٥٣ ص
(١٨٧)
فصل وفيه مسائل
٣٥٤ ص
(١٨٨)
مسألة 29 لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى
٣٥٤ ص
(١٨٩)
مسألة 32 العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه
٣٦١ ص
(١٩٠)
مسألة 33 المدار في القيمة على زمان الضمان
٣٦٢ ص
(١٩١)
مسألة 34 كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن
٣٧٢ ص
(١٩٢)
مسألة 35 إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه
٣٧٤ ص
(١٩٣)
مسألة 37 إذا آجر عبده لعمل فافسد فالأقوى كون الضمان في كسبه
٣٧٥ ص
(١٩٤)
مسألة 39 إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها
٣٧٦ ص
(١٩٥)
مسألة 41 إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ
٣٧٧ ص
(١٩٦)
مسألة 44 إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين
٣٧٨ ص
(١٩٧)
مسألة 46 صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت
٣٧٩ ص
(١٩٨)
مسألة 48 إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها
٣٨٠ ص
(١٩٩)
مسألة 49 يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن مالكا للعين
٣٨١ ص
(٢٠٠)
مسألة 50 إذا استأجر الدكان مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك
٣٨٩ ص
(٢٠١)
مسألة 51 يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط الباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي
٤٠٠ ص
(٢٠٢)
مسألة 52 إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة
٤٠٥ ص
(٢٠٣)
مسألة 53 في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير
٤٠٧ ص
(٢٠٤)
مسألة 55 إجارة الأجير تكون على قسمين
٤٠٩ ص
(٢٠٥)
فصل وفيه مسائل
٤١٧ ص
(٢٠٦)
مسألة 56 لا تجوز إجازة الأرض للزرع بما يحصل منها حنطة أو شعيرا مقدارا معينا
٤١٧ ص
(٢٠٧)
مسألة 57 تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة
٤٢٢ ص
(٢٠٨)
مسألة 59 يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه
٤٢٥ ص
(٢٠٩)
مسألة 60 يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها
٤٢٦ ص
(٢١٠)
مسألة 61 يجوز استيجار المرأة للإرضاع
٤٢٨ ص
(٢١١)
مسألة 62 لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الإيجار
٤٢٩ ص
(٢١٢)
مسألة 63 تجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد ونحوهما
٤٣٠ ص
(٢١٣)
مسألة 64 لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة
٤٣١ ص
(٢١٤)
مسألة 65 إذا أمره غيره بإتيان عمل فعمله المأمور
٤٣٩ ص
(٢١٥)
مسألة 66 إذا أستأجره على الكتابة أو الخياطة
٤٤٠ ص
(٢١٦)
مسألة 67 يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به
٤٤١ ص
(٢١٧)
مسألة 68 يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة
٤٤٢ ص
(٢١٨)
مسألة 69 إذا استاجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة
٤٤٣ ص
(٢١٩)
مسألة 70 خراج الأرض المستاجرة إذا كانت خراجية على المالك
٤٤٤ ص
(٢٢٠)
مسألة 71 لا باس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام وفضائل أهل البيت عليهم السلام
٤٤٦ ص
(٢٢١)
مسألة 73 إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت
٤٤٧ ص
(٢٢٢)
مسألة 74 إذا استاجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن
٤٤٨ ص
(٢٢٣)
مسألة 76 إذا استاجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة
٤٥٠ ص
(٢٢٤)
مسألة 77 إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها
٤٥١ ص
(٢٢٥)
مسألة 78 إذا استاجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها
٤٥٢ ص
(٢٢٦)
مسألة 79 تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا
٤٥٣ ص
(٢٢٧)
مسألة 80 تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى
٤٥٤ ص
(٢٢٨)
مسألة 81 إذا أسقط المستاجر حقه من العين المستاجرة لم يسقط
٤٥٥ ص
(٢٢٩)
مسألة 83 إذا استوجر للصلاة عن الحي أو الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية
٤٥٦ ص
(٢٣٠)
مسألة 84 إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور
٤٥٧ ص
(٢٣١)
مسألة 85 إذا استوجر للصلاة عن زيد فاشتبه وصلى عن عمرو
٤٥٨ ص
(٢٣٢)
كتاب المزارعة
٤٥٩ ص
(٢٣٣)
و يعتبر في المزارعة أمور
٤٥٩ ص
(٢٣٤)
مسألة 86 الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي
٤٥٩ ص
(٢٣٥)
الثاني أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا
٤٦٢ ص
(٢٣٦)
الرابع أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة
٤٦٣ ص
(٢٣٧)
السادس-أن تكون الأرض قابلة للزرع
٤٦٤ ص
(٢٣٨)
مسائل
٤٦٥ ص
(٢٣٩)
مسألة 1 يجوز للعامل أن يزرع الارض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره
٤٦٥ ص
(٢٤٠)
مسألة 3 يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة
٤٦٦ ص
(٢٤١)
مسألة 4 إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة
٤٦٧ ص
(٢٤٢)
مسألة 5 إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع
٤٦٩ ص
(٢٤٣)
مسألة 6 يصح أن يشترط احدهما على الاخر شيئا على ذمته من ذهب او فضة أو نحوهما مضافا إلى حصته
٤٧٠ ص
(٢٤٤)
مسألة 7 المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقابل أو الفسخ
٤٧١ ص
(٢٤٥)
مسألة 8 إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة
٤٧٢ ص
(٢٤٦)
مسألة 9 يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه
٤٧٣ ص
(٢٤٧)
مسألة 10 إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة
٤٧٥ ص
(٢٤٨)
مسألة 12 لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا
٤٧٧ ص
(٢٤٩)
مسألة 13 إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وادراكه
٤٧٨ ص
(٢٥٠)
مسألة 14 إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع
٤٧٩ ص
(٢٥١)
مسألة 15 تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغ حصة كل منهما حد النصاب
٤٨٠ ص
(٢٥٢)
مسألة 17 إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة
٤٨١ ص
(٢٥٣)
مسألة 19 لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال
٤٨٢ ص
(٢٥٤)
مسألة 21 يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته
٤٨٣ ص
(٢٥٥)
كتاب المساقاة
٤٨٤ ص
(٢٥٦)
و يشترط فيها أمور
٤٨٤ ص
(٢٥٧)
مسألة 22 لا يعتبر في عقد الزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى
٤٨٤ ص
(٢٥٨)
الثاني-البلوغ والعقل والاختيار
٤٨٥ ص
(٢٥٩)
الرابع-أن تكون معلومة ومعينة عندهما
٤٨٦ ص
(٢٦٠)
السابع-تعيين ما على المالك من الأمور
٤٨٧ ص
(٢٦١)
مسائل
٤٨٨ ص
(٢٦٢)
التاسع-أن تكون المعاملة على أصل ثابت
٤٨٨ ص
(٢٦٣)
مسألة 2 يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة
٤٨٩ ص
(٢٦٤)
مسألة 3 يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقى الشريكان عاملا واحدا
٤٩٠ ص
(٢٦٥)
مسألة 6 الظاهر أن عقد المغارسة باطل وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها
٤٩١ ص
(٢٦٦)
مسألة 7 يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك
٤٩٢ ص
(٢٦٧)
مسألة 9 إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة
٤٩٣ ص
(٢٦٨)
مسألة 11 إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور
٤٩٤ ص
(٢٦٩)
مسألة 13 إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار
٤٩٥ ص
(٢٧٠)
مسألة 15 إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب او فضة او نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا
٤٩٦ ص
(٢٧١)
مسألة 17 تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب
٤٩٧ ص
(٢٧٢)
كتاب الجعالة
٤٩٨ ص
(٢٧٣)
مسألة 1 إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له
٥٠١ ص
(٢٧٤)
مسألة 3 يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم
٥٠٢ ص
(٢٧٥)
مسألة 5 إذا جعل جعلين بأن قال من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال من خاط هذا الثوب فله دينار
٥٠٣ ص
(٢٧٦)
مسألة 6 اذا جعل لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد
٥٠٤ ص
(٢٧٧)
مسألة 8 إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعى العامل
٥٠٥ ص
(٢٧٨)
كتاب السبق والرماية
٥٠٦ ص
(٢٧٩)
مسألة 1 لا بد فيهما من إيجاب وقبول
٥٠٦ ص
(٢٨٠)
مسألة 2 يجوز أن يكون العوض عينا ودينا
٥٠٨ ص
(٢٨١)
مسألة 3 لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع
٥٠٩ ص
(٢٨٢)
مسألة 4 إذا قالا بعد أن اخرج كل منهما سبقا من نفسه وادخلا محللا
٥١٠ ص
(٢٨٣)
مسألة 6 إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب
٥١١ ص
(٢٨٤)
كتاب الشركة
٥١٢ ص
(٢٨٥)
مسألة 1 تصح الشركة في الأموال ولا تصح في الأعمال
٥١٢ ص
(٢٨٦)
مسألة 2 تتحقق الشركة في المال باستحقاق الشخصين
٥١٦ ص
(٢٨٧)
مسألة 3 يلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله
٥١٧ ص
(٢٨٨)
مسألة 5 لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه
٥١٨ ص
(٢٨٩)
مسألة 6 إذا طلب أحد الشريكين القسمة فان لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة
٥١٩ ص
(٢٩٠)
مسألة 7 يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة
٥٢٠ ص
(٢٩١)
مسألة 8 تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق
٥٢٢ ص
(٢٩٢)
مسألة 9 الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط
٥٢٤ ص
(٢٩٣)
كتاب المضاربة
٥٢٥ ص
(٢٩٤)
و يعتبر فيها أمور
٥٢٥ ص
(٢٩٥)
الأول الإيجاب والقبول
٥٢٥ ص
(٢٩٦)
الثاني البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل
٥٢٧ ص
(٢٩٧)
الثالث تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
٥٢٨ ص
(٢٩٨)
الرابع أن يكون الربح بينهما
٥٢٩ ص
(٢٩٩)
مسائل
٥٣٠ ص
(٣٠٠)
مسألة 1 الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها
٥٣٠ ص
(٣٠١)
مسألة 2 لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل
٥٣١ ص
(٣٠٢)
مسألة 4 يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه
٥٣٢ ص
(٣٠٣)
مسألة 6 لا خسران على العامل من دون تفريط
٥٣٣ ص
(٣٠٤)
مسألة 7 إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح
٥٣٤ ص
(٣٠٥)
مسألة 9 لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما أو خصوصا
٥٣٥ ص
(٣٠٦)
مسألة 10 يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة
٥٣٦ ص
(٣٠٧)
مسألة 11 مع اطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة
٥٣٧ ص
(٣٠٨)
مسألة 12 إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد
٥٣٨ ص
(٣٠٩)
مسألة 14 نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة
٥٣٩ ص
(٣١٠)
مسألة 16 لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح بل ينفق من أصل المال
٥٤٠ ص
(٣١١)
مسألة 18 إذا فسخ عقد المضاربة في اثناء السفر أو انفسخ فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به
٥٤١ ص
(٣١٢)
مسألة 20 يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا
٥٤٢ ص
(٣١٣)
مسألة 21 إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا واشترطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر
٥٤٣ ص
(٣١٤)
مسألة 23 لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بإذن المالك
٥٤٤ ص
(٣١٥)
مسألة 25 مقتضى عقد المضاربة ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح
٥٤٥ ص
(٣١٦)
مسألة 26 إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته
٥٤٩ ص
(٣١٧)
مسألة 27 لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا
٥٥٠ ص
(٣١٨)
مسألة 28 فسخ عقد المضاربة او انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل واخرى بعده وقبل ظهور الربح
٥٥١ ص
(٣١٩)
مسألة 29 إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟
٥٥٢ ص
(٣٢٠)
مسألة 31 إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل
٥٥٣ ص
(٣٢١)
مسألة 32 لو ادعى العامل التلف وانكره المالك قدم قول العامل
٥٥٤ ص
(٣٢٢)
مسألة 34 إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر
٥٥٥ ص
(٣٢٣)
مسألة 35 إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة
٥٥٦ ص
(٣٢٤)
كتاب الوديعة
٥٥٧ ص
(٣٢٥)
مسألة 1 يجب حفظ العين
٥٥٧ ص
(٣٢٦)
مسألة 2 يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك
٥٦١ ص
(٣٢٧)
مسألة 3 إذا فرط الودعي ضمن
٥٦٢ ص
(٣٢٨)
مسألة 4 يجب على الودعي أن يحلف للظالم
٥٦٣ ص
(٣٢٩)
مسألة 5 يجب رد الوديعة الى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا
٥٦٥ ص
(٣٣٠)
مسألة 6 إذا اختلف المالك والودعي في التفريط
٥٧٢ ص
(٣٣١)
مسألة 7 لا يصح إيداع الصبي والمجنون
٥٧٤ ص
(٣٣٢)
كتاب العارية
٥٧٧ ص
(٣٣٣)
مسألة 1 كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها
٥٧٧ ص
(٣٣٤)
مسألة 3 إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال الماذون
٥٧٩ ص
(٣٣٥)
مسألة 4 إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتادا
٥٨٠ ص
(٣٣٦)
تنبيه الغافل واعلام الجاهل
٥٨٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٧٤ - الخامس خيار التأخير
و
لو كان التلف باتلاف المغبون لم يرجع عليه بشىء(١)و لو كان باتلاف اجنبى
ففى رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الاجنبى أو يتخير في الرجوع
على احدهما وجوه اقواها الاول: ويرجع الغابن على الاجنبى(٢)و كذا الحكم لو
تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فانه ان كان التلف بفعل الغابن لم
يرجع على المغبون بشىء، وان كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل
اجنبى رجع على المغبون بقيمة يوم الفسخ ورجع المغبون على الاجنبى ان كان هو
المتلف(٣)و حكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين(٤).