مباني منهاج الصالحين
(١)
الجزء السابع
٣ ص
(٢)
كتاب الخمس
٣ ص
(٣)
المبحث الأول فيما يجب فيه
٣ ص
(٤)
الأول الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم
٣ ص
(٥)
مسألة 1 ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة، أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة
٦ ص
(٦)
الثاني المعدن
٨ ص
(٧)
مسألة 4 يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة عشرين دينارا
٩ ص
(٨)
مسألة 5 يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا
١٣ ص
(٩)
مسألة 7 المعدن في الأرض المملوكة
١٤ ص
(١٠)
مسألة 8 إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط استحبابا الاختبار مع الإمكان
١٦ ص
(١١)
الثالث الكنز
١٧ ص
(١٢)
مسألة 9 إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له
٢٦ ص
(١٣)
مسألة 10 إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع
٣٠ ص
(١٤)
الرابع ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره
٣٢ ص
(١٥)
مسألة 11 الأحوط وجوب الخمس فيه وان لم تبلغ قيمته دينارا
٣٥ ص
(١٦)
الخامس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٣٦ ص
(١٧)
مسألة 13 الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص
٣٦ ص
(١٨)
مسألة 15 اذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس
٣٧ ص
(١٩)
مسألة 16 يتعلق الخمس برقبه الأرض المشتراة
٣٨ ص
(٢٠)
السادس المال المخلوط بالحرام، إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه
٣٩ ص
(٢١)
مسألة 17 إذا اشترى الذمى الأرض، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه
٣٩ ص
(٢٢)
مسألة 18 إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه
٤٦ ص
(٢٣)
مسألة 19 إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس
٤٧ ص
(٢٤)
مسألة 20 إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له
٤٩ ص
(٢٥)
مسألة 22 إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس
٥٠ ص
(٢٦)
السابع ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله
٥٢ ص
(٢٧)
مسألة 24 إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس
٥٢ ص
(٢٨)
(مسألة 25 الأحوط-إن لم يكن أقوى-إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس، أو الزكاة، أو الكفارات، أو رد المظالم، أو نحوها
٥٩ ص
(٢٩)
مسألة 27 الذين يملكون الغنم يجب عليهم-في آخر السنة-اخراج خمس الباقي، بعد مؤنتهم
٦٢ ص
(٣٠)
مسألة 28 إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه
٦٣ ص
(٣١)
مسألة
29 اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في اثناء السنة، ولم يبعها
غفلة، أو طلبا للزيادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة الى ر
٦٤ ص
(٣٢)
مسألة 31 رأس سنة المئونة وقت ظهور الربح
٦٨ ص
(٣٣)
مسألة 32 إن من كان بحاجة إلى رأس مال، لإعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها
٧١ ص
(٣٤)
مسألة 33 إذا نقص رأس ماله-اثناء السنة-جاز تكميله بجبره من أرباح سنته
٧٣ ص
(٣٥)
مسألة 34 لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول والمشروب، وما ينتفع به-مع بقاء عينه
٧٤ ص
(٣٦)
مسألة 36 إذا زاد ما اشتراه للمئونة
٧٥ ص
(٣٧)
مسألة 37 إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة
٧٦ ص
(٣٨)
مسألة
38 ما يدخره من المؤن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقى منه شيء إلى
السنة الثانية وكان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته
٧٧ ص
(٣٩)
مسألة 40 من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا
٧٨ ص
(٤٠)
مسألة 41 إذا حصل لديه أرباح تدريجية
٧٩ ص
(٤١)
مسألة 43 إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها
٨٠ ص
(٤٢)
مسألة 45 إذا اشترى ما ليس من المئونة بالذمة أو استدان شيئا لإضافته الى رأس ماله ونحو ذلك
٨١ ص
(٤٣)
مسألة 46 إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في الآخر
٨٢ ص
(٤٤)
مسألة 47 إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في احدهما وخسر في الآخر
٨٣ ص
(٤٥)
مسألة 49 إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته
٨٤ ص
(٤٦)
مسألة 52 إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه
٨٦ ص
(٤٧)
مسألة 53 إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض
٨٧ ص
(٤٨)
مسألة 55 المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج
٩٠ ص
(٤٩)
مسألة 57 إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونة فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة
٩٢ ص
(٥٠)
مسألة 58 إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالا
٩٤ ص
(٥١)
مسألة 59 قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح
٩٦ ص
(٥٢)
مسألة 60 يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه
٩٧ ص
(٥٣)
مسألة 61 إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية مثلا في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره
٩٩ ص
(٥٤)
مسألة 62 إذا كان رأس ماله مائة دينار فاستأجر دكانا بعشرة دنانير
١٠٠ ص
(٥٥)
مسألة 63 إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنة الثانية
١٠١ ص
(٥٦)
مسألة 64 إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس
١٠٢ ص
(٥٧)
مسألة 66 إذا مات المكتسب أثناء السنة بعد حصول الربح فالمستثنى هو المئونة إلى حين الموت لإتمام السنة
١٠٧ ص
(٥٨)
مسألة 69 الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين
١٠٨ ص
(٥٩)
مسألة 70 لا بأس بالشركة مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه
١١١ ص
(٦٠)
مسألة 71 يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس
١١٢ ص
(٦١)
المبحث الثانى مستحق الخمس ومصرفه
١١٤ ص
(٦٢)
مسألة 72 يقسم الخمس في زماننا-زمان الغيبة-نصفين
١١٤ ص
(٦٣)
مسألة 73 الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته
١٢٢ ص
(٦٤)
مسألة 74 المراد من بني هاشم من انتسب اليه بالأب
١٢٦ ص
(٦٥)
مسألة 75 لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة
١٣٠ ص
(٦٦)
مسألة 76 لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط
١٣١ ص
(٦٧)
مسألة 77 يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور
١٣٢ ص
(٦٨)
مسألة 78 النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه
١٣٣ ص
(٦٩)
مسألة 79 يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق
١٣٤ ص
(٧٠)
مسألة 80 إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس
١٣٥ ص
(٧١)
مسألة 82 إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال
١٣٦ ص
(٧٢)
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٣٧ ص
(٧٣)
مسائل
١٣٨ ص
(٧٤)
مسألة 1 يجب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر
١٣٨ ص
(٧٥)
مسألة 2 إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا
١٤٥ ص
(٧٦)
مسألة 3 لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يصنف من الناس دون صنف
١٥٢ ص
(٧٧)
مسألة 4 إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل
١٥٨ ص
(٧٨)
مسألة 5 يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى اهله
١٥٩ ص
(٧٩)
مسألة 6 إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق
١٦١ ص
(٨٠)
ختام وفيه مطلبان
١٦٢ ص
(٨١)
المطلب الاول في ذكر أمور هي من المعروف
١٦٢ ص
(٨٢)
المطلب الثانى في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
١٦٦ ص
(٨٣)
كتاب التجارة
١٦٩ ص
(٨٤)
مقدمة
١٦٩ ص
(٨٥)
و هنا مسائل
١٧٠ ص
(٨٦)
مسألة 1 تحرم ولا تصح التجارة بالخمر
١٧٠ ص
(٨٧)
مسألة 2 الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها
١٩٠ ص
(٨٨)
مسألة 3 الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها
١٩٢ ص
(٨٩)
مسألة 4 يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها
١٩٣ ص
(٩٠)
مسألة 7 الأعيان المتنجسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها
١٩٤ ص
(٩١)
مسألة 8 تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام
١٩٥ ص
(٩٢)
مسألة 9 كما يحرم بيع الالات المذكورة يحرم عملها(8)، وأخذ الأجرة عليها
٢٠٢ ص
(٩٣)
مسألة 10 تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس
٢٠٣ ص
(٩٤)
مسألة 11 يجوز بيع السباع، كالهر والأسد والذئب ونحوها، إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها
٢٠٩ ص
(٩٥)
مسألة 13 المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة
٢١٠ ص
(٩٦)
مسألة 14 يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط
٢١١ ص
(٩٧)
مسألة 15 يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا
٢١٥ ص
(٩٨)
مسألة 16 يحرم تصوير ذوات الأرواح
٢٢٣ ص
(٩٩)
مسألة 17 الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل
٢٣٥ ص
(١٠٠)
مسألة 18 معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كل محرم حرام
٢٤٨ ص
(١٠١)
مسألة 19 اللعب بآلات القمار كالشطرنج، والدوملة، والطاولي، وغيرها مما اعد لذلك حرام مع الرهن
٢٥٣ ص
(١٠٢)
مسألة 20 عمل السحر حرام
٢٦٠ ص
(١٠٣)
مسألة 21 القيافة حرام
٢٦٥ ص
(١٠٤)
مسألة 22 الشعبذة وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام
٢٦٨ ص
(١٠٥)
مسألة 24 النجش حرام
٢٧١ ص
(١٠٦)
مسألة 25 التنجيم حرام
٢٧٢ ص
(١٠٧)
مسألة 26 الغش حرام
٢٧٣ ص
(١٠٨)
مسألة 27 الغش وإن حرم لا يفسد المعاملة به
٢٧٤ ص
(١٠٩)
مسألة 28 لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يفعلها الأجير عن نفسه مجانا
٢٧٥ ص
(١١٠)
مسألة 29 يحرم النوح بالباطل، يعني الكذب
٢٧٨ ص
(١١١)
مسألة 30 يحرم هجاء المؤمن
٢٨٢ ص
(١١٢)
مسألة 31 يحرم الفحش من القول
٢٨٤ ص
(١١٣)
مسألة 32 تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل
٢٨٥ ص
(١١٤)
مسألة 33 يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره
٢٨٨ ص
(١١٥)
مسألة 34 يحرم لبس الرجل الذهب حتى التختم به ونحوه
٢٩١ ص
(١١٦)
مسألة 36 تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر إلا مع القيام بمصالح المؤمنين
٣٠٤ ص
(١١٧)
مسألة
37 ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة
على الأراضي والاشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا
٣١٦ ص
(١١٨)
مسألة 38 اذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة
٣٢٠ ص
(١١٩)
مسألة 39 جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالا أن في ماله حرام
٣٢٢ ص
(١٢٠)
مسألة 40 يكره بيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام وبيع العبيد
٣٣٩ ص
(١٢١)
مسألة 41 لا يجوز بيع أوراق اليانصيب
٣٤١ ص
(١٢٢)
مسألة 42 يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه
٣٤٢ ص
(١٢٣)
آداب التجارة
٣٤٥ ص
(١٢٤)
مسألة 43 يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا
٣٤٥ ص
(١٢٥)
مسألة 44 يكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها
٣٤٨ ص
(١٢٦)
مسألة 45 يحرم الاحتكار
٣٥٤ ص
(١٢٧)
الفصل الأول شروط العقد
٣٦١ ص
(١٢٨)
مسألة 1 يعتبر في البيع الإيجاب والقبول
٣٦٢ ص
(١٢٩)
مسألة 2 اذا قال بعني فرسك بهذا الدينار
٣٦٦ ص
(١٣٠)
مسألة 4 الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع
٣٦٩ ص
(١٣١)
مسألة 5 إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه
٣٧٠ ص
(١٣٢)
مسألة 6 الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة
٣٧١ ص
(١٣٣)
مسألة 7 الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدى
٣٨١ ص
(١٣٤)
مسألة 9 في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل أم غيرهما إشكال
٣٨٣ ص
(١٣٥)
مسألة 11 إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد
٣٨٥ ص
(١٣٦)
الفصل الثانى شروط المتعاقدين
٣٩٦ ص
(١٣٧)
الأول البلوغ
٣٩٦ ص
(١٣٨)
الثاني العقل
٤٠٢ ص
(١٣٩)
مسألة 2 إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره
٤٠٧ ص
(١٤٠)
مسألة 4 لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة
٤٠٨ ص
(١٤١)
الرابع من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف
٤٠٩ ص
(١٤٢)
مسألة 7 لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي
٤٢٧ ص
(١٤٣)
مسألة 8 إذا علم من حال المالك انه يرضى بالبيع فباعه
٤٢٩ ص
(١٤٤)
مسألة 9 إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك أو لبنائه على ذلك
٤٣٠ ص
(١٤٥)
مسألة 11 الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا
٤٣٣ ص
(١٤٦)
مسألة 12 لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه
٤٣٨ ص
(١٤٧)
مسألة 14 لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر
٤٤٢ ص
(١٤٨)
مسألة 16 المنافع المستوفاة مضمونة
٤٤٧ ص
(١٤٩)
مسألة 17 المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، والقيمي ما لا يكون كذلك
٤٥٤ ص
(١٥٠)
مسألة 19 إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى الى المشتري
٤٦٣ ص
(١٥١)
مسألة 20 لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة
٤٧٢ ص
(١٥٢)
مسألة 21 طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن
٤٧٤ ص
(١٥٣)
مسألة 22 إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما نصف الدار
٤٧٥ ص
(١٥٤)
مسألة 23 يجوز للأب والجد للأب وإن علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء
٤٧٧ ص
(١٥٥)
مسألة 24 يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير باجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل
٤٩٨ ص
(١٥٦)
مسألة 25 إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية
٥٠١ ص
(١٥٧)
مسألة 26 ليس لغير الاب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير
٥٠٤ ص
(١٥٨)
الفصل الثالث في شروط العوضين
٥١١ ص
(١٥٩)
مسألة 1 المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء
٥١٢ ص
(١٦٠)
مسألة 2 الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام
٥١٤ ص
(١٦١)
مسألة 3 يشترط في البيع أن لا يكون غرريا
٥١٦ ص
(١٦٢)
مسألة 4 يكفى في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر
٥٢٧ ص
(١٦٣)
مسألة 5 لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة من معرفة مقداره
٥٣٠ ص
(١٦٤)
مسألة 6 إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء
٥٣١ ص
(١٦٥)
مسألة 7 قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا في الموزون
٥٣٢ ص
(١٦٦)
مسألة 8 يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التى تختلف القيمة باختلافها
٥٣٣ ص
(١٦٧)
مسألة 9 يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس
٥٣٤ ص
(١٦٨)
مسألة 10 يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن
٥٣٦ ص
(١٦٩)
مسألة 11 لا يجوز بيع الوقف
٥٣٧ ص
(١٧٠)
مسألة 12 ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد
٥٤٩ ص
(١٧١)
مسألة 14 لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها
٥٥١ ص
(١٧٢)
مسألة 15 لا يجوز بيع الأرض الخراجية
٥٥٣ ص
(١٧٣)
مسألة 16 في تعيين أرض الخراج إشكال
٥٦٨ ص
(١٧٤)
مسألة 18 لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل
٥٧٢ ص
(١٧٥)
مسألة 20 إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته
٥٧٣ ص
(١٧٦)
مسألة 21 يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة
٥٧٤ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٥١ - مسألة ٢٢ إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس
الباقي
فاذا فرضنا في المثال ان خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما، وقد
تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقلّ من الخمس أو اكثر منه،
فيجزيه أن يستثنى عشرة دنانير خمس الخمسين، ثم يخمس الباقي فيبقى له اثنان
وخمسون دينارا(١).