مباني منهاج الصالحين
(١)
الجزء الرابع
٥ ص
(٢)
كتاب الصلاة
٥ ص
(٣)
الفصل الأول في الصلوات الواجبة والمستحبة
٦ ص
(٤)
الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست
٦ ص
(٥)
و أما النوافل فكثيرة
٣٦ ص
(٦)
مسألة 1 يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة
٤٨ ص
(٧)
مسألة 2 يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختيارا
٥٢ ص
(٨)
مسألة 3 الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها صلاة الظهر
٥٤ ص
(٩)
الفصل الثانى في مواقيت الصلاة
٥٦ ص
(١٠)
مسألة 4 الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا وجلاء
١٠٢ ص
(١١)
مسألة 5 الزوال المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها
١٠٣ ص
(١٢)
مسألة 6 المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا
١١٣ ص
(١٣)
مسألة 7 في وقت فضيلة الظهر والعصر والعشاءين والصبح
١١٥ ص
(١٤)
مسألة 8 وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر اجزاء الفريضتين
١٢٥ ص
(١٥)
مسألة 9 يجوز تقديم نافلتى الظهرين على الزوال يوم الجمعة
١٤٤ ص
(١٦)
الفصل الثالث في أحكام المواقيت
١٤٩ ص
(١٧)
مسألة 10 لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت
١٥١ ص
(١٨)
مسألة 11 إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلى ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم اعادتها
١٥٧ ص
(١٩)
مسألة 12 يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر
١٥٩ ص
(٢٠)
مسألة 14 إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة
١٦٠ ص
(٢١)
مسألة 15 يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوى الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر
١٦٢ ص
(٢٢)
مسألة 17 إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد
١٧٤ ص
(٢٣)
المقصد الثانى القبلة
١٧٥ ص
(٢٤)
مسألة 18 يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة
١٨٤ ص
(٢٥)
مسألة 19 من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ثم تبين الخطأ
١٨٩ ص
(٢٦)
المقصد الثالث الستر والساتر
١٩١ ص
(٢٧)
الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة
١٩١ ص
(٢٨)
مسألة 20 إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم أو نسى سترها صحت صلاته
١٩٣ ص
(٢٩)
مسألة 21 عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر
١٩٥ ص
(٣٠)
مسألة 22 الأمة والصبية كالحرة والبالغة في ذلك إلا في الرأس وشعره والعنق
٢٠٢ ص
(٣١)
الفصل الثانى يعتبر في لباس المصلى أمور
٢٠٣ ص
(٣٢)
مسألة 23 إذا كان المصلى واقفا على شباك أو طرف سطح
٢٠٣ ص
(٣٣)
الثاني الإباحة
٢٠٤ ص
(٣٤)
مسألة 24 لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون
٢٠٩ ص
(٣٥)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة التى تحلها الحياة
٢١١ ص
(٣٦)
مسألة 25 لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي
٢١١ ص
(٣٧)
الرابع أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه
٢١٥ ص
(٣٨)
مسألة 26 إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته
٢٢٠ ص
(٣٩)
مسألة 27 إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما
٢٢١ ص
(٤٠)
مسألة 28 لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج ومثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها
٢٤٨ ص
(٤١)
مسألة 29 يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز
٢٥٠ ص
(٤٢)
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
٢٥٨ ص
(٤٣)
مسألة 30 إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا صحت صلاته
٢٦٠ ص
(٤٤)
السادس أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال
٢٦١ ص
(٤٥)
مسألة 32 لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت الى النصف
٢٦٧ ص
(٤٦)
الفصل الثالث ما يعتبر في لباس المصلي
٢٦٨ ص
(٤٧)
مسألة 33 لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو عيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة
٢٦٨ ص
(٤٨)
مسألة 36 إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو النجس
٢٧٢ ص
(٤٩)
مسألة 37 الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت
٢٧٦ ص
(٥٠)
المقصد الرابع مكان المصلي
٢٧٧ ص
(٥١)
مسألة 39 لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في مكان يكون المسجد فيه مغصوبا
٢٧٧ ص
(٥٢)
مسألة 40 إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته
٢٨١ ص
(٥٣)
مسألة 43 إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة
٢٨٢ ص
(٥٤)
مسألة 44 المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة أو غيرها من التصرفات أعم من الإذن الفعلية
٢٨٣ ص
(٥٥)
مسألة 46 الحمامات المفتوحة والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن
٢٨٤ ص
(٥٦)
مسألة 48 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة
٢٨٥ ص
(٥٧)
مسألة 49 لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب
٢٩٢ ص
(٥٨)
مسألة 50 تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن
٢٩٤ ص
(٥٩)
مسألة 52 يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة أن يكون من الأرض أو نباتها
٢٩٦ ص
(٦٠)
مسألة 53 يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا
٢٩٨ ص
(٦١)
مسألة 54 يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوسا
٣٠٠ ص
(٦٢)
مسألة 55 الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا
٣٠١ ص
(٦٣)
مسألة 58 لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما
٣٠٤ ص
(٦٤)
مسألة 59 إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا
٣٠٥ ص
(٦٥)
مسألة 60 إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة 62 يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب
٣٠٧ ص
(٦٧)
مسألة 63 الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا
٣١٣ ص
(٦٨)
مسألة 64 تستحب الصلاة في المساجد
٣١٤ ص
(٦٩)
مسألة 65 تستحب الصلاة في مشاهد الائمة عليهم السلام
٣١٦ ص
(٧٠)
مسألة 66 يكره تعطيل المساجد
٣١٧ ص
(٧١)
مسألة 69 مواضع التي تكره الصلاة فيها
٣١٨ ص
(٧٢)
المقصد الخامس أفعال الصلاة وما يتعلق بها
٣٢٢ ص
(٧٣)
المبحث الأول الأذان والإقامة
٣٢٢ ص
(٧٤)
الفصل الأول في استحباب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية
٣٢٢ ص
(٧٥)
مسألة 70 يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر
٣٣٤ ص
(٧٦)
مسألة 71 يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد
٣٣٥ ص
(٧٧)
الفصل الثانى فصول الأذان ثمانية عشر
٣٤٣ ص
(٧٨)
الفصل الثالث يشترط فيهما أمور
٣٥٤ ص
(٧٩)
الفصل الرابع مستحبات الأذان والإقامة ومكروهاتهما
٣٦٠ ص
(٨٠)
الفصل الخامس من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمدا
٣٦٦ ص
(٨١)
إيقاظ وتذكير
٣٦٨ ص
(٨٢)
المبحث الثانى في ما يجب في الصلاة
٣٦٩ ص
(٨٣)
الفصل الأول في النية
٣٧٢ ص
(٨٤)
مسألة 72 يعتبر فيها الإخلاص
٣٧٥ ص
(٨٥)
مسألة 73 الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة
٣٧٩ ص
(٨٦)
مسألة 74 يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها إذا كانت صالحة
٣٨٠ ص
(٨٧)
مسألة 75 لا تجب نية القضاء ولا الا داء
٣٨٢ ص
(٨٨)
مسألة 77 قد عرفت أنه لا يجب-حين العمل-الالتفات إليه تفصيلا وتعلق القصد به
٣٨٣ ص
(٨٩)
مسألة 79 إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا
٣٨٥ ص
(٩٠)
مسألة 80 إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة
٣٨٦ ص
(٩١)
مسألة 82 لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى إلا في موارد
٣٨٧ ص
(٩٢)
مسألة 83 إذا عدل في غير محل العدول
٣٩١ ص
(٩٣)
الفصل الثانى في تكبيرة الإحرام
٣٩٢ ص
(٩٤)
مسألة 85 الأحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاء كان أو غيره
٣٩٧ ص
(٩٥)
مسألة 87 الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه
٣٩٩ ص
(٩٦)
مسألة 88 يشرع الإتيان بستة تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام
٤٠٠ ص
(٩٧)
مسألة 89 يستحب للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقية
٤٠٦ ص
(٩٨)
مسألة 90 إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأولى
٤٠٧ ص
(٩٩)
الفصل الثالث في القيام
٤٠٨ ص
(١٠٠)
مسألة 92 إذا هوى لغير الركوع ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته
٤١٠ ص
(١٠١)
مسألة 93 إذا هوى إلى ركوع عن قيام وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود
٤١١ ص
(١٠٢)
مسألة 95 إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ولو منحيا أو متفرج الرجلين صلى قائما
٤١٧ ص
(١٠٣)
مسألة 96 إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما
٤٢٦ ص
(١٠٤)
مسألة 97 إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس
٤٢٧ ص
(١٠٥)
مسألة 98 إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق
٤٢٨ ص
(١٠٦)
الفصل الرابع في القراءة
٤٣٠ ص
(١٠٧)
مسألة 100 تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة كالمعادة
٤٣٨ ص
(١٠٨)
مسألة 102 لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال
٤٤٠ ص
(١٠٩)
مسألة 103 لا تجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة
٤٤١ ص
(١١٠)
مسألة 104 إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة
٤٤٥ ص
(١١١)
مسألة 105 تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى
٤٤٦ ص
(١١٢)
مسألة 106 البسملة جزء من كل سورة
٤٤٧ ص
(١١٣)
مسألة 107 الأحوط ترك القرآن بين السورتين في الفريضة
٤٥٠ ص
(١١٤)
مسألة 108 سورتا الفيل والإيلاف سورة واحدة
٤٥١ ص
(١١٥)
مسألة 109 تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب
٤٥٢ ص
(١١٦)
مسألة 110 يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة اللّه، والرحمن، والرحيم واهدنا وغيرها
٤٥٣ ص
(١١٧)
مسألة 112 يجب المد في الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها
٤٥٤ ص
(١١٨)
مسألة 113 الأحوط استحبابا الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون
٤٥٥ ص
(١١٩)
مسألة 114 يجب ادغام لام التعريف اذا دخلت على حروف الآتية
٤٥٦ ص
(١٢٠)
مسألة 117 اذا لم يقف على أحد في قل هو اللّه أحد ووصله باللّه الصمد فالاحوط أن يقول أحدن اللّه الصمد
٤٥٧ ص
(١٢١)
مسألة 119 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع
٤٥٨ ص
(١٢٢)
مسألة 120 يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء
٤٦٠ ص
(١٢٣)
مسألة 121 إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته
٤٦٩ ص
(١٢٤)
مسألة 122 لا جهر على النساء
٤٧١ ص
(١٢٥)
مسألة 123 مناط الجهر والإخفات الصدق العرفي لا سماع من بجانبه وعدمه
٤٧٣ ص
(١٢٦)
مسألة 124 من لا يقدر إلا على الملحون ولو لتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك
٤٧٤ ص
(١٢٧)
مسألة 125 تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف
٤٨١ ص
(١٢٨)
مسألة 126 يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى
٤٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة 127 يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة
٤٨٧ ص
(١٣٠)
مسألة 128 يتخير المصلي في ثالثة المغرب وأخيرتى الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح
٤٨٨ ص
(١٣١)
مسألة 129 لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر
٤٩٥ ص
(١٣٢)
مسألة 131 إذا نسى القراءة والذكر وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة
٤٩٦ ص
(١٣٣)
مسألة 132 الذكر للمأموم افضل في الصلوات اخفاتية من القراءة
٤٩٧ ص
(١٣٤)
مسألة 133 تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى
٥٠٠ ص
(١٣٥)
مسألة 134 يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس
٥٠٤ ص
(١٣٦)
مسألة 135 يجوز تكرار الآية والبكاء
٥٠٥ ص
(١٣٧)
مسألة 136 إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة
٥٠٧ ص
(١٣٨)
مسألة 138 يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية
٥٠٨ ص
(١٣٩)
الفصل الخامس في الركوع
٥١٠ ص
(١٤٠)
مسألة 140 إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين
٥١٠ ص
(١٤١)
يجب فيه أمور
٥١٣ ص
(١٤٢)
الأول الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين
٥١٣ ص
(١٤٣)
الثاني الذكر
٥١٥ ص
(١٤٤)
الثالث الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب
٥٢٠ ص
(١٤٥)
الرابع رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما
٥٢١ ص
(١٤٦)
مسائل في الركوع
٥٢٢ ص
(١٤٧)
الخامس الطمأنينة حال القيام المذكور
٥٢٢ ص
(١٤٨)
مسألة 142 مستحبات الركوع
٥٢٣ ص
(١٤٩)
مسألة 143 إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه
٥٢٨ ص
(١٥٠)
مسألة 145 حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه
٥٢٩ ص
(١٥١)
مسألة 146 إذا نسى الركوع فهوى الى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع
٥٣٠ ص
(١٥٢)
مسألة 147 يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع
٥٣١ ص
(١٥٣)
مسألة 148 يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار في ذكر الركوع على سبحان اللّه مرة
٥٣٢ ص
(١٥٤)
الفصل السادس في السجود
٥٣٣ ص
(١٥٥)
في واجبات السجود
٥٣٤ ص
(١٥٦)
الأول السجود على ستة أعضاء
٥٣٤ ص
(١٥٧)
مسألة 149 لا بد في الجبهة من مماستها للأرض
٥٣٧ ص
(١٥٨)
الثاني الذكر
٥٣٨ ص
(١٥٩)
الثالث الطمأنينة فيه
٥٣٩ ص
(١٦٠)
الرابع كون المساجد في محالها حال الذكر
٥٤٠ ص
(١٦١)
الخامس رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا
٥٤١ ص
(١٦٢)
مسألة 150 إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض
٥٤٥ ص
(١٦٣)
مسائل في السجود
٥٤٦ ص
(١٦٤)
مسألة 152 إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ووضعها عليه
٥٤٦ ص
(١٦٥)
مسألة 153 إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد
٥٤٧ ص
(١٦٦)
مسألة 154 لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية
٥٤٩ ص
(١٦٧)
مسألة 156 يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع ورفع اليدين حاله
٥٥٠ ص
(١٦٨)
مسألة 157 الأحوط استحبابا الإتيان بجلسة الاستراحة
٥٦٠ ص
(١٦٩)
تتميم
٥٦١ ص
(١٧٠)
مسألة 158 ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ولا تشهد ولا تسليم
٥٦٧ ص
(١٧١)
مسألة 159 يتكرر السجود بتكرر السبب
٥٧٠ ص
(١٧٢)
مسألة 161 يستحب السجود بقصد التذلل للّه تعالى
٥٧٣ ص
(١٧٣)
مسألة 162 يحرم السجود لغير اللّه تعالى من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام وغيرهم
٥٧٤ ص
(١٧٤)
الفصل السابع في التشهد
٥٧٥ ص
(١٧٥)
مسألة 163 يكره الإقعاء فيه
٥٨٢ ص
(١٧٦)
الفصل الثامن في التسليم
٥٨٦ ص
(١٧٧)
مسألة 164 يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي
٥٩٩ ص
(١٧٨)
الفصل التاسع في الترتيب
٦٠١ ص
(١٧٩)
مسألة 166 يستحب فيه التورك في الجلوس حاله ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء
٦٠١ ص
(١٨٠)
الفصل العاشر في الموالاة
٦٠٢ ص
(١٨١)
الفصل الحادى عشر في القنوت
٦٠٣ ص
(١٨٢)
مسألة 167 لا يشترط في القنوت قول مخصوص
٦١١ ص
(١٨٣)
مسألة 169 يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم
٦١٣ ص
(١٨٤)
الفصل الثانى عشر في التعقيب
٦١٥ ص
(١٨٥)
مسألة 171 الظاهر انه لا تؤدي وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي
٦١٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص

مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٢٠٣ - مسألة ٢٣ إذا كان المصلى واقفا على شباك أو طرف سطح

مسألة ٢٣: إذا كان المصلى واقفا على شباك أو طرف سطح‌

(مسألة ٢٣): اذا كان المصلى واقفا على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته فالاقوى وجوب سترها من تحته(١) نعم اذ كان واقفا على الارض لم يجب الستر من جهة التحت(٢).