مباني منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب الطهارة
٣ ص
(٣)
الفصل الأول في مسوغاته
٣ ص
(٤)
الأول عدم وجدان ما يكفيه من الماء
٣ ص
(٥)
مسألة 310 إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه
٤ ص
(٦)
مسألة 311 يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر
٦ ص
(٧)
مسألة 314 إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد
٧ ص
(٨)
مسألة 315 إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفى لغيرها من الصلوات
١١ ص
(٩)
مسألة 318 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى
١٥ ص
(١٠)
مسألة 319 إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته
١٦ ص
(١١)
مسألة 320 إذا طلب الماء فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية أو الرميتين أو الرحل أو القافلة
١٧ ص
(١٢)
الثاني عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه
١٨ ص
(١٣)
مسألة 321 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة
١٨ ص
(١٤)
الثالث خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض
١٩ ص
(١٥)
الرابع خوف العطش على نفسه أو على غيره الواجب حفظه عليه
٢١ ص
(١٦)
الخامس توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله وهوانه
٢٢ ص
(١٧)
السادس أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه
٢٣ ص
(١٨)
السابع ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت
٢٧ ص
(١٩)
مسألة 322 إذا خالف المكف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا كالوضوء في شدة البرد صح وضوئه
٣٠ ص
(٢٠)
مسألة 323 إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان أو غفلة صح وضوئه في جميع الموارد المذكورة
٣١ ص
(٢١)
مسألة 324 إذا آوى الى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم
٣٢ ص
(٢٢)
الفصل الثانى فيما يتيمم به
٣٣ ص
(٢٣)
مسألة 325 لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض
٤٢ ص
(٢٤)
مسألة 326 لا يجوز التيمم بالنجس
٤٣ ص
(٢٥)
مسألة 327 إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما
٤٦ ص
(٢٦)
مسألة 329 إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين
٤٧ ص
(٢٧)
مسألة 330 إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقدا للطهور
٤٨ ص
(٢٨)
مسألة 331 الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب
٥٦ ص
(٢٩)
الفصل الثالث كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض
٥٧ ص
(٣٠)
مسألة 332 لا يجب المسح بتمام كل من الكفين
٦٥ ص
(٣١)
مسألة 333 المراد من الجبهة الموضع المستوى
٦٦ ص
(٣٢)
مسألة 335 إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر
٧٥ ص
(٣٣)
مسألة 336 المحدث بالاصغر يتيمم بدلا عن الوضوء
٧٧ ص
(٣٤)
الفصل الرابع ما يشترط في التيمم
٨٠ ص
(٣٥)
مسألة 337 لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل
٨١ ص
(٣٦)
مسألة 339 يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل
٨٣ ص
(٣٧)
مسألة 340 مع الاضطرار يسقط المعسور
٨٤ ص
(٣٨)
مسألة 341 العاجز ييممه غيره
٨٦ ص
(٣٩)
مسألة 342 الشعر المتدلى على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته
٨٧ ص
(٤٠)
مسألة 343 إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان
٨٨ ص
(٤١)
مسألة 346 إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت
٨٩ ص
(٤٢)
الفصل الخامس فروع في التيمم
٩٠ ص
(٤٣)
مسألة 347 إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت اخرى
٩٧ ص
(٤٤)
مسألة 348 لو وجد الماء في أثناء العمل
٩٨ ص
(٤٥)
مسألة 349 إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر انتقض تيممه
٩٩ ص
(٤٦)
مسألة 350 لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت
١٠٧ ص
(٤٧)
مسألة 351 يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل
١٠٨ ص
(٤٨)
مسألة 352 إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه
١٠٩ ص
(٤٩)
مسألة 353 ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية
١١١ ص
(٥٠)
مسألة 354 إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم
١١٤ ص
(٥١)
مسألة 355 حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا
١١٥ ص
(٥٢)
مسألة 356 إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر وميت وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم
١١٦ ص
(٥٣)
مسألة 357 إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم
١١٧ ص
(٥٤)
المبحث السادس الطهارة من الخبث
١١٨ ص
(٥٥)
الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة
١١٨ ص
(٥٦)
الأول والثاني البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة
١١٨ ص
(٥٧)
مسألة 358 بول الطير وذرقة طاهران وان كان غير مأكول اللحم
١٣٥ ص
(٥٨)
مسألة 359 ما يشك في أنه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه
١٤٠ ص
(٥٩)
الثالث المني من كل حيوان له نفس سائلة
١٤٨ ص
(٦٠)
الرابع الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
١٥١ ص
(٦١)
مسألة 361 أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة
١٦٢ ص
(٦٢)
مسألة 362 فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبى الحى
١٦٩ ص
(٦٣)
مسألة 363 ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة
١٧٢ ص
(٦٤)
مسألة 364 المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعى
١٧٣ ص
(٦٥)
مسألة 365 ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه
١٧٧ ص
(٦٦)
مسألة 366 المذكورات إذا أخذت من أيدى الكافرين محكومة بالطهارة أيضا إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى
١٨٣ ص
(٦٧)
مسألة 368 الإنفحة هى ما يستحيل اليه اللبن الذي يرتضعه الجدى أو السخل
١٨٧ ص
(٦٨)
الخامس الدم من الحيوان ذي النفس السائلة
١٨٩ ص
(٦٩)
مسألة 369 إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدرى أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره
١٩٩ ص
(٧٠)
مسألة 371 الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر
٢٠٠ ص
(٧١)
السادس والسابع الكلب والخنزير البريان
٢٠١ ص
(٧٢)
مسألة 373 الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن
٢٠١ ص
(٧٣)
الثامن المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه
٢٠٩ ص
(٧٤)
مسألة 374 العصير العنبى إذا غلا بالنار أو بغيرها فالظاهر بقائه على الطهارة
٢١٩ ص
(٧٥)
مسألة 375 العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار
٢٢٦ ص
(٧٦)
التاسع الفقاع
٢٣٨ ص
(٧٧)
العاشر الكافر
٢٤٣ ص
(٧٨)
مسألة 376 عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الاحوط
٢٦٩ ص
(٧٩)
مسألة 377 عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه
٢٧٣ ص
(٨٠)
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقى
٢٧٥ ص
(٨١)
مسألة 378 الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسرى النجاسة إليه إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية
٢٧٥ ص
(٨٢)
مسألة 379 الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس
٢٧٧ ص
(٨٣)
مسألة 380 يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة
٢٧٨ ص
(٨٤)
مسألة 382 يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا
٢٨٠ ص
(٨٥)
مسألة 383 المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية
٢٨١ ص
(٨٦)
مسألة 384 تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين
٣١٧ ص
(٨٧)
مسألة 385 ما يؤخذ من أيدى الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر
٣٢٣ ص
(٨٨)
الفصل الثالث في احكام النجاسة
٣٢٤ ص
(٨٩)
مسائل
٣٢٤ ص
(٩٠)
مسألة 386 يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة
٣٢٤ ص
(٩١)
مسألة 387 الغطاء الذي يتغطى به المصلي ايماء إن كان ملتفا به المصلى بحيث يصدق أنه صلى فيه وجب أن يكون طاهرا
٣٢٧ ص
(٩٢)
مسألة 388 يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود
٣٢٨ ص
(٩٣)
مسألة 389 كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس
٣٣٤ ص
(٩٤)
مسألة 390 لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعى والجاهل بهما عن تقصير
٣٣٥ ص
(٩٥)
مسألة 391 لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته
٣٤٨ ص
(٩٦)
مسألة 392 لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة
٣٥٣ ص
(٩٧)
مسألة 393 لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة
٣٥٨ ص
(٩٨)
مسألة 394 إذا نسى أن ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت
٣٦٣ ص
(٩٩)
مسألة 395 إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية لم تجب الإعادة ولا القضاء
٣٧٠ ص
(١٠٠)
مسألة 397 إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما
٣٧١ ص
(١٠١)
مسألة 398 إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه
٣٧٢ ص
(١٠٢)
مسألة 399 يحرم أكل النجس وشربه
٣٧٦ ص
(١٠٣)
مسألة 400 لا يجوز بيع الميتة
٣٨٠ ص
(١٠٤)
مسألة 401 يحرم تنجيس المساجد وبنائها وسائر آلاتها وكذلك فراشها
٣٨٩ ص
(١٠٥)
مسألة 402 تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد
٣٩٧ ص
(١٠٦)
مسألة 403 إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهير إذا كان يسيرا لا يعتد به
٣٩٨ ص
(١٠٧)
مسألة 405 إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك
٣٩٩ ص
(١٠٨)
مسألة 406 إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره
٤٠٠ ص
(١٠٩)
مسألة 408 لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
٤٠١ ص
(١١٠)
مسألة 409) اذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما
٤٠٢ ص
(١١١)
مسألة 411 إذا غصب المسجد وجعل طريقا أو دكانا أو خانا أو نحو ذلك
٤٠٤ ص
(١١٢)
تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور
٤٠٦ ص
(١١٣)
الأول دم الجروح والقروح في البدن واللباس
٤٠٦ ص
(١١٤)
مسألة 412 كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به والدواء الموضوع عليه والعرق المتصل به
٤٠٩ ص
(١١٥)
الثاني الدم في البدن واللباس
٤١٠ ص
(١١٦)
مسألة 413 إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة
٤١٠ ص
(١١٧)
مسألة 315 إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد
٤١٥ ص
(١١٨)
مسألة 416 إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه
٤١٧ ص
(١١٩)
مسألة 418 الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما ما يساوى عقد السبابة
٤١٨ ص
(١٢٠)
الثالث الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده
٤١٩ ص
(١٢١)
مسألة 419 الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب والخنزير
٤٢٣ ص
(١٢٢)
الرابع ثوب الأم المربية للطفل الذكر
٤٢٦ ص
(١٢٣)
الفصل الرابع في المطهرات
٤٢٧ ص
(١٢٤)
و هي أمور
٤٢٧ ص
(١٢٥)
الأول من المطهرات الماء
٤٢٧ ص
(١٢٦)
مسألة 420 يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف
٤٣٠ ص
(١٢٧)
مسألة 321 الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير
٤٣٣ ص
(١٢٨)
مسألة 423 المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين
٤٣٦ ص
(١٢٩)
مسألة 424 الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ
٤٤٥ ص
(١٣٠)
مسألة 425 إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه
٤٥٠ ص
(١٣١)
مسألة 426 الآنية التى يتعذرها تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة
٤٥١ ص
(١٣٢)
مسألة 428 يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات
٤٥٢ ص
(١٣٣)
مسألة 429 الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفى غسلها في الماء الجارى مرة واحدة
٤٥٤ ص
(١٣٤)
مسألة 430 التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس
٤٥٨ ص
(١٣٥)
مسألة 431 يكفى الصب في تطهير المتنجس ببول الصبى ما دام رضيعا لم يتغذ
٤٦٠ ص
(١٣٦)
مسألة 432 يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق
٤٦٣ ص
(١٣٧)
مسألة 434 يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
٤٦٤ ص
(١٣٨)
مسألة 435 الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل
٤٦٥ ص
(١٣٩)
مسألة 436 لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل
٤٦٦ ص
(١٤٠)
مسألة 438 الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل
٤٦٧ ص
(١٤١)
مسألة 439 الدسومة التى في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل
٤٦٨ ص
(١٤٢)
مسألة 441 الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبنا
٤٧٠ ص
(١٤٣)
مسألة 442 إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو دقائق الاشنان أو الصابون الذي كان متنجسا
٤٧١ ص
(١٤٤)
مسألة 443 الحلى الذي يصوغها الكافر اذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها
٤٧٢ ص
(١٤٥)
الثانى من المطهرات الأرض
٤٧٤ ص
(١٤٦)
مسألة 445 إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه
٤٧٤ ص
(١٤٧)
مسألة 446 المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا من حجر أو تراب أو رمل
٤٨٠ ص
(١٤٨)
مسألة 447 في الحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين اذا كان المشى عليها
٤٨١ ص
(١٤٩)
الثالث الشمس
٤٨٢ ص
(١٥٠)
مسألة 448 إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها
٤٨٢ ص
(١٥١)
مسألة 450 يشترط في الطهارة بالشمس مضافا إلى زوال عين النجاسة
٤٨٩ ص
(١٥٢)
مسألة 451 الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق
٤٩٣ ص
(١٥٣)
مسألة 452 إذا كانت الأرض النجسة جافة وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس
٤٩٤ ص
(١٥٤)
مسألة 454 الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزء من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس
٤٩٥ ص
(١٥٥)
الرابع الاستحالة إلى جسم آخر
٤٩٦ ص
(١٥٦)
مسألة 456 لو استحال الشيء بخارا ثم استحال عرقا
٥٠٠ ص
(١٥٧)
مسألة 457 الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر
٥٠١ ص
(١٥٨)
الخامس الانقلاب
٥٠٢ ص
(١٥٩)
السادس ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل
٥٠٥ ص
(١٦٠)
السابع الانتقال
٥٠٩ ص
(١٦١)
الثامن الإسلام
٥١٢ ص
(١٦٢)
التاسع التبعية
٥١٩ ص
(١٦٣)
العاشر زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان
٥٢١ ص
(١٦٤)
الحادى عشر الغيبة
٥٢٩ ص
(١٦٥)
الثاني عشر استبراء الحيوان الجلال
٥٣١ ص
(١٦٦)
مسألة 460 الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين
٥٣٢ ص
(١٦٧)
مسألة 461 تثبت الطهارة بالعلم والبينة وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه
٥٣٧ ص
(١٦٨)
خاتمة في حكم أواني الذهب والفضة
٥٣٨ ص
(١٦٩)
مسألة 462 الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدة
٥٥٠ ص
(١٧٠)
مسألة 463 لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الأوانى المتعارفة
٥٥١ ص
(١٧١)
مسألة 464 لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة
٥٥٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص

مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٤١٦ - مسألة ٣١٥ إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد

نعم اذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدد فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه فان لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه(١)و الا فلا(٢).