مباني منهاج الصالحين
(١)
الجزء العاشر
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب النكاح
٣ ص
(٣)
تتمة الفصل الثالث
٣ ص
(٤)
تتمة أما السبب أمور
٣ ص
(٥)
تتمة الأول ما يحرم بالمصاهرة
٣ ص
(٦)
مسائل
٣ ص
(٧)
الأولى من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا على الأحوط أم الغلام وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت
٣ ص
(٨)
الثانية لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها
٥ ص
(٩)
الثالثة لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه
٧ ص
(١٠)
الرابعة لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا
١٣ ص
(١١)
الخامسة لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد
١٤ ص
(١٢)
السابعة المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان
٢٠ ص
(١٣)
الثامنة لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة
٢٣ ص
(١٤)
الثاني في الرضاع
٢٦ ص
(١٥)
مسألة 1 لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة
٤٥ ص
(١٦)
مسألة 2 لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة
٤٨ ص
(١٧)
مسألة 3 إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها
٥٢ ص
(١٨)
مسألة 4 يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هى في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها
٥٤ ص
(١٩)
مسألة 5 يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل
٥٥ ص
(٢٠)
الثالث اللعان
٥٨ ص
(٢١)
الرابع الكفر
٥٩ ص
(٢٢)
مسألة 6 لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم
٧٣ ص
(٢٣)
مسألة 7 لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده
٧٦ ص
(٢٤)
مسائل أخرى متفرقة
٨٠ ص
(٢٥)
الأولى يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه
٨٠ ص
(٢٦)
الثانية يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف
٨٢ ص
(٢٧)
الثالثة نكاح الشغار باطل
٩٠ ص
(٢٨)
الرابعة يجوز تزويج الحرة بالعبد
٩١ ص
(٢٩)
الخامسة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية
٩٦ ص
(٣٠)
الفصل الرابع في عقد المتعة
١٠٠ ص
(٣١)
مسألة 1 تعتد الحائل بعد الأجل بحيضتين
١٢٤ ص
(٣٢)
مسألة 2 لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل
١٣٢ ص
(٣٣)
مسألة 3 إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع
١٣٣ ص
(٣٤)
مسألة 4 لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد
١٣٥ ص
(٣٥)
الفصل الخامس في نكاح الإماء
١٣٨ ص
(٣٦)
مسألة 1 لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي
١٣٩ ص
(٣٧)
مسألة 4 يجب على مشتري الجارية استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل السادس في العيوب
١٤١ ص
(٣٩)
الفصل السابع في المهر
١٦١ ص
(٤٠)
مسألة 1 يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة
١٧٢ ص
(٤١)
مسألة 2 لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل
١٨٦ ص
(٤٢)
مسألة 3 لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد
١٩٦ ص
(٤٣)
مسألة 4 القول قول الزوج في قدر المهر
١٩٧ ص
(٤٤)
مسألة 6 للمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر
١٩٨ ص
(٤٥)
الفصل الثامن في القسمة والنشوز
٢٠٢ ص
(٤٦)
الفصل التاسع في أحكام الأولاد
٢٢٨ ص
(٤٧)
مسألة 1 لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فهو للأول
٢٣٧ ص
(٤٨)
مسألة 2 إذا طلقت المرأة فوطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد
٢٣٩ ص
(٤٩)
مسألة 3 الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولدا ألحق به
٢٤٣ ص
(٥٠)
مسألة 4 المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق
٢٤٦ ص
(٥١)
مسألة 5 إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبى في فرجها أثمت
٢٥٤ ص
(٥٢)
مسألة 6 يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة
٢٥٧ ص
(٥٣)
مسألة 7 يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الاثنى بأنثى
٢٦٥ ص
(٥٤)
مسألة 8 أفضل المراضع الأم
٢٧١ ص
(٥٥)
مسألة 9 الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين
٢٧٧ ص
(٥٦)
مسألة 10 حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها
٢٨٨ ص
(٥٧)
الفصل العاشر في النفقات
٢٨٩ ص
(٥٨)
مسألة 1 لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف
٢٩٧ ص
(٥٩)
مسألة 3 نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة
٣١١ ص
(٦٠)
مسألة 4الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح
٣١٣ ص
(٦١)
مسألة 5 لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها
٣١٧ ص
(٦٢)
مسألة 6 ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك لزوجة عينه
٣١٩ ص
(٦٣)
مسألة 7 مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها
٣٢١ ص
(٦٤)
مسألة 9 إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب وجب عليه
٣٢٢ ص
(٦٥)
مسألة 11 يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق
٣٢٣ ص
(٦٦)
مسألة 12 إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر
٣٢٤ ص
(٦٧)
كتاب الطلاق
٣٢٥ ص
(٦٨)
مسائل
٣٢٥ ص
(٦٩)
مسألة 1 في شرائط المطلق
٣٢٥ ص
(٧٠)
مسألة 2 في شرائط المطلقة
٣٣٣ ص
(٧١)
مسألة 3 لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح
٣٤٧ ص
(٧٢)
مسألة 4 إذا كانت المرأة مسترابة
٣٤٩ ص
(٧٣)
مسألة 6 يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب
٣٥١ ص
(٧٤)
مسألة 7 الصيغة التى يقع بها الطلاق
٣٥٢ ص
(٧٥)
مسألة 8 يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا
٣٦٠ ص
(٧٦)
فصل في أقسام الطلاق
٣٦٤ ص
(٧٧)
مسألة 1 إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه
٣٦٨ ص
(٧٨)
مسألة 2 الطلاق العدي هو أن يطلق مع اجتماع الشرائط
٣٧٦ ص
(٧٩)
مسألة 3 الطلاق السني أقسام
٣٨٠ ص
(٨٠)
مسألة 4 المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور
٣٨٢ ص
(٨١)
مسألة 5 الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات
٣٩١ ص
(٨٢)
مسألة 6 يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض
٣٩٢ ص
(٨٣)
مسألة 7 إذا طلقها فادعت الزوجة بعده إن الطلاق كان في المحيض وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه
٣٩٥ ص
(٨٤)
فصل في العدة
٣٩٧ ص
(٨٥)
مسألة 1 لا عدة في الطلاق على الصغيرة
٣٩٧ ص
(٨٦)
مسألة 2 عدة الطلاق في التى تحيض ثلاثة أطهار إن كانت حرة وكانت مستقيمة الحيض
٤٠١ ص
(٨٧)
مسألة 3 يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة
٤١٨ ص
(٨٨)
مسألة 4 عدة الأمة الحائل ذات الولد كعدة الحرة على الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيام
٤٢٧ ص
(٨٩)
مسألة 5 إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض
٤٢٩ ص
(٩٠)
مسألة 6 إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة
٤٣٠ ص
(٩١)
مسألة 9 لا بد من العلم بوضع الحمل
٤٣١ ص
(٩٢)
مسألة 10 الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته
٤٣٢ ص
(٩٣)
مسألة 11 ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته
٤٣٨ ص
(٩٤)
مسألة 12 عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق
٤٣٩ ص
(٩٥)
مسألة 13 لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة
٤٤٢ ص
(٩٦)
مسألة 14 الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة
٤٤٥ ص
(٩٧)
مسألة 15 مبدء عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا
٤٤٧ ص
(٩٨)
مسألة 16 المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها
٤٥٢ ص
(٩٩)
مسألة 17 إذا طلقها بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثانى
٤٥٨ ص
(١٠٠)
مسألة 18 إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض
٤٦١ ص
(١٠١)
مسألة 19) إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض
٤٦٢ ص
(١٠٢)
مسألة 20 إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين
٤٦٤ ص
(١٠٣)
مسألة 21 يختص العدة في وطؤ الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا
٤٦٥ ص
(١٠٤)
مسألة 23 إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل
٤٦٨ ص
(١٠٥)
فصل في الخلع والمباراة
٤٦٩ ص
(١٠٦)
مسألة 1 يقع الخلع بقوله أنت طالق على كذا وفلانة طالق على كذا
٤٧٠ ص
(١٠٧)
مسألة 2 يشترط في الخلع الفدية
٤٧٢ ص
(١٠٨)
مسألة 3 يشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد
٤٧٦ ص
(١٠٩)
مسألة 4 يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا
٤٧٧ ص
(١١٠)
مسألة 5 لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة
٤٧٩ ص
(١١١)
مسألة 7 إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل
٤٨٠ ص
(١١٢)
مسألة 9 الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع
٤٨١ ص
(١١٣)
مسألة 10 لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب
٤٨٢ ص
(١١٤)
مسألة 11 الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل
٤٨٣ ص
(١١٥)
مسألة 12 يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف
٤٨٤ ص
(١١٦)
مسألة 13 الكراهة المعتبرة في صحة الخلع اعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية
٤٨٥ ص
(١١٧)
مسألة 14 المباراة كالخلع
٤٨٦ ص
(١١٨)
مسألة 15 طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة
٤٨٧ ص
(١١٩)
كتاب الظهار
٤٨٨ ص
(١٢٠)
كتاب الإيلاء
٥٠٥ ص
(١٢١)
كتاب اللعان
٥١٦ ص
(١٢٢)
كتاب العتق
٥٢٤ ص
(١٢٣)
الفصل الأول في الرق
٥٢٤ ص
(١٢٤)
الفصل الثالث في التدبير
٥٢٥ ص
(١٢٥)
الفصل الرابع في الكتابة
٥٢٦ ص
(١٢٦)
كتاب الأيمان والنذر والعهد
٥٢٧ ص
(١٢٧)
الفصل الأول في اليمين
٥٢٧ ص
(١٢٨)
الفصل الثانى في النذر
٥٤٢ ص
(١٢٩)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٥ ص
(١٣٠)
كتاب الكفارات
٥٥٨ ص
(١٣١)
مسائل
٥٦٨ ص
(١٣٢)
الأولى من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة
٥٦٨ ص
(١٣٣)
الثانية من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة
٥٧٤ ص
(١٣٤)
الرابعة إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لا جل كونه حرجا عليه وجب الإطعام
٥٧٥ ص
(١٣٥)
الخامسة الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا وثوبان استحبابا
٥٧٩ ص
(١٣٦)
السادسة لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة والتكليف والإسلام في المكفر
٥٨١ ص
(١٣٧)
مسألة إذا عجز عن الكفارة المخيرة
٥٨٦ ص
(١٣٨)
كتاب الصيد والذباحة
٥٨٧ ص
(١٣٩)
فصل في الصيد
٥٨٧ ص
(١٤٠)
مسألة 1 لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب
٥٨٧ ص
(١٤١)
مسألة 2 يشترط في حلية صيد الكلب أمور
٥٩٣ ص
(١٤٢)
الأول أن يكون معلما للاصطياد
٥٩٣ ص
(١٤٣)
الثانى أن يكون بإرساله للاصطياد
٥٩٨ ص
(١٤٤)
الثالث أن يكون المرسل مسلما
٦٠٠ ص
(١٤٥)
الرابع أن يسمى عند إرساله
٦٠٣ ص
(١٤٦)
مسألة 3 يكفى الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم
٦٠٦ ص
(١٤٧)
مسألة 4 إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله
٦٠٧ ص
(١٤٨)
الخامس أن يستند موت الحيوان الى جرح الكلب وعقره
٦٠٧ ص
(١٤٩)
مسألة 5 أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده
٦٠٨ ص
(١٥٠)
مسألة 6 إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه
٦٠٩ ص
(١٥١)
مسألة 7 الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له
٦١٠ ص
(١٥٢)
مسألة 9 لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل
٦١١ ص
(١٥٣)
مسألة 10 إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل
٦١٢ ص
(١٥٤)
مسألة 11 لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية
٦١٣ ص
(١٥٥)
مسألة 12 الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات
٦١٧ ص
(١٥٦)
مسألة 14 في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا وإن كان شائكا إشكال
٦١٨ ص
(١٥٧)
مسألة 16 يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما
٦١٩ ص
(١٥٨)
مسألة 17 إذا رمى سهما فأوصله الريح فقتله حل
٦٢٢ ص
(١٥٩)
مسألة 19 إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد
٦٢٣ ص
(١٦٠)
مسألة 20 يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان ممتنعا
٦٢٤ ص
(١٦١)
مسألة 21 الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد
٦٢٥ ص
(١٦٢)
مسألة 22 لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه
٦٢٧ ص
(١٦٣)
مسألة 24 الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه
٦٢٨ ص
(١٦٤)
مسألة 25 إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك
٦٣١ ص
(١٦٥)
مسألة 27 اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد
٦٣٢ ص
(١٦٦)
مسألة 31 إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه باخذه
٦٣٣ ص
(١٦٧)
مسألة 34 قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالأصل او بمنزلته
٦٣٤ ص
(١٦٨)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٦٣٥ ص
(١٦٩)
ذكاة السمك
٦٣٥ ص
(١٧٠)
مسألة 1 ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء
٦٣٥ ص
(١٧١)
مسألة 2 لا يشترط في تذكية السمك الإسلام
٦٣٨ ص
(١٧٢)
مسألة 3 إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاة أم لا بنى على العدم
٦٤٠ ص
(١٧٣)
مسألة 4 إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان ولا صاحب السفينة حتى تؤخذ
٦٤٢ ص
(١٧٤)
مسألة 6 إذا نصب شبكة او صنع حظيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر او غيره فمات بعد نضوب الماء
٦٤٤ ص
(١٧٥)
مسألة 8 إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة
٦٤٦ ص
(١٧٦)
مسألة 11 إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حى وألقى في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه
٦٤٧ ص
(١٧٧)
ذكاة الجراد
٦٤٨ ص
(١٧٨)
(مسألة 12 ذكاة الجراد أخذه حيا
٦٤٨ ص
(١٧٩)
مسألة 13 لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران
٦٥٠ ص
(١٨٠)
فصل في الذباحة
٦٥١ ص
(١٨١)
(مسألة 1 يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما
٦٥١ ص
(١٨٢)
مسألة 14 إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا حرم أكله
٦٥١ ص
(١٨٣)
مسألة 2 يجوز أن تذبح المسلمة
٦٦٣ ص
(١٨٤)
مسألة 3 لا يعتبر في الذبح الاختيار
٦٦٨ ص
(١٨٥)
مسألة 4 يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره
٦٦٩ ص
(١٨٦)
مسألة 6 الواجب قطع الأعضاء الأربعة
٦٧٢ ص
(١٨٧)
مسألة 7 الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفتا(بالجوزة)في العنق
٦٧٣ ص
(١٨٨)
مسألة 8 يعتبر قصد الذبح
٦٧٤ ص
(١٨٩)
مسألة 11 لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع إمعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه
٦٧٥ ص
(١٩٠)
مسألة 12 لا يعتبر اتحاد الذابح
٦٧٦ ص
(١٩١)
مسألة 13 إذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها
٦٧٧ ص
(١٩٢)
مسألة 15 إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم
٦٧٨ ص
(١٩٣)
مسألة 16 يشترط في التذكية بالذبح أمور
٦٧٩ ص
(١٩٤)
الأول الاستقبال بالذبيحة حال الذبح
٦٧٩ ص
(١٩٥)
مسألة 17 لا يشترط استقبال الذابح وإن كان أحوط
٦٨٠ ص
(١٩٦)
الثاني التسمية من الذابح مع الالتفات
٦٨١ ص
(١٩٧)
مسألة 19 يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن
٦٨١ ص
(١٩٨)
مسألة 20 الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية
٦٨٢ ص
(١٩٩)
الثالث خروج الدم المعتدل على النحو المتعارف على الأحوط
٦٨٣ ص
(٢٠٠)
الرابع أن يكون الذبح من المذبح
٦٨٤ ص
(٢٠١)
مسألة 23 إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح
٦٨٥ ص
(٢٠٢)
مسألة 24 الأحوط عدم قطع رأس الذبيحة عمدا
٦٨٦ ص
(٢٠٣)
مسألة 25 تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر
٦٨٧ ص
(٢٠٤)
مسألة 26 لا يجب في الذبح ان يكون الذبح في أعلى الرقبة
٦٨٨ ص
(٢٠٥)
مسألة 27 كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين او غيره حتى مثل المنجل في اللبة
٦٨٩ ص
(٢٠٦)
مسألة 29 ذكاة الجنين ذكاة أمه
٦٩٠ ص
(٢٠٧)
مسألة 30 إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية
٦٩١ ص
(٢٠٨)
مسألة 33 الذي يتحصل مما ذكرنا أن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بامور
٦٩٢ ص
(٢٠٩)
مسألة 34 تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم
٦٩٣ ص
(٢١٠)
مسألة 35 غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة
٦٩٥ ص
(٢١١)
مسألة 36 لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية اذا كان له جلد بين الطير وغيره
٦٩٦ ص
(٢١٢)
مسألة 38 ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير المذكى
٦٩٩ ص
(٢١٣)
مسألة 39 لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه امارة على التذكية بين المؤمن والمخالف
٧٠١ ص
(٢١٤)
مسألة 41 قد ذكر للذبح والنحر آداب
٧٠٢ ص
(٢١٥)
مسألة 42 تكره الذباحة ليلا
٧٠٤ ص
(٢١٦)
كتاب الأطعمة والأشربة
٧٠٥ ص
(٢١٧)
الأول في حيوان البحر
٧٠٥ ص
(٢١٨)
مسألة 1 لا يؤكل منه إلا سمك
٧٠٥ ص
(٢١٩)
مسألة 2 يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا
٧١٣ ص
(٢٢٠)
مسألة 3 البيض تابع لحيوانه
٧١٥ ص
(٢٢١)
الثانى في البهائم
٧١٦ ص
(٢٢٢)
مسألة 4 يؤكل من النعم الأهلية الإبل، والبقر والغنم
٧١٦ ص
(٢٢٣)
مسألة 5 يكره الخيل والبغال والحمير
٧١٨ ص
(٢٢٤)
مسألة 6 يحرم الجلال من المباح وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة
٧٢٢ ص
(٢٢٥)
مسألة 7 لو شرب الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه حرم هو ونسله
٧٢٤ ص
(٢٢٦)
مسألة 8 يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب
٧٢٥ ص
(٢٢٧)
مسألة 9 إذا وطأ الإنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما
٧٢٨ ص
(٢٢٨)
مسألة 10 إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه
٧٣٢ ص
(٢٢٩)
الثالث في الطيور
٧٣٣ ص
(٢٣٠)
مسألة 11 يحرم السبع منها كاليازي والرخمة
٧٣٣ ص
(٢٣١)
مسألة 12 يحرم الخفاش
٧٣٥ ص
(٢٣٢)
مسألة 13 يكره الخطاف والهدهد
٧٤٠ ص
(٢٣٣)
الرابع في الجامد
٧٤٢ ص
(٢٣٤)
مسألة 14 تحرم الميتة وأجزائها
٧٤٢ ص
(٢٣٥)
الخامس في المائع
٧٤٩ ص
(٢٣٦)
مسألة 15 تحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد
٧٥٠ ص
(٢٣٧)
مسألة 16 تلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد
٧٥٤ ص
(٢٣٨)
مسألة 18 تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه
٧٥٥ ص
(٢٣٩)
مسألة 19 لو اشتبه اللحم فلم يعلم انه مذكى
٧٥٦ ص
(٢٤٠)
مسألة 20 يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور
٧٥٧ ص
(٢٤١)
مسألة 21 إذا انقلب الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره ما لم تمازجها نجاسة
٧٥٩ ص
(٢٤٢)
مسألة 25 يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر
٧٦٢ ص
(٢٤٣)
مسألة 26 يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية
٧٦٣ ص
(٢٤٤)
كتاب الميراث
٧٦٥ ص
(٢٤٥)
الفصل الأول وفيه فوائد
٧٦٥ ص
(٢٤٦)
الفائدة الأولى في بيان موجباته
٧٦٥ ص
(٢٤٧)
أما النسب فله ثلاث مراتب
٧٦٥ ص
(٢٤٨)
المرتبة الأولى صنفان
٧٦٥ ص
(٢٤٩)
الفائدة الثانية ينقسم الوارث الى خمسة أقسام
٧٦٦ ص
(٢٥٠)
المرتبة الثالثة صنف واحد
٧٦٦ ص
(٢٥١)
الفائدة الثالثة الفرض
٧٦٩ ص
(٢٥٢)
الفائدة الرابعة الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعا ذوي فروض
٧٧٢ ص
(٢٥٣)
الفصل الثانى موانع الإرث ثلاثة الكفر والقتل، والرق
٧٧٩ ص
(٢٥٤)
و الكلام في مانع الأول وهو الكفر يقع في مسائل
٧٧٩ ص
(٢٥٥)
مسألة 1 لا يرث الكافر من المسلم
٧٧٩ ص
(٢٥٦)
مسألة 2 الكافر لا يمنع من يتقرب به
٧٨٠ ص
(٢٥٧)
مسألة 3 المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر
٧٨١ ص
(٢٥٨)
مسألة 4 لو أسلم الكافر قبل القسمة
٧٨٣ ص
(٢٥٩)
مسألة 5 لو أسلم بعد قسمة بعض التركة
٧٨٥ ص
(٢٦٠)
مسألة 6 المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والآراء
٧٨٦ ص
(٢٦١)
مسألة 7 المراد من المسلم والكافر وارثا ومورثا وحاجبا ومحجوبا اعم من المسلم والكافر بالاصالة وبالتبعية
٧٨٩ ص
(٢٦٢)
مسألة 8 المرتد قسمان فطري وملي
٧٩٠ ص
(٢٦٣)
مسألة 9 يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار
٧٩٤ ص
(٢٦٤)
الثاني من موانع الإرث القتل
٧٩٥ ص
(٢٦٥)
مسألة 10 القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما
٧٩٥ ص
(٢٦٦)
مسألة 11 القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية
٧٩٩ ص
(٢٦٧)
مسألة 12 القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرب به
٨٠٠ ص
(٢٦٨)
مسألة 13 الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه
٨٠٣ ص
(٢٦٩)
مسألة 14 إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه
٨٠٥ ص
(٢٧٠)
مسألة 15 إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه
٨٠٧ ص
(٢٧١)
الثالث من موانع الإرث الرق
٨٠٩ ص
(٢٧٢)
مسألة 16 إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى
٨٠٩ ص
(٢٧٣)
الفصل الثالث في مراتب الإرث
٨١٠ ص
(٢٧٤)
المرتبة الأولى الآباء والأبناء
٨١٠ ص
(٢٧٥)
مسألة 17 لو كان الوارث المملوك متعددا ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأول
٨١٠ ص
(٢٧٦)
مسألة 1 للأب المنفرد تمام المال وللأم المنفردة الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد
٨١١ ص
(٢٧٧)
مسألة 2 للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها
٨١٢ ص
(٢٧٨)
مسألة 3 لو اجتمع الأبناء والبنات منفردين كان لهم تمام المال
٨١٣ ص
(٢٧٩)
مسألة 5 إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة أرباع للبنت كذلك
٨١٤ ص
(٢٨٠)
مسألة 6 لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهم البنت أو البنات
٨١٦ ص
(٢٨١)
مسألة 7 إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع
٨١٧ ص
(٢٨٢)
مسألة 8 أولاد الاولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم
٨٢١ ص
(٢٨٣)
مسألة 9 يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها
٨٢٥ ص
(٢٨٤)
مسألة 10 إذا أوصى الميت بها أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها
٨٢٩ ص
(٢٨٥)
مسألة 12 إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها
٨٣١ ص
(٢٨٦)
مسألة 14 المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا
٨٣٢ ص
(٢٨٧)
مسألة 16 يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس
٨٣٣ ص
(٢٨٨)
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
٨٣٥ ص
(٢٨٩)
مسألة 17 للأخ من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة
٨٣٥ ص
(٢٩٠)
مسألة 18 للأخ المنفرد من الأم والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة
٨٣٦ ص
(٢٩١)
مسألة 19 لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين
٨٣٧ ص
(٢٩٢)
مسألة 20 إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم
٨٣٩ ص
(٢٩٣)
مسألة 21 إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط
٨٤١ ص
(٢٩٤)
مسألة 22 في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة
٨٤٢ ص
(٢٩٥)
مسألة 23 إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم
٨٤٣ ص
(٢٩٦)
مسألة 24 إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعها
٨٤٧ ص
(٢٩٧)
مسألة 26 أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا
٨٥٤ ص
(٢٩٨)
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال
٨٥٨ ص
(٢٩٩)
مسألة 27 للعم المنفرد تمام المال
٨٦٠ ص
(٣٠٠)
مسألة 28 إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب
٨٦٢ ص
(٣٠١)
مسألة 29 للخال المنفرد المال كله
٨٦٤ ص
(٣٠٢)
مسألة 30 إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث
٨٦٥ ص
(٣٠٣)
مسألة 31 إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال معا
٨٦٦ ص
(٣٠٤)
مسألة 33 يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به
٨٦٧ ص
(٣٠٥)
مسألة 35 الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما
٨٦٨ ص
(٣٠٦)
مسألة 37 إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها
٨٦٩ ص
(٣٠٧)
مسألة 39 إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين
٨٧٠ ص
(٣٠٨)
فصل في الميراث بالسبب
٨٧١ ص
(٣٠٩)
الأول في الزوجية
٨٧١ ص
(٣١٠)
مسألة 1 يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد
٨٧١ ص
(٣١١)
مسألة 2 إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام
٨٧٢ ص
(٣١٢)
مسألة 3 إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية
٨٧٥ ص
(٣١٣)
مسألة 4 يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع
٨٧٦ ص
(٣١٤)
مسألة 5 يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه
٨٧٧ ص
(٣١٥)
مسألة 6 إذا طلق واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأول
٨٧٩ ص
(٣١٦)
مسألة 7 يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها
٨٨٠ ص
(٣١٧)
مسألة 8 كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير أجرة
٨٨٥ ص
(٣١٨)
مسألة 10 إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر
٨٨٦ ص
(٣١٩)
مسألة 12 القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة
٨٨٧ ص
(٣٢٠)
المبحث الثاني في الولاء وأقسامه ثلاثة
٨٨٨ ص
(٣٢١)
مسألة 14 المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع
٨٨٨ ص
(٣٢٢)
مسألة 16 يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة
٨٨٨ ص
(٣٢٣)
الشرط الأول أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر
٨٨٨ ص
(٣٢٤)
مسألة 19 إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق
٨٨٩ ص
(٣٢٥)
الشرط الثانى أن لا يتبرأ من ضمان جريرته
٨٨٩ ص
(٣٢٦)
مسألة 22 مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم
٨٩٠ ص
(٣٢٧)
الثاني ولاء ضمان الجريرة
٨٩١ ص
(٣٢٨)
مسألة 27 إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور
٨٩١ ص
(٣٢٩)
مسألة 30 يجوز التولي المذكور بين الشخصين
٨٩٢ ص
(٣٣٠)
مسألة 31 لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق
٨٩٣ ص
(٣٣١)
الثالث ولاء الإمامة
٨٩٤ ص
(٣٣٢)
مسألة 33 إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى
٨٩٤ ص
(٣٣٣)
مسألة 36 إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء
٨٩٥ ص
(٣٣٤)
فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
٨٩٦ ص
(٣٣٥)
مسألة 1 ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها
٨٩٦ ص
(٣٣٦)
مسألة 2 يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ولا يرث اباه
٨٩٨ ص
(٣٣٧)
مسألة 4 ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني
٨٩٩ ص
(٣٣٨)
مسألة 5 الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا
٩٠١ ص
(٣٣٩)
مسألة 6 إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث
٩٠٢ ص
(٣٤٠)
مسألة 7 يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا
٩٠٣ ص
(٣٤١)
مسألة 8 دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم
٩٠٤ ص
(٣٤٢)
مسألة 10 إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر
٩٠٦ ص
(٣٤٣)
فصل في ميراث الخنثى
٩٠٧ ص
(٣٤٤)
مسألة 1 الخنثى وهو من له فرج الرجال وفرج النساء
٩٠٧ ص
(٣٤٥)
مسألة 2 من له رأسان أو بدنان على حقو واحد
٩١٢ ص
(٣٤٦)
مسألة 3 من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه
٩١٣ ص
(٣٤٧)
فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم)
٩١٤ ص
(٣٤٨)
مسألة 1 يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة
٩١٤ ص
(٣٤٩)
مسألة 2 إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك
٩١٧ ص
(٣٥٠)
فصل في ميراث المجوس
٩١٨ ص
(٣٥١)
مسألة 1 لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين
٩١٨ ص
(٣٥٢)
خاتمه
٩١٩ ص
(٣٥٣)
مسألة 3 المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا فولد الشبهة يرث ويورث
٩١٩ ص
(٣٥٤)
مسألة إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض
٩٢١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٩١٦ - مسألة ١ يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة
الى
ورثتها هذا حكم توارثهما فيما بينهما. اما حكم ارث الحي غيرهما من احدهما
من ماله الاصلي فهو انه يفرض الموروث سابقا في الموت ويورث الثالث الحي منه
ولا يفرض لا حقا في الموت، مثلا، اذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من
زوجته الربع وان لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا ارث
البنت فانها تفرض سابقة فيكون لأمها التى غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان،
واذا غرق الاب وبنته التى ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن ولا يفرض
موته بعد البنت. واما حكم ارث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من
صاحبه الذي غرق معه فهو أنه يفرض الموروث لا حقا لصاحبه في الموت فيرثه
وارثه على هذا التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في ارث
ماله الاصلي، واذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فرض موت كل واحد منهم وحياة
الاخرين فيرثان منه كغيرهما من الاحياء(١).