مباني منهاج الصالحين
(١)
الجزء الأول
٣ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٣ ص
(٣)
في التقليد
٥ ص
(٤)
مسألة 1 يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا
٥ ص
(٥)
مسألة 2 عمل العامى بلا تقليد ولا احتياط باطل
١٩ ص
(٦)
مسألة 4 التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد
٢٠ ص
(٧)
مسألة 5 يصح التقليد من الصبى المميز
٢٣ ص
(٨)
مسألة 6 يشترط في مرجع التقليد أمور
٢٤ ص
(٩)
مسألة 7 اذا قلد مجتهدا فمات
٣٩ ص
(١٠)
مسألة 8 اذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم
٤١ ص
(١١)
مسألة 9 إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر
٤٢ ص
(١٢)
مسألة 10 اذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه الى من هو أهل لها
٤٤ ص
(١٣)
مسألة 11 اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص
٤٥ ص
(١٤)
مسألة 12 اذا بقى على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون ان يقلد الحى في ذلك
٤٧ ص
(١٥)
مسألة 15 اذا تردد المجتهد في الفتوى أو عدل من الفتوى الى التردد
٤٩ ص
(١٦)
مسألة 17 اذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل الى المجتهد الحى
٥٦ ص
(١٧)
مسألة 18 يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها
٦١ ص
(١٨)
مسألة 19 يجب تعلم مسائل الشك والسهو التى هى في معرض الابتلاء لئلا يقع في مخالفة الواقع
٦٤ ص
(١٩)
مسألة 20 تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور
٦٥ ص
(٢٠)
مسألة 21 من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها
٦٧ ص
(٢١)
مسألة 22 الظاهر ان المتجزى في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه
٧٤ ص
(٢٢)
مسألة 23 اذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده
٧٦ ص
(٢٣)
مسألة 26 حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر
٧٧ ص
(٢٤)
مسألة 27 اذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه اعلام من سمع منه ذلك
٨٠ ص
(٢٥)
مسألة 28 اذا تعارض الناقلان في الفتوى
٨٥ ص
(٢٦)
مسألة 29 العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا
٨٦ ص
(٢٧)
مسألة 30 ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم
١٣٢ ص
(٢٨)
مسألة 31 الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة ان كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابى
١٣٣ ص
(٢٩)
كتاب الطهارة
١٣٧ ص
(٣٠)
المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها
١٣٧ ص
(٣١)
الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الى قسمين
١٣٧ ص
(٣٢)
الفصل الثانى انقسام الماء المطلق إلى أقسام
١٣٨ ص
(٣٣)
الأول ما لا مادة له
١٣٨ ص
(٣٤)
تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس وعدمه وذكر النصوص الواردة في المقام وبيان الأدلة من الطرفين
١٣٩ ص
(٣٥)
الموضع الاول في الانفعال في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية
١٣٩ ص
(٣٦)
الموضع الثاني ان الحق انفعال الماء القليل بكل نجاسة
١٥٢ ص
(٣٧)
الموضع الثالث ان ما ذكر من انفعال الماء القليل بالملاقات هل يختص بالاعيان النجسة أو يعم المتنجسات؟غ
١٥٤ ص
(٣٨)
الموضع الرابع انه على القول بانفعال القليل هل ينفعل بملاقاة المتنجس مطلقا
١٥٦ ص
(٣٩)
في انفعال القليل يشترط عدم التدافع
١٦٠ ص
(٤٠)
عدم انفعال الكر إلا بالتغير بأحد الأوصاف الثلاثة
١٦١ ص
(٤١)
مسألة 1 اذ كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء لم ينجس الماء بوقوعها فيه
١٦٥ ص
(٤٢)
مسألة 3 إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا
١٦٦ ص
(٤٣)
مسألة 5 يكفى في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة
١٧١ ص
(٤٤)
الثانى وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة
١٧٢ ص
(٤٥)
مسألة 6 يعتبر في عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة
١٧٥ ص
(٤٦)
مسألة 7 الراكد المتصل بالجارى كالجارى في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس
١٧٦ ص
(٤٧)
مسألة 10 ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله
١٨٢ ص
(٤٨)
مسألة 11 اذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا
١٨٩ ص
(٤٩)
مسألة 12 الماء النجس اذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتد به
١٩٠ ص
(٥٠)
(مسألة 13 يعتبر في جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر
١٩٢ ص
(٥١)
مسألة 14 الثوب أو الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع
١٩٣ ص
(٥٢)
مسألة 15 الارض النجسة تطهر بوصول المطر اليها
١٩٥ ص
(٥٣)
مسألة 17 مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التى هى مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا
١٩٦ ص
(٥٤)
مسألة 18 لا فرق في اعتصام الكر بين تساوى سطوحه واختلافها
٢٠٦ ص
(٥٥)
مسألة 20 الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة
٢٠٧ ص
(٥٦)
الفصل الثالث الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث
٢٠٩ ص
(٥٧)
الفصل الرابع إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر
٢٣٥ ص
(٥٨)
الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة
٢٤٢ ص
(٥٩)
مسألة 21 الماء المضاف لا يرفع الخبث
٢٤٩ ص
(٦٠)
مسألة 23 الأسآر كلها طاهرة
٢٥٧ ص
(٦١)
المبحث الثانى احكام الخلوة
٢٦٥ ص
(٦٢)
الفصل الأول يجب حال التخلى بل في سائر الاحوال ستر بشرة العورة
٢٦٥ ص
(٦٣)
مسألة 23 لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلى إلا بعد اليأس عن معرفتها
٢٧٩ ص
(٦٤)
مسألة 25 لا يجوز التخلى في ملك غيره الا باذنه ولو بالفحوى
٢٨١ ص
(٦٥)
الفصل الثانى يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين
٢٨٢ ص
(٦٦)
مسألة 26 لا يجوز التخلى في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف
٢٨٢ ص
(٦٧)
مسألة 27 الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل
٢٩٥ ص
(٦٨)
مسألة 28 يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة
٢٩٨ ص
(٦٩)
مسألة 29 يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة
٢٩٩ ص
(٧٠)
مسألة 30 يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر
٣٠٠ ص
(٧١)
الفصل الثالث في مستحبات التخلي
٣٠١ ص
(٧٢)
مسألة 31 إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزى في تطهيره إلا الماء
٣٠١ ص
(٧٣)
مسألة 32 ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى
٣٠٨ ص
(٧٤)
الفصل الرابع في كيفية الاستبراء من البول
٣١٧ ص
(٧٥)
مسألة 33 فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره
٣٢٣ ص
(٧٦)
مسألة 35) اذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة
٣٢٤ ص
(٧٧)
المبحث الثالث الوضوء
٣٢٥ ص
(٧٨)
الفصل الأول في أجزائه
٣٢٥ ص
(٧٩)
الأول يجب غسل الوجه
٣٢٥ ص
(٨٠)
مسألة 37 غير مستوى الخلقة-لطول الاصابع أو لقصرها يرجع الى متناسب الخلقة المتعارف
٣٣٩ ص
(٨١)
مسألة 38 الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره
٣٤٠ ص
(٨٢)
مسألة 39 لا يجب غسل باطن العين والفم، والانف، ومطبق الشفتين، والعينين
٣٤٣ ص
(٨٣)
مسألة 40 الشعر النابت في الخارج عن الحد اذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله
٣٤٤ ص
(٨٤)
مسألة 43 الثقبة في الانف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
٣٤٥ ص
(٨٥)
الثانى يجب غسل اليدين من المرفقين الى أطراف الاصابع
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة 44 المرفق مجمع عظمى الذراع والعضد ويجب غسله مع اليد
٣٥٧ ص
(٨٧)
مسألة 45 يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه
٣٥٩ ص
(٨٨)
مسألة 46 اذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها الا اذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر
٣٦٠ ص
(٨٩)
مسألة 48 ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
٣٦١ ص
(٩٠)
مسألة 50 الوسخ تحت الأظفار اذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته
٣٦٢ ص
(٩١)
مسألة 52 الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء اليها
٣٦٣ ص
(٩٢)
مسألة 53 ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه
٣٦٤ ص
(٩٣)
مسألة 55 إذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط استحبابا غسله
٣٦٥ ص
(٩٤)
الثالث يجب مسح مقدم الرأس
٣٦٦ ص
(٩٥)
مسألة 56 يكفى المسح على الشعر المختص بالمقدم
٣٨٢ ص
(٩٦)
مسألة 57 لا تضر كثرة البلل الماسح، وان حصل معه الغسل
٣٨٤ ص
(٩٧)
مسألة 59 يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر
٣٨٧ ص
(٩٨)
مسألة 61 لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح به
٣٨٨ ص
(٩٩)
مسألة 62 لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالاحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم
٣٨٩ ص
(١٠٠)
مسألة 63 لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل
٣٩٢ ص
(١٠١)
الرابع يجب مسح القدمين
٣٩٤ ص
(١٠٢)
مسألة 64 لا يجب المسح على خصوص البشرة بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا
٤٠٩ ص
(١٠٣)
مسألة 65 لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة أو تقية
٤١٠ ص
(١٠٤)
مسألة 66 لو دار الامر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية اختار الثانى
٤٣١ ص
(١٠٥)
مسألة 67 يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الاقوى
٤٣٢ ص
(١٠٦)
مسألة 68 اذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل بعد الوضوء لم تجب الاعادة في التقية
٤٣٩ ص
(١٠٧)
مسألة 70 يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج أو بالعكس
٤٤١ ص
(١٠٨)
الفصل الثانى في الجبيرة وأحكامها
٤٤٢ ص
(١٠٩)
مسألة 71 الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم
٤٤٥ ص
(١١٠)
مسألة 72 اللطوخ المطلى بها العضو للتداوي يجرى عليها حكم الجبيرة
٤٤٧ ص
(١١١)
مسألة 73 يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو الكسر
٤٤٨ ص
(١١٢)
مسألة 74 يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت
٤٥٢ ص
(١١٣)
مسألة 75 لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها
٤٥٤ ص
(١١٤)
مسألة 77 اذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوئه
٤٥٥ ص
(١١٥)
مسألة 78 اذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها
٤٥٧ ص
(١١٦)
مسألة 80 في الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه
٤٥٨ ص
(١١٧)
مسألة 82 اذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
٤٥٩ ص
(١١٨)
مسألة 86 اذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا
٤٦٠ ص
(١١٩)
مسألة 90 الدواء الموضوع على الجرح ونحوه اذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء
٤٦١ ص
(١٢٠)
مسألة 93 الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وكذلك الغسل
٤٦٢ ص
(١٢١)
مسألة 94 يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر
٤٦٣ ص
(١٢٢)
مسألة 96 في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الاحوط وجوبا الجمع بينهما
٤٦٤ ص
(١٢٣)
الفصل الثالث في شرائط الوضوء
٤٦٥ ص
(١٢٤)
منها طهارة الماء
٤٦٥ ص
(١٢٥)
و منها اباحة الفضاء الذى يقع فيه الغسل
٤٧٠ ص
(١٢٦)
مسألة 97 يكفى طهارة كل عضو حين غسله
٤٧٢ ص
(١٢٧)
مسألة 98 اذا توضأ من اناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا أو بالصب منه
٤٧٣ ص
(١٢٨)
مسألة 99 اذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء
٤٧٦ ص
(١٢٩)
مسألة 100 لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان
٤٧٧ ص
(١٣٠)
مسألة 101 إذا نسى غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت الى الغصبية في أثناء الوضوء
٤٧٨ ص
(١٣١)
مسألة 102 مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف
٤٧٩ ص
(١٣٢)
مسألة 104 الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
٤٨١ ص
(١٣٣)
مسألة 106 إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته
٤٨٢ ص
(١٣٤)
و منها النية
٤٨٣ ص
(١٣٥)
مسألة 107 لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات
٤٩١ ص
(١٣٦)
مسألة 108 لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الاجزاء عن النية المذكورة
٤٩٢ ص
(١٣٧)
و منها مباشرة المتوضي للغسل والمسح
٤٩٤ ص
(١٣٨)
و منها الموالاة
٤٩٧ ص
(١٣٩)
(مسألة 110 الاحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه
٥٠١ ص
(١٤٠)
و منها الترتيب بين الاعضاء
٥٠٢ ص
(١٤١)
الفصل الرابع في احكام الخلل
٥٠٦ ص
(١٤٢)
مسألة 111 من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر
٥٠٦ ص
(١٤٣)
مسألة 112 اذا تيقن الحدث والطهارة، وشك في المتقدم والمتأخر تطهر
٥٠٧ ص
(١٤٤)
مسألة 114 اذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلا قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة
٥٠٨ ص
(١٤٥)
مسألة 115 لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده
٥١٠ ص
(١٤٦)
مسألة 116 ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما اذا كان الشك أثناء الوضوء
٥١٦ ص
(١٤٧)
مسألة 117 اذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث اذا نسى شكه وصلى
٥١٧ ص
(١٤٨)
مسألة 119 إذا توضأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية
٥١٨ ص
(١٤٩)
مسألة 120 إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدرى أنه الجزء الواجب أو المستحب
٥٢٠ ص
(١٥٠)
مسألة 122 إذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله
٥٢١ ص
(١٥١)
الفصل الخامس في نواقض الوضوء
٥٢٢ ص
(١٥٢)
يحصل الحدث بأمور
٥٢٢ ص
(١٥٣)
الأول والثانى خروج البول والغائط
٥٢٢ ص
(١٥٤)
الثالث خروج الريح من الدبر أو من غيره
٥٢٦ ص
(١٥٥)
الرابع النوم الغالب على العقل
٥٢٧ ص
(١٥٦)
مسألة 125 اذا شك في طر واحد النواقض بنى على العدم
٥٣٣ ص
(١٥٧)
الخامس الاستحاضة
٥٣٣ ص
(١٥٨)
مسألة 127 لا ينتقض الوضوء بخروج المذى
٥٣٤ ص
(١٥٩)
الفصل السادس حكم من استمر به الحدث كالمبطون والمسلوس واحواله الأربع
٥٣٩ ص
(١٦٠)
مسألة 128 الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث
٥٤٥ ص
(١٦١)
الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه
٥٤٦ ص
(١٦٢)
مسألة 130 لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن
٥٥١ ص
(١٦٣)
مسألة 131 الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته الى جعل شيء غاية له
٥٥٤ ص
(١٦٤)
مسألة 132 لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرهما
٥٦٠ ص
(١٦٥)
مسألة 133 الالفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب
٥٦١ ص
(١٦٦)
مسألة 134 يجب الوضوء اذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا
٥٦٢ ص
(١٦٧)
مسألة 135 اذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة
٥٦٤ ص
(١٦٨)
استدراكات
٥٧٣ ص
(١٦٩)
شكر وتقدير
٥٨٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٤٣٢ - مسألة ٦٧ يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الاقوى
مسألة ٦٧: يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الاقوى
(مسألة ٦٧): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الاقوى فلو أمكنه ترك التقية وإراءتهم المسح على الخفين مثلا لم تشرع التقية(١).