مباني منهاج الصالحين
(١)
الجزء الأول
٣ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٣ ص
(٣)
في التقليد
٥ ص
(٤)
مسألة 1 يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا
٥ ص
(٥)
مسألة 2 عمل العامى بلا تقليد ولا احتياط باطل
١٩ ص
(٦)
مسألة 4 التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد
٢٠ ص
(٧)
مسألة 5 يصح التقليد من الصبى المميز
٢٣ ص
(٨)
مسألة 6 يشترط في مرجع التقليد أمور
٢٤ ص
(٩)
مسألة 7 اذا قلد مجتهدا فمات
٣٩ ص
(١٠)
مسألة 8 اذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم
٤١ ص
(١١)
مسألة 9 إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر
٤٢ ص
(١٢)
مسألة 10 اذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه الى من هو أهل لها
٤٤ ص
(١٣)
مسألة 11 اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص
٤٥ ص
(١٤)
مسألة 12 اذا بقى على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون ان يقلد الحى في ذلك
٤٧ ص
(١٥)
مسألة 15 اذا تردد المجتهد في الفتوى أو عدل من الفتوى الى التردد
٤٩ ص
(١٦)
مسألة 17 اذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل الى المجتهد الحى
٥٦ ص
(١٧)
مسألة 18 يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها
٦١ ص
(١٨)
مسألة 19 يجب تعلم مسائل الشك والسهو التى هى في معرض الابتلاء لئلا يقع في مخالفة الواقع
٦٤ ص
(١٩)
مسألة 20 تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور
٦٥ ص
(٢٠)
مسألة 21 من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها
٦٧ ص
(٢١)
مسألة 22 الظاهر ان المتجزى في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه
٧٤ ص
(٢٢)
مسألة 23 اذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده
٧٦ ص
(٢٣)
مسألة 26 حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر
٧٧ ص
(٢٤)
مسألة 27 اذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه اعلام من سمع منه ذلك
٨٠ ص
(٢٥)
مسألة 28 اذا تعارض الناقلان في الفتوى
٨٥ ص
(٢٦)
مسألة 29 العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا
٨٦ ص
(٢٧)
مسألة 30 ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم
١٣٢ ص
(٢٨)
مسألة 31 الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة ان كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابى
١٣٣ ص
(٢٩)
كتاب الطهارة
١٣٧ ص
(٣٠)
المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها
١٣٧ ص
(٣١)
الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الى قسمين
١٣٧ ص
(٣٢)
الفصل الثانى انقسام الماء المطلق إلى أقسام
١٣٨ ص
(٣٣)
الأول ما لا مادة له
١٣٨ ص
(٣٤)
تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس وعدمه وذكر النصوص الواردة في المقام وبيان الأدلة من الطرفين
١٣٩ ص
(٣٥)
الموضع الاول في الانفعال في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية
١٣٩ ص
(٣٦)
الموضع الثاني ان الحق انفعال الماء القليل بكل نجاسة
١٥٢ ص
(٣٧)
الموضع الثالث ان ما ذكر من انفعال الماء القليل بالملاقات هل يختص بالاعيان النجسة أو يعم المتنجسات؟غ
١٥٤ ص
(٣٨)
الموضع الرابع انه على القول بانفعال القليل هل ينفعل بملاقاة المتنجس مطلقا
١٥٦ ص
(٣٩)
في انفعال القليل يشترط عدم التدافع
١٦٠ ص
(٤٠)
عدم انفعال الكر إلا بالتغير بأحد الأوصاف الثلاثة
١٦١ ص
(٤١)
مسألة 1 اذ كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء لم ينجس الماء بوقوعها فيه
١٦٥ ص
(٤٢)
مسألة 3 إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا
١٦٦ ص
(٤٣)
مسألة 5 يكفى في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة
١٧١ ص
(٤٤)
الثانى وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة
١٧٢ ص
(٤٥)
مسألة 6 يعتبر في عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة
١٧٥ ص
(٤٦)
مسألة 7 الراكد المتصل بالجارى كالجارى في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس
١٧٦ ص
(٤٧)
مسألة 10 ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله
١٨٢ ص
(٤٨)
مسألة 11 اذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا
١٨٩ ص
(٤٩)
مسألة 12 الماء النجس اذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتد به
١٩٠ ص
(٥٠)
(مسألة 13 يعتبر في جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر
١٩٢ ص
(٥١)
مسألة 14 الثوب أو الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع
١٩٣ ص
(٥٢)
مسألة 15 الارض النجسة تطهر بوصول المطر اليها
١٩٥ ص
(٥٣)
مسألة 17 مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التى هى مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا
١٩٦ ص
(٥٤)
مسألة 18 لا فرق في اعتصام الكر بين تساوى سطوحه واختلافها
٢٠٦ ص
(٥٥)
مسألة 20 الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة
٢٠٧ ص
(٥٦)
الفصل الثالث الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث
٢٠٩ ص
(٥٧)
الفصل الرابع إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر
٢٣٥ ص
(٥٨)
الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة
٢٤٢ ص
(٥٩)
مسألة 21 الماء المضاف لا يرفع الخبث
٢٤٩ ص
(٦٠)
مسألة 23 الأسآر كلها طاهرة
٢٥٧ ص
(٦١)
المبحث الثانى احكام الخلوة
٢٦٥ ص
(٦٢)
الفصل الأول يجب حال التخلى بل في سائر الاحوال ستر بشرة العورة
٢٦٥ ص
(٦٣)
مسألة 23 لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلى إلا بعد اليأس عن معرفتها
٢٧٩ ص
(٦٤)
مسألة 25 لا يجوز التخلى في ملك غيره الا باذنه ولو بالفحوى
٢٨١ ص
(٦٥)
الفصل الثانى يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين
٢٨٢ ص
(٦٦)
مسألة 26 لا يجوز التخلى في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف
٢٨٢ ص
(٦٧)
مسألة 27 الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل
٢٩٥ ص
(٦٨)
مسألة 28 يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة
٢٩٨ ص
(٦٩)
مسألة 29 يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة
٢٩٩ ص
(٧٠)
مسألة 30 يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر
٣٠٠ ص
(٧١)
الفصل الثالث في مستحبات التخلي
٣٠١ ص
(٧٢)
مسألة 31 إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزى في تطهيره إلا الماء
٣٠١ ص
(٧٣)
مسألة 32 ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى
٣٠٨ ص
(٧٤)
الفصل الرابع في كيفية الاستبراء من البول
٣١٧ ص
(٧٥)
مسألة 33 فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره
٣٢٣ ص
(٧٦)
مسألة 35) اذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة
٣٢٤ ص
(٧٧)
المبحث الثالث الوضوء
٣٢٥ ص
(٧٨)
الفصل الأول في أجزائه
٣٢٥ ص
(٧٩)
الأول يجب غسل الوجه
٣٢٥ ص
(٨٠)
مسألة 37 غير مستوى الخلقة-لطول الاصابع أو لقصرها يرجع الى متناسب الخلقة المتعارف
٣٣٩ ص
(٨١)
مسألة 38 الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره
٣٤٠ ص
(٨٢)
مسألة 39 لا يجب غسل باطن العين والفم، والانف، ومطبق الشفتين، والعينين
٣٤٣ ص
(٨٣)
مسألة 40 الشعر النابت في الخارج عن الحد اذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله
٣٤٤ ص
(٨٤)
مسألة 43 الثقبة في الانف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
٣٤٥ ص
(٨٥)
الثانى يجب غسل اليدين من المرفقين الى أطراف الاصابع
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة 44 المرفق مجمع عظمى الذراع والعضد ويجب غسله مع اليد
٣٥٧ ص
(٨٧)
مسألة 45 يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه
٣٥٩ ص
(٨٨)
مسألة 46 اذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها الا اذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر
٣٦٠ ص
(٨٩)
مسألة 48 ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
٣٦١ ص
(٩٠)
مسألة 50 الوسخ تحت الأظفار اذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته
٣٦٢ ص
(٩١)
مسألة 52 الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء اليها
٣٦٣ ص
(٩٢)
مسألة 53 ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه
٣٦٤ ص
(٩٣)
مسألة 55 إذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط استحبابا غسله
٣٦٥ ص
(٩٤)
الثالث يجب مسح مقدم الرأس
٣٦٦ ص
(٩٥)
مسألة 56 يكفى المسح على الشعر المختص بالمقدم
٣٨٢ ص
(٩٦)
مسألة 57 لا تضر كثرة البلل الماسح، وان حصل معه الغسل
٣٨٤ ص
(٩٧)
مسألة 59 يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر
٣٨٧ ص
(٩٨)
مسألة 61 لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح به
٣٨٨ ص
(٩٩)
مسألة 62 لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالاحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم
٣٨٩ ص
(١٠٠)
مسألة 63 لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل
٣٩٢ ص
(١٠١)
الرابع يجب مسح القدمين
٣٩٤ ص
(١٠٢)
مسألة 64 لا يجب المسح على خصوص البشرة بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا
٤٠٩ ص
(١٠٣)
مسألة 65 لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة أو تقية
٤١٠ ص
(١٠٤)
مسألة 66 لو دار الامر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية اختار الثانى
٤٣١ ص
(١٠٥)
مسألة 67 يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الاقوى
٤٣٢ ص
(١٠٦)
مسألة 68 اذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل بعد الوضوء لم تجب الاعادة في التقية
٤٣٩ ص
(١٠٧)
مسألة 70 يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج أو بالعكس
٤٤١ ص
(١٠٨)
الفصل الثانى في الجبيرة وأحكامها
٤٤٢ ص
(١٠٩)
مسألة 71 الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم
٤٤٥ ص
(١١٠)
مسألة 72 اللطوخ المطلى بها العضو للتداوي يجرى عليها حكم الجبيرة
٤٤٧ ص
(١١١)
مسألة 73 يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو الكسر
٤٤٨ ص
(١١٢)
مسألة 74 يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت
٤٥٢ ص
(١١٣)
مسألة 75 لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها
٤٥٤ ص
(١١٤)
مسألة 77 اذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوئه
٤٥٥ ص
(١١٥)
مسألة 78 اذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها
٤٥٧ ص
(١١٦)
مسألة 80 في الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه
٤٥٨ ص
(١١٧)
مسألة 82 اذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
٤٥٩ ص
(١١٨)
مسألة 86 اذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا
٤٦٠ ص
(١١٩)
مسألة 90 الدواء الموضوع على الجرح ونحوه اذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء
٤٦١ ص
(١٢٠)
مسألة 93 الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وكذلك الغسل
٤٦٢ ص
(١٢١)
مسألة 94 يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر
٤٦٣ ص
(١٢٢)
مسألة 96 في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الاحوط وجوبا الجمع بينهما
٤٦٤ ص
(١٢٣)
الفصل الثالث في شرائط الوضوء
٤٦٥ ص
(١٢٤)
منها طهارة الماء
٤٦٥ ص
(١٢٥)
و منها اباحة الفضاء الذى يقع فيه الغسل
٤٧٠ ص
(١٢٦)
مسألة 97 يكفى طهارة كل عضو حين غسله
٤٧٢ ص
(١٢٧)
مسألة 98 اذا توضأ من اناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا أو بالصب منه
٤٧٣ ص
(١٢٨)
مسألة 99 اذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء
٤٧٦ ص
(١٢٩)
مسألة 100 لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان
٤٧٧ ص
(١٣٠)
مسألة 101 إذا نسى غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت الى الغصبية في أثناء الوضوء
٤٧٨ ص
(١٣١)
مسألة 102 مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف
٤٧٩ ص
(١٣٢)
مسألة 104 الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
٤٨١ ص
(١٣٣)
مسألة 106 إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته
٤٨٢ ص
(١٣٤)
و منها النية
٤٨٣ ص
(١٣٥)
مسألة 107 لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات
٤٩١ ص
(١٣٦)
مسألة 108 لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الاجزاء عن النية المذكورة
٤٩٢ ص
(١٣٧)
و منها مباشرة المتوضي للغسل والمسح
٤٩٤ ص
(١٣٨)
و منها الموالاة
٤٩٧ ص
(١٣٩)
(مسألة 110 الاحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه
٥٠١ ص
(١٤٠)
و منها الترتيب بين الاعضاء
٥٠٢ ص
(١٤١)
الفصل الرابع في احكام الخلل
٥٠٦ ص
(١٤٢)
مسألة 111 من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر
٥٠٦ ص
(١٤٣)
مسألة 112 اذا تيقن الحدث والطهارة، وشك في المتقدم والمتأخر تطهر
٥٠٧ ص
(١٤٤)
مسألة 114 اذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلا قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة
٥٠٨ ص
(١٤٥)
مسألة 115 لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده
٥١٠ ص
(١٤٦)
مسألة 116 ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما اذا كان الشك أثناء الوضوء
٥١٦ ص
(١٤٧)
مسألة 117 اذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث اذا نسى شكه وصلى
٥١٧ ص
(١٤٨)
مسألة 119 إذا توضأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية
٥١٨ ص
(١٤٩)
مسألة 120 إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدرى أنه الجزء الواجب أو المستحب
٥٢٠ ص
(١٥٠)
مسألة 122 إذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله
٥٢١ ص
(١٥١)
الفصل الخامس في نواقض الوضوء
٥٢٢ ص
(١٥٢)
يحصل الحدث بأمور
٥٢٢ ص
(١٥٣)
الأول والثانى خروج البول والغائط
٥٢٢ ص
(١٥٤)
الثالث خروج الريح من الدبر أو من غيره
٥٢٦ ص
(١٥٥)
الرابع النوم الغالب على العقل
٥٢٧ ص
(١٥٦)
مسألة 125 اذا شك في طر واحد النواقض بنى على العدم
٥٣٣ ص
(١٥٧)
الخامس الاستحاضة
٥٣٣ ص
(١٥٨)
مسألة 127 لا ينتقض الوضوء بخروج المذى
٥٣٤ ص
(١٥٩)
الفصل السادس حكم من استمر به الحدث كالمبطون والمسلوس واحواله الأربع
٥٣٩ ص
(١٦٠)
مسألة 128 الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث
٥٤٥ ص
(١٦١)
الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه
٥٤٦ ص
(١٦٢)
مسألة 130 لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن
٥٥١ ص
(١٦٣)
مسألة 131 الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته الى جعل شيء غاية له
٥٥٤ ص
(١٦٤)
مسألة 132 لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرهما
٥٦٠ ص
(١٦٥)
مسألة 133 الالفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب
٥٦١ ص
(١٦٦)
مسألة 134 يجب الوضوء اذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا
٥٦٢ ص
(١٦٧)
مسألة 135 اذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة
٥٦٤ ص
(١٦٨)
استدراكات
٥٧٣ ص
(١٦٩)
شكر وتقدير
٥٨٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٢٤٥ - الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة
الا
اذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجارى من العالى والخارج من الفوارة
فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقى للنجاسة ولا تسرى الى العمود(١).
و اذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا وان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر(٢).
و اذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا وان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر(٢).