رساله فى صلوة الجمعة
(١)
الاول قد اجتمعت الامامية بل العامة أيضا على مشروعية الجمعة و وجوبها
٤ ص
(٢)
الثانى قد تذكر لها في الكلمات شرائط اما لصحتها او لوجوبها
٤ ص
(٣)
الثالث انهم اختلفوا في حكمها في زمن الغيبة على اقوال اربعة
٤ ص
(٤)
الكلام في شرائط صلاة الجمعة الشرط الأول وجود السلطان العادل أو نائبه الخاص
٥ ص
(٥)
في بيان الأصل لوجوب صلاة الجمعة هو الكتاب الكريم في سورة الجمعة
٥ ص
(٦)
فيما يرد على الاستدلال بالآية من الإشكال و الجواب عنه
٧ ص
(٧)
في بيان الجهات المبحوث عنها
١٠ ص
(٨)
الجهة الاولى أنه هل يشترط في اقامة الجمعة حضور السلطان العادل أو من نصبه أم لا
١٠ ص
(٩)
في نقل كلام صاحب المدارك
١١ ص
(١٠)
في أدلة المشهور القائلين بالاشتراط
١١ ص
(١١)
احدها اصالة عدم مشروعيتها او وجوبها بغير الامام او اذنه
١٢ ص
(١٢)
الثاني دعوى الاجماع على الاشتراط عن كثير من الاساطين
١٢ ص
(١٣)
الثالث ما قربه بعض الاعاظم ره من انها لو كانت واجبة بدون السلطان العادل او من نصبه لكان الواجب تعلمها و تعلم خطبتها على جميع المسلمين كفاية
١٧ ص
(١٤)
الرابع ما استند اليه بعضهم من ان وزان صلاة الجمعة وزان صلاة العيدين بمعنى انها كالعيدين في جميع الشرائط و الخصوصيات
٢٠ ص
(١٥)
الخامس ما عن المحقق كما في مصباح الفقيه من انه احتج بفعل النبي صلى الله عليه و آله فانه ص كان يعين لإمامة الجمعه و كذا الخلفاء بعده
٢٢ ص
(١٦)
السادس الدعاء الثامن و الاربعون من الصحيفة السجاديه
٢٤ ص
(١٧)
السابع طوائف من الاخبار
٢٤ ص
(١٨)
منها ما رواه الصدوق قده في العيون و العلل
٢٤ ص
(١٩)
و منها ما رواه في الوسائل«باب اشتراط وجوب الجمعه بحضور سبعة و ندبها عند حضور خمسة احدهم الامام حديث
٢٧ ص
(٢٠)
و منها ما رواه ثقة الإسلام الكلينى
٢٧ ص
(٢١)
و منها الاخبار الدالة على ان صلاة الجمعة و اقامتها من مختصات الامام عليه السلم و لا تجب الا به
٢٨ ص
(٢٢)
منها الخبر المروى عن دعائم الإسلام عن على عليه السلم
٢٩ ص
(٢٣)
و منها المروى عن كتاب الاشعثيات مرسلا
٢٩ ص
(٢٤)
و منها ما في رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم السلم
٢٩ ص
(٢٥)
و منها ما روى عنهم عليهم السلم لنا الخمس و لنا الانفال و لنا الجمعة و لنا صفو المال
٢٩ ص
(٢٦)
و منها النبوى المروي اربع إلى الولات الفيء و الحدود و الجمعة و الصدقات
٣٠ ص
(٢٧)
و منها ما عن جعفريات باسناده الى على بن الحسين عن ابيه
٣٠ ص
(٢٨)
و استدلوا أيضا بجملة من الاخبار
٣١ ص
(٢٩)
و مما استدل به للقول بالاشتراط أيضا موثقة ابن بكير
٣٨ ص
(٣٠)
النتاج في الاختتام
٤١ ص
(٣١)
حجة القول بالوجوب العينى الكتاب و السنة المتواتره
٤٢ ص
(٣٢)
اما الكتاب
٤٢ ص
(٣٣)
في نقل كلام شيخنا الشهيد الثاني ره في تقريب الاستدلال
٤٢ ص
(٣٤)
اقول الاستدلال بها للوجوب العينى يتوقف على اربعة امور
٤٣ ص
(٣٥)
احدها
٤٣ ص
(٣٦)
الثانى
٤٣ ص
(٣٧)
الثالث
٤٣ ص
(٣٨)
الرابع
٤٣ ص
(٣٩)
في تقرير الجواب عن الآية الشريفة
٤٤ ص
(٤٠)
اما الاول فلأن الخطاب لا يتوجه الى المعدومين لعدم معقوليته
٤٤ ص
(٤١)
و اما الثانى فلأنه يحتمل ثبوتا ان يكون وجوبها معلقا على الاذان و الاعلام
٤٤ ص
(٤٢)
و اما الثالث فلأنه اشبه بالمصادرة من الدليل
٤٥ ص
(٤٣)
و اما الرابع فلأن اللام و إن كانت ظاهرة في ارادة الجنس بنفسها لكن مورد نزول الآية يتطرق احتمال العهد قريبا
٤٥ ص
(٤٤)
فيما يعضده احتمال إرادة العهد من اللام في الآية فتوى جماعة كثيرة من فحول الاماميه القائلين باشتراط السلطان العادل في صلاة الجمعة
٤٦ ص
(٤٥)
في بيان أن المراد من السلطان الإمام المعصوم عليه السلام
٤٧ ص
(٤٦)
و اما الاخبار
٤٧ ص
(٤٧)
فمنها ما رواه في الوسائل باب
٤٧ ص
(٤٨)
و منها ما رواه في الكافي«باب وجوب الجمعه حديث
٥٢ ص
(٤٩)
و استدلوا أيضا بطوائف من الاخبار
٥٢ ص
(٥٠)
منها صحيحة زرارة
٥٢ ص
(٥١)
و منها صحيحة اخرى لزرارة
٥٥ ص
(٥٢)
و منها موثقة ابن بكير
٥٦ ص
(٥٣)
و منها صحيحة زرارة
٥٦ ص
(٥٤)
و منها صحيحة منصور
٥٧ ص
(٥٥)
و منها صحيحة عمر بن زيد
٥٨ ص
(٥٦)
و منها الاخبار الواردة في اهل القرية
٥٨ ص
(٥٧)
و منها صحيحة الفضل بن عبد الملك
٥٨ ص
(٥٨)
و منها قوله صلى الله عليه و آله من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه
٥٩ ص
(٥٩)
أما الاستصحاب
٥٩ ص
(٦٠)
الجهة الثانية أنه على فرض الاشتراط و عدم وجوبها على الجميع فهل تحرم في عصر الغيبة أم تكون الفقهاء أو مطلق المؤمنين، مأذونين من قبلهم ع في إقامتها
٦١ ص
(٦١)
و كيف كان فما استدل بها على الاذن من الاخبار الواردة فكثيرة
٦١ ص
(٦٢)
احدها ما مر من صحيحة ابن مسلم
٦١ ص
(٦٣)
الثانى ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
٦٢ ص
(٦٤)
الثالث ما رواه أيضا باسناده عنه عن صفوان
٦٣ ص
(٦٥)
الرابع ما رواه الكشى
٦٣ ص
(٦٦)
الخامس صحيحة منصور بن حازم
٦٤ ص
(٦٧)
السادس ما رواه الشيخ ره باسناده عن محمد بن على بن محبوب
٦٤ ص
(٦٨)
السابع ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
٦٤ ص
(٦٩)
الثامن ما رواه الكلينى عن محمد بن يحيى
٦٤ ص
(٧٠)
التاسع ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
٦٦ ص
(٧١)
العاشر ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب
٦٧ ص
(٧٢)
الحادي عشر ما رواه في الفقيه
٦٨ ص
(٧٣)
في بيان أن المتحصل من جميع ما ذكر أن أدلة القائلين بالوجوب العيني لا تفي على مدعاهم
٧٠ ص
(٧٤)
الشرط الثاني العدد و هو خمسة او سبعة
٧١ ص
(٧٥)
و الترديد فيه باعتبار ورود الطائفتين من الاخبار
٧١ ص
(٧٦)
اما الطائفة الاولى
٧١ ص
(٧٧)
و اما الطائفة الثانية
٧٢ ص
(٧٨)
الشرط الثالث و هو الخطبتان
٧٣ ص
(٧٩)
فهنا ثلاث طوائف من الاخبار
٧٣ ص
(٨٠)
الطائفة الاولى ما وردت في بيان كيفيتهما و ذكر ما يجب فيها
٧٣ ص
(٨١)
الطائفة الثانية ما وردت في بيان وجوب استماعهما و حكم الكلام في اثنائهما و جوازه بينهما و بين الصلاة
٧٤ ص
(٨٢)
الطائفة الثالثة ما وردت في بيان وجوب تقديمهما على صلاة الجمعة و جواز تقديمهما على الزوال
٧٤ ص
(٨٣)
في بيان أجزاء الخطبتين
٧٥ ص
(٨٤)
ثم ان هنا امورا لا يخلوا التنبيه عليها من الفائدة
٨٠ ص
(٨٥)
الاولى يشترط في الخطبتان امور
٨٠ ص
(٨٦)
احدها انه يجب فيهما التحميد بلفظ الحمد لله
٨٠ ص
(٨٧)
الثانية لا ينبغى ترك الاحتياط في ترتيب اجزاء الخطبة
٨١ ص
(٨٨)
الثالثة هل يعتبر فيهما أن يكونا عربيين أو لا
٨١ ص
(٨٩)
الرابعة يشترط في الخطبتين الطهاره
٨٢ ص
(٩٠)
الخامسة يشترط تقديمهما على الركعتين
٨٣ ص
(٩١)
الثانية يجب ان يكون الخطيب قائما وقت ايراده الخطبة مع القدرة
٨٣ ص
(٩٢)
الثالثة هل الجلوس بين الخطبتين واجب أم لا
٨٤ ص
(٩٣)
الشرط الرابع الجماعة
٨٤ ص
(٩٤)
الشرط الخامس ان لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة اميال
٨٥ ص

رساله فى صلوة الجمعة - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٩ - و مما استدل به للقول بالاشتراط أيضا موثقة ابن بكير

للخوف كذلك عقد الجماعة للظهر في القرى القريبه من مصر تقام فيه الجمعة.

اقول يمكن ان يق انّ هذه الرّواية ان لم تكن على خلاف المطلوب اوّل فلا أقلّ من عدم دلالتها عليه لقرب احتمال كون المراد بقوله من يجمّع بهم هو المنصوب لذلك من قبل الجائر و انّ المراد بصلاة الظهر يوم الجمعة ما وقع في ظهر هذا اليوم من صلاة الجمعة فح انّ السّائل سئل عن الامام عليه السّلم انّ اهل القرية اذا لم يكن لهم من يجمّع بهم من المنصوبين من قبل السّلطان هل يجوز لهم صلاة الجمعة في جماعة يقيمونها بانفسهم بامامة بعضهم لبعضهم الآخر فاجاب ع انّهم اذا لم يخافوا من اشاعة ذلك حتّى بلغ الى سمع الجائر فيقعون في خطر القتل و نحوه فيقيمونها و الّا فلا بل يصلّون الظهر.

و ممّا يقرّب هذا الاحتمال انّه لو اراد السائل من قوله أ يصلون الظهر اه صلاة الظهر دون الجمعه فلا معنى للتفصيل بانّهم اذا لم يخافوا فيصلّونها جماعة و الّا فلا اذ بعد عدم من يجمّع بهم من المنصوب عن قبل السّلطان فلا خوف عليهم في صلاة الظهر بالجماعة لأنّهم غير مكلّفين بالجمعة حينئذ عندهم و دعوى انّ عقد الجماعة للظهر في القرى القريبه من مصر تقام فيه الجمعة بغير امام منصوب من قبل الجائرين كان معرضا للخوف أيضا لا تناسب ما هو المفروض في السؤال.

و ان شئت قلت إن كانت القرية من القرى القريبه الى المصر الّذي‌