رساله فى صلوة الجمعة - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣ - الثاني دعوى الاجماع على الاشتراط عن كثير من الاساطين
للصّلاة و عن المعتبر السّلطان العادل او من نصبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا و عن التّحرير من شرائط الجمعة الامام العادل او من نصبه فلو لم يكن الامام ظاهرا و لا نائب له سقط الوجوب و عن المنتهى يشترط في الجمعة الامام العادل اى المعصوم عندنا او اذنه امّا اشتراط الامام او اذنه فهو مذهب علمائنا اجمع و الحسن و الاوزاعي و حبيب بن ابى ثابت و ابى حنيفة و عن التذكرة يشترط في وجوب الجمعة السّلطان العادل او نائبه عند علمائنا اجمع و به قال ابو حنيفة و عن الدّروس و الذّكرى و جامع المقاصد و غير ذلك ممّا لا حاجة الى استقصائه دعوى الاجماع عليه أيضا و لا يضرّ خلاف مثل الشافعي و مالك و احمد مستدلّين بانّ عليّا عليه السلم قد اقامها حينما كان عثمان محصورا في بيته مع انّ الخلافة لم تنتقل اليه بعد و ذلك لبطلان مستندهم امّا على اصولنا فواضح لأنّه عليه السلم كان خليفة للنبىّ صلى اللّه عليه و آله من اوّل الامر بجعله تبارك و تعالى « و الحق يدور عليه حيثما دار» و امّا على اصولهم فلما قيل من انّ حصر عثمان عزل له من قبل المسلمين و نصب لعليّ عليه السّلم لكنّ الانصاف انّه لا يتمّ على اصولهم لأنّ الخلافة عندهم تتوقّف على البيعة الّتي لم تتحقّق الّا بعد قتل عثمان كما اشار اليه بعض مقرّري هذا البحث و قد حرّرنا في كتابنا ولاية الاولياء انّ البيعة في طول ثبوت الحقّ و ليست من اسبابه لكونها عبارة عن اظهار فعليّة الحقّ