مجموعة فتاوى ابن الجنيد
(١)
مقدّمة المؤلّف
٥ ص
(٢)
نُبذة من حياة ابن الجنيد
٧ ص
(٣)
باب المياه وأحكامها
١٩ ص
(٤)
الماء القليل
١٩ ص
(٥)
حدّ الكرّ
٢٠ ص
(٦)
ماء البئر
٢١ ص
(٧)
حكم المضاف والأسآر والمستعمل
٢١ ص
(٨)
باب الوضوء
٢٣ ص
(٩)
موجب الوضوء
٢٣ ص
(١٠)
التخلي والاستنجاء
٢٥ ص
(١١)
كيفيّة الوضوء
٢٦ ص
(١٢)
بقايا أحكام الوضوء
٢٩ ص
(١٣)
باب الغسل
٣١ ص
(١٤)
أقسام الغسل
٣١ ص
(١٥)
غسل الجنابة
٣١ ص
(١٦)
غُسل الحيض وأحكامه
٣٢ ص
(١٧)
حكم الاستحاضة
٣٤ ص
(١٨)
النفاس
٣٤ ص
(١٩)
غسل الأموات
٣٤ ص
(٢٠)
باب التيمم
٣٨ ص
(٢١)
وقت التيمّم
٣٨ ص
(٢٢)
فيما يتمّم به
٣٨ ص
(٢٣)
كيفيّته التيمّم
٣٩ ص
(٢٤)
أحكام التيمّم
٤٠ ص
(٢٥)
باب النجاسات
٤٢ ص
(٢٦)
أصناف النجاسات
٤٢ ص
(٢٧)
أحكام النجاسات
٤٣ ص
(٢٨)
الأواني والجلود
٤٤ ص
(٢٩)
باب المقدّمات
٤٦ ص
(٣٠)
الأوقات
٤٦ ص
(٣١)
القبلة
٤٩ ص
(٣٢)
اللباس
٥٠ ص
(٣٣)
الأذان والقبلة
٥٢ ص
(٣٤)
باب أفعال الصلاة وتروكها
٥٤ ص
(٣٥)
القراءة
٥٤ ص
(٣٦)
باقي الأفعال الواجبة
٥٦ ص
(٣٧)
الأفعال المندوبة
٥٧ ص
(٣٨)
التروك
٥٩ ص
(٣٩)
باقي الصلوات
٥٩ ص
(٤٠)
صلاة الجمعة
٥٩ ص
(٤١)
صلاة العيدين
٦٣ ص
(٤٢)
صلاة الكسوف
٦٨ ص
(٤٣)
الصلاة على الأموات ودفنهم
٦٩ ص
(٤٤)
الصلوات المندوبة
٧٣ ص
(٤٥)
النوافل اليومية
٧٣ ص
(٤٦)
صلاة الاستسقاء
٧٤ ص
(٤٧)
صلاة التسبيح
٧٦ ص
(٤٨)
باب التوابع
٧٧ ص
(٤٩)
السهو
٧٧ ص
(٥٠)
قضاء الصلوات
٧٩ ص
(٥١)
صلاة الخوف
٨١ ص
(٥٢)
صلاة الجماعة
٨٣ ص
(٥٣)
صلاة المسافر
٨٧ ص
(٥٤)
من تجب عليه
٩١ ص
(٥٥)
ما يجب فيه ويستحبّ
٩٢ ص
(٥٦)
الأنعام
٩٢ ص
(٥٧)
باقي الأصناف
٩٥ ص
(٥٨)
فيما يستحبّ فيه الزكاة
٩٥ ص
(٥٩)
ما تصرف إليه الزكاة
٩٦ ص
(٦٠)
كيفيّة الإخراج ومتولّيه
١٠٠ ص
(٦١)
زكاة الفطرة
١٠٠ ص
(٦٢)
الخمس
١٠٣ ص
(٦٣)
محلّ الخُمس
١٠٣ ص
(٦٤)
أقسام الخُمس
١٠٤ ص
(٦٥)
الأنفال
١٠٥ ص
(٦٦)
حقيقة الصوم
١٠٧ ص
(٦٧)
ما يجب الإمساك عنه
١٠٩ ص
(٦٨)
الكفّارة
١١١ ص
(٦٩)
من يصحّ منه الصوم
١١٢ ص
(٧٠)
أحكام أقسام الصوم
١١٤ ص
(٧١)
لواحق الصوم
١١٦ ص
(٧٢)
الاعتكاف
١١٩ ص
(٧٣)
أنواع الحجّ وشرائطه
١٢٢ ص
(٧٤)
شرائط الحجّ
١٢٢ ص
(٧٥)
أنواع الحجّ
١٢٤ ص
(٧٦)
أفعال عمرة التمتّع
١٢٥ ص
(٧٧)
الإحرام
١٢٥ ص
(٧٨)
المواقيت
١٢٥ ص
(٧٩)
كيفيّة الإحرام
١٢٥ ص
(٨٠)
تروك الإحرام
١٢٧ ص
(٨١)
كفارات الإحرام
١٢٩ ص
(٨٢)
الطواف
١٣٦ ص
(٨٣)
السعي
١٤٠ ص
(٨٤)
أفعال الحجّ
١٤٠ ص
(٨٥)
الإحرام
١٤٠ ص
(٨٦)
الوقوف بالموقفين
١٤١ ص
(٨٧)
نزول منى وقضاء المناسك بها
١٤٣ ص
(٨٨)
رمي جمرة العقبة
١٤٣ ص
(٨٩)
الذبح
١٤٤ ص
(٩٠)
الحلق
١٤٥ ص
(٩١)
زيارة البيت
١٤٦ ص
(٩٢)
الرجوع الى منى
١٤٦ ص
(٩٣)
رمي الجمار
١٤٦ ص
(٩٤)
التوابع
١٤٧ ص
(٩٥)
النيابة
١٤٧ ص
(٩٦)
أحكام العبيد والصبيان
١٤٨ ص
(٩٧)
المحصور والمصدود
١٤٩ ص
(٩٨)
العمرة
١٥٠ ص
(٩٩)
مسائل متعدّدة
١٥٠ ص
(١٠٠)
من يجب عليه وحكم الرباط
١٥٢ ص
(١٠١)
كيفيّة الجهاد
١٥٣ ص
(١٠٢)
عقد الأمان
١٥٥ ص
(١٠٣)
الغنائم
١٥٧ ص
(١٠٤)
الأسارى وأحكام الأرضين
١٦١ ص
(١٠٥)
أحكام أهل الذمّة
١٦٣ ص
(١٠٦)
أحكام البغاة
١٦٧ ص
(١٠٧)
وجوه الاكتساب
١٦٨ ص
(١٠٨)
الاحتكار والتلقّي
١٦٩ ص
(١٠٩)
عقد البيع وشرائطه
١٦٩ ص
(١١٠)
الخيار
١٧٠ ص
(١١١)
الربا
١٧١ ص
(١١٢)
الصرف
١٧٣ ص
(١١٣)
النقد والنسيئة
١٧٤ ص
(١١٤)
السلف
١٧٥ ص
(١١٥)
المرابحة والمواضعة
١٧٧ ص
(١١٦)
العيوب
١٧٨ ص
(١١٧)
بيع الثمار
١٨٠ ص
(١١٨)
بيع الحيوان
١٨٠ ص
(١١٩)
في بيع الغرر والمجازفة
١٨٢ ص
(١٢٠)
القبض وحكمه
١٨٣ ص
(١٢١)
الاختلاف
١٨٤ ص
(١٢٢)
الشروط
١٨٥ ص
(١٢٣)
اللواحق
١٨٥ ص
(١٢٤)
الشفعة
١٨٦ ص
(١٢٥)
القرض
١٩٠ ص
(١٢٦)
الرهن
١٩١ ص
(١٢٧)
الحجر
١٩٥ ص
(١٢٨)
المفلّس
١٩٧ ص
(١٢٩)
الضمان
١٩٩ ص
(١٣٠)
الحوالة
٢٠١ ص
(١٣١)
الكفالة
٢٠١ ص
(١٣٢)
الوكالة
٢٠٣ ص
(١٣٣)
الإقرار
٢٠٥ ص
(١٣٤)
الوديعة
٢٠٩ ص
(١٣٥)
العارية
٢١١ ص
(١٣٦)
اللقطة
٢١٢ ص
(١٣٧)
الجعالة
٢١٤ ص
(١٣٨)
الغصب
٢١٤ ص
(١٣٩)
الإجارة
٢١٦ ص
(١٤٠)
المزارعة
٢١٩ ص
(١٤١)
المساقاة
٢٢٠ ص
(١٤٢)
إحياء الموات
٢٢١ ص
(١٤٣)
الصلح
٢٢٤ ص
(١٤٤)
الشركة
٢٢٧ ص
(١٤٥)
القراض
٢٢٩ ص
(١٤٦)
في السبق والرماية
٢٢٩ ص
(١٤٧)
الهبة
٢٣١ ص
(١٤٨)
الوقف
٢٣٣ ص
(١٤٩)
السكنى
٢٣٧ ص
(١٥٠)
الوصايا
٢٣٨ ص
(١٥١)
المحرّمات
٢٤٥ ص
(١٥٢)
الرضاع
٢٤٥ ص
(١٥٣)
تحريم المصاهرة
٢٤٧ ص
(١٥٤)
العقد وأوليائه
٢٥١ ص
(١٥٥)
العقد وصيغته
٢٥١ ص
(١٥٦)
الأولياء
٢٥١ ص
(١٥٧)
الصداق
٢٥٣ ص
(١٥٨)
العيوب والتدليس
٢٥٧ ص
(١٥٩)
نكاح الإماء والمماليك
٢٦١ ص
(١٦٠)
لواحق النكاح
٢٦٣ ص
(١٦١)
النفقات
٢٦٤ ص
(١٦٢)
الطلاق
٢٦٦ ص
(١٦٣)
الخلع
٢٧٣ ص
(١٦٤)
الظهار
٢٧٤ ص
(١٦٥)
الإيلاء
٢٧٩ ص
(١٦٦)
اللعان
٢٨٠ ص
(١٦٧)
العدد
٢٨١ ص
(١٦٨)
العتق
٢٨٧ ص
(١٦٩)
الولاء
٢٩٢ ص
(١٧٠)
التدبير
٢٩٣ ص
(١٧١)
الكتابة
٢٩٥ ص
(١٧٢)
الاستيلاد
٣٠٠ ص
(١٧٣)
الأيمان
٣٠٢ ص
(١٧٤)
النذر
٣٠٥ ص
(١٧٥)
الكفارات
٣٠٧ ص
(١٧٦)
أحكام الصيد
٣١٠ ص
(١٧٧)
ما يباح أكله من الحيوان وما يحرم
٣١٣ ص
(١٧٨)
الذبح وكيفيّته
٣١٣ ص
(١٧٩)
ما يحلّ من الميتة
٣١٤ ص
(١٨٠)
الأطعمة والأشربة
٣١٥ ص
(١٨١)
الآداب
٣١٦ ص
(١٨٢)
تعارض البيّنات
٣١٧ ص
(١٨٣)
لواحق القضاء
٣١٨ ص
(١٨٤)
كتاب قاضٍ الى قاضٍ
٣٢٥ ص
(١٨٥)
ذكر القاسم
٣٢٦ ص
(١٨٦)
بقايا مسائل تتعلّق بالقضاء
٣٢٦ ص
(١٨٧)
الشهادات
٣٢٧ ص
(١٨٨)
أحكام الفرائض
٣٢٧ ص
(١٨٩)
حدّ الزنا
٣٤٣ ص
(١٩٠)
اللواط والشرب
٣٤٧ ص
(١٩١)
حدّ السرقة والمحاربة
٣٤٨ ص
(١٩٢)
في حدّ الفرية
٣٥٢ ص
(١٩٣)
أقسام القتل
٣٥٤ ص
(١٩٤)
ما يثبت به القتل
٣٥٦ ص
(١٩٥)
الاشتراك في الجنايات
٣٥٧ ص
(١٩٦)
ضمان النفوس وغيرها
٣٥٨ ص
(١٩٧)
ديات الأعضاء
٣٥٩ ص
(١٩٨)
الجراحات
٣٦١ ص
(١٩٩)
اللواحق
٣٦٦ ص
(٢٠٠)
فهرس الكتاب
٣٧٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

مجموعة فتاوى ابن الجنيد - التيجاني السماوي، محمد - الصفحة ٢٧٠ - الطلاق

مواضعها ، ومن كان بغير هذه المنزلة منهم لا طلاق له ( الى أن قال ) : المقام ( الثاني ) طلاق المجنون : وقد نصّ الشيخ في النهاية على أنّ للولي أن يطلّق عنه حيث قال : ولا يجوز لوليّه أن يطلّق عنه اللهمّ إلّا أن يكون قد بلغ فاسد العقل فإنّه والحال ما ذكرناه جاز طلاق الوليّ عنه وتبعه ابن البرّاج ، وهو اختيار ابن الجنيد فإنّه قال : ومن كان عقله يثبت إليه أحيانا فطلّق في حال أثابه عقله ، على السنّة صحّ طلاقه ، ومن كان لا يثبت عقله اليه لم يكن طلاقه طلاقا وان طالبته الزوجة بفراقه وكان عند عقد النكاح قد رضيت بحاله لم يكن لها ذلك ، وإن كان الحال حادثة أو متزايدة طلّق عليه الإمام أو خليفته أو وليّ المعتوه. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨٩ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : الاستثناء بمشيّة الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق ، سواء كانا مباشرين مثل أنت طالق إن شاء الله ، أنت حرّ إن شاء الله ، أو معلّقين بصفة مثل إذا دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله ، أو إذا دخلت الدار فأنت حرّ إن شاء الله ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله وكان قوله ذلك في الوقت والشرائط التي يصحّ بمثلها الطلاق ، سئل عن نيّته وقوله وأجيز منه ما يجيزه السنّة وردّ ما ردّته. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨٩ ـ ٥٩٠ ).

مسألة ١٠ : المشهور أنّ طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة أو الكتابة ان عرفها ، ذهب اليه الشيخ وابن الجنيد ، وتبعهما ابن البرّاج وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩١ ).

مسألة ١١ : لا حكم للتحريم على ما تقدّم ولا يقع به الطلاق إجماعا منّا ووافق ( قف ، خ ل ) ابن الجنيد على أنّه لا يوقع بينونة لكنّه قال : فأمّا قوله : حرام ، فان كان أراد الإخبار عن تحريم ما أحلّ الله فقد كذب ولا شي‌ء عليه إلّا الاستغفار ، وإن أخرج القول مخرج اليمين بأن يقول : والله لأحرّمنّك على نفسي إن كان كذا ، أو أنت والله علي حرام كان عليه كفّارة اليمين. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩١ ).