مجموعة فتاوى ابن الجنيد - التيجاني السماوي، محمد - الصفحة ٣٤٩ - حدّ السرقة والمحاربة
مسألة ٤ : المشهور بين علمائنا انّ النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك ، سواء كان منقوشا أو لا ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وسلّار وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة وأكثر علمائنا ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وقد روي عن أبي جعفر محمّد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهمالسلام انّ القطع في خمس دينار أو في درهمين [١] وروى أيضا الدرهمين عن موسى بن جعفر عليهماالسلام [٢]. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٢ ).
مسألة ٥ : قال الشيخان : إذا سرق اثنان فصاعدا من قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع لانّه قد نقص من المقدار الذي يجب فيه القطع ، وبه قال السيّد المرتضى وابن البرّاج وأبي الصلاح وابن حمزة ، وللشيخ قول آخر في الخلاف والمبسوط : انّه لا يجب القطع إلّا أن يبلغ نصيب كلّ واحد منهم نصابا ، وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس. ( المختلف : ص ٧٧٢ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين لم يكن عليه أكثر من قطع اليد ، فان شهدوا عليه بالسرقة ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو سرق السارق مرارا ولم يقدر عليه ثمّ قدر عليه قطعت يمينه فقط. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٢ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : ومن نبش قبراً وسلب الميّت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : النبّاش بمنزلة السارق إذا أخرج الكفن من القبر قطع فان تعدّى ذلك الى أن وطأ وكان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٤ ).
[١] الوسائل : ج ١٨ ص ٤٨٣ ـ ٤٨٧ باب ٢ حديث ٣ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من أبواب حدّ السرقة وفي بعض هذه الأخبار ثلث دينار وفي بعضها ثلاثة دراهم. [٢] المصدر السابق.