مجموعة فتاوى ابن الجنيد
(١)
مقدّمة المؤلّف
٥ ص
(٢)
نُبذة من حياة ابن الجنيد
٧ ص
(٣)
باب المياه وأحكامها
١٩ ص
(٤)
الماء القليل
١٩ ص
(٥)
حدّ الكرّ
٢٠ ص
(٦)
ماء البئر
٢١ ص
(٧)
حكم المضاف والأسآر والمستعمل
٢١ ص
(٨)
باب الوضوء
٢٣ ص
(٩)
موجب الوضوء
٢٣ ص
(١٠)
التخلي والاستنجاء
٢٥ ص
(١١)
كيفيّة الوضوء
٢٦ ص
(١٢)
بقايا أحكام الوضوء
٢٩ ص
(١٣)
باب الغسل
٣١ ص
(١٤)
أقسام الغسل
٣١ ص
(١٥)
غسل الجنابة
٣١ ص
(١٦)
غُسل الحيض وأحكامه
٣٢ ص
(١٧)
حكم الاستحاضة
٣٤ ص
(١٨)
النفاس
٣٤ ص
(١٩)
غسل الأموات
٣٤ ص
(٢٠)
باب التيمم
٣٨ ص
(٢١)
وقت التيمّم
٣٨ ص
(٢٢)
فيما يتمّم به
٣٨ ص
(٢٣)
كيفيّته التيمّم
٣٩ ص
(٢٤)
أحكام التيمّم
٤٠ ص
(٢٥)
باب النجاسات
٤٢ ص
(٢٦)
أصناف النجاسات
٤٢ ص
(٢٧)
أحكام النجاسات
٤٣ ص
(٢٨)
الأواني والجلود
٤٤ ص
(٢٩)
باب المقدّمات
٤٦ ص
(٣٠)
الأوقات
٤٦ ص
(٣١)
القبلة
٤٩ ص
(٣٢)
اللباس
٥٠ ص
(٣٣)
الأذان والقبلة
٥٢ ص
(٣٤)
باب أفعال الصلاة وتروكها
٥٤ ص
(٣٥)
القراءة
٥٤ ص
(٣٦)
باقي الأفعال الواجبة
٥٦ ص
(٣٧)
الأفعال المندوبة
٥٧ ص
(٣٨)
التروك
٥٩ ص
(٣٩)
باقي الصلوات
٥٩ ص
(٤٠)
صلاة الجمعة
٥٩ ص
(٤١)
صلاة العيدين
٦٣ ص
(٤٢)
صلاة الكسوف
٦٨ ص
(٤٣)
الصلاة على الأموات ودفنهم
٦٩ ص
(٤٤)
الصلوات المندوبة
٧٣ ص
(٤٥)
النوافل اليومية
٧٣ ص
(٤٦)
صلاة الاستسقاء
٧٤ ص
(٤٧)
صلاة التسبيح
٧٦ ص
(٤٨)
باب التوابع
٧٧ ص
(٤٩)
السهو
٧٧ ص
(٥٠)
قضاء الصلوات
٧٩ ص
(٥١)
صلاة الخوف
٨١ ص
(٥٢)
صلاة الجماعة
٨٣ ص
(٥٣)
صلاة المسافر
٨٧ ص
(٥٤)
من تجب عليه
٩١ ص
(٥٥)
ما يجب فيه ويستحبّ
٩٢ ص
(٥٦)
الأنعام
٩٢ ص
(٥٧)
باقي الأصناف
٩٥ ص
(٥٨)
فيما يستحبّ فيه الزكاة
٩٥ ص
(٥٩)
ما تصرف إليه الزكاة
٩٦ ص
(٦٠)
كيفيّة الإخراج ومتولّيه
١٠٠ ص
(٦١)
زكاة الفطرة
١٠٠ ص
(٦٢)
الخمس
١٠٣ ص
(٦٣)
محلّ الخُمس
١٠٣ ص
(٦٤)
أقسام الخُمس
١٠٤ ص
(٦٥)
الأنفال
١٠٥ ص
(٦٦)
حقيقة الصوم
١٠٧ ص
(٦٧)
ما يجب الإمساك عنه
١٠٩ ص
(٦٨)
الكفّارة
١١١ ص
(٦٩)
من يصحّ منه الصوم
١١٢ ص
(٧٠)
أحكام أقسام الصوم
١١٤ ص
(٧١)
لواحق الصوم
١١٦ ص
(٧٢)
الاعتكاف
١١٩ ص
(٧٣)
أنواع الحجّ وشرائطه
١٢٢ ص
(٧٤)
شرائط الحجّ
١٢٢ ص
(٧٥)
أنواع الحجّ
١٢٤ ص
(٧٦)
أفعال عمرة التمتّع
١٢٥ ص
(٧٧)
الإحرام
١٢٥ ص
(٧٨)
المواقيت
١٢٥ ص
(٧٩)
كيفيّة الإحرام
١٢٥ ص
(٨٠)
تروك الإحرام
١٢٧ ص
(٨١)
كفارات الإحرام
١٢٩ ص
(٨٢)
الطواف
١٣٦ ص
(٨٣)
السعي
١٤٠ ص
(٨٤)
أفعال الحجّ
١٤٠ ص
(٨٥)
الإحرام
١٤٠ ص
(٨٦)
الوقوف بالموقفين
١٤١ ص
(٨٧)
نزول منى وقضاء المناسك بها
١٤٣ ص
(٨٨)
رمي جمرة العقبة
١٤٣ ص
(٨٩)
الذبح
١٤٤ ص
(٩٠)
الحلق
١٤٥ ص
(٩١)
زيارة البيت
١٤٦ ص
(٩٢)
الرجوع الى منى
١٤٦ ص
(٩٣)
رمي الجمار
١٤٦ ص
(٩٤)
التوابع
١٤٧ ص
(٩٥)
النيابة
١٤٧ ص
(٩٦)
أحكام العبيد والصبيان
١٤٨ ص
(٩٧)
المحصور والمصدود
١٤٩ ص
(٩٨)
العمرة
١٥٠ ص
(٩٩)
مسائل متعدّدة
١٥٠ ص
(١٠٠)
من يجب عليه وحكم الرباط
١٥٢ ص
(١٠١)
كيفيّة الجهاد
١٥٣ ص
(١٠٢)
عقد الأمان
١٥٥ ص
(١٠٣)
الغنائم
١٥٧ ص
(١٠٤)
الأسارى وأحكام الأرضين
١٦١ ص
(١٠٥)
أحكام أهل الذمّة
١٦٣ ص
(١٠٦)
أحكام البغاة
١٦٧ ص
(١٠٧)
وجوه الاكتساب
١٦٨ ص
(١٠٨)
الاحتكار والتلقّي
١٦٩ ص
(١٠٩)
عقد البيع وشرائطه
١٦٩ ص
(١١٠)
الخيار
١٧٠ ص
(١١١)
الربا
١٧١ ص
(١١٢)
الصرف
١٧٣ ص
(١١٣)
النقد والنسيئة
١٧٤ ص
(١١٤)
السلف
١٧٥ ص
(١١٥)
المرابحة والمواضعة
١٧٧ ص
(١١٦)
العيوب
١٧٨ ص
(١١٧)
بيع الثمار
١٨٠ ص
(١١٨)
بيع الحيوان
١٨٠ ص
(١١٩)
في بيع الغرر والمجازفة
١٨٢ ص
(١٢٠)
القبض وحكمه
١٨٣ ص
(١٢١)
الاختلاف
١٨٤ ص
(١٢٢)
الشروط
١٨٥ ص
(١٢٣)
اللواحق
١٨٥ ص
(١٢٤)
الشفعة
١٨٦ ص
(١٢٥)
القرض
١٩٠ ص
(١٢٦)
الرهن
١٩١ ص
(١٢٧)
الحجر
١٩٥ ص
(١٢٨)
المفلّس
١٩٧ ص
(١٢٩)
الضمان
١٩٩ ص
(١٣٠)
الحوالة
٢٠١ ص
(١٣١)
الكفالة
٢٠١ ص
(١٣٢)
الوكالة
٢٠٣ ص
(١٣٣)
الإقرار
٢٠٥ ص
(١٣٤)
الوديعة
٢٠٩ ص
(١٣٥)
العارية
٢١١ ص
(١٣٦)
اللقطة
٢١٢ ص
(١٣٧)
الجعالة
٢١٤ ص
(١٣٨)
الغصب
٢١٤ ص
(١٣٩)
الإجارة
٢١٦ ص
(١٤٠)
المزارعة
٢١٩ ص
(١٤١)
المساقاة
٢٢٠ ص
(١٤٢)
إحياء الموات
٢٢١ ص
(١٤٣)
الصلح
٢٢٤ ص
(١٤٤)
الشركة
٢٢٧ ص
(١٤٥)
القراض
٢٢٩ ص
(١٤٦)
في السبق والرماية
٢٢٩ ص
(١٤٧)
الهبة
٢٣١ ص
(١٤٨)
الوقف
٢٣٣ ص
(١٤٩)
السكنى
٢٣٧ ص
(١٥٠)
الوصايا
٢٣٨ ص
(١٥١)
المحرّمات
٢٤٥ ص
(١٥٢)
الرضاع
٢٤٥ ص
(١٥٣)
تحريم المصاهرة
٢٤٧ ص
(١٥٤)
العقد وأوليائه
٢٥١ ص
(١٥٥)
العقد وصيغته
٢٥١ ص
(١٥٦)
الأولياء
٢٥١ ص
(١٥٧)
الصداق
٢٥٣ ص
(١٥٨)
العيوب والتدليس
٢٥٧ ص
(١٥٩)
نكاح الإماء والمماليك
٢٦١ ص
(١٦٠)
لواحق النكاح
٢٦٣ ص
(١٦١)
النفقات
٢٦٤ ص
(١٦٢)
الطلاق
٢٦٦ ص
(١٦٣)
الخلع
٢٧٣ ص
(١٦٤)
الظهار
٢٧٤ ص
(١٦٥)
الإيلاء
٢٧٩ ص
(١٦٦)
اللعان
٢٨٠ ص
(١٦٧)
العدد
٢٨١ ص
(١٦٨)
العتق
٢٨٧ ص
(١٦٩)
الولاء
٢٩٢ ص
(١٧٠)
التدبير
٢٩٣ ص
(١٧١)
الكتابة
٢٩٥ ص
(١٧٢)
الاستيلاد
٣٠٠ ص
(١٧٣)
الأيمان
٣٠٢ ص
(١٧٤)
النذر
٣٠٥ ص
(١٧٥)
الكفارات
٣٠٧ ص
(١٧٦)
أحكام الصيد
٣١٠ ص
(١٧٧)
ما يباح أكله من الحيوان وما يحرم
٣١٣ ص
(١٧٨)
الذبح وكيفيّته
٣١٣ ص
(١٧٩)
ما يحلّ من الميتة
٣١٤ ص
(١٨٠)
الأطعمة والأشربة
٣١٥ ص
(١٨١)
الآداب
٣١٦ ص
(١٨٢)
تعارض البيّنات
٣١٧ ص
(١٨٣)
لواحق القضاء
٣١٨ ص
(١٨٤)
كتاب قاضٍ الى قاضٍ
٣٢٥ ص
(١٨٥)
ذكر القاسم
٣٢٦ ص
(١٨٦)
بقايا مسائل تتعلّق بالقضاء
٣٢٦ ص
(١٨٧)
الشهادات
٣٢٧ ص
(١٨٨)
أحكام الفرائض
٣٢٧ ص
(١٨٩)
حدّ الزنا
٣٤٣ ص
(١٩٠)
اللواط والشرب
٣٤٧ ص
(١٩١)
حدّ السرقة والمحاربة
٣٤٨ ص
(١٩٢)
في حدّ الفرية
٣٥٢ ص
(١٩٣)
أقسام القتل
٣٥٤ ص
(١٩٤)
ما يثبت به القتل
٣٥٦ ص
(١٩٥)
الاشتراك في الجنايات
٣٥٧ ص
(١٩٦)
ضمان النفوس وغيرها
٣٥٨ ص
(١٩٧)
ديات الأعضاء
٣٥٩ ص
(١٩٨)
الجراحات
٣٦١ ص
(١٩٩)
اللواحق
٣٦٦ ص
(٢٠٠)
فهرس الكتاب
٣٧٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

مجموعة فتاوى ابن الجنيد - التيجاني السماوي، محمد - الصفحة ٢٥٥ - الصداق

مسألة ٧ : المشهور عند علمائنا أنّ المرأة تملك الصداق بالعقد ويستقرّ بالدخول ، فإذا طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف إن كانت قبضته ، وقال ابن الجنيد : الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف ، والذي يوجب النصف ، الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك ( الى أن قال ) : احتجّ ابن الجنيد بأنّه لو ملكته بالعقد لاستقرّ عملا بالأصل ولم يزل عن ملكها إلّا بسبب ناقل كبيع وهبة وغيرهما ولم يوجد السبب فلا يتحقّق الملك.

وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج [١].

وعن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه‌السلام قال : سألته متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها [٢].

وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٧ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في الخلاف يجوز للأب أن يقبض مهر ابنته البكر البالغة الرشيدة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا تبرأ الزوج من الصداق إلّا بأن يعطيه لمستحقّه وهو ممّن يصحّ قبضه ويجوز إلى أمره أوّلا إلى وكيله أو الى أب الصغيرة أو وليّ المحجور عليها وهو الوجه عندي. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته منه. فان كانت عالمة بمقداره صحّ الإبراء وإن لم تكن عالمة لم يصحّ ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فان لم يكن معيّنا أو ما لا يجوز أن يكون صداقا ( موصوفا ، خ ل ) لم يصحّ الهبة ولا البراءة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٨ ).

مسألة ١٠ : قال أبو الصلاح : وإذا سلّمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها غيره إلّا أن يوافقه على الباقي ويشهد عليه به ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وعليه إقامة البينة ان جحده ما لم يكن دخول فان ثبت الدخول كان الدخول براءة


[١] الوسائل : ج ١٥ ص ٦٦ باب ٥٤ من أبواب المهور حديث ٦. [٢] الوسائل : ج ١٥ ص ٦٦ باب ٥٤ من أبواب المهور حديث ٧.