مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٦ - باب من يكره لبنه ومن لا يكره
عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن مظائرة المجوسي فقال لا ولكن أهل الكتاب.
٣ ـ وعنه ، عن الكاهلي ، عن عبد الله بن هلال قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يصلح للرجل أن ترضع له ـ اليهودية والنصرانية والمشركة قال لا بأس وقال امنعوهن من شرب الخمر.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا وكان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غلام لي وثب على جارية لي
ويشكل الحمل من غير ضرورة. ويدل عن جواز استرضاع اليهودية والنصرانية ولذا حملوا أخبار النهي على الكراهة ، وهو حسن.
وقال في النافع : ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ، ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها ، ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها من زناء.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : مرسل كالموثق.
الحديث الخامس : حسن.
والظاهر أن المرادبلبن ولد الزنا لبن الزانية الذي حصل من الزنا ، وقيل : أريد به المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية والنصرانية ، وقال الشيخ في الاستبصار : إنما يؤثر التحليل في تطييب اللبن فحسب ، لا في تحسين الزنا القبيح لأنه قد تقضى.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.