مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٦ - باب دخول القبر والخروج منه
من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين و « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وآية الكرسي وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل وليشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك قال قلت والخف قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية.
كسر اللام وضمها حكاهما القاضي عياض والنووي.
وقال : صاحب كتاب مطالع الأنوار الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر ، وقال : ابن دريد في الجمهرة وزنه فيعلان ، وربما يسمى طيلسا.
وقال : ابن الأثير في شرح مسند الشافعي : الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب ، وهو مثل الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف ، وربما ترك في بعض الأوقات على الرأس وسمي رداء كما يسمى الرداء طيلسانا.
أقول : لم يذكروا أيضا ترك الطيلسان ولعلهم اكتفوا بكشف الرأس عنه فإن الطيلسان على ما يظهر مما نقلنا يستر الرأس أيضا.
قوله عليهالسلام: « والمعوذتين » بكسر الواو والفتح خطأ.
قوله عليهالسلام: « وإن قدر » فيه التفات. وسيأتي باقي الأحكام التي تستنبط من هذا الخبر في باب سل الميت.
الحديث الثالث : مجهول.
قوله عليهالسلام: « لا بأس بالخف » يدل على أن العامة ينكرون نزع الخف وعلى أنه لا بأس بعدم نزعه في التقية وعلى كراهته عند عدم التقية.
قال : العلامة (ره) في التذكرة يستحب لمن ينزل إلى القبر حل أزراره