موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في كيفيّة غسل الميِّت
١ ص
(٢)
مسألة 1 الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل
١١ ص
(٣)
مسألة 2 يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق
١٤ ص
(٤)
مسألة 3 لا يجب مع غسل الميِّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً
١٩ ص
(٥)
مسألة 4 ليس لماء غسل الميِّت حد
٢٤ ص
(٦)
مسألة 5 إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره
٢٥ ص
(٧)
مسألة 6 إذا تعذّر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلاً عن الأغسال
٣٢ ص
(٨)
مسألة 7 إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد
٤١ ص
(٩)
مسألة 8 إذا كان الميِّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك
٤٧ ص
(١٠)
مسألة 9 إذا كان الميِّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني
٤٨ ص
(١١)
مسألة 10 إذا ارتفع العذر عن الغسل
٥٠ ص
(١٢)
مسألة 11 يجب أن يكون التيمم بيد الحيّ
٥٣ ص
(١٣)
فصل في شرائط الغسل
٥٦ ص
(١٤)
مسألة 12 الميِّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما
٥٦ ص
(١٥)
الأوّل نيّة القربة
٥٦ ص
(١٦)
الثاني طهارة الماء
٥٧ ص
(١٧)
مسألة 1 يجوز تغسيل الميِّت من وراء الثياب
٥٨ ص
(١٨)
مسألة 2 يجزئ غسل الميِّت عن الجنابة والحيض
٦١ ص
(١٩)
مسألة 3 لا يشترط في غسل الميِّت أن يكون بعد برده
٦٣ ص
(٢٠)
مسألة 4 النظر إلى عورة الميِّت حرام
٦٤ ص
(٢١)
مسألة 6 لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميِّت
٦٦ ص
(٢٢)
مسألة 7 إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جدّاً
٦٨ ص
(٢٣)
مسألة 8 إذا تنجس بدن الميِّت بعد الغسل
٦٩ ص
(٢٤)
مسألة 9 اللوح أو السرير الّذي يغسل الميِّت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
٧٧ ص
(٢٥)
فصل في آداب غسل الميِّت
٧٨ ص
(٢٦)
الأوّل أن يجعل على مكانٍ عالٍ من سرير
٧٨ ص
(٢٧)
الحادي عشر غسل فرجيه بالسدر
٧٩ ص
(٢٨)
فصل في مكروهات الغسل
٨٠ ص
(٢٩)
مسألة 1 إذا سقط من بدن الميِّت شيء
٨٠ ص
(٣٠)
فصل في تكفين الميِّت
٨١ ص
(٣١)
واجبات الكفن
٨١ ص
(٣٢)
مسألة 2 إذا كان الميِّت غير مختون
٨١ ص
(٣٣)
الاُولى المئزر
٨٤ ص
(٣٤)
الثانية القميص ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف السّاق
٨٩ ص
(٣٥)
الثالثة الإزار
٩٠ ص
(٣٦)
مسائل
٩٤ ص
(٣٧)
مسألة 1 لا يعتبر في التكفين قصد القربة
٩٤ ص
(٣٨)
مسألة 3 لا يجوز التكفين بجلد الميتة
٩٥ ص
(٣٩)
مسألة 4 لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس
٩٨ ص
(٤٠)
مسألة 5 إذا دار الأمر في حال الاضطرار
١١٣ ص
(٤١)
مسألة 6 يجوز التكفين بالحرير غير الخالص
١١٥ ص
(٤٢)
مسألة 7 إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميِّت وجب إزالتها
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة 9 يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور
١٢٦ ص
(٤٤)
مسألة 10 كفن المحلّلة على سيِّدها
١٢٧ ص
(٤٥)
مسألة 11 إذا مات الزّوج بعد الزّوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها
١٢٨ ص
(٤٦)
مسألة 12 إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزّوج
١٣١ ص
(٤٧)
مسألة 14 لا يخرج الكفن عن ملك الزّوج بتكفين المرأة
١٣٣ ص
(٤٨)
مسألة 16 إذا كفّنها الزّوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أُخرى
١٣٥ ص
(٤٩)
مسألة 17 ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج
١٣٦ ص
(٥٠)
مسألة 18 كفن المملوك على سيِّده
١٣٧ ص
(٥١)
مسألة 19 القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة
١٣٨ ص
(٥٢)
مسألة 20 الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة
١٤١ ص
(٥٣)
مسألة 21 إذا كان تركة الميِّت متعلّقاً لحق الغير
١٤٣ ص
(٥٤)
مسألة 22 إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن
١٤٤ ص
(٥٥)
مسألة 23 تكفين المُحرم كغيره
١٤٨ ص
(٥٦)
فصل في مستحبّات الكَفَن
١٥٠ ص
(٥٧)
و هي أُمور
١٥٠ ص
(٥٨)
أحدها العمامة للرجل
١٥٠ ص
(٥٩)
فصل في بقيّة المستحبّات
١٥١ ص
(٦٠)
الخامس خرقة أُخرى للفخذين تلف عليهما
١٥١ ص
(٦١)
فصل في مكروهات الكَفَن
١٥٤ ص
(٦٢)
فصل في الحنوط
١٥٥ ص
(٦٣)
مسألة 1 لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير
١٦٤ ص
(٦٤)
مسألة 2 لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
١٦٥ ص
(٦٥)
مسألة 3 يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى
١٦٦ ص
(٦٦)
مسألة 4 إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط
١٦٨ ص
(٦٧)
مسألة 5 يكره إدخال الكافور في عين الميِّت
١٧٢ ص
(٦٨)
فصل في الجريدتين
١٧٤ ص
(٦٩)
مسألة 1 الأولى أن تكونا من النخل
١٧٤ ص
(٧٠)
فصل في التشييع
١٧٥ ص
(٧١)
و أمّا آدابه
١٧٥ ص
(٧٢)
مسألة 5 لو تركت الجريدة لنسيانٍ ونحوه
١٧٥ ص
(٧٣)
و يُكره أُمور
١٧٦ ص
(٧٤)
فصل في الصّلاة على الميِّت
١٧٨ ص
(٧٥)
مسائل في الصلاة على الميت
١٩٤ ص
(٧٦)
مسألة 1 يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً(1)و أن يكون مأذوناً من الولي
١٩٤ ص
(٧٧)
مسألة 3 يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين
١٩٥ ص
(٧٨)
مسألة 4 إذا لم يمكن الدّفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة
٢٠٠ ص
(٧٩)
مسألة 5 يجوز أن يصلِّي على الميِّت أشخاص متعدِّدون فرادى في زمان واحد
٢٠١ ص
(٨٠)
مسألة 6 في وجوب الصلاة على أجزاء الرئيسية للميِّت
٢٠٢ ص
(٨١)
مسألة 7 يجب أن تكون الصلاة قبل الدّفن
٢٠٣ ص
(٨٢)
مسألة 9 إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة
٢٠٥ ص
(٨٣)
مسألة 10 إذا أوصى الميِّت بأن يصلِّي عليه شخص معيّن
٢٠٦ ص
(٨٤)
مسألة 11 يستحب إتيان الصلاة جماعة
٢٠٧ ص
(٨٥)
مسألة 12 لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميِّت
٢٠٩ ص
(٨٦)
مسألة 14 يجوز أن تؤم المرأة جماعة النِّساء
٢١٠ ص
(٨٧)
مسألة 15 يجوز صلاة العُراة على الميِّت فرادى وجماعة
٢١٣ ص
(٨٨)
مسألة 16 في الجماعة من غير النساء والعُراة
٢١٥ ص
(٨٩)
مسألة 17 إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه
٢١٦ ص
(٩٠)
مسألة 18 يجوز في صلاة الميِّت العدول من إمام إلى إمام
٢١٧ ص
(٩١)
مسألة 19 إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد
٢١٩ ص
(٩٢)
مسألة 20 إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة
٢٢١ ص
(٩٣)
فصل في كيفيّة صلاة الميِّت
٢٢٤ ص
(٩٤)
مسألة 1 لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية
٢٤٨ ص
(٩٥)
مسألة 3 يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب
٢٤٩ ص
(٩٦)
مسألة 5 إذا لم يعلم أن الميِّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة
٢٥٢ ص
(٩٧)
مسألة 7 يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب
٢٥٣ ص
(٩٨)
فصل في شرائط صلاة الميِّت
٢٥٤ ص
(٩٩)
مسألة 1 لا يعتبر في صلاة الميِّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة
٢٦٠ ص
(١٠٠)
مسألة 2 إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلاً يجوز أن يصلِّي جالساً
٢٦١ ص
(١٠١)
مسألة 3 إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط
٢٦٢ ص
(١٠٢)
مسألة 4 إذا كان الميِّت في مكان مغصوب والمصلِّي في مكان مباح
٢٦٣ ص
(١٠٣)
مسألة 6 إذا تبيّن بعد الصلاة أن الميِّت كان مكبوباً وجب الإعادة
٢٦٤ ص
(١٠٤)
مسألة 8 إذا صلّى على القبر ثم خرج الميِّت من قبره بوجه من الوجوه
٢٦٩ ص
(١٠٥)
مسألة 9 يجوز التيمّم لصلاة الجنازة
٢٧٠ ص
(١٠٦)
مسألة 10 الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميِّت
٢٧١ ص
(١٠٧)
مسألة 12 إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً
٢٧٢ ص
(١٠٨)
مسألة 15 المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال
٢٧٣ ص
(١٠٩)
مسألة 16 يجوز تكرار الصلاة على الميِّت
٢٧٥ ص
(١١٠)
مسألة 17 يجب أن تكون الصلاة قبل الدّفن
٢٧٨ ص
(١١١)
مسألة 18 الميِّت المصلّى عليه قبل الدّفن يجوز الصلاة على قبره
٢٧٩ ص
(١١٢)
مسألة 19 يجوز الصلاة على الميِّت في جميع الأوقات
٢٨٠ ص
(١١٣)
مسألة 20 يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميِّت
٢٨١ ص
(١١٤)
مسألة 21 لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميِّت في أثناء الفريضة
٢٨٦ ص
(١١٥)
مسألة 22 إذا كان هناك ميِّتان يجوز أن يصلِّي على كل واحد منهما منفرداً
٢٨٧ ص
(١١٦)
فصل في آداب الصّلاة على الميِّت
٢٩١ ص
(١١٧)
فصل في الدّفن
٢٩٣ ص
(١١٨)
واجبات الدفن
٢٩٣ ص
(١١٩)
مسألة 1 يجب كون الدّفن مستقبل القبلة
٢٩٥ ص
(١٢٠)
مسألة 2 إذا مات ميت في السفينة
٢٩٧ ص
(١٢١)
مسألة 3 إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم
٣٠٢ ص
(١٢٢)
مسألة 4 لا يعتبر في الدّفن قصد القربة
٣٠٣ ص
(١٢٣)
مسألة 5 إذا خيف على الميِّت من إخراج السبع إياه
٣٠٤ ص
(١٢٤)
مسألة 6 مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به
٣٠٥ ص
(١٢٥)
مسألة 9 الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا
٣٠٦ ص
(١٢٦)
مسألة 10 لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار
٣٠٧ ص
(١٢٧)
مسألة 12 لا يجوز الدّفن في المكان المغصوب
٣٠٨ ص
(١٢٨)
مسألة 13 يجب دفن الأجزاء المبانة من الميِّت
٣١٢ ص
(١٢٩)
مسألة 14 إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد
٣١٤ ص
(١٣٠)
فصل في المستحبّات قبل الدّفن وحينه وبعده
٣١٩ ص
(١٣١)
مسألة 1 إذا نقل الميِّت إلى مكان آخر
٣٢٦ ص
(١٣٢)
فصل في مكروهات الدّفن
٣٢٧ ص
(١٣٣)
مسألة 1 يجوز البكاء على الميِّت
٣٤١ ص
(١٣٤)
مسألة 2 يجوز النّوح على الميِّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب
٣٤٣ ص
(١٣٥)
مسألة 3 لا يجوز اللّطم والخدش وجزّ الشعر
٣٤٦ ص
(١٣٦)
مسألة 4 في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان
٣٤٩ ص
(١٣٧)
مسألة 7 يستثني من حرمة النبش موارد
٣٥٢ ص
(١٣٨)
مسألة 8 يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها
٣٦٥ ص
(١٣٩)
مسألة 9 إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه
٣٦٦ ص
(١٤٠)
مسألة 10 إذا دفن الميِّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه
٣٦٧ ص
(١٤١)
مسألة 12 إذا خرج الميِّت المدفون في ملك الغير باذنه
٣٦٨ ص
(١٤٢)
مسألة 14 يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه
٣٦٩ ص
(١٤٣)
مسألة 18 يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن
٣٧٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٢ - الخامس خرقة أُخرى للفخذين تلف عليهما

السادس: أن يلقى عليه شي‌ء من الكافور والذريرة وهي على ما قيل حب يشبه حبّ الحنطة له ريح طيب إذا دُقّ، وتسمّى الآن قمحة، ولعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً. ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين(عليه السلام)و مسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة(عليهم السلام)بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.
السابع: أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميِّت والأيسر منها على أيمنه.
الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى خياطة.
التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له، فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات، ويغسل رجليه إلى الركبتين. والأولى أن يغسل كلّما تنجس من بدنه وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين.
العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب حتّى العمامة اسمه واسم أبيه، بأن يكتب: فلان بن فلان يشهد أن لا إلََه إلّا اللََّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)رسول اللََّه وأنّ علياً والحسن والحسين وعلياً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعليّاً ومحمّداً وعليّاً والحسن والحجّة القائم(عجّل اللََّه فرجه)أولياء اللََّه وأوصياء رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و أئمتي وأنّ البعث والثواب والعقاب حق.
الحادي عشر: أن يكتب على كفنه تمام القرآن ودعاء جوشن الصغير والكبير، ويستحب كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمّ غسله ورشه على الكفن، فعن أبي عبد اللََّه الحسين(صلوات اللََّه عليه): أوصاني أبي بحفظ هذا الدُّعاء وتعظيمه وأن أكتبه على كفنه وأن أُعلمه أهلي. ويستحب أيضاً أن يكتب عليه البيتان‌