موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في مستحبّات غسل الجنابة
١ ص
(٢)
مسألة 1 يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة
٢ ص
(٣)
مسألة 2 الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته
٣ ص
(٤)
مسألة 3 إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني
٦ ص
(٥)
مسألة 4 إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا
١٦ ص
(٦)
مسألة 5 لا فرق في جريان حكم الرّطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار
١٧ ص
(٧)
مسألة 7 لا فرق في ناقضيّة الرّطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا
١٨ ص
(٨)
مسألة 8 إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة
١٩ ص
(٩)
مسألة 9 إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل
٢٨ ص
(١٠)
مسألة 10 الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلاً لها
٣١ ص
(١١)
مسألة 11 إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثّلاثة أو في شرطه قبل الدّخول في العضو الآخرة
٣٢ ص
(١٢)
مسألة 12 إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ
٣٨ ص
(١٣)
مسألة 13 إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل
٣٩ ص
(١٤)
مسألة 14 إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته
٤٠ ص
(١٥)
مسألة 15 إذا اجتمع عليه أغسال متعدِّدة
٤٣ ص
(١٦)
مسألة 16 الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض
٦٢ ص
(١٧)
فصل في الحيض
٦٥ ص
(١٨)
مسائل
٧٥ ص
(١٩)
مسألة 1 إذا خرج ممن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً
٧٥ ص
(٢٠)
مسألة 2 لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة
٧٩ ص
(٢١)
مسألة 4 إذا انصبّ الدّم من الرّحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج
٩١ ص
(٢٢)
مسألة 7 قد عرفت أنّ أقلّ الطّهر عشرة
١٣٥ ص
(٢٣)
مسألة 8 الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها
١٤٧ ص
(٢٤)
مسألة 10 صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى
١٦١ ص
(٢٥)
مسألة 11 لا يبعد تحقّق العادة المركّبة
١٦٤ ص
(٢٦)
مسألة 12 قد تحصل العادة بالتمييز
١٦٦ ص
(٢٧)
مسألة 13 إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النّقاء في البين
١٧١ ص
(٢٨)
مسألة 14 يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضتين
١٧٤ ص
(٢٩)
مسألة 15 صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا
١٧٧ ص
(٣٠)
مسألة 16 صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت
٢١١ ص
(٣١)
مسألة 17 إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً
٢١٢ ص
(٣٢)
مسألة 18 إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد
٢١٣ ص
(٣٣)
مسألة 19 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت
٢٢٤ ص
(٣٤)
مسألة 20 ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
٢٢٥ ص
(٣٥)
مسألة 21 إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر
٢٢٦ ص
(٣٦)
مسألة 22 إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر
٢٢٨ ص
(٣٧)
مسألة 23 إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنّقاء وعدم وجود الدم في الباطن
٢٣٠ ص
(٣٨)
مسألة 24 إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة
٢٥٧ ص
(٣٩)
مسألة 26 إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت
٢٥٨ ص
(٤٠)
مسألة 27 إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصّلاة
٢٥٩ ص
(٤١)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٢٦١ ص
(٤٢)
مسألة 1 من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد
٢٦١ ص
(٤٣)
مسألة 2 المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً
٢٩٨ ص
(٤٤)
مسألة 3 الأحوط أن تختار العدد
٢٩٩ ص
(٤٥)
مسألة 5 إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصّلوات
٣٠٠ ص
(٤٦)
مسألة 6 صاحبة العادة الوقتيّة
٣٠١ ص
(٤٧)
مسألة 7 صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها
٣٠٥ ص
(٤٨)
مسألة 8 لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر
٣٠٩ ص
(٤٩)
مسألة 9 لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام
٣١١ ص
(٥٠)
مسألة 10 إذا تخلّل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة
٣١٦ ص
(٥١)
مسألة 12 لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض
٣١٧ ص
(٥٢)
مسألة 13 ذكر بعض العلماء الرّجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب
٣٢٠ ص
(٥٣)
مسألة 14 المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي والأُمِّي فقط
٣٢٢ ص
(٥٤)
مسألة 16 في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب
٣٢٥ ص
(٥٥)
فصل في أحكام الحائض
٣٢٧ ص
(٥٦)
و هي أُمور
٣٢٧ ص
(٥٧)
أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطّهارة
٣٢٧ ص
(٥٨)
الثّاني يحرم عليها مسّ اسم اللََّه وصفاته الخاصّة
٣٣٧ ص
(٥٩)
الثّالث قراءة آيات السّجدة بل سورها على الأحوط
٣٤١ ص
(٦٠)
الرّابع اللبث في المساجد
٣٤٢ ص
(٦١)
السّادس الاجتياز من المسجدين
٣٤٣ ص
(٦٢)
السّابع وطؤها في القُبل
٣٥٦ ص
(٦٣)
الثّامن وجوب الكفّارة
٣٧٠ ص
(٦٤)
التّاسع بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولاً بها
٣٩٥ ص
(٦٥)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطّهارة
٤٠٠ ص
(٦٦)
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب
٤٢٦ ص
(٦٧)
ما يستحب للحائض وما يكره لها
٤٦٤ ص
(٦٨)
مسألة 41 يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة
٤٦٤ ص
(٦٩)
مسألة 42 يكره للحائض الخضاب بالحِنّاء أو غيرها
٤٧٣ ص
(٧٠)
مسألة 43 يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة
٤٧٦ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦١ - الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب
[hf]مسألة ٤٠: إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة[/hf]
(٧٨٣)مسألة ٤٠: إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات{١}و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك(١).