موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في مستحبّات غسل الجنابة
١ ص
(٢)
مسألة 1 يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة
٢ ص
(٣)
مسألة 2 الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته
٣ ص
(٤)
مسألة 3 إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني
٦ ص
(٥)
مسألة 4 إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا
١٦ ص
(٦)
مسألة 5 لا فرق في جريان حكم الرّطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار
١٧ ص
(٧)
مسألة 7 لا فرق في ناقضيّة الرّطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا
١٨ ص
(٨)
مسألة 8 إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة
١٩ ص
(٩)
مسألة 9 إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل
٢٨ ص
(١٠)
مسألة 10 الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلاً لها
٣١ ص
(١١)
مسألة 11 إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثّلاثة أو في شرطه قبل الدّخول في العضو الآخرة
٣٢ ص
(١٢)
مسألة 12 إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ
٣٨ ص
(١٣)
مسألة 13 إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل
٣٩ ص
(١٤)
مسألة 14 إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته
٤٠ ص
(١٥)
مسألة 15 إذا اجتمع عليه أغسال متعدِّدة
٤٣ ص
(١٦)
مسألة 16 الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض
٦٢ ص
(١٧)
فصل في الحيض
٦٥ ص
(١٨)
مسائل
٧٥ ص
(١٩)
مسألة 1 إذا خرج ممن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً
٧٥ ص
(٢٠)
مسألة 2 لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة
٧٩ ص
(٢١)
مسألة 4 إذا انصبّ الدّم من الرّحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج
٩١ ص
(٢٢)
مسألة 7 قد عرفت أنّ أقلّ الطّهر عشرة
١٣٥ ص
(٢٣)
مسألة 8 الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها
١٤٧ ص
(٢٤)
مسألة 10 صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى
١٦١ ص
(٢٥)
مسألة 11 لا يبعد تحقّق العادة المركّبة
١٦٤ ص
(٢٦)
مسألة 12 قد تحصل العادة بالتمييز
١٦٦ ص
(٢٧)
مسألة 13 إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النّقاء في البين
١٧١ ص
(٢٨)
مسألة 14 يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضتين
١٧٤ ص
(٢٩)
مسألة 15 صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا
١٧٧ ص
(٣٠)
مسألة 16 صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت
٢١١ ص
(٣١)
مسألة 17 إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً
٢١٢ ص
(٣٢)
مسألة 18 إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد
٢١٣ ص
(٣٣)
مسألة 19 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت
٢٢٤ ص
(٣٤)
مسألة 20 ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
٢٢٥ ص
(٣٥)
مسألة 21 إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر
٢٢٦ ص
(٣٦)
مسألة 22 إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر
٢٢٨ ص
(٣٧)
مسألة 23 إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنّقاء وعدم وجود الدم في الباطن
٢٣٠ ص
(٣٨)
مسألة 24 إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة
٢٥٧ ص
(٣٩)
مسألة 26 إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت
٢٥٨ ص
(٤٠)
مسألة 27 إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصّلاة
٢٥٩ ص
(٤١)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٢٦١ ص
(٤٢)
مسألة 1 من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد
٢٦١ ص
(٤٣)
مسألة 2 المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً
٢٩٨ ص
(٤٤)
مسألة 3 الأحوط أن تختار العدد
٢٩٩ ص
(٤٥)
مسألة 5 إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصّلوات
٣٠٠ ص
(٤٦)
مسألة 6 صاحبة العادة الوقتيّة
٣٠١ ص
(٤٧)
مسألة 7 صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها
٣٠٥ ص
(٤٨)
مسألة 8 لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر
٣٠٩ ص
(٤٩)
مسألة 9 لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام
٣١١ ص
(٥٠)
مسألة 10 إذا تخلّل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة
٣١٦ ص
(٥١)
مسألة 12 لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض
٣١٧ ص
(٥٢)
مسألة 13 ذكر بعض العلماء الرّجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب
٣٢٠ ص
(٥٣)
مسألة 14 المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي والأُمِّي فقط
٣٢٢ ص
(٥٤)
مسألة 16 في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب
٣٢٥ ص
(٥٥)
فصل في أحكام الحائض
٣٢٧ ص
(٥٦)
و هي أُمور
٣٢٧ ص
(٥٧)
أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطّهارة
٣٢٧ ص
(٥٨)
الثّاني يحرم عليها مسّ اسم اللََّه وصفاته الخاصّة
٣٣٧ ص
(٥٩)
الثّالث قراءة آيات السّجدة بل سورها على الأحوط
٣٤١ ص
(٦٠)
الرّابع اللبث في المساجد
٣٤٢ ص
(٦١)
السّادس الاجتياز من المسجدين
٣٤٣ ص
(٦٢)
السّابع وطؤها في القُبل
٣٥٦ ص
(٦٣)
الثّامن وجوب الكفّارة
٣٧٠ ص
(٦٤)
التّاسع بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولاً بها
٣٩٥ ص
(٦٥)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطّهارة
٤٠٠ ص
(٦٦)
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب
٤٢٦ ص
(٦٧)
ما يستحب للحائض وما يكره لها
٤٦٤ ص
(٦٨)
مسألة 41 يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة
٤٦٤ ص
(٦٩)
مسألة 42 يكره للحائض الخضاب بالحِنّاء أو غيرها
٤٧٣ ص
(٧٠)
مسألة 43 يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة
٤٧٦ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٧ - مسألة ١٢ لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض
مسألة ١٢: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض
(٧٣٩)مسألة
١٢: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض،
فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما كما
إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز. ولا
يعتبر اجتماع صفات الحيض بل تكفي واحدة منها(١).