موسوعة الامام الخوئي
(١)
الثالث عشر الخلوص
١ ص
(٢)
مسائل متعلقة بشرائط الوضوء
٤٢ ص
(٣)
مسألة 29 الرِّياء بعد العمل ليس بمبطل
٤٢ ص
(٤)
مسألة 30 إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوءها
٤٣ ص
(٥)
مسألة 31 لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدِّدة للوضوء
٤٤ ص
(٦)
مسألة 32 إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحّته
٥٤ ص
(٧)
مسألة 33 إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً على إتيانها فعلاً فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب
٥٧ ص
(٨)
مسألة 34 إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلك
٥٩ ص
(٩)
مسألة 35 إذا توضأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوءه
٦٣ ص
(١٠)
مسألة 36 إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته
٦٤ ص
(١١)
مسألة 37 إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء
٦٥ ص
(١٢)
مسألة 38 من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر
٨٢ ص
(١٣)
مسألة 39 لا إشكال في صحة صلاة من توضأ للتجديد ثانيا وصلى وقد تيقن بطلان أحد الوضوئين
٨٥ ص
(١٤)
مسألة 40 إذا توضأ وضوءين وصلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية
٩١ ص
(١٥)
مسألة 41 إذا توضأ وضوءين وصلّى بعد كل واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين
٩٢ ص
(١٦)
مسألة 42 النافلة كالفريضة في محل الكلام
٩٩ ص
(١٧)
مسألة 43 حكم المتوضئ إذا صلى وصدر منه حدث وتردد في المتقدم منهما
١٠٣ ص
(١٨)
مسألة 44 إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه
١٠٨ ص
(١٩)
مسألة 45 إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء
١١١ ص
(٢٠)
مسألة 46 لا اعتبار بشكّ كثير الشكّ
١٢٣ ص
(٢١)
مسألة 47 التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشكّ إذا كان في الأثناء
١٢٥ ص
(٢٢)
مسألة 48 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل
١٢٧ ص
(٢٣)
مسألة 49 إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه
١٣٠ ص
(٢٤)
مسألة 50 إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه
١٣١ ص
(٢٥)
مسألة 51 إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة
١٣٦ ص
(٢٦)
مسألة 53 إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحّتها
١٣٧ ص
(٢٧)
مسألة 54 إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدل يقينه بالشك يبني على الصحّة
١٤٠ ص
(٢٨)
مسألة 55 إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شكّ في ذلك فأتىََ به وتمّم الوضوء
١٤١ ص
(٢٩)
فصل في أحكام الجبائر
١٤٣ ص
(٣٠)
و هنا مسائل متعلقة بالجبائر
١٦٠ ص
(٣١)
مسألة 1 إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة
١٦٠ ص
(٣٢)
مسألة 2 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام
١٦٢ ص
(٣٣)
مسألة 3 إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلاً عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة
١٦٥ ص
(٣٤)
مسألة 6 إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها
١٦٦ ص
(٣٥)
مسألة 7 ما ينبغي للمتوضئ فعله في الجرح المكشوف عند إرادة الوضوء
١٦٨ ص
(٣٦)
مسألة 9 إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم
١٧٠ ص
(٣٧)
مسألة 11 في الرَّمَد يتعيّن التيمم
١٧١ ص
(٣٨)
مسألة 13 لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره
١٧٢ ص
(٣٩)
مسألة 14 إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته
١٧٣ ص
(٤٠)
مسألة 15 حكم ظاهر الجبيرة إذا كان طاهرا وتنجس باطنها
١٧٥ ص
(٤١)
مسألة 17 لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه
١٨٠ ص
(٤٢)
مسألة 18 ما دام خوف الضرر باقياً يجرى حكم الجبيرة وإن احتمل البرء
١٨١ ص
(٤٣)
مسألة 19 إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال
١٨٢ ص
(٤٤)
مسألة 20 حكم الدواء المختلط بالدم
١٨٣ ص
(٤٥)
مسألة 21 قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله
١٨٤ ص
(٤٦)
مسألة 22 حكم المسح على الجبيرة التي عليها دسومة
١٨٥ ص
(٤٧)
مسألة 24 لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارَف
١٨٦ ص
(٤٨)
مسألة 25 الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح
١٨٧ ص
(٤٩)
مسألة 26 الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه
١٨٩ ص
(٥٠)
مسألة 27 عدم الفرق بين الوضوء الواجب والمستحب في الجبيرة
١٩٢ ص
(٥١)
مسألة 29 إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح
٢٠٠ ص
(٥٢)
مسألة 30 في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال
٢٠١ ص
(٥٣)
مسألة 31 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصّلاة
٢٠٤ ص
(٥٤)
مسألة 32 يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره
٢٠٦ ص
(٥٥)
مسألة 33 حكم من اعتقد الضرر في غسل البشرة ثم تبين عدمه
٢٠٧ ص
(٥٦)
فصل في حكم دائم الحدث
٢٠٩ ص
(٥٧)
و هنا مسائل متعلقة في دائم الحدث
٢٢٤ ص
(٥٨)
مسألة 1 يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة
٢٢٤ ص
(٥٩)
مسألة 2 لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين
٢٢٥ ص
(٦٠)
مسألة 3 يجب على المسلوس التحفّظ من تعدِّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه
٢٢٧ ص
(٦١)
مسألة 4 في لزوم معالجة السلَس والبَطَن إشكال
٢٢٩ ص
(٦٢)
مسألة 5 في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصّلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصّلاة
٢٣٠ ص
(٦٣)
مسألة 6 مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
٢٣١ ص
(٦٤)
مسألة 7 إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة
٢٣٣ ص
(٦٥)
مسألة 9 من أفراد دائم الحدث المستحاضة
٢٣٤ ص
(٦٦)
فصل في الأغسال
٢٣٥ ص
(٦٧)
مسألة 1 النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه
٢٣٦ ص
(٦٨)
فصل في غسل الجنابة
٢٣٩ ص
(٦٩)
و هي تحصل بأمرين
٢٣٩ ص
(٧٠)
الأوّل خروج المني
٢٣٩ ص
(٧١)
الثاني الجماع
٢٥١ ص
(٧٢)
و هنا مسائل متعلقة بالجنابة
٢٦٧ ص
(٧٣)
مسألة 1 إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل
٢٦٧ ص
(٧٤)
مسألة 2 إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل
٢٧١ ص
(٧٥)
مسألة 3 في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد
٢٧٢ ص
(٧٦)
مسألة 4 إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر
٢٧٣ ص
(٧٧)
مسألة 5 إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا
٢٧٦ ص
(٧٨)
مسألة 6 المرأة تحتلم كالرجل
٢٧٧ ص
(٧٩)
مسألة 8 يجوز للشخص إجناب نفسه
٢٧٨ ص
(٨٠)
مسألة 9 إذا شكّ في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل
٢٨٠ ص
(٨١)
مسألة 11 في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض
٢٨٢ ص
(٨٢)
فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة
٢٨٣ ص
(٨٣)
الأوّل الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها(1)و لأجزائها المنسية
٢٨٣ ص
(٨٤)
الثاني الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام
٢٨٥ ص
(٨٥)
الثالث صوم شهر رمضان وقضائه
٢٨٨ ص
(٨٦)
فصل فيما يحرم على الجنب
٣٠٣ ص
(٨٧)
الأوّل مس خط المصحف
٣٠٣ ص
(٨٨)
الثاني دخول مسجد الحرام ومسجد النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)
٣١١ ص
(٨٩)
الثالث المكث في سائر المساجد
٣١٣ ص
(٩٠)
الرّابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها
٣٢٥ ص
(٩١)
و هنا مسائل متعلقة بما يحرم على الجنب
٣٢٧ ص
(٩٢)
مسألة 1 من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما
٣٢٧ ص
(٩٣)
مسألة 2 لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب
٣٣٤ ص
(٩٤)
مسألة 3 إجراء حكم المسجد على المصلى المتخذ في البيت
٣٣٥ ص
(٩٥)
مسألة 6 الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبياً أو مجنوناً
٣٣٦ ص
(٩٦)
مسألة 7 لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته
٣٣٧ ص
(٩٧)
مسألة 8 إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم
٣٤١ ص
(٩٨)
مسألة 9 إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما
٣٤٦ ص
(٩٩)
فصل فيما يُكره على الجنب
٣٤٧ ص
(١٠٠)
مسألة 10 مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة
٣٤٧ ص
(١٠١)
فصل في كيفية الغسل وأحكامه
٣٤٨ ص
(١٠٢)
الاُولى الترتيب
٣٦٦ ص
(١٠٣)
الثانية الارتماس
٣٨٥ ص
(١٠٤)
و هنا مسائل متعلقة بغسل الجنابة
٣٩٥ ص
(١٠٥)
مسألة 1 أفضلية الغسل الترتيبي على الارتماسي
٣٩٥ ص
(١٠٦)
مسألة 3 يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
٣٩٦ ص
(١٠٧)
مسألة 4 الغسل الارتماسي يتصور على وجهين
٣٩٧ ص
(١٠٨)
مسألة 5 يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله
٣٩٩ ص
(١٠٩)
مسألة 6 يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء
٤٠٣ ص
(١١٠)
مسألة 8 ما مرّ من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون
٤٠٥ ص
(١١١)
مسألة 9 يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً
٤٠٦ ص
(١١٢)
مسألة 10 يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس
٤٠٨ ص
(١١٣)
مسألة 12 يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء
٤١١ ص
(١١٤)
مسألة 13 إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل
٤١٣ ص
(١١٥)
مسألة 14 إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم
٤١٤ ص
(١١٦)
مسألة 15 إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم
٤١٥ ص
(١١٧)
مسألة 16 إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمامي فغسله باطل
٤١٦ ص
(١١٨)
مسألة 17 إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه
٤١٩ ص
(١١٩)
مسألة 19 الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه
٤٢١ ص
(١٢٠)
مسألة 21 ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر
٤٢٢ ص
(١٢١)
مسألة 22 حكم ارتماس الصائم نسيانا
٤٢٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٠ - مسألة ٩ إذا شكّ في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل

نعم إذا لم يتمكّن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئاً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص‌{١}(١).