موسوعة الامام الخوئي
(١)
الثالث عشر الخلوص
١ ص
(٢)
مسائل متعلقة بشرائط الوضوء
٤٢ ص
(٣)
مسألة 29 الرِّياء بعد العمل ليس بمبطل
٤٢ ص
(٤)
مسألة 30 إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوءها
٤٣ ص
(٥)
مسألة 31 لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدِّدة للوضوء
٤٤ ص
(٦)
مسألة 32 إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحّته
٥٤ ص
(٧)
مسألة 33 إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً على إتيانها فعلاً فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب
٥٧ ص
(٨)
مسألة 34 إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلك
٥٩ ص
(٩)
مسألة 35 إذا توضأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوءه
٦٣ ص
(١٠)
مسألة 36 إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته
٦٤ ص
(١١)
مسألة 37 إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء
٦٥ ص
(١٢)
مسألة 38 من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر
٨٢ ص
(١٣)
مسألة 39 لا إشكال في صحة صلاة من توضأ للتجديد ثانيا وصلى وقد تيقن بطلان أحد الوضوئين
٨٥ ص
(١٤)
مسألة 40 إذا توضأ وضوءين وصلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية
٩١ ص
(١٥)
مسألة 41 إذا توضأ وضوءين وصلّى بعد كل واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين
٩٢ ص
(١٦)
مسألة 42 النافلة كالفريضة في محل الكلام
٩٩ ص
(١٧)
مسألة 43 حكم المتوضئ إذا صلى وصدر منه حدث وتردد في المتقدم منهما
١٠٣ ص
(١٨)
مسألة
44 إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء
الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه
١٠٨ ص
(١٩)
مسألة 45 إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء
١١١ ص
(٢٠)
مسألة 46 لا اعتبار بشكّ كثير الشكّ
١٢٣ ص
(٢١)
مسألة 47 التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشكّ إذا كان في الأثناء
١٢٥ ص
(٢٢)
مسألة 48 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل
١٢٧ ص
(٢٣)
مسألة 49 إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه
١٣٠ ص
(٢٤)
مسألة 50 إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه
١٣١ ص
(٢٥)
مسألة 51 إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة
١٣٦ ص
(٢٦)
مسألة 53 إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحّتها
١٣٧ ص
(٢٧)
مسألة 54 إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدل يقينه بالشك يبني على الصحّة
١٤٠ ص
(٢٨)
مسألة 55 إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شكّ في ذلك فأتىََ به وتمّم الوضوء
١٤١ ص
(٢٩)
فصل في أحكام الجبائر
١٤٣ ص
(٣٠)
و هنا مسائل متعلقة بالجبائر
١٦٠ ص
(٣١)
مسألة 1 إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة
١٦٠ ص
(٣٢)
مسألة 2 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام
١٦٢ ص
(٣٣)
مسألة 3 إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلاً عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة
١٦٥ ص
(٣٤)
مسألة 6 إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها
١٦٦ ص
(٣٥)
مسألة 7 ما ينبغي للمتوضئ فعله في الجرح المكشوف عند إرادة الوضوء
١٦٨ ص
(٣٦)
مسألة 9 إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم
١٧٠ ص
(٣٧)
مسألة 11 في الرَّمَد يتعيّن التيمم
١٧١ ص
(٣٨)
مسألة 13 لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره
١٧٢ ص
(٣٩)
مسألة 14 إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته
١٧٣ ص
(٤٠)
مسألة 15 حكم ظاهر الجبيرة إذا كان طاهرا وتنجس باطنها
١٧٥ ص
(٤١)
مسألة 17 لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه
١٨٠ ص
(٤٢)
مسألة 18 ما دام خوف الضرر باقياً يجرى حكم الجبيرة وإن احتمل البرء
١٨١ ص
(٤٣)
مسألة 19 إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال
١٨٢ ص
(٤٤)
مسألة 20 حكم الدواء المختلط بالدم
١٨٣ ص
(٤٥)
مسألة 21 قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله
١٨٤ ص
(٤٦)
مسألة 22 حكم المسح على الجبيرة التي عليها دسومة
١٨٥ ص
(٤٧)
مسألة 24 لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارَف
١٨٦ ص
(٤٨)
مسألة 25 الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح
١٨٧ ص
(٤٩)
مسألة 26 الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه
١٨٩ ص
(٥٠)
مسألة 27 عدم الفرق بين الوضوء الواجب والمستحب في الجبيرة
١٩٢ ص
(٥١)
مسألة 29 إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح
٢٠٠ ص
(٥٢)
مسألة 30 في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال
٢٠١ ص
(٥٣)
مسألة 31 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصّلاة
٢٠٤ ص
(٥٤)
مسألة 32 يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره
٢٠٦ ص
(٥٥)
مسألة 33 حكم من اعتقد الضرر في غسل البشرة ثم تبين عدمه
٢٠٧ ص
(٥٦)
فصل في حكم دائم الحدث
٢٠٩ ص
(٥٧)
و هنا مسائل متعلقة في دائم الحدث
٢٢٤ ص
(٥٨)
مسألة 1 يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة
٢٢٤ ص
(٥٩)
مسألة 2 لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين
٢٢٥ ص
(٦٠)
مسألة 3 يجب على المسلوس التحفّظ من تعدِّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه
٢٢٧ ص
(٦١)
مسألة 4 في لزوم معالجة السلَس والبَطَن إشكال
٢٢٩ ص
(٦٢)
مسألة 5 في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصّلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصّلاة
٢٣٠ ص
(٦٣)
مسألة 6 مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
٢٣١ ص
(٦٤)
مسألة 7 إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة
٢٣٣ ص
(٦٥)
مسألة 9 من أفراد دائم الحدث المستحاضة
٢٣٤ ص
(٦٦)
فصل في الأغسال
٢٣٥ ص
(٦٧)
مسألة 1 النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه
٢٣٦ ص
(٦٨)
فصل في غسل الجنابة
٢٣٩ ص
(٦٩)
و هي تحصل بأمرين
٢٣٩ ص
(٧٠)
الأوّل خروج المني
٢٣٩ ص
(٧١)
الثاني الجماع
٢٥١ ص
(٧٢)
و هنا مسائل متعلقة بالجنابة
٢٦٧ ص
(٧٣)
مسألة 1 إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل
٢٦٧ ص
(٧٤)
مسألة 2 إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل
٢٧١ ص
(٧٥)
مسألة 3 في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد
٢٧٢ ص
(٧٦)
مسألة 4 إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر
٢٧٣ ص
(٧٧)
مسألة 5 إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا
٢٧٦ ص
(٧٨)
مسألة 6 المرأة تحتلم كالرجل
٢٧٧ ص
(٧٩)
مسألة 8 يجوز للشخص إجناب نفسه
٢٧٨ ص
(٨٠)
مسألة 9 إذا شكّ في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل
٢٨٠ ص
(٨١)
مسألة 11 في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض
٢٨٢ ص
(٨٢)
فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة
٢٨٣ ص
(٨٣)
الأوّل الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها(1)و لأجزائها المنسية
٢٨٣ ص
(٨٤)
الثاني الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام
٢٨٥ ص
(٨٥)
الثالث صوم شهر رمضان وقضائه
٢٨٨ ص
(٨٦)
فصل فيما يحرم على الجنب
٣٠٣ ص
(٨٧)
الأوّل مس خط المصحف
٣٠٣ ص
(٨٨)
الثاني دخول مسجد الحرام ومسجد النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)
٣١١ ص
(٨٩)
الثالث المكث في سائر المساجد
٣١٣ ص
(٩٠)
الرّابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها
٣٢٥ ص
(٩١)
و هنا مسائل متعلقة بما يحرم على الجنب
٣٢٧ ص
(٩٢)
مسألة 1 من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما
٣٢٧ ص
(٩٣)
مسألة 2 لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب
٣٣٤ ص
(٩٤)
مسألة 3 إجراء حكم المسجد على المصلى المتخذ في البيت
٣٣٥ ص
(٩٥)
مسألة 6 الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبياً أو مجنوناً
٣٣٦ ص
(٩٦)
مسألة 7 لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته
٣٣٧ ص
(٩٧)
مسألة 8 إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم
٣٤١ ص
(٩٨)
مسألة 9 إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما
٣٤٦ ص
(٩٩)
فصل فيما يُكره على الجنب
٣٤٧ ص
(١٠٠)
مسألة 10 مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة
٣٤٧ ص
(١٠١)
فصل في كيفية الغسل وأحكامه
٣٤٨ ص
(١٠٢)
الاُولى الترتيب
٣٦٦ ص
(١٠٣)
الثانية الارتماس
٣٨٥ ص
(١٠٤)
و هنا مسائل متعلقة بغسل الجنابة
٣٩٥ ص
(١٠٥)
مسألة 1 أفضلية الغسل الترتيبي على الارتماسي
٣٩٥ ص
(١٠٦)
مسألة 3 يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
٣٩٦ ص
(١٠٧)
مسألة 4 الغسل الارتماسي يتصور على وجهين
٣٩٧ ص
(١٠٨)
مسألة 5 يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله
٣٩٩ ص
(١٠٩)
مسألة 6 يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء
٤٠٣ ص
(١١٠)
مسألة 8 ما مرّ من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون
٤٠٥ ص
(١١١)
مسألة 9 يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً
٤٠٦ ص
(١١٢)
مسألة 10 يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس
٤٠٨ ص
(١١٣)
مسألة 12 يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء
٤١١ ص
(١١٤)
مسألة 13 إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل
٤١٣ ص
(١١٥)
مسألة 14 إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم
٤١٤ ص
(١١٦)
مسألة 15 إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم
٤١٥ ص
(١١٧)
مسألة 16 إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمامي فغسله باطل
٤١٦ ص
(١١٨)
مسألة 17 إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه
٤١٩ ص
(١١٩)
مسألة 19 الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه
٤٢١ ص
(١٢٠)
مسألة 21 ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر
٤٢٢ ص
(١٢١)
مسألة 22 حكم ارتماس الصائم نسيانا
٤٢٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٩ - مسألة ١ إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل
..........