موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في الوضوءات المستحبّة
١ ص
(٢)
مسألة 1 الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه
١ ص
(٣)
أمّا القسم الأوّل فلأُمور
٢ ص
(٤)
و أمّا القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد
٧ ص
(٥)
و أمّا القسم الثالث فلأُمور
١٠ ص
(٦)
مسألة 3 لا يختص القسم الأوّل من المستحب بالغاية التي توضّأ لأجلها
١٥ ص
(٧)
مسألة 4 لا يجب في الوضوء قصد موجبه
٢٤ ص
(٨)
مسألة 6 إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدِّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع
٢٥ ص
(٩)
فصل في بعض مستحبّات الوضوء
٣١ ص
(١٠)
فصل في مكروهاته
٣٧ ص
(١١)
فصل في أفعال الوضوء
٣٨ ص
(١٢)
الأوّل غسل الوجه
٣٨ ص
(١٣)
مسألة 1 يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة
٦٦ ص
(١٤)
مسألة 2 الشعر الخارج عن الحدّ لا يجب غسله
٦٨ ص
(١٥)
مسألة 4 لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم
٦٩ ص
(١٦)
مسألة 8 إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء
٧٠ ص
(١٧)
الثاني غسل اليدين
٧٥ ص
(١٨)
مسألة 10 الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
٧٥ ص
(١٩)
مسألة 11 إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً
٩٠ ص
(٢٠)
مسألة 12 الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته
٩٤ ص
(٢١)
مسألة 13 ما هو المتعارف من غسل اليدين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
٩٥ ص
(٢٢)
مسألة 14 إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر
٩٦ ص
(٢٣)
مسألة 15 الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها
٩٧ ص
(٢٤)
مسألة 16 ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره
٩٨ ص
(٢٥)
مسألة 17 ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه
٩٩ ص
(٢٦)
مسألة 19 الوسواسي الذي لا يحصل له القطع
١٠٠ ص
(٢٧)
مسألة 20 إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها
١٠١ ص
(٢٨)
مسألة 21 يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
١٠٢ ص
(٢٩)
مسألة 22 يجوز الوضوء بماء المطر
١٠٤ ص
(٣٠)
مسألة 23 إذا شكّ في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط غسله
١٠٥ ص
(٣١)
الثالث مسح الرأس
١٠٨ ص
(٣٢)
مسألة 24 في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفاً
١٤٢ ص
(٣٣)
الرابع مسح الرِّجلين
١٤٣ ص
(٣٤)
مسألة 25 لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد
١٧٤ ص
(٣٥)
مسألة 26 يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
١٨٣ ص
(٣٦)
مسألة 27 إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بدّ من رفعه
١٨٤ ص
(٣٧)
مسألة 28 إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها
١٨٥ ص
(٣٨)
مسألة 29 إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها
١٩١ ص
(٣٩)
مسألة 30 يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح
١٩٢ ص
(٤٠)
مسألة 31 لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح
١٩٣ ص
(٤١)
مسألة 32 لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين
١٩٩ ص
(٤٢)
مسألة 33 يجوز المسح على الحائل
٢٠١ ص
(٤٣)
مسألة 35 إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات
٢١٠ ص
(٤٤)
مسألة 36 لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة
٢١٢ ص
(٤٥)
مسألة 38 لا فرق في جواز المسح على الحائل بين الوضوء الواجب والمندوب
٢٨٣ ص
(٤٦)
مسألة 40 إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعينه
٢٨٥ ص
(٤٧)
مسألة 41 إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته
٢٨٧ ص
(٤٨)
مسألة 43 يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
٢٨٩ ص
(٤٩)
مسألة 44 يجب الابتداء في الغسل بالأعلى
٢٩٠ ص
(٥٠)
مسألة 45 الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ مستحبّ
٢٩١ ص
(٥١)
مسألة 46 يجوز الوضوء برمس الأعضاء
٢٩٤ ص
(٥٢)
مسألة 47 يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء
٢٩٥ ص
(٥٣)
فصل في شرائط الوضوء
٢٩٨ ص
(٥٤)
الأوّل إطلاق الماء
٢٩٨ ص
(٥٥)
مسألة 49 يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين
٢٩٨ ص
(٥٦)
الثاني طهارته
٢٩٩ ص
(٥٧)
مسألة 1 لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً
٣١٠ ص
(٥٨)
الثالث أن لا يكون على المحل حائل
٣١١ ص
(٥٩)
مسألة 3 إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه
٣١١ ص
(٦٠)
الرابع أن يكون الماء وظرفهو مكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً
٣١٢ ص
(٦١)
مسألة 4 لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان
٣١٧ ص
(٦٢)
مسألة 5 إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه
٣٢٢ ص
(٦٣)
مسألة 6 مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف
٣٢٨ ص
(٦٤)
مسألة 7 يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار
٣٣٠ ص
(٦٥)
مسألة 8 الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
٣٣٥ ص
(٦٦)
مسألة 9 إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق
٣٣٦ ص
(٦٧)
مسألة 11 إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر
٣٣٧ ص
(٦٨)
مسألة 12 إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه
٣٤١ ص
(٦٩)
مسألة 13 الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل
٣٤٢ ص
(٧٠)
مسألة 14 إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل
٣٤٣ ص
(٧١)
مسألة 16 إذا تعدّى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه
٣٤٤ ص
(٧٢)
مسألة 17 إذا اجتمع ماء مُباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له
٣٤٥ ص
(٧٣)
مسألة 18 إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته
٣٤٦ ص
(٧٤)
مسألة 19 إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لم يجز التصرّف في ذلك الحوض
٣٤٨ ص
(٧٥)
الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
٣٤٩ ص
(٧٦)
مسألة 20 إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثم تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحة الوضوء إشكال
٣٥٠ ص
(٧٧)
الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث
٣٥١ ص
(٧٨)
السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء
٣٥٢ ص
(٧٩)
الثامن أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة
٣٥٧ ص
(٨٠)
التاسع المباشرة في أفعال الوضوء
٣٦٤ ص
(٨١)
مسألة 21 في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثم توضّأ صحّ
٣٦٤ ص
(٨٢)
مسألة 22 إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ
٣٧٥ ص
(٨٣)
إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب
٣٧٦ ص
(٨٤)
العاشر الترتيب
٣٨٣ ص
(٨٥)
الحادي عشر الموالاة
٣٨٧ ص
(٨٦)
مسألة 24 إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته
٤٠٤ ص
(٨٧)
الثاني عشر النيّة
٤٠٥ ص
(٨٨)
مسألة 28 لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة
٤٢٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٨ - مسألة ٤١ إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته
المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما، أو بالعكس، كما أنه لو ترك المسح