موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في الوضوءات المستحبّة
١ ص
(٢)
مسألة 1 الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه
١ ص
(٣)
أمّا القسم الأوّل فلأُمور
٢ ص
(٤)
و أمّا القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد
٧ ص
(٥)
و أمّا القسم الثالث فلأُمور
١٠ ص
(٦)
مسألة 3 لا يختص القسم الأوّل من المستحب بالغاية التي توضّأ لأجلها
١٥ ص
(٧)
مسألة 4 لا يجب في الوضوء قصد موجبه
٢٤ ص
(٨)
مسألة 6 إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدِّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع
٢٥ ص
(٩)
فصل في بعض مستحبّات الوضوء
٣١ ص
(١٠)
فصل في مكروهاته
٣٧ ص
(١١)
فصل في أفعال الوضوء
٣٨ ص
(١٢)
الأوّل غسل الوجه
٣٨ ص
(١٣)
مسألة 1 يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة
٦٦ ص
(١٤)
مسألة 2 الشعر الخارج عن الحدّ لا يجب غسله
٦٨ ص
(١٥)
مسألة 4 لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم
٦٩ ص
(١٦)
مسألة 8 إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء
٧٠ ص
(١٧)
الثاني غسل اليدين
٧٥ ص
(١٨)
مسألة 10 الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
٧٥ ص
(١٩)
مسألة 11 إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً
٩٠ ص
(٢٠)
مسألة 12 الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته
٩٤ ص
(٢١)
مسألة 13 ما هو المتعارف من غسل اليدين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
٩٥ ص
(٢٢)
مسألة 14 إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر
٩٦ ص
(٢٣)
مسألة 15 الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها
٩٧ ص
(٢٤)
مسألة 16 ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره
٩٨ ص
(٢٥)
مسألة 17 ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه
٩٩ ص
(٢٦)
مسألة 19 الوسواسي الذي لا يحصل له القطع
١٠٠ ص
(٢٧)
مسألة 20 إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها
١٠١ ص
(٢٨)
مسألة 21 يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
١٠٢ ص
(٢٩)
مسألة 22 يجوز الوضوء بماء المطر
١٠٤ ص
(٣٠)
مسألة 23 إذا شكّ في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط غسله
١٠٥ ص
(٣١)
الثالث مسح الرأس
١٠٨ ص
(٣٢)
مسألة 24 في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفاً
١٤٢ ص
(٣٣)
الرابع مسح الرِّجلين
١٤٣ ص
(٣٤)
مسألة 25 لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد
١٧٤ ص
(٣٥)
مسألة 26 يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
١٨٣ ص
(٣٦)
مسألة 27 إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بدّ من رفعه
١٨٤ ص
(٣٧)
مسألة 28 إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها
١٨٥ ص
(٣٨)
مسألة 29 إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها
١٩١ ص
(٣٩)
مسألة 30 يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح
١٩٢ ص
(٤٠)
مسألة 31 لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح
١٩٣ ص
(٤١)
مسألة 32 لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين
١٩٩ ص
(٤٢)
مسألة 33 يجوز المسح على الحائل
٢٠١ ص
(٤٣)
مسألة 35 إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات
٢١٠ ص
(٤٤)
مسألة 36 لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة
٢١٢ ص
(٤٥)
مسألة 38 لا فرق في جواز المسح على الحائل بين الوضوء الواجب والمندوب
٢٨٣ ص
(٤٦)
مسألة 40 إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعينه
٢٨٥ ص
(٤٧)
مسألة 41 إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته
٢٨٧ ص
(٤٨)
مسألة 43 يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
٢٨٩ ص
(٤٩)
مسألة 44 يجب الابتداء في الغسل بالأعلى
٢٩٠ ص
(٥٠)
مسألة 45 الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ مستحبّ
٢٩١ ص
(٥١)
مسألة 46 يجوز الوضوء برمس الأعضاء
٢٩٤ ص
(٥٢)
مسألة 47 يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء
٢٩٥ ص
(٥٣)
فصل في شرائط الوضوء
٢٩٨ ص
(٥٤)
الأوّل إطلاق الماء
٢٩٨ ص
(٥٥)
مسألة 49 يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين
٢٩٨ ص
(٥٦)
الثاني طهارته
٢٩٩ ص
(٥٧)
مسألة 1 لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً
٣١٠ ص
(٥٨)
الثالث أن لا يكون على المحل حائل
٣١١ ص
(٥٩)
مسألة 3 إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه
٣١١ ص
(٦٠)
الرابع أن يكون الماء وظرفهو مكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً
٣١٢ ص
(٦١)
مسألة 4 لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان
٣١٧ ص
(٦٢)
مسألة 5 إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه
٣٢٢ ص
(٦٣)
مسألة 6 مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف
٣٢٨ ص
(٦٤)
مسألة 7 يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار
٣٣٠ ص
(٦٥)
مسألة 8 الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
٣٣٥ ص
(٦٦)
مسألة 9 إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق
٣٣٦ ص
(٦٧)
مسألة 11 إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر
٣٣٧ ص
(٦٨)
مسألة 12 إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه
٣٤١ ص
(٦٩)
مسألة 13 الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل
٣٤٢ ص
(٧٠)
مسألة 14 إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل
٣٤٣ ص
(٧١)
مسألة 16 إذا تعدّى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه
٣٤٤ ص
(٧٢)
مسألة 17 إذا اجتمع ماء مُباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له
٣٤٥ ص
(٧٣)
مسألة 18 إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته
٣٤٦ ص
(٧٤)
مسألة 19 إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لم يجز التصرّف في ذلك الحوض
٣٤٨ ص
(٧٥)
الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
٣٤٩ ص
(٧٦)
مسألة 20 إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثم تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحة الوضوء إشكال
٣٥٠ ص
(٧٧)
الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث
٣٥١ ص
(٧٨)
السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء
٣٥٢ ص
(٧٩)
الثامن أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة
٣٥٧ ص
(٨٠)
التاسع المباشرة في أفعال الوضوء
٣٦٤ ص
(٨١)
مسألة 21 في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثم توضّأ صحّ
٣٦٤ ص
(٨٢)
مسألة 22 إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ
٣٧٥ ص
(٨٣)
إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب
٣٧٦ ص
(٨٤)
العاشر الترتيب
٣٨٣ ص
(٨٥)
الحادي عشر الموالاة
٣٨٧ ص
(٨٦)
مسألة 24 إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته
٤٠٤ ص
(٨٧)
الثاني عشر النيّة
٤٠٥ ص
(٨٨)
مسألة 28 لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة
٤٢٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧١ - مسألة ٨ إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء

..........