موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في المطهِّرات
١ ص
(٢)
و هي أُمور
١ ص
(٣)
أحدها الماء
١ ص
(٤)
و يشترط في التطهير به أُمور
٤ ص
(٥)
أما الأوّل أي الشروط التي يشترط في التطهير بالماء القليل والكثير
٤ ص
(٦)
فمنها زوال العين والأثر
٤ ص
(٧)
و منها عدم تغيّر الماء
٦ ص
(٨)
و أمّا الثاني أي الشروط التي يشترط في التطهير بالماء القليل
١١ ص
(٩)
مسألة 1 المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
١٨ ص
(١٠)
مسألة 3 يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
٢١ ص
(١١)
مسألة 4 يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع، الغسل مرّتين
٢٣ ص
(١٢)
مسألة 5 يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل
٤٠ ص
(١٣)
مسألة 6 يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
٤٧ ص
(١٤)
مسألة 7 يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً
٤٨ ص
(١٥)
مسألة 8 التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً
٥٠ ص
(١٦)
مسألة 9 إذا كان الإناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب
٥١ ص
(١٧)
مسألة 10 لا يجري حكم التعفير في غير الظروف
٥٢ ص
(١٨)
مسألة 11 لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد
٥٣ ص
(١٩)
مسألة 12 يجب تقديم التعفير على الغسلتين
٥٤ ص
(٢٠)
مسألة 14 في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات
٦٠ ص
(٢١)
مسألة 15 إذا شكّ في متنجِّس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتى يكفي فيه المرّة
٦١ ص
(٢٢)
مسألة 16 يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف
٦٣ ص
(٢٣)
مسألة 17 لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع
٧٠ ص
(٢٤)
مسألة 18 إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بُني على عدمه
٧٣ ص
(٢٥)
مسألة 20 إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة(خرقة)و يغمس في الكر
٧٤ ص
(٢٦)
مسألة 21 الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه
٧٦ ص
(٢٧)
مسألة 22 اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجِّس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
٧٧ ص
(٢٨)
مسألة 23 الطين النجس اللّاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر
٧٨ ص
(٢٩)
مسألة 24 الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر
٧٩ ص
(٣٠)
مسألة 25 إذا تنجس التنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت
٨٠ ص
(٣١)
مسألة 27 إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
٨١ ص
(٣٢)
مسألة 28 فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
٨٢ ص
(٣٣)
مسألة 29 الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد
٨٣ ص
(٣٤)
مسألة 39 في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب
٩٣ ص
(٣٥)
مسألة 40 إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه
٩٥ ص
(٣٦)
مسألة 41 آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع
٩٧ ص
(٣٧)
مسألة 1 إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي
١١٨ ص
(٣٨)
مسألة 2 في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
١١٩ ص
(٣٩)
مسألة 3 الظاهر كفاية المسح على الحائط
١٢٠ ص
(٤٠)
مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها
١٢١ ص
(٤١)
مسألة 6 إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه
١٢٢ ص
(٤٢)
الثالث من المطهرات الشمس
١٢٣ ص
(٤٣)
مسألة 1 كما تطهّر ظاهر الأرض كذلك باطنها
١٤١ ص
(٤٤)
مسألة 2 إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأُريد تطهيرها بالشمس
١٤٢ ص
(٤٥)
مسألة 3 ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات
١٤٣ ص
(٤٦)
مسألة 5 يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
١٤٤ ص
(٤٧)
مسألة 7 الحصير يطهر باشراق الشمس
١٤٥ ص
(٤٨)
الرابع الاستحالة
١٤٧ ص
(٤٩)
الخامس الانقلاب كالخمر ينقلب خلّاً
١٥٩ ص
(٥٠)
مسألة 1 العنب أو التمر المتنجِّس إذا صار خلّاً لم يطهر
١٦٣ ص
(٥١)
مسألة 2 إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر
١٦٤ ص
(٥٢)
مسألة 3 بخار البول أو الماء المتنجِّس طاهر
١٦٧ ص
(٥٣)
مسألة 4 إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه، لم يطهر وتنجّس الخلّ
١٦٨ ص
(٥٤)
مسألة 6 إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً
١٧٠ ص
(٥٥)
مسألة 7 تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
١٧١ ص
(٥٦)
السادس ذهاب الثّلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
١٧٣ ص
(٥٧)
مسألة 8 إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
١٧٣ ص
(٥٨)
مسألة 1 بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب
١٨٠ ص
(٥٩)
مسألة 2 إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس
١٨٣ ص
(٦٠)
مسألة 4 إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك
١٨٦ ص
(٦١)
مسألة 5 العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى
١٨٧ ص
(٦٢)
مسألة 9 إذا زالت حموضة الخلّ العنبي وصار مثل الماء لا بأس به
١٨٨ ص
(٦٣)
السابع الانتقال
١٩١ ص
(٦٤)
مسألة 10 السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق
١٩١ ص
(٦٥)
مسألة إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته
١٩٥ ص
(٦٦)
الثامن الإسلام
١٩٦ ص
(٦٧)
مسألة 1 لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي
١٩٨ ص
(٦٨)
مسألة 2 يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين
٢٠٥ ص
(٦٩)
مسألة 3 الأقوى قبول إسلام الصبي المميز
٢٠٨ ص
(٧٠)
مسألة 4 لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٢١٠ ص
(٧١)
التاسع التبعية
٢١١ ص
(٧٢)
العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجِّس عن جسد الحيوان
٢١٦ ص
(٧٣)
مسألة 1 إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
٢٢٤ ص
(٧٤)
مسألة 2 مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين
٢٢٦ ص
(٧٥)
الحادي عشر استبراء الحيوان الجلّال
٢٢٧ ص
(٧٦)
الثاني عشر حجر الاستنجاء
٢٣٦ ص
(٧٧)
الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر
٢٣٧ ص
(٧٨)
السادس عشر الاستبراء بالخرطات بعد البول
٢٣٨ ص
(٧٩)
مسائل
٢٤٣ ص
(٨٠)
مسألة 1 ليس من المطهِّرات الغسل بالماء بالمضاف
٢٤٣ ص
(٨١)
مسألة 2 يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
٢٤٤ ص
(٨٢)
مسألة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
٢٤٦ ص
(٨٣)
مسألة 4 ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
٢٤٧ ص
(٨٤)
فصل في طرق ثبوت التطهير
٢٥٢ ص
(٨٥)
مسألة 1 إذا تعارض البيِّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير
٢٥٤ ص
(٨٦)
مسألة 2 إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعيّن
٢٥٥ ص
(٨٧)
مسألة 3 إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة
٢٥٩ ص
(٨٨)
مسألة 4 إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا
٢٦٠ ص
(٨٩)
مسألة 5 الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
٢٦١ ص
(٩٠)
فصل في حكم الأواني
٢٦٢ ص
(٩١)
مسألة 1 لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين
٢٦٢ ص
(٩٢)
مسألة 2 أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة
٢٧٢ ص
(٩٣)
مسألة 3 يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
٢٧٥ ص
(٩٤)
مسألة 4 يحرم استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشرب
٢٧٨ ص
(٩٥)
مسألة 5 الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله
٢٨٧ ص
(٩٦)
مسألة 6 لا بأس بالمفضّض والمطلي والمموّه بأحدهما
٢٨٨ ص
(٩٧)
مسألة 7 لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما
٢٩٠ ص
(٩٨)
مسألة 8 يحرم ما كان ممتزجاً منهما
٢٩١ ص
(٩٩)
مسألة 10 الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني
٢٩٥ ص
(١٠٠)
مسألة 11 لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذّهب والفضّة
٢٩٧ ص
(١٠١)
مسألة 12 ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذّهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري
٣٠٠ ص
(١٠٢)
مسألة 13 إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما
٣٠١ ص
(١٠٣)
مسألة 14 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
٣٠٢ ص
(١٠٤)
مسألة 15 لا فرق في الذّهب والفضّة بين الجيد منهما والرديء
٣٠٧ ص
(١٠٥)
مسألة 16 إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذّهب أو الفضّة
٣٠٨ ص
(١٠٦)
مسألة 17 الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
٣٠٩ ص
(١٠٧)
مسألة 20 إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما
٣١١ ص
(١٠٨)
مسألة 21 يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما وأُجرته أيضاً حرام
٣١٣ ص
(١٠٩)
مسألة 23 إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا
٣١٤ ص
(١١٠)
فصل في أحكام التخلِّي
٣١٦ ص
(١١١)
مسألة 1 يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة
٣١٦ ص
(١١٢)
مسألة 2 لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر
٣٢٢ ص
(١١٣)
مسألة 3 المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميّز
٣٢٥ ص
(١١٤)
مسألة 5 لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين
٣٢٧ ص
(١١٥)
مسألة 6 لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر
٣٢٨ ص
(١١٦)
مسألة 9 لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
٣٢٩ ص
(١١٧)
مسألة 10 لو شك في وجود الناظر
٣٣٠ ص
(١١٨)
مسألة 12 لا يجوز للرجل والأُنثى النظر إلى دبر الخنثى
٣٣١ ص
(١١٩)
مسألة 13 لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير
٣٣٢ ص
(١٢٠)
مسألة 14 يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها
٣٣٣ ص
(١٢١)
مسألة 15 الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلِّي
٣٤١ ص
(١٢٢)
مسألة 16 يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين
٣٤٣ ص
(١٢٣)
مسألة 17 الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار
٣٤٤ ص
(١٢٤)
مسألة 18 عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله
٣٤٥ ص
(١٢٥)
مسألة 19 إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى
٣٤٦ ص
(١٢٦)
مسألة 20 يحرم التخلِّي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص
٣٤٧ ص
(١٢٧)
مسألة 21 المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان
٣٤٨ ص
(١٢٨)
مسألة 22 لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
٣٤٩ ص
(١٢٩)
فصل في الاستنجاء
٣٥٠ ص
(١٣٠)
وجوب غسل مخرج البول بالماء مرتين
٣٥٠ ص
(١٣١)
مسألة 1 لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات
٣٧٦ ص
(١٣٢)
مسألة 2 في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل
٣٧٨ ص
(١٣٣)
مسألة 3 في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية
٣٧٩ ص
(١٣٤)
مسألة 5 إذا خرج من بيت الخلاء، ثم شك في أنه استنجى أم لا
٣٨٢ ص
(١٣٥)
مسألة 6 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
٣٨٦ ص
(١٣٦)
مسألة 7 إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى
٣٨٧ ص
(١٣٧)
مسألة 8 يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً
٣٨٨ ص
(١٣٨)
فصل في الاستبراء
٣٨٩ ص
(١٣٩)
كيفية الاستبراء
٣٨٩ ص
(١٤٠)
مسألة 1 من قطع ذكره
٣٩٧ ص
(١٤١)
مسألة 2 مع ترك الاستبراء
٣٩٨ ص
(١٤٢)
مسألة 3 لا يلزم المباشرة في الاستبراء
٤٠١ ص
(١٤٣)
مسألة 6 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه
٤٠٢ ص
(١٤٤)
فصل في مستحبّات التخلِّي ومكروهاته
٤٠٧ ص
(١٤٥)
مستحبّات التخلِّي
٤٠٧ ص
(١٤٦)
مكروهات التخلي
٤١٥ ص
(١٤٧)
مسألة 1 يكره حبس البول أو الغائط
٤٢٧ ص
(١٤٨)
مسألة 2 يستحب البول حين إرادة الصلاة
٤٢٨ ص
(١٤٩)
فصل في الوضوء
٤٢٩ ص
(١٥٠)
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
٤٢٩ ص
(١٥١)
مسألة 3 إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها
٤٢٩ ص
(١٥٢)
الثالث الريح
٤٣٤ ص
(١٥٣)
الرابع النوم
٤٣٧ ص
(١٥٤)
الخامس كل ما أزال العقل
٤٤٥ ص
(١٥٥)
السادس الاستحاضة
٤٤٩ ص
(١٥٦)
مسائل
٤٥٠ ص
(١٥٧)
مسألة 1 إذا شك في طروء أحد النواقض
٤٥٠ ص
(١٥٨)
مسألة 3 القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
٤٥١ ص
(١٥٩)
مسألة 4 ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي
٤٥٧ ص
(١٦٠)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
٤٦٤ ص
(١٦١)
مسألة 1 إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث
٤٧٨ ص
(١٦٢)
مسألة 2 وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
٤٧٩ ص
(١٦٣)
مسألة 3 لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن
٤٨٠ ص
(١٦٤)
مسألة 4 لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة
٤٨١ ص
(١٦٥)
مسألة 7 لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة
٤٨٢ ص
(١٦٦)
مسألة 9 في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره
٤٨٤ ص
(١٦٧)
مسألة 10 لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، واللوح، والأرض
٤٨٥ ص
(١٦٨)
مسألة 12 لا يحرم المسّ من وراء الشيشة
٤٨٦ ص
(١٦٩)
مسألة 15 لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ
٤٨٨ ص
(١٧٠)
مسألة 16 لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط من ورق القرآن
٤٨٩ ص
(١٧١)
مسألة 18 لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن
٤٩٠ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٣ - مسألة ٢٩ الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد
مسألة ٢٩: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد
(٣٣٦)مسألة
٢٩: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات
فيما يعتبر فيه التعدّد، فتحسب مرّة(١)، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من
أجزاء العين، فإنّها لا تحسب(٢)و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق
فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أُخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده
مرتان أُخريان.