موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في المطهِّرات
١ ص
(٢)
و هي أُمور
١ ص
(٣)
أحدها الماء
١ ص
(٤)
و يشترط في التطهير به أُمور
٤ ص
(٥)
أما الأوّل أي الشروط التي يشترط في التطهير بالماء القليل والكثير
٤ ص
(٦)
فمنها زوال العين والأثر
٤ ص
(٧)
و منها عدم تغيّر الماء
٦ ص
(٨)
و أمّا الثاني أي الشروط التي يشترط في التطهير بالماء القليل
١١ ص
(٩)
مسألة 1 المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
١٨ ص
(١٠)
مسألة 3 يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
٢١ ص
(١١)
مسألة 4 يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع، الغسل مرّتين
٢٣ ص
(١٢)
مسألة 5 يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل
٤٠ ص
(١٣)
مسألة 6 يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
٤٧ ص
(١٤)
مسألة 7 يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً
٤٨ ص
(١٥)
مسألة 8 التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً
٥٠ ص
(١٦)
مسألة 9 إذا كان الإناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب
٥١ ص
(١٧)
مسألة 10 لا يجري حكم التعفير في غير الظروف
٥٢ ص
(١٨)
مسألة 11 لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد
٥٣ ص
(١٩)
مسألة 12 يجب تقديم التعفير على الغسلتين
٥٤ ص
(٢٠)
مسألة 14 في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات
٦٠ ص
(٢١)
مسألة 15 إذا شكّ في متنجِّس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتى يكفي فيه المرّة
٦١ ص
(٢٢)
مسألة 16 يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف
٦٣ ص
(٢٣)
مسألة 17 لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع
٧٠ ص
(٢٤)
مسألة 18 إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بُني على عدمه
٧٣ ص
(٢٥)
مسألة 20 إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة(خرقة)و يغمس في الكر
٧٤ ص
(٢٦)
مسألة 21 الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه
٧٦ ص
(٢٧)
مسألة 22 اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجِّس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
٧٧ ص
(٢٨)
مسألة 23 الطين النجس اللّاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر
٧٨ ص
(٢٩)
مسألة 24 الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر
٧٩ ص
(٣٠)
مسألة 25 إذا تنجس التنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت
٨٠ ص
(٣١)
مسألة 27 إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
٨١ ص
(٣٢)
مسألة 28 فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
٨٢ ص
(٣٣)
مسألة 29 الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد
٨٣ ص
(٣٤)
مسألة 39 في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب
٩٣ ص
(٣٥)
مسألة 40 إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه
٩٥ ص
(٣٦)
مسألة 41 آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع
٩٧ ص
(٣٧)
مسألة 1 إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي
١١٨ ص
(٣٨)
مسألة 2 في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
١١٩ ص
(٣٩)
مسألة 3 الظاهر كفاية المسح على الحائط
١٢٠ ص
(٤٠)
مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها
١٢١ ص
(٤١)
مسألة 6 إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه
١٢٢ ص
(٤٢)
الثالث من المطهرات الشمس
١٢٣ ص
(٤٣)
مسألة 1 كما تطهّر ظاهر الأرض كذلك باطنها
١٤١ ص
(٤٤)
مسألة 2 إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأُريد تطهيرها بالشمس
١٤٢ ص
(٤٥)
مسألة 3 ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات
١٤٣ ص
(٤٦)
مسألة 5 يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
١٤٤ ص
(٤٧)
مسألة 7 الحصير يطهر باشراق الشمس
١٤٥ ص
(٤٨)
الرابع الاستحالة
١٤٧ ص
(٤٩)
الخامس الانقلاب كالخمر ينقلب خلّاً
١٥٩ ص
(٥٠)
مسألة 1 العنب أو التمر المتنجِّس إذا صار خلّاً لم يطهر
١٦٣ ص
(٥١)
مسألة 2 إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر
١٦٤ ص
(٥٢)
مسألة 3 بخار البول أو الماء المتنجِّس طاهر
١٦٧ ص
(٥٣)
مسألة 4 إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه، لم يطهر وتنجّس الخلّ
١٦٨ ص
(٥٤)
مسألة 6 إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً
١٧٠ ص
(٥٥)
مسألة 7 تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
١٧١ ص
(٥٦)
السادس ذهاب الثّلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
١٧٣ ص
(٥٧)
مسألة 8 إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
١٧٣ ص
(٥٨)
مسألة 1 بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب
١٨٠ ص
(٥٩)
مسألة 2 إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس
١٨٣ ص
(٦٠)
مسألة 4 إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك
١٨٦ ص
(٦١)
مسألة 5 العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى
١٨٧ ص
(٦٢)
مسألة 9 إذا زالت حموضة الخلّ العنبي وصار مثل الماء لا بأس به
١٨٨ ص
(٦٣)
السابع الانتقال
١٩١ ص
(٦٤)
مسألة 10 السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق
١٩١ ص
(٦٥)
مسألة إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته
١٩٥ ص
(٦٦)
الثامن الإسلام
١٩٦ ص
(٦٧)
مسألة 1 لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي
١٩٨ ص
(٦٨)
مسألة 2 يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين
٢٠٥ ص
(٦٩)
مسألة 3 الأقوى قبول إسلام الصبي المميز
٢٠٨ ص
(٧٠)
مسألة 4 لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٢١٠ ص
(٧١)
التاسع التبعية
٢١١ ص
(٧٢)
العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجِّس عن جسد الحيوان
٢١٦ ص
(٧٣)
مسألة 1 إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
٢٢٤ ص
(٧٤)
مسألة 2 مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين
٢٢٦ ص
(٧٥)
الحادي عشر استبراء الحيوان الجلّال
٢٢٧ ص
(٧٦)
الثاني عشر حجر الاستنجاء
٢٣٦ ص
(٧٧)
الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر
٢٣٧ ص
(٧٨)
السادس عشر الاستبراء بالخرطات بعد البول
٢٣٨ ص
(٧٩)
مسائل
٢٤٣ ص
(٨٠)
مسألة 1 ليس من المطهِّرات الغسل بالماء بالمضاف
٢٤٣ ص
(٨١)
مسألة 2 يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
٢٤٤ ص
(٨٢)
مسألة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
٢٤٦ ص
(٨٣)
مسألة 4 ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
٢٤٧ ص
(٨٤)
فصل في طرق ثبوت التطهير
٢٥٢ ص
(٨٥)
مسألة 1 إذا تعارض البيِّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير
٢٥٤ ص
(٨٦)
مسألة 2 إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعيّن
٢٥٥ ص
(٨٧)
مسألة 3 إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة
٢٥٩ ص
(٨٨)
مسألة 4 إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا
٢٦٠ ص
(٨٩)
مسألة 5 الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
٢٦١ ص
(٩٠)
فصل في حكم الأواني
٢٦٢ ص
(٩١)
مسألة 1 لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين
٢٦٢ ص
(٩٢)
مسألة 2 أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة
٢٧٢ ص
(٩٣)
مسألة 3 يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
٢٧٥ ص
(٩٤)
مسألة 4 يحرم استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشرب
٢٧٨ ص
(٩٥)
مسألة 5 الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله
٢٨٧ ص
(٩٦)
مسألة 6 لا بأس بالمفضّض والمطلي والمموّه بأحدهما
٢٨٨ ص
(٩٧)
مسألة 7 لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما
٢٩٠ ص
(٩٨)
مسألة 8 يحرم ما كان ممتزجاً منهما
٢٩١ ص
(٩٩)
مسألة 10 الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني
٢٩٥ ص
(١٠٠)
مسألة 11 لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذّهب والفضّة
٢٩٧ ص
(١٠١)
مسألة 12 ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذّهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري
٣٠٠ ص
(١٠٢)
مسألة 13 إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما
٣٠١ ص
(١٠٣)
مسألة 14 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
٣٠٢ ص
(١٠٤)
مسألة 15 لا فرق في الذّهب والفضّة بين الجيد منهما والرديء
٣٠٧ ص
(١٠٥)
مسألة 16 إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذّهب أو الفضّة
٣٠٨ ص
(١٠٦)
مسألة 17 الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
٣٠٩ ص
(١٠٧)
مسألة 20 إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما
٣١١ ص
(١٠٨)
مسألة 21 يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما وأُجرته أيضاً حرام
٣١٣ ص
(١٠٩)
مسألة 23 إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا
٣١٤ ص
(١١٠)
فصل في أحكام التخلِّي
٣١٦ ص
(١١١)
مسألة 1 يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة
٣١٦ ص
(١١٢)
مسألة 2 لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر
٣٢٢ ص
(١١٣)
مسألة 3 المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميّز
٣٢٥ ص
(١١٤)
مسألة 5 لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين
٣٢٧ ص
(١١٥)
مسألة 6 لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر
٣٢٨ ص
(١١٦)
مسألة 9 لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
٣٢٩ ص
(١١٧)
مسألة 10 لو شك في وجود الناظر
٣٣٠ ص
(١١٨)
مسألة 12 لا يجوز للرجل والأُنثى النظر إلى دبر الخنثى
٣٣١ ص
(١١٩)
مسألة 13 لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير
٣٣٢ ص
(١٢٠)
مسألة 14 يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها
٣٣٣ ص
(١٢١)
مسألة 15 الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلِّي
٣٤١ ص
(١٢٢)
مسألة 16 يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين
٣٤٣ ص
(١٢٣)
مسألة 17 الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار
٣٤٤ ص
(١٢٤)
مسألة 18 عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله
٣٤٥ ص
(١٢٥)
مسألة 19 إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى
٣٤٦ ص
(١٢٦)
مسألة 20 يحرم التخلِّي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص
٣٤٧ ص
(١٢٧)
مسألة 21 المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان
٣٤٨ ص
(١٢٨)
مسألة 22 لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
٣٤٩ ص
(١٢٩)
فصل في الاستنجاء
٣٥٠ ص
(١٣٠)
وجوب غسل مخرج البول بالماء مرتين
٣٥٠ ص
(١٣١)
مسألة 1 لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات
٣٧٦ ص
(١٣٢)
مسألة 2 في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل
٣٧٨ ص
(١٣٣)
مسألة 3 في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية
٣٧٩ ص
(١٣٤)
مسألة 5 إذا خرج من بيت الخلاء، ثم شك في أنه استنجى أم لا
٣٨٢ ص
(١٣٥)
مسألة 6 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
٣٨٦ ص
(١٣٦)
مسألة 7 إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى
٣٨٧ ص
(١٣٧)
مسألة 8 يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً
٣٨٨ ص
(١٣٨)
فصل في الاستبراء
٣٨٩ ص
(١٣٩)
كيفية الاستبراء
٣٨٩ ص
(١٤٠)
مسألة 1 من قطع ذكره
٣٩٧ ص
(١٤١)
مسألة 2 مع ترك الاستبراء
٣٩٨ ص
(١٤٢)
مسألة 3 لا يلزم المباشرة في الاستبراء
٤٠١ ص
(١٤٣)
مسألة 6 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه
٤٠٢ ص
(١٤٤)
فصل في مستحبّات التخلِّي ومكروهاته
٤٠٧ ص
(١٤٥)
مستحبّات التخلِّي
٤٠٧ ص
(١٤٦)
مكروهات التخلي
٤١٥ ص
(١٤٧)
مسألة 1 يكره حبس البول أو الغائط
٤٢٧ ص
(١٤٨)
مسألة 2 يستحب البول حين إرادة الصلاة
٤٢٨ ص
(١٤٩)
فصل في الوضوء
٤٢٩ ص
(١٥٠)
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
٤٢٩ ص
(١٥١)
مسألة 3 إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها
٤٢٩ ص
(١٥٢)
الثالث الريح
٤٣٤ ص
(١٥٣)
الرابع النوم
٤٣٧ ص
(١٥٤)
الخامس كل ما أزال العقل
٤٤٥ ص
(١٥٥)
السادس الاستحاضة
٤٤٩ ص
(١٥٦)
مسائل
٤٥٠ ص
(١٥٧)
مسألة 1 إذا شك في طروء أحد النواقض
٤٥٠ ص
(١٥٨)
مسألة 3 القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
٤٥١ ص
(١٥٩)
مسألة 4 ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي
٤٥٧ ص
(١٦٠)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
٤٦٤ ص
(١٦١)
مسألة 1 إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث
٤٧٨ ص
(١٦٢)
مسألة 2 وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
٤٧٩ ص
(١٦٣)
مسألة 3 لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن
٤٨٠ ص
(١٦٤)
مسألة 4 لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة
٤٨١ ص
(١٦٥)
مسألة 7 لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة
٤٨٢ ص
(١٦٦)
مسألة 9 في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره
٤٨٤ ص
(١٦٧)
مسألة 10 لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، واللوح، والأرض
٤٨٥ ص
(١٦٨)
مسألة 12 لا يحرم المسّ من وراء الشيشة
٤٨٦ ص
(١٦٩)
مسألة 15 لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ
٤٨٨ ص
(١٧٠)
مسألة 16 لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط من ورق القرآن
٤٨٩ ص
(١٧١)
مسألة 18 لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن
٤٩٠ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ٢ أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة
مسألة ٢: أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة
(٣٩٩)مسألة ٢: أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية(١).