٣١٧٠. الرابع: العنب كله جنس واحد، وإن اختلفت أصنافه، وكذا الزبيب.
٣١٧١. الخامس: اللحمان أجناس مختلفة، فلحم الإبل جنس واحد عرابها (١) وبخاتيها (٢)، ولحم البقر العراب والجواميس جنس بانفراده، ولحم المعز والضأن جنس واحد، فيجوز بيع لحم الإبل بلحم الغنم متفاضلا.
والوحوش أصناف، فلحم البقر الوحشي جنس بانفراده، وكذا الظباء والكباش جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، والوحشي من كل جنس مخالف لأهليه، فبقر الوحش مخالف للبقر الانسي.
٣١٧٢. السادس: الطيور أصناف، وكل ما انفرد منها باسم وصفة، فهو صنف، فلحم «الكراكي»، ولحم «الحباري»، ولحم «الحجل»، ولحم «الفواخت»، ولحم «القماري»، ولحم «الدجاج»، ولحم «القطا»، ولحم «العصافير»، أجناس مختلفة، يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، وبجنسه متماثلا.
٣١٧٣. السابع: الحيتان كل ما اختص باسم وصفة فهو صنف مخالف للصنف الآخر، وقوى الشيخ (رحمه الله) كون الحيتان جنسا واحدا ولا يدخل في اللحمان (٣).
٣١٧٤. الثامن: الشحم واللحم جنسان، يجوز التفاضل فيهما نقدا.
٣١٧٥. التاسع: الألبان تتبع اختلاف ما تتخذ منه، فلبن الغنم ضأنها وماعزها
تحرير الأحكام
(١)
المقصد العاشر: في بقية أفعال الحج
٥ ص
(٢)
الفصل الأول: في زيارة البيت
٥ ص
(٣)
الفصل الثاني: في الرجوع إلى منى
٧ ص
(٤)
الفصل الثالث: في الرمي
٩ ص
(٥)
الفصل الرابع: في النفر من منى
١٢ ص
(٦)
الفصل الخامس: في طواف الوداع
١٤ ص
(٧)
المقصد الحادي عشر: في تروك الإحرام
١٧ ص
(٨)
الفصل الأول: في ما يجب اجتنابه
١٧ ص
(٩)
الأول: الصيد
١٨ ص
(١٠)
الثاني: الاستمتاع بالنساء
٢٣ ص
(١١)
الثالث: الطيب
٢٦ ص
(١٢)
الرابع: لبس المخيط
٢٩ ص
(١٣)
الخامس: في باقي المحظورات
٣١ ص
(١٤)
الفصل الثاني: في ما يجب على المحرم من الكفارة في ما يفعله عمدا أو خطأ
٣٨ ص
(١٥)
المطلب الأول: في الصيد
٣٨ ص
(١٦)
النظر الأول: في الجزاء
٣٨ ص
(١٧)
النظر الثاني: في ما لكفارته بدل
٣٩ ص
(١٨)
النظر الثالث: في ما لا بدل فيه
٤٢ ص
(١٩)
النظر الرابع: في ما لا نص فيه
٤٤ ص
(٢٠)
النظر الخامس: في أسباب الضمان
٤٥ ص
(٢١)
النظر السادس: في اللواحق
٥٢ ص
(٢٢)
المطلب الثاني: في ما يجب بالاستمتاع
٥٦ ص
(٢٣)
المطلب الثالث: في ما يجب بالطيب والأدهان
٦٤ ص
(٢٤)
المطلب الرابع: في ما يجب باللبس والتظليل
٦٥ ص
(٢٥)
المطلب الخامس: في حلق الرأس وقص الأظفار
٦٦ ص
(٢٦)
المطلب السادس: في كفارة باقي المحظورات
٦٨ ص
(٢٧)
المطلب السابع: في اللواحق
٦٩ ص
(٢٨)
المقصد الثاني عشر: في الحصر والصد والفوات
٧٢ ص
(٢٩)
الفصل الأول: في الصد
٧٢ ص
(٣٠)
الفصل الثاني: في المحصور
٧٨ ص
(٣١)
الفصل الثالث: في حكم الفوات
٨٠ ص
(٣٢)
المقصد الثالث عشر: في أحكام النساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج
٨٣ ص
(٣٣)
الفصل الأول: في أحكام النساء
٨٣ ص
(٣٤)
الفصل الثاني: في أحكام العبيد والصبيان والكفار في الحج
٨٧ ص
(٣٥)
الفصل الثالث: في حج النائب
٨٩ ص
(٣٦)
المقصد الرابع عشر: في الحج عن الميت والوصية بالحج وحج الندب
٩٩ ص
(٣٧)
المقصد الخامس عشر: في العمرة والزيارات والمزار
١٠٦ ص
(٣٨)
الفصل الأول: في العمرة
١٠٦ ص
(٣٩)
الفصل الثاني: في الزيادات
١١٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث: في المزار
١١٤ ص
(٤١)
كتاب الجهاد
١٢٤ ص
(٤٢)
الفصل الأول: من يجب عليه
١٢٥ ص
(٤٣)
الفصل الثاني: في كيفية الجهاد ومن يجب قتاله
١٣٣ ص
(٤٤)
الفصل الثالث: في عقد الأمان
١٤٢ ص
(٤٥)
الفصل الرابع: في الغنيمة
١٥٢ ص
(٤٦)
القسم الأول: فيما ينقل ويحول
١٥٢ ص
(٤٧)
القسم الثاني: في أحكام الأسارى
١٥٨ ص
(٤٨)
القسم الثالث: في الأرضين
١٦٥ ص
(٤٩)
الفصل الخامس: في كيفية قسمة الغنيمة
١٧١ ص
(٥٠)
المطلب الأول: الجعائل
١٧١ ص
(٥١)
المطلب الثاني: في السلب
١٧٨ ص
(٥٢)
المطلب الثالث: في الرضخ
١٨٢ ص
(٥٣)
المطلب الرابع: في كيفية القسمة
١٨٤ ص
(٥٤)
المطلب الخامس: في أقسام الغزاة
١٩٣ ص
(٥٥)
الفصل السادس: في أحكام أهل الذمة
١٩٥ ص
(٥٦)
المطلب الأول: في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه
١٩٥ ص
(٥٧)
المطلب الثاني: في قدرها ووقتها
٢٠١ ص
(٥٨)
المطلب الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة
٢٠٤ ص
(٥٩)
المطلب الرابع: في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد
٢٠٧ ص
(٦٠)
الفصل السابع: في المهادنة وتبديل أهل الذمة دينهم ونقض العهد
٢١٢ ص
(٦١)
المطلب الأول: في المهادنة
٢١٢ ص
(٦٢)
المطلب الثاني: في تبديل أهل الذمة
٢١٩ ص
(٦٣)
المطلب الثالث: في نقض العهد
٢٢٠ ص
(٦٤)
المطلب الرابع: في الحكم بين المعاهدين والمهادنين
٢٢٢ ص
(٦٥)
الفصل الثامن: في قتال أهل البغي
٢٢٥ ص
(٦٦)
الفصل التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٣٤ ص
(٦٧)
كتاب المتاجر
٢٤١ ص
(٦٨)
المقصد الأول: فيما يحرم التكسب به ويكره
٢٥٢ ص
(٦٩)
الفصل الأول: فيما يحرم التكسب به
٢٥٢ ص
(٧٠)
الفصل الثاني: فيما يكره التكسب به
٢٦٠ ص
(٧١)
المقصد الثاني: في عقد البيع وشروطه
٢٧٠ ص
(٧٢)
المقصد الثالث: في الخيار
٢٧٨ ص
(٧٣)
الفصل الأول: في أقسامه
٢٧٨ ص
(٧٤)
القسم الأول: خيار المجلس
٢٧٨ ص
(٧٥)
القسم الثاني: خيار الحيوان
٢٨٠ ص
(٧٦)
القسم الثالث: خيار الشرط
٢٨١ ص
(٧٧)
القسم الرابع: خيار الغبن
٢٨٣ ص
(٧٨)
القسم الخامس: خيار التأخير
٢٨٤ ص
(٧٩)
القسم السادس: خيار الرؤية
٢٨٥ ص
(٨٠)
الفصل الثاني: في محله وأحكامه
٢٨٧ ص
(٨١)
المقصد الرابع: في الربا
٢٩٥ ص
(٨٢)
الفصل الأول: في ماهيته وتحريمه
٢٩٥ ص
(٨٣)
الفصل الثاني: في الجنس
٢٩٧ ص
(٨٤)
الفصل الثالث: في الكيل والوزن
٣٠١ ص
(٨٥)
الفصل الرابع: في الأحكام
٣٠٦ ص
(٨٦)
الفصل الخامس: في الصرف
٣٠٧ ص
(٨٧)
المقصد الخامس: في أحكام العقود
٣١٦ ص
(٨٨)
الفصل الأول: في النقد والنسيئة
٣١٦ ص
(٨٩)
الفصل الثاني: في ما يدخل في المبيع
٣١٩ ص
(٩٠)
الفصل الثالث: في التسليم
٣٢٦ ص
(٩١)
الفصل الرابع: في أحكام الصبرة
٣٣٣ ص
(٩٢)
الفصل الخامس: في الغرر
٣٣٨ ص
(٩٣)
الفصل السادس: في الشروط المذكورة في العقد
٣٤٦ ص
(٩٤)
الفصل السابع: في أحكام البيع الفاسد
٣٥٢ ص
(٩٥)
الفصل الثامن: في اختلاف المتبايعين
٣٥٤ ص
(٩٦)
المقصد السادس: في العيوب
٣٥٧ ص
(٩٧)
الفصل الأول: في معرفتها
٣٥٧ ص
(٩٨)
الفصل الثاني: في الأحكام
٣٦٠ ص
(٩٩)
الفصل الثالث: في التدليس
٣٧٢ ص
(١٠٠)
المقصد السابع: في بيع المرابحة والمواضعة والتولية
٣٧٦ ص
(١٠١)
المقصد الثامن: في بيع الثمار
٣٨٤ ص
(١٠٢)
المقصد التاسع: في بيع الحيوان
٣٩٤ ص
(١٠٣)
الفصل الأول: فيمن يصح بيعه
٣٩٤ ص
(١٠٤)
الفصل الثاني: في أحكام الابتياع
٣٩٦ ص
(١٠٥)
الفصل الثالث: في مباحث من هذا الباب
٤٠٠ ص
(١٠٦)
المقصد العاشر: في السلم
٤٠٤ ص
(١٠٧)
أما المقدمة
٤٠٤ ص
(١٠٨)
الفصل الأول: الوصف والجنس
٤٠٥ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني: في الكيل والوزن
٤١٤ ص
(١١٠)
الفصل الثالث: في قبض الثمن
٤١٥ ص
(١١١)
الفصل الرابع: في تعيين الأجل
٤١٦ ص
(١١٢)
الفصل الخامس: في الأحكام
٤١٩ ص
(١١٣)
المقصد الحادي عشر: في التوابع
٤٢٦ ص
(١١٤)
الفصل الأول: في إجارة المنادي والكيال والوزان
٤٢٦ ص
(١١٥)
الفصل الثاني: في بيع المياه والمراعي
٤٢٩ ص
(١١٦)
الفصل الثالث: في الإقالة
٤٣١ ص
(١١٧)
كتاب الديون
٤٣٣ ص
(١١٨)
المقصد الأول: في الديون
٤٣٤ ص
(١١٩)
الفصل الأول: في كراهية الدين
٤٣٤ ص
(١٢٠)
الفصل الثاني: في القرض
٤٣٨ ص
(١٢١)
الفصل الثالث: في بيع الدين
٤٤٦ ص
(١٢٢)
الفصل الرابع: في دين المملوك
٤٤٨ ص
(١٢٣)
المقصد الثاني: في الرهن
٤٥١ ص
(١٢٤)
الفصل الأول: في الرهن
٤٥١ ص
(١٢٥)
الفصل الثاني: في شرائطه
٤٥٥ ص
(١٢٦)
الفصل الثالث: في المتعاقدين
٤٦٢ ص
(١٢٧)
الفصل الرابع: فيما يصح الرهن عليه
٤٦٤ ص
(١٢٨)
الفصل الخامس: في الشروط
٤٦٧ ص
(١٢٩)
الفصل السادس: في الأحكام
٤٧٥ ص
(١٣٠)
المقصد الثالث: في المفلس
٤٩٤ ص
(١٣١)
الفصل الأول: في الشروط
٤٩٤ ص
(١٣٢)
الفصل الثاني: في منعه عن التصرفات
٤٩٦ ص
(١٣٣)
الفصل الثالث: في اختصاص الغريم بعين ماله
٤٩٩ ص
(١٣٤)
الفصل الرابع: في كيفية القسمة
٥١٠ ص
(١٣٥)
الفصل الخامس: في حبسه
٥١٤ ص
(١٣٦)
الفصل السادس: في اللواحق
٥١٦ ص
(١٣٧)
المقصد الرابع: في الحجر
٥٢٠ ص
(١٣٨)
الفصل الأول: في أسبابه
٥٢٠ ص
(١٣٩)
الفصل الثاني: في أحكام الحجر
٥٢٤ ص
(١٤٠)
الفصل الثالث: في التصرف في مال اليتيم
٥٢٨ ص
(١٤١)
كتاب الضمان
٥٣٣ ص
(١٤٢)
المقصد الخامس: في الضمان
٥٣٤ ص
(١٤٣)
الفصل الأول: في الضمان
٥٣٤ ص
(١٤٤)
المطلب الأول: في الضامن
٥٣٤ ص
(١٤٥)
المطلب الثاني: في الحق المضمون
٥٣٦ ص
(١٤٦)
المطلب الثالث: في باقي أركان الضمان
٥٤١ ص
(١٤٧)
المطلب الرابع: في الأحكام
٥٤٣ ص
(١٤٨)
الفصل الثاني: في الكفالة
٥٥١ ص
(١٤٩)
في معنى الكفالة
٥٥١ ص
(١٥٠)
الخيار لا يدخل الكفالة
٥٥١ ص
(١٥١)
اعتبار رضاية الكفيل والمكفول له في الكفالة
٥٥٢ ص
(١٥٢)
الكفالة إما حالة أو مؤجلة أو مطلقة
٥٥٢ ص
(١٥٣)
لو كان المكفول محبوسا
٥٥٣ ص
(١٥٤)
لا يصح الضمان والكفالة إلا منجزين
٥٥٤ ص
(١٥٥)
صحة الكفالة مؤقتة
٥٥٤ ص
(١٥٦)
من أطلق غريما أو قاتلا من يد صاحب الحق
٥٥٤ ص
(١٥٧)
لابد في الكفالة من تعيين المكفول
٥٥٤ ص
(١٥٨)
إذا مات المكفول برئ الكفيل
٥٥٥ ص
(١٥٩)
إذا تكفل رجلا من اثنين
٥٥٥ ص
(١٦٠)
إذا قال الكفيل: أبرأت المكفول به من الدين
٥٥٦ ص
(١٦١)
إذا كان لذمي على مثله خمر فكفله ذمي آخر، ثم أسلم المكفول له
٥٥٧ ص
(١٦٢)
لو قال بعض الركاب: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه
٥٥٧ ص
(١٦٣)
تصح ترامي الكفالات
٥٥٨ ص
(١٦٤)
هل تجوز الكفالة ببدن الميت؟
٥٥٨ ص
(١٦٥)
الفصل الثالث: في الحوالة
٥٥٩ ص
(١٦٦)
المطلب الأول: في ماهيتها وشروطها
٥٥٩ ص
(١٦٧)
تعريف الحوالة واشتقاقها
٥٥٩ ص
(١٦٨)
يشترط في الحوالة رضاء الاشخاص الثلاثة
٥٦٠ ص
(١٦٩)
يجب أن يكون المال معلوما في الحوالة
٥٦٠ ص
(١٧٠)
شرط الحوالة ثبوت الحق في ذمة المحيل
٥٦٢ ص
(١٧١)
شرط لزوم الحوالة ملاءة المحال عليه
٥٦٣ ص
(١٧٢)
المطلب الثاني: في الأحكام
٥٦٣ ص
(١٧٣)
الحوالة عقد ناقل للمال عن ذمة المحيل إلى المحال عليه
٥٦٣ ص
(١٧٤)
إذا أحال البائع بثمن العبد فخرج حرا
٥٦٥ ص
(١٧٥)
إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي فقبضه
٥٦٥ ص
(١٧٦)
لو قبض وقال: أحلتني بلفظ الحوالة
٥٦٦ ص
(١٧٧)
لو طالبه بدينه فقال: أحلت به علي فلانا الغائب
٥٦٨ ص
(١٧٨)
لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دين
٥٧٠ ص
(١٧٩)
لو أحال الزوجة بالصداق فارتدت قبل الدخول
٥٧١ ص
(١٨٠)
إذا اختلف المحيل والمحال عليه بعد القضاء
٥٧١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٧ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤ - الفصل الثالث: في الكيل والوزن
١. الإبل العراب خلاف البخاتي. مجمع البحرين.
٢. في مجمع البحرين: البخت نوع من الإبل، الواحد بختي - مثل روم ورومي - والأنثى بختية، والجمع بخاتي.
٣. الخلاف: ٣ / ٧٤، المسألة ١٢٣ من كتاب البيوع.
٢. في مجمع البحرين: البخت نوع من الإبل، الواحد بختي - مثل روم ورومي - والأنثى بختية، والجمع بخاتي.
٣. الخلاف: ٣ / ٧٤، المسألة ١٢٣ من كتاب البيوع.
(٣٠٤)