توثيق فقه الإماميّة من الصّحاح والسنن - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢ - دعوة إلى البحث

عبدالله‌ صحيفة فاول ما تلقاني فيها ابن أخ وجدّ ، المال بينهما نصفان.

فقلت جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء !!

فقال : إنّ هذا الكتاب بخطّ علي وإملاء رسول الله [١].

وعنه في رواية أُخرى قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء.

فقلت لأبي جعفر : إنّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ؟

فقال أبو جعفر : أما إنّه إملاء رسول الله وخطّ عليّ من فيه بيده [٢].

فانظر إلى محمّد بن مسلم تراه ينقل عن قضاة بلده أنّهم لا يقضون بما يوافق كتاب علي ، والباقر عليهما‌السلام ، أقرّ كلامه وقرّر أنّ القضاة في المدينة لا يقضون بما يقضي به أئمّة أهل البيت ، لذلك أكد الباقر على أنّ حكمه مأخوذ من فيه بيده ، وأنّ الكتاب بخطّ علي واملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وهناك مفردة أُخرى اتى بها ، وهي : مسألة الصيد ، فقد روي عن


[١] الكافي ٧ : ١١٢ ، ح ١ وعنه في وسائل الشيعة ٢٦ : ١٥٩ ح ٣٢٧١٤. [٢] الكافي ٧ : ١١٣ ، ح ٥ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٨ ح ١١٠٤ ، وسائل الشيعة ٢٦ : ١٦ ح ٣٢٧١٨.