منهاج الفقاهة
(١)
حول خيار التأخير
٥ ص
(٢)
شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع
١٠ ص
(٣)
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن
١٤ ص
(٤)
الشرط الثالث
١٧ ص
(٥)
اعتبار كون المبيع عينا أو شبهه
١٨ ص
(٦)
ما قيل باعتباره في خيار التأخير
٢٢ ص
(٧)
سقوط خيار التأخير بالاسقاط
٢٩ ص
(٨)
بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٣٢ ص
(٩)
اخذ الثمن من المشتري
٣٣ ص
(١٠)
حول مطالبة الثمن
٣٤ ص
(١١)
فورية خيار التأخير وعدمها
٣٥ ص
(١٢)
تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
٣٦ ص
(١٣)
شراء ما يفسد من يومه
٣٩ ص
(١٤)
خيار الرؤية
٤٥ ص
(١٥)
مورد خيار الرؤية
٤٩ ص
(١٦)
الخيار بين الرد والامساك مجانا
٥٤ ص
(١٧)
خيار الرؤية فوري
٥٨ ص
(١٨)
مسقطات خيار الرؤية
٥٩ ص
(١٩)
اشتراط سقوطه
٦١ ص
(٢٠)
حكم بذل التفاوت وابدال العين
٦٦ ص
(٢١)
ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
٧٠ ص
(٢٢)
اختلاف المتبايعين
٧١ ص
(٢٣)
حكم نسج بعض الثوب
٧٣ ص
(٢٤)
اطلاق العقد يقتضي الصحة
٧٥ ص
(٢٥)
التخيير بين الرد واخذ الأرش
٧٨ ص
(٢٦)
ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لا مثبت له
٨٢ ص
(٢٧)
مسقطات الرد - الاسقاط
٨٥ ص
(٢٨)
التصرف مسقط
٨٥ ص
(٢٩)
تلف العين مسقط لهذا الخيار
٩٣ ص
(٣٠)
حدوث عيب عند المشتري
٩٥ ص
(٣١)
حدوث العيب بعد القبض
٩٦ ص
(٣٢)
العيب الحادث بعد القبض والخيار
٩٩ ص
(٣٣)
تبعض الصفقة لا يمنع من الرد
١٠٥ ص
(٣٤)
حكم ما إذا كان المشتري متعددا
١١٠ ص
(٣٥)
حكم ما إذا كان البائع متعددا
١١٤ ص
(٣٦)
مسقطات الأرش خاصة
١١٥ ص
(٣٧)
ما يسقط الرد والأرش
١١٩ ص
(٣٨)
التبرئ عن العيوب
١٢٢ ص
(٣٩)
ما قيل بكون مسقطا للرد والأرش
١٢٧ ص
(٤٠)
التصرف بعد العلم بالعيب
١٣٠ ص
(٤١)
التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
١٣٢ ص
(٤٢)
لو ثبت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه
١٣٥ ص
(٤٣)
تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
١٤٠ ص
(٤٤)
وجوب الاعلام بالعيب
١٤١ ص
(٤٥)
لو اختلفا في تعيب المبيع
١٤٤ ص
(٤٦)
اختلاف الموكل والمشتري
١٥١ ص
(٤٧)
اختلاف المتبايعين في كون المردود سلعة البائع
١٥٤ ص
(٤٨)
الاختلاف في المسقط
١٥٧ ص
(٤٩)
اختلاف المتبايعين في البراءة
١٦٠ ص
(٥٠)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
١٦٤ ص
(٥١)
بيان حقيقة العيب
١٦٨ ص
(٥٢)
بعض افراد العيب
١٧٨ ص
(٥٣)
الأرش - ضمانه خارج عن الضمانين
١٩٢ ص
(٥٤)
الملحوظ هو التفاوت بالنسبة
١٩٤ ص
(٥٥)
هذا الضمان انما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه
١٩٨ ص
(٥٦)
يعتبر كون الأرش من النقدين
٢٠١ ص
(٥٧)
الأرش المستوعب لتمام القيمة
٢٠٣ ص
(٥٨)
التقويم
٢٠٨ ص
(٥٩)
تعارض المقومين
٢١٠ ص
(٦٠)
طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين
٢١٦ ص
(٦١)
القول في الشروط
٢٢٣ ص
(٦٢)
حقيقة الشرط
٢٢٤ ص
(٦٣)
اعتبار دخول الشرط تحت القدرة
٢٣٠ ص
(٦٤)
اعتبار كون الشرط سائغا
٢٣٧ ص
(٦٥)
اعتبار أن يكون فيه غرض عقلائي
٢٣٨ ص
(٦٦)
اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة
٢٤٠ ص
(٦٧)
الشرط المنافي لمقتضى العقد
٢٦٤ ص
(٦٨)
الشرط المجهول
٢٧٢ ص
(٦٩)
يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال
٢٧٦ ص
(٧٠)
يعتبر ذكر الشرط في متن العقد
٢٧٨ ص
(٧١)
يعتبر التنجيز في الشرط
٢٨٢ ص
(٧٢)
حكم الشرط الصحيح
٢٨٤ ص
(٧٣)
حكم شرط الوصف
٢٨٤ ص
(٧٤)
حكم شرط النتيجة
٢٨٧ ص
(٧٥)
وجوب الوفاء بالشرط
٢٨٩ ص
(٧٦)
في جواز الاجبار وعدمه
٢٩٣ ص
(٧٧)
ثبوت الخيار مع عدم تعذر الاجبار
٢٩٧ ص
(٧٨)
حكم تعذر الشرط
٣٠١ ص
(٧٩)
التلف لا يمنع عن الفسخ
٣٠٥ ص
(٨٠)
حول التصرف المخرج
٣٠٨ ص
(٨١)
اسقاط حق الشرط
٣٠٩ ص
(٨٢)
لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف
٣١٢ ص
(٨٣)
حكم الشرط الفاسد
٣٢١ ص
(٨٤)
الشرط الفاسد يوجب الخيار
٣٣٧ ص
(٨٥)
لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد
٣٣٩ ص
(٨٦)
ذكر الشرط الفاسد قبل العقد
٣٤٠ ص
(٨٧)
انتقال حق الخيار إلى الوارث
٣٤٥ ص
(٨٨)
ارث الخيار ليس تابعا لارث المال
٣٤٨ ص
(٨٩)
كيفية استحقاق الورثة للخيار
٣٥٧ ص
(٩٠)
لو اجتمع الورثة على الفسخ
٣٦٧ ص
(٩١)
لو جعل الخيار لأجنبي
٣٧١ ص
(٩٢)
الفسخ الفعلي
٣٧٣ ص
(٩٣)
الفعل كاشف
٣٧٨ ص
(٩٤)
لو اشترى عبدا بجارية
٣٨٥ ص
(٩٥)
حكم تصرفات غير ذي الخيار جواز أو منعا
٣٨٨ ص
(٩٦)
يجوز تصرف غير ذي الخيار تكليفا
٣٩١ ص
(٩٧)
يجوز تصرف من عليه الخيار وضعا
٣٩٦ ص
(٩٨)
العقد الثاني لا ينفسخ بحل الأول
٣٩٨ ص
(٩٩)
التصرف الذي يكون في معرض التفويت
٤٠١ ص
(١٠٠)
إجارة العين في زمان الخيار
٤٠٢ ص
(١٠١)
التصرف باذن ذي الخيار
٤٠٥ ص
(١٠٢)
المبيع يملك بالعقد
٤٠٨ ص
(١٠٣)
المبيع في ضمان من ليس له الخيار
٤٢١ ص
(١٠٤)
يختص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط
٤٢٣ ص
(١٠٥)
اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي
٤٢٧ ص
(١٠٦)
المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة
٤٢٩ ص
(١٠٧)
حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار
٤٣٤ ص
(١٠٨)
حكم تسليم العوضين في زمان الخيار
٤٣٦ ص
(١٠٩)
بقاء الخيار مع تلف العين
٤٣٧ ص
(١١٠)
كون العين مضمونة بعد الفسخ
٤٤١ ص
(١١١)
النقد والنسيئة
٤٤٢ ص
(١١٢)
اطلاق العقد يقتضي النقد
٤٤٢ ص
(١١٣)
اشتراط تأجيل الثمن
٤٤٦ ص
(١١٤)
البيع بثمنين حالا ومؤجلا
٤٥٠ ص
(١١٥)
القبول والاسقاط قبل حلول الأجل
٤٥٦ ص
(١١٦)
لو دفع الثمن عند حلول الأجل
٤٦٠ ص
(١١٧)
لا يجوز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه
٤٦٧ ص
(١١٨)
بيع العين الشخصية من بايعها
٤٧١ ص
(١١٩)
القول في القبض
٤٨٢ ص
(١٢٠)
حول القبض في المكيل والموزون
٤٩١ ص
(١٢١)
القول في وجوب القبض
٤٩٥ ص
(١٢٢)
الفروع المتفرعة على وجوب التسليم
٤٩٦ ص
(١٢٣)
لزوم التفريغ
٥٠٠ ص
(١٢٤)
حكم ما لو كانت الأرض مشغولة بالزرع
٥٠٣ ص
(١٢٥)
لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء
٥٠٥ ص
(١٢٦)
لو امتنع البائع عن التسليم
٥٠٦ ص
(١٢٧)
انتقال الضمان إلى القابض
٥٠٨ ص
(١٢٨)
انتقال الضمان بالاتلاف
٥١٥ ص
(١٢٩)
تلف الثمن كتلف المثمن
٥١٩ ص
(١٣٠)
تلف بعض المبيع قبل قبضه
٥٢٢ ص
(١٣١)
حكم بيع ما لم يقبض
٥٢٦ ص
(١٣٢)
الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع
٥٣٢ ص
(١٣٣)
اقرار البيع على ما لم يقبض
٥٣٦ ص
(١٣٤)
حول ما لو كان له طعام على غيره
٥٤٥ ص
(١٣٥)
مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته
٥٤٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص

منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٤٥٧ - القبول والاسقاط قبل حلول الأجل

ثم إن المعتبر في تعيين المدة هل هو تعيينها في نفسها وإن لم يعرفها المتعاقدان فيجوز التأجيل إلى انتقال الشمس إلى بعض البروج كالنيروز، والمهرجان، ونحوهما، أم لا بد من معرفة المتعاقدين بهما حين العقد، وجهان {١} أقواهما الثاني، تبعا للدروس وجامع المقاصد لقاعدة نفي الغرر، {٢} وربما احتمل الاكتفاء في ذلك بكون هذه الآجال مضبوطة في نفسها كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق حيث إنه له شراء وزنة مثلا بعيار بلد مخصوص، وإن لم يعرف مقدارها وربما استظهر ذلك من التذكرة.
ولا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال، إذ المضبوطية في نفسه غير مجد في مقام يشترط فيه المعرفة، إذ المراد بالأجل الغير القابل للزيادة والنقيصة ما لا يكون قابلا لهما حتى في نظر المتعاقدين لا في الواقع. ولذا أجمعوا على عدم جواز التأجيل إلى موت فلان، مع أنه مضبوط في نفسه وضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدي أيضا، وما ذكر من قياسه على جواز الشراء بعياد بلد مخصوص
____________________
الأجل بالموت بعد صحة هذا الدين، والشرط ليس هو عدم حلول الأجل كي يخالف الكتاب، بل هو تأجيل الثمن إلى مدة معينة، وحكم الشارع بالحلول إنما هو في مرتبة متأخرة عن هذا الشرط، فإنه لو صح الشرط وتحقق الدين ترتب عليه هذا الحكم، فلا يعقل أن يكون منافيا له، ولولا ذلك لما بقي لهذا الحكم موضوع، إذ الدين المؤجل لا بد وأن يكون شرط تأجيله في ضمن عقد من العقود، والمفروض بطلان شرط التأجيل إلى مدة بعد الموت.
{١} وهل المعتبر في تعيين المدة تعيينها في نفسها وإن لم يعرفها المتعاقدان أم لا بد من معرفة المتعاقدين بها؟ وجهان.
{٢} بعد ما عرفت من أن وجه بطلان شرط التأجيل إلى مدة مجهولة إنما هو لزوم الغرر، وعرفت سابقا أن الغرر عبارة عما لا يؤمن خطره، تعرف أن المعيار هو المعلومية عند المتعاقدين، ولا تكفي المعلومية عند الناس لو كانت المدة مجهولة عندهما، فإن المعلومية عند الناس كالمعلومية الله تعالى، فكما أن علمه تعالى بذلك لا يوجب رفع الغرر، كذلك علم الناس به.
(٤٥٧)