مصباح المنهاج ، الطهارة
(١)
من شك في الطهارة أو الحدث بعد اليقين بأحدهما
٥ ص
(٢)
من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم منهما
٨ ص
(٣)
من شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها وتطهر لما يأتي
١٠ ص
(٤)
لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الالتفات لجهة الشك حين العمل
١١ ص
(٥)
إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة
١٢ ص
(٦)
إذا تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه وجب تداركه مع مراعاة الترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط
١٣ ص
(٧)
الشك في الوضوء قبل الفراغ منه
١٥ ص
(٨)
الشك في الوضوء بعد الفراغ منه مع الكلام في معيار الفراغ
١٧ ص
(٩)
إذا شك في حاجبية شئ بعد الفراغ من الوضوء
١٩ ص
(١٠)
من شك في الوضوء بعد اليقين بالحدث إذا غفل عن شكه وصلى من دون وضوء وجب عليه الإعادة أو القضاء
١٩ ص
(١١)
من توضأ للتجديد وصلى ثم عليم إجمالا بطلان الوضوء الرافع أو التجديدي
٢١ ص
(١٢)
من توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم انتقاض أحدهما
٢٣ ص
(١٣)
من توضأ وضوئين وصلى بعد كل منهما ثم علم انتقاض أحدهما
٢٤ ص
(١٤)
إذا تيقن بعد الفراغ منه أنه ترك جزءا منه إما واجبا أو مستحبا
٢٧ ص
(١٥)
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه خالف فيه مقتضى الوظيفة الأصلية واحتمل وجود مسوغ لذلك من ضرورة أو تقية
٢٨ ص
(١٦)
إذا تيقن أنه شرع في الوضوء وشك قي أنه أتمه أو عدل عنه
٢٨ ص
(١٧)
إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو في إزالته أو وصول الماء تحته أو نحو ذلك بنى على الصحة
٢٩ ص
(١٨)
إذا كان ماء الوضوء أو أعضاؤه نجسة ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء وجب التطهير مع البناء على صحة الوضوء
٣٠ ص
(١٩)
الفصل الخامس: في نواقض الوضوء حقيقة الحدث
٣٤ ص
(٢٠)
الأول والثاني من النواقض خروج البول والغائط
٣٥ ص
(٢١)
الكلام في خروجها من غير الموضع المعتاد
٣٨ ص
(٢٢)
الثالث: خروج الريح، ولا عبرة بما يخرج منه من القبل
٤١ ص
(٢٣)
الرابع: النوم. مع الكلام في تحديده وفي عموم ناقضيته
٤٤ ص
(٢٤)
الكلام في ناقضية ما غلب على العقل
٥٣ ص
(٢٥)
الكلام في ناقضية أسباب الغسل للوضوء
٥٦ ص
(٢٦)
الكلام في الشك في وجود الناقض أو ناقضية الموجود
٥٧ ص
(٢٧)
خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إلا أن يعلم خروج شئ من الغائط معه
٥٧ ص
(٢٨)
لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي
٥٨ ص
(٢٩)
لا ينتقض الوضوء بخروج الدم وإن احتمل استصحابه لشئ من النواقض المتقدمة
٦٦ ص
(٣٠)
لا ينتقض الوضوء بمس الرجل باطن دبره أو إحليله أو فتحة إحليله
٦٦ ص
(٣١)
لا ينتقض الوضوء بالقبلة بشهوة
٦٨ ص
(٣٢)
لا ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة متعمدا
٦٩ ص
(٣٣)
ذكر جملة من الأمور تضمنت النصوص الامر بالوضوء لها.. منها: القئ
٧٠ ص
(٣٤)
ومنها: الرعاف بل مطلق خروج الدم
٧٠ ص
(٣٥)
ومنها: مس الكلب
٧١ ص
(٣٦)
ومنها: مصافحة المجوسي
٧١ ص
(٣٧)
ومنها: قبل الاكل وبعده، مع تقريب كون المراد غسل اليدين
٧٢ ص
(٣٨)
ومنها: الغضب
٧٤ ص
(٣٩)
ومنها: الاكثار من إنشاد الشعر الباطل، مع الكلام في إمكان حمل الناقضية على الاستحباب، وفي حكم إنشاد الشعر
٧٤ ص
(٤٠)
ومنها: ظلم الرجل صاحبه
٧٦ ص
(٤١)
ومنها: الغيبة
٧٦ ص
(٤٢)
ومنها: الكذب
٧٦ ص
(٤٣)
الكلام في رجوع الاستحباب إلى تأكد استحباب التجديد
٧٦ ص
(٤٤)
لو صادف الوضوء في المقام حدثا رفعه
٧٧ ص
(٤٥)
الفصل السادس: في المسلوس والمبطون الكلام في عموم أحكام المسلوس والمبطون لجميع أفراد مستمر الحدث
٧٨ ص
(٤٦)
من كانت له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية. مع التنبيه إلى عدم وجوب تحري الفترة المذكورة مع عدم انضباطها. مع الكلام في صورة الانضباط
٧٩ ص
(٤٧)
من لم تكن له فترة أصلا أو كانت له فترة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة. مع التنبيه إلى الفرق بين المسلوس والمبطون
٨٣ ص
(٤٨)
من كانت له فترة تسع الطهارة وبعض الصلة بنحو يمكنه من دون حرج ايقاع تمام الصلاة بطهارة تامة ولو بنحو التقطيع
٩١ ص
(٤٩)
من كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة بنحو التقطيع مع الحرج في ذلك عليه
٩٧ ص
(٥٠)
الكلام في حكم غير الصلاة مما يحرم على المحدث لمستمر الحدث
٩٨ ص
(٥١)
الكلام في عموم الحكم لجميع الصلوات من الفرائض والنوافل
٩٩ ص
(٥٢)
قضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط
١٠٠ ص
(٥٣)
الكلام في وجوب التحفظ من النجاسة على المسلوس والمبطون وفي وجوب تبديل الخرقة ونحوها لكل صلاة
١٠١ ص
(٥٤)
الفصل السابع: في غايات الوضوء لا يجب الوضوء لنفسه، وكذا بقية الطهارات
١٠٣ ص
(٥٥)
شرطية الوضوء للصلاة وأجزائها المنسية، مع الكلام في سجود السهو
١٠٧ ص
(٥٦)
شرطية الوضوء للطواف الواجب، دون المندوب
١١٠ ص
(٥٧)
لا يجوز مس المحدث لكتابة القرآن
١١٤ ص
(٥٨)
الكلام في رسم الهيئات الاعرابية والمد والتشديد ونحوها
١١٧ ص
(٥٩)
الكلام في حكم المس مع الخطأ الكتابي والاملائي
١١٨ ص
(٦٠)
الكلام في مس اسمه تعالى وأسماء الأنبياء والأوصياء
١١٩ ص
(٦١)
الكلام في جعل المس غاية للوضوء. وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة به
١٢١ ص
(٦٢)
الكلام في المس مع كون الكتابة غير عربية، أو مقطعة
١٢٣ ص
(٦٣)
الكلام في أنحاء الكتابة من البارزة والمجوفة وغيرهما
١٢٤ ص
(٦٤)
الكلام في المس بما لا تحله الحياة، وبغير اليد
١٢٥ ص
(٦٥)
الكلام في اعتبار القصد للقرآن في الألفاظ المشتركة والمختصة
١٢٧ ص
(٦٦)
لافرق قي المس بين المس ابتداء واستدامة
١٢٩ ص
(٦٧)
مس القرآن في غير المصحف
١٣٠ ص
(٦٨)
يجوز مس غير الخط من ورق المصحف، كما يجوز للمحدث حمله وكتابته
١٣٣ ص
(٦٩)
يجوز مس ترجمة القرآن
١٣٣ ص
(٧٠)
مس اسمه تعالى في ضمن الاعلام المركبة، كعبد الله
١٣٤ ص
(٧١)
لا يجوز قبل اكمال الوضوء المس بالعضو الذي غسل
١٣٤ ص
(٧٢)
حكم الوضوء التكليفي
١٣٤ ص
(٧٣)
موارد استحباب الوضوء
١٣٥ ص
(٧٤)
الوضوء للكون على الطهارة. مع الكلام في مفهوم الوضوء وحقيقته، واستحبابه نفسيا
١٣٩ ص
(٧٥)
الوضوء التهيئي
١٥١ ص
(٧٦)
الوضوء التجديدي
١٥٤ ص
(٧٧)
التجديد في غير الوضوء من الطهارات
١٥٧ ص
(٧٨)
كيفية النية في الوضوء بعد الدخول الوقت
١٥٨ ص
(٧٩)
الوضوء المأتي به لغاية يكفي لجميع الغايات
١٥٩ ص
(٨٠)
مستحبات الوضوء
١٦١ ص
(٨١)
الكلام في استحباب غسل اليدين قبل الوضوء
١٦٩ ص
(٨٢)
الكلام في استحباب الغسلات، وفروعه
١٨٢ ص
(٨٣)
الكلام في بدء الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنه
١٩٦ ص
(٨٤)
الوضوء بمد، مع تحديد المد
١٩٧ ص
(٨٥)
إسباغ الوضوء
١٩٩ ص
(٨٦)
السواك، مع بيان ما يستاك به. وبقية المستحبات
٢٠٠ ص
(٨٧)
كراهة الاستعانة في الوضوء
٢٠٧ ص
(٨٨)
الكلام في كراهة التمندل
٢١١ ص
(٨٩)
الوضوء مكان الاستنجاء، وفي المسجد
٢١٣ ص
(٩٠)
الوضوء من بعض الأواني وفيها
٢١٥ ص
(٩١)
نفض المتوضئ يده
٢١٥ ص
(٩٢)
كراهة الوضوء بالماء المشمس، بل بعض أنحاء الاستعمال الاخر
٢١٥ ص
(٩٣)
الوضوء بالماء الآجن وبقية المياه المكروهة
٢١٨ ص
(٩٤)
إراقة ماء الوضوء في الكنيف
٢١٨ ص
(٩٥)
المبحث الرابع: في الغسل الكلام في وجوبه لنفسه أو لغيره. وفي أنواعه
٢١٩ ص
(٩٦)
المقصد الأول: في غسل الجنابة، وفيه فصول الفصل الأول: في سبب الجنابة سببية خروج المني للجنابة مطلقا قليلا كان أو كثيرا بشهوة أو بدونها، بدفق أو بدونه، ولابد من خروجه لظاهر الجسد، ولا يكفي تحرمه عن محله
٢٢١ ص
(٩٧)
الكلام في جنابة المرأة بالانزال
٢٢٦ ص
(٩٨)
خروج المني من غير الموضع المعتاد
٢٣٢ ص
(٩٩)
علامات المني عند الاشتباه
٢٣٥ ص
(١٠٠)
لا يجب الغسل على المرأة بخروج ماء الرجل منها وإن احتمل اختلاطه بمائها، كما لا يجب عند تردد الخارج بين مائها ومائه
٢٤١ ص
(١٠١)
من وجد بثوبه أو بدنه منيا
٢٤٢ ص
(١٠٢)
دوران الجنابة بين شخصين
٢٤٦ ص
(١٠٣)
تحقيق مقتضى العلم الاجمالي بالإضافة إلى استئجار أحد شخصين يعلم بجنابة أحدهما
٢٥١ ص
(١٠٤)
سببية الجماع للجنابة ولو بدون إنزال وحده دخول الحشفة
٢٥٢ ص
(١٠٥)
الكلام في الجنابة بالوطء في الدبر
٢٥٥ ص
(١٠٦)
الكلام في مقطوع الحشفة أو بعضها
٢٦٥ ص
(١٠٧)
الجماع سبب للجنابة في حق الفاعل والمفعول به
٢٦٨ ص
(١٠٨)
الكلام في جنابة الصغير للاجماع
٢٦٩ ص
(١٠٩)
الكلام في الجنابة بوطء الخصي
٢٧٠ ص
(١١٠)
الكلام في الجنابة مع كون أحد الطرفين ميتا
٢٧١ ص
(١١١)
الكلام في سببية وطء البهيمة للجنابة
٢٧٥ ص
(١١٢)
إذا خرج المني بصورة الدم
٢٧٧ ص
(١١٣)
لا يجب الغسل بتحرك المني عن محله إذا لم يخرج للخارج
٢٧٨ ص
(١١٤)
يجوز لمن لا يقدر على الغسل اجناب نفسه، على تفصيل وكلام
٢٧٨ ص
(١١٥)
لا يجب الغسل إذا شك في تحقق الدخول، أو في كون المدخول فيه قبلا أو دبرا
٢٨٢ ص
(١١٦)
وطء الخنثى
٢٨٣ ص
(١١٧)
تنبيه: في حكم الوضوء مع الغسل الاحتياطي
٢٨٤ ص
(١١٨)
الفصل الثاني: فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة وهو أمور: الأول: الصلاة، عدا صلاة الجنائز
٢٨٥ ص
(١١٩)
الثاني: الطواف الواجب، مع الكلام في المندوب
٢٨٦ ص
(١٢٠)
الثالث: الصوم على تفصيل
٢٨٧ ص
(١٢١)
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، مع الكلام في مس اسمه تعالى. وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام
٢٨٧ ص
(١٢٢)
الخامس: الدخول في المساجد إلا اجتيازا
٢٩٢ ص
(١٢٣)
الدخول في المسجد لوضع شئ فيه أو لأخذ شئ منه
٢٩٧ ص
(١٢٤)
يجوز الدخول اجتيازا مع الكلام في تحديده
٣٠٠ ص
(١٢٥)
الكلام في نوم الجنب في المسجد
٣٠٢ ص
(١٢٦)
لا يجوز للجنب قرب المسجدين الشريفين حتى اجتيازا، مع الكلام في دخولهما الاخذ شئ منهما
٣٠٣ ص
(١٢٧)
الكلام في وضع الجنب شيئا في المسجد حال الاجتياز فيه، أو من خارجه
٣٠٥ ص
(١٢٨)
الكلام في المشاهد المشرفة
٣٠٦ ص
(١٢٩)
السادس: قراءة العزائم، مع الكلام في أن موضع التحريم مطلق سورة العزيمة أو خصوص آية السجدة منها
٣٠٩ ص
(١٣٠)
الكلام فيما لو خرب المسجد، وفي - المساجد التي الأراضي المفتوحة عنوة
٣١٣ ص
(١٣١)
الكلام فيما يشك في كونه من أجزاء المسجد
٣١٥ ص
(١٣٢)
استئجار الجنب لكنس المسجد
٣١٥ ص
(١٣٣)
الكلام في مانعية الحرمة من صحة الإجارة
٣١٦ ص
(١٣٤)
الكلام في استحقاق أجرة المثل مع بطلان الإجارة
٣١٧ ص
(١٣٥)
الكلام في استئجار الصبي والمجنون الجنب لكنس المسجد، وفي وجوب اخراجها منه
٣١٩ ص
(١٣٦)
لو علم إجمالا جنابة أحد شخصين فهل يحرم استئجارها أو استئجار أحدهما لكنس المسجد ونحوه مما يحرم على الجنب
٣٢١ ص
(١٣٧)
لو شك في الجنابة ولم يجر استصحابها لم يحرم شئ من المحرمات السابقة
٣٢٢ ص
(١٣٨)
الكلام في وجوب التيمم لمن احتلم في أحد المسجدين الشريفين
٣٢٣ ص
(١٣٩)
مع الكلام في عموم ذلك لغير الاحتلام من أفراد الجنابة الاضطرارية، فضلا عن الاختيارية، وفي فروع ذلك
٣٢٣ ص
(١٤٠)
الكلام فيمن يفجؤها الحيض في المسجدين الشريفين
٣٢٤ ص
(١٤١)
الكلام في دخول ابعاض الجنب للمسجد
٣٢٥ ص
(١٤٢)
الكلام في الزيادات الملحقة بالمسجدين الشريفين
٣٢٥ ص
(١٤٣)
الفصل الثالث: فيما يكره على الجنب يكره الأكل والشرب للجنب، مع الكلام فيما يوجب ارتفاع الكراهة أو خفتها
٣٢٦ ص
(١٤٤)
يكره قراءة القرآن للجنب، مع الكلام في عموم الكراهة لما دون - سبع آيات، وفي ثبوت الحرمة لما زاد عليها، أو على السبعين، وفي فروع ذلك
٣٣٠ ص
(١٤٥)
يكره للجنب مس ما عدا الكتابة من المصحف
٣٣٧ ص
(١٤٦)
يكره النوم حال الجنابة، مع الكلام فيما يرتفع به الكراهة وفي فروع ذلك
٣٣٧ ص
(١٤٧)
كراهة الخضاب للجنب، وجنابة المختضب
٣٤٠ ص
(١٤٨)
كراهة الادهان للجنب
٣٤٣ ص
(١٤٩)
كراهة الجماع للمحتلم، مع الكلام في الجماع بعد الجماع
٣٤٤ ص
(١٥٠)
الفصل الرابع: في واجبات الغسل يجب في الغسل النية
٣٤٦ ص
(١٥١)
يجب غسل ظاهر البشرة من تمام البدن فلا بد من رفع الحاجب
٣٤٦ ص
(١٥٢)
لا يجب غسل الشعر
٣٥٢ ص
(١٥٣)
لا يجب غسل الباطن، مع الكلام فيما يتردد بين الظاهر والباطن
٣٥٥ ص
(١٥٤)
الكلام في وجوب الترتيب بين الرأس والبدن، وفي دليله من النصوص والاجماع
٣٥٧ ص
(١٥٥)
الكلام في إلحاق العنق بالرأس
٣٦٤ ص
(١٥٦)
الكلام في الترتيب بين الجانبين، وفي دليله من النصوص والاجماع
٣٦٦ ص
(١٥٧)
الكلام في وجوب ادخال ما خرج عن الحد في كل عضو من باب المقدمة العلمية
٣٦٩ ص
(١٥٨)
لا ترتيب في أجزاء كل عضو
٣٧١ ص
(١٥٩)
لو أخل بغسل بعض العضو لا عن عمد
٣٧٣ ص
(١٦٠)
لا يعتبر في الغسل الصب، ويكفي فيه الرمس، ومع الكلام في الاكتفاء بتحريك المرموس في الماء، بل بإبقائه من دون تحريك
٣٧٦ ص
(١٦١)
يسقط الترتيب في الغسل الارتماسي، مع الكلام في الترتيب أو الترتب الحكمي
٣٧٧ ص
(١٦٢)
حقيقة الغسل الارتماسي
٣٧٩ ص
(١٦٣)
وقت النية في الغسل الارتماسي
٣٨٥ ص
(١٦٤)
الكلام في اعتبار خروج البدن كلا أو بعضا قبل الشروع في الغسل الارتماسي
٣٨٧ ص
(١٦٥)
يعتبر في الغسل اطلاق الماء وطهارته وطهارة العضو المغسول والإباحة والمباشرة، على النحو المتقدم في الوضوء كما يلحق به في حكم الجبيرة والحائل الاضطراري وغيرها من افراد الضرورة، وفي حكم الشك والنسيان، وفي ارتفاع موجب الغسل الاضطراري في الأثناء أو بعد الفراغ، على تفصيل في بعض ذلك
٣٨٨ ص
(١٦٦)
لا يعتنى بالشك في أجزاء الغسل بعد التجاوز خلافا للوضوء
٣٩١ ص
(١٦٧)
لا موالاة في الغسل الترتيبي ولا الارتماسي. مع الكلام في وجوبها العارض، ومنه ما إذا خيف فجأة الحدث الأكبر، حيث قد يدعى تحريم تعريض الغسل للبطلان
٣٩١ ص
(١٦٨)
الكلام في استحباب اختيار الغسل الترتيبي
٣٩٣ ص
(١٦٩)
العدول من إحدى صورتي الغسل للأخرى
٣٩٤ ص
(١٧٠)
الغسل الارتماسي فيما دون الكر
٣٩٥ ص
(١٧١)
إذا اغتسل بتخيل سعة الوقت
٣٩٦ ص
(١٧٢)
الكلام في وجوب بذل ماء غسل الزوجة على الزوج مع الكلام في تحديد نفقة الزوجة الواجبة
٣٩٧ ص
(١٧٣)
تكفي النية الاجمالية الارتكازية في الغسل
٤٠٣ ص
(١٧٤)
لو نوى عدم دفع الأجرة للحمامي، أر تأجيلها من دون إحراز رضاة أو دفع العوض المحرم
٤٠٤ ص
(١٧٥)
لو ذهب إلى الحمام ليغتسل وشك بعد الخروج منه في الغسل أو في صحته
٤٠٦ ص
(١٧٦)
لو سخن ماء الغسل بالحطب المغصوب
٤٠٦ ص
(١٧٧)
لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها أو غيرهم مع الشك في عموم الوقفية أو الوقفية أو الإباحة، وكذا الغسل أو الوضوء بماء السبيل
٤٠٧ ص
(١٧٨)
الغسل بالمئزر الغصبي
٤٠٧ ص
(١٧٩)
الفصل الخامس: في آداب الغسل استحباب غسل اليدين قبل الغسل على تفصيل وكلام
٤٠٨ ص
(١٨٠)
استحباب المضمضة والاستنشاق
٤١٤ ص
(١٨١)
استحباب الاستبراء بالبول
٤١٩ ص
(١٨٢)
الكلام في استحباب الاستبراء للمرأة
٤٢٢ ص
(١٨٣)
فائدة الاستبراء. وفروع الكلام فيها
٤٢٣ ص
(١٨٤)
الكلام في قيام الخرطات مقام البول
٤٢٩ ص
(١٨٥)
البول بعد الغسل ممن لم يستبرئ قبله لا يوجب إعادته
٤٣٢ ص
(١٨٦)
حكم تردد البلل بين البول والمني
٤٣٢ ص
(١٨٧)
إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء، مع الكلام في استحباب معه
٤٣٣ ص
(١٨٨)
لو شك في الاستبراء بنى على عدمه
٤٣٧ ص
(١٨٩)
لا يجب الفحص عن البلل
٤٣٧ ص
(١٩٠)
حكم الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة
٤٤٣ ص
(١٩١)
حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسل
٤٤٤ ص
(١٩٢)
حكم الشك في أجزاء الغسل قبل الفراغ منه وبعده
٤٤٨ ص
(١٩٣)
الشك في الغسل في أثناء الصلاة وبعد الفراغ منها
٤٥٢ ص
(١٩٤)
تداخل الأغسال
٤٥٣ ص
(١٩٥)
إذا علم أن عليه غسل من دون تعيين لسببه
٤٥٣ ص
(١٩٦)
استحباب التسمية في الغسل
٤٥٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٤ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٤ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢٢٢ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٤ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٤ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٩ ص
٤٥٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٧ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٣٠ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٧ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٦ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦٢١ ص
٦٢٣ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٩ ص
٦٣١ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص

مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٥٧٦

ثلاثا (١)،
____________________
الكفين، وحدد في حديث يونس بنصف الذراع، وفي صحيحي يعقوب والبزنطي بالمرفق، وإليه يرجع ما في حديث الأربعمائة، بل قد يرجع إليه قوله عليه السلام في موثق سماعة: " وليغسلهما دون المرفق " (١)، أو يحمل على إرادة ما قارب المرفق، فيكون حدا رابعا. ويتعين الجمع باختلاف مراتب الفضل، كما جرى عليه غير واحد على اختلاف بينهم في عدد المراتب.
وفي الجواهر: " ولولا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لأمكن دعوى: أنه يتحصل من الأخبار أن استحباب غسل الكفين إنما هو من حيث مباشرة ماء الغسل، لمكان توهم النجاسة، ولذا كان في بعضها: أنه إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء:... إلى آخره. وأما الغسل من المرفق، فهو مستحب من حيث الغسل، فيكون كالمضمضة مثلا ".
لكن الخروج عن كلام الأصحاب لأجل النصوص ليس محذورا في المستحبات، لبنائهم على التسامح فيها، والمهم عدم وفاء النصوص بما ذكره، لأن بعض نصوص الكفين ظاهر في استحباب غسلهما من حيثية الغسل مع قطع النظر عن إدخالهما في الإناء، كصحيحي محمد بن مسلم وزرارة، وبعض نصوص التحديد بالمرفق ظاهر في استحباب الغسل لأجل الادخال، كصحيحي يعقوب والبزنطي، ولا مانع من استحباب كون الغسل المذكور للمرفق للاستظهار. مع أنه أهمل حديث يونس.
وما أشار إليه من النص - وهو صحيح زرارة الأول - أجنبي عما نحن فيه، لوروده لنفي وجوب الغسل مع عدم القذر، لا لنفي استحبابه. فلا مخرج عن الجمع بين النصوص بما سبق.
(١) كما صرح به الأصحاب، وهو داخل في معقد إجماع الخلاف والمعتبر.

(١) الوسائل باب: ٢٦ من أبواب الجنابة حديث: ٨.
(٥٧٦)