مصباح المنهاج ، الطهارة
(١)
المبحث الثاني: في أحكام الخلوة وفيه فصول: الفصل الأول: في واجبات حال التخلي ومحرماته وجوب ستر العورة في حال التخلي وغيره
٥ ص
(٢)
الكلام في المراد من حفظ الفرج في الآية الكريمة
٧ ص
(٣)
حرمة النظر إلى عورة الغير
٩ ص
(٤)
ما تضمن تفسير حرمة عورة المؤمن على المؤمن بإذاعة سره
١٠ ص
(٥)
تحديد الستر الواجب، وأنه هل يشمل الحجم أو اللون أو لا؟
١٢ ص
(٦)
تحديد العورة
١٤ ص
(٧)
من يجب التستر عنه
١٦ ص
(٨)
من يحرم النظر إلى عورته، مع الكلام في النظر إلى عورة الكافر وغير المؤمن
١٨ ص
(٩)
الكلام في حكم استقبال القبلة واستدبارها للمتخلي، مع تحقيق عدم قيام الإجماع على التحريم
٢٣ ص
(١٠)
تحديد القبلة ثبوتا وإثباتا
٢٧ ص
(١١)
مقدار الانحراف الراجح أو اللزام، وأنه هل يعتبر التشريق أو التغريب أو لا؟
٢٧ ص
(١٢)
حكم الاستقبال، والاستقبال حال خروج البول والغائط قهرا، كما في المسلوس والمبطون
٢٨ ص
(١٣)
خروج البول والغائط من غير المخرج الطبيعي
٣٠ ص
(١٤)
إذا دار الأمر بين الاستقبال والاستدبار
٣٢ ص
(١٥)
الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء
٣٢ ص
(١٦)
حكم اشتباه القبلة، مع الكلام في أن التخيير مع الدوران بين المحذورين ابتدائي أو استمراري
٣٣ ص
(١٧)
النظر لعورة الغير من وراء الزجاجة وفي المرآة والماء الصافي
٣٤ ص
(١٨)
حرمه التخلي في ملك الغير بغير إذنه، مع الكلام في إذن الفحوى وشاهد الحال
٣٥ ص
(١٩)
عدم جواز التخلي في الأوقاف مع عدم احراز عموم الوقفية
٣٧ ص
(٢٠)
طرق إحراز عموم الوقفية
٣٨ ص
(٢١)
الفصل الثاني: في الاستنجاء وجوب الاستنجاء من البول
٤٠ ص
(٢٢)
انحصار الاستنجاء من البول بالغسل
٤١ ص
(٢٣)
هل يجب المسح مع تعذر الماء؟
٤٢ ص
(٢٤)
وجوب تعدد الصب
٤٣ ص
(٢٥)
الكلام في مقدار الماء المستنجى به من البول
٤٦ ص
(٢٦)
استحباب تثليث الغسل في البول
٤٧ ص
(٢٧)
وجوب الاستنجاء من الغائط
٤٧ ص
(٢٨)
إذا تعدى الغائط المخرج تعين الماء، مع الكلام في حد التعدي
٤٧ ص
(٢٩)
الاستنجاء بالتمسح بالأحجار ونحوها مما يقلع النجاسة
٥٠ ص
(٣٠)
الماء أفضل من التمسح، والجمع أكمل
٥٣ ص
(٣١)
الكلام في وجوب التثليث قي التمسح
٥٥ ص
(٣٢)
الكلام في ثبوت الإطلاق لأدلة الاستنجاء
٥٦ ص
(٣٣)
لو لم يحصل النقاء بالثلث
٦٥ ص
(٣٤)
وجوب طهارة الجسم المستنجى به
٦٦ ص
(٣٥)
الكلام في الاستنجاء بالمحترمات، ومنها المطعوم
٦٨ ص
(٣٦)
الكلام في وجوب تنحية مثل الخبز عن الطريق لو تعرض للوطء
٧١ ص
(٣٧)
الاستنجاء بالعظم والروث
٧٢ ص
(٣٨)
الكلام في مطهرية الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث
٧٤ ص
(٣٩)
وجوب إزالة العين والأثر عند الغسل بالماء، وعدم وجوب إزالة الأثر عند الاستجمار
٧٦ ص
(٤٠)
الاستجمار بالأجسام الصقيلة
٧٩ ص
(٤١)
إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى
٨٠ ص
(٤٢)
الفصل الثالث: في آداب التخلي يستحب للمتخلي أن يكون بحيث لا يراه الناظر. والتنبيه لما تضمن استحباب بناء الكنيف في موضع مستتر من الدار، مع الكلام في حكم التعري
٨١ ص
(٤٣)
الكلام في ستر الرأس والتقنع
٨٣ ص
(٤٤)
استحباب التسمية عند التكشف وعند دخول الخلاء
٨٥ ص
(٤٥)
استحباب الدعاء بالمأثور
٨٦ ص
(٤٦)
تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج
٨٦ ص
(٤٧)
الكلام في استحباب الاستبراء
٨٧ ص
(٤٨)
الاتكاء حال الجلوس على اليسرى وتفريج اليمنى
٨٩ ص
(٤٩)
كراهة التغوط في الشوارع، مع الكلام في دعوى حرمته
٨٩ ص
(٥٠)
كراهة التغوط في المشارع، مع احتمال الحرمة في بعض الموارد
٩١ ص
(٥١)
كراهة التغوط في مساقط الثمار، على كلام في معياره
٩٢ ص
(٥٢)
التغوط في مواضع اللعن
٩٤ ص
(٥٣)
التغوط في منازل النزال، وبقية المواضع المكروهة
٩٤ ص
(٥٤)
كراهة استقبال الشمس والقمر بالفرج
٩٦ ص
(٥٥)
كراهة استقبال الريح بالبول، مع الكلام في التطميح بالبول
١٠٠ ص
(٥٦)
كراهة البول في الأرض الصلبة
١٠٣ ص
(٥٧)
البول في جحور الحيوانات، وفي الماء خصوصا الراكد
١٠٤ ص
(٥٨)
الأكل والشرب حال التخلي
١٠٦ ص
(٥٩)
كراهة الكلام حال التخلي بغير ذكر الله تعالى. والكلام في بقية المستثنيات من الكراهة
١٠٧ ص
(٦٠)
كراهة البول قائما والسواك حال التخلي
١١١ ص
(٦١)
كراهة الاستنجاء باليمين، وكراهة مس الذكر بها
١١٢ ص
(٦٢)
الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين
١١٢ ص
(٦٣)
الاستنجاء بيد فيها خاتم فصه من حجر زمزم
١١٤ ص
(٦٤)
استصحاب الخاتم الذي عليه اسم الله تعالى في الخلاء
١١٤ ص
(٦٥)
استصحاب الدرهم الأبيض في الخلاء
١١٥ ص
(٦٦)
كراهة طول المكث في الخلاء
١١٦ ص
(٦٧)
الكلام في ماء الاستنجاء وحكمه وشروطه
١١٦ ص
(٦٨)
الكلام في جواز الوضوء بماء الاستنجاء على تقدير طهارته
١٢٤ ص
(٦٩)
الكلام في الاستنجاء بالماء المعتصم
١٢٥ ص
(٧٠)
إذا تردد الماء بين كونه ماء استنجاء أو غسالة نجاسة
١٢٦ ص
(٧١)
إذا شك في تحقق شروط عدم تنجيس ماء الاستنجاء
١٢٦ ص
(٧٢)
الفصل الرابع: في الاستبراء مقتضى الأصل عند الشك في كيفية الاستبراء
١٢٧ ص
(٧٣)
كيفية الاستبراء والكلام في الجمع بين النصوص
١٢٨ ص
(٧٤)
فائدة الاستبراء
١٣٠ ص
(٧٥)
وجه البناء على بولية البلل المشتبه مع عدم الاستبراء
١٣١ ص
(٧٦)
لو تعذر الاستبراء أو تعذر بعضه لفقد بعض الأعضاء
١٣٣ ص
(٧٧)
تردد البلل بين البول والمني
١٣٤ ص
(٧٨)
لو علم بنقاء المجرى من دون استبراء
١٤٠ ص
(٧٩)
لا استبراء على النساء، مع الكلام فيما ينبغي لهن
١٤٠ ص
(٨٠)
ترتب فائدة الاستبراء، ولو كان بفعل الغير
١٤٢ ص
(٨١)
حكم الشك في الاستبراء أو الاستنجاء، والحكم مع التعود، وفي الشك بعد الفراغ من الصلاة
١٤٢ ص
(٨٢)
حكم الشك في صحة الاستبراء أو الاستنجاء
١٤٤ ص
(٨٣)
حكم احتمال غير المستبرئ مصاحبة المذي لجزء من البول
١٤٤ ص
(٨٤)
المبحث الثالث: في الوضوء وفيه فصول: الفصل الأول: في أجزائه تحديد الغسل الواجب في الوضوء والغسل
١٤٥ ص
(٨٥)
عدم وجوب ما زاد على غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين
١٤٥ ص
(٨٦)
وجوب غسل الوجه، وحده، وفي مفاد صحيح زرارة
١٤٦ ص
(٨٧)
الكلام في أن الحد المذكور شرعي أو عرفي
١٤٩ ص
(٨٨)
وجوب إدخال بعض ما خرج عن الحد من باب المقدمة
١٥١ ص
(٨٩)
الكلام في وجوب الابتداء بأعلى الوجه
١٥٢ ص
(٩٠)
الكلام في كيفية الترتيب في الوجه - على تقدير وجوبه -
١٥٨ ص
(٩١)
المعيار في تحديد الوجه المستوي الخلقة
١٧١ ص
(٩٢)
الكلام في الشعر النابت في الحد
١٧٣ ص
(٩٣)
عدم وجوب غسل باطن العين وجميع البواطن
١٧٦ ص
(٩٤)
الكلام في الشعر النابت في الحد إذا خرج عنه بالاسترسال، والنابت خارج الحد إذا تدلى للحد
١٧٨ ص
(٩٥)
بطلان الوضوء بنقص شئ منه عمدا أو سهوا
١٧٩ ص
(٩٦)
الكلام في الشك في مانعية الموجود
١٨٠ ص
(٩٧)
الكلام في الشك في وجود المانع
١٨٢ ص
(٩٨)
ثقبة الأنف
١٨٣ ص
(٩٩)
وجوب غسل اليدين من المرفق، والكلام في وجوب الترتيب فيه
١٨٤ ص
(١٠٠)
جواز غسل الوجه باليسرى
١٨٤ ص
(١٠١)
وضوء الأقطع
١٨٨ ص
(١٠٢)
حكم الزوائد في داخل الحد وخارجه
١٩٠ ص
(١٠٣)
تحديد المرفق مع الكلام في وجوب غسله
١٩٥ ص
(١٠٤)
حكم الشعر النابت في اليد
١٩٩ ص
(١٠٥)
حكم ما تحت الشوكة
٢٠١ ص
(١٠٦)
حكم الوسخ على البشرة
٢٠١ ص
(١٠٧)
حكم الشك في حاجبية الموجود أو وجود الحاجب
٢٠٢ ص
(١٠٨)
الوضوء بالارتماس
٢٠٢ ص
(١٠٩)
حكم وسخ الأظفار، والكلام في طولها المفرط
٢٠٧ ص
(١١٠)
إذا انقطع شئ من لحم اليدين
٢٠٩ ص
(١١١)
حكم الشقوق الحادثة من البرد
٢١٠ ص
(١١٢)
ما يتجمد على الجرح بعد البرء
٢١١ ص
(١١٣)
الوضوء بماء المطر
٢١٢ ص
(١١٤)
الشك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن
٢١٣ ص
(١١٥)
وجوب مسح مقدم الرأس
٢١٤ ص
(١١٦)
تحديد المقدم الذي يجب مسحه
٢١٨ ص
(١١٧)
كفاية مسح المسمى طولا وعرضا
٢١٩ ص
(١١٨)
الكلام في معنى المسح بثلاث أصابع، وفي حكمه، وفي الفرق بين الرجل والمرأة
٢٢٢ ص
(١١٩)
المسح ببلة الوضوء لا بماء آخر
٢٢٤ ص
(١٢٠)
الكلام في وجوب المسح ببلة اليد
٢٣١ ص
(١٢١)
الكلام في وجوب المسح باليد اليمنى
٢٣٤ ص
(١٢٢)
الكلام في وجوب المسح بباطن اليد
٢٣٥ ص
(١٢٣)
جواز النكس في المسح والانحراف
٢٣٦ ص
(١٢٤)
كفاية المسح على شعر المقدم الداخل في الحد
٢٣٨ ص
(١٢٥)
لا تضر كثرة بلل الماسح
٢٤٢ ص
(١٢٦)
حكم تعذر المسح بباطن الكف
٢٤٣ ص
(١٢٧)
الكلام في المسح على العضو المبتل
٢٤٤ ص
(١٢٨)
اختلاط بلة اليد ببلل بقية الأعضاء
٢٤٦ ص
(١٢٩)
جواز الأخذ من بلة الأعضاء مع جفاف بلة اليد
٢٤٧ ص
(١٣٠)
الكلام في الأخذ من مسترسل اللحية
٢٤٧ ص
(١٣١)
حكم تعذر المسح بالبلة لحر أو نحوه
٢٥٢ ص
(١٣٢)
عدم جواز المسح على الحائل حتى الرقيق
٢٥٣ ص
(١٣٣)
وجوب مسح الرجلين وعدم إجزاء غسلهما
٢٥٥ ص
(١٣٤)
اختصاص المسح بالظاهر
٢٥٧ ص
(١٣٥)
وجوب استيعاب الحد الطولي من أطراف الأصابع إلى الكعبين
٢٥٨ ص
(١٣٦)
تحديد الكعب
٢٦٣ ص
(١٣٧)
إجزاء المسمى عرضا في مسح الرجلين
٢٧١ ص
(١٣٨)
الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٢٧٦ ص
(١٣٩)
حكم الأقطع في الرجلين
٢٧٨ ص
(١٤٠)
وجوب المسح ببلة الوضوء
٢٧٩ ص
(١٤١)
الكلام في جفاف الماسح أو الممسوح
٢٧٩ ص
(١٤٢)
الكلام في المسح على شعر الرجلين
٢٨١ ص
(١٤٣)
عدم جواز المسح على الحائل - كالخف - الا لضرورة
٢٨٢ ص
(١٤٤)
الكلام في جواز المسح على الحائل للتقية
٢٨٥ ص
(١٤٥)
الكلام في مفاد عمومات التقية من حيثية الحكمين الوضعي والتكليفي
٢٨٥ ص
(١٤٦)
الكلام في الاجتزاء بالناقص في موارد الضرورة الأخرى
٢٩٠ ص
(١٤٧)
الكلام في مشروعية التقية مع المندوحة
٢٩٢ ص
(١٤٨)
الكلام في من يتقى منهم
٢٩٧ ص
(١٤٩)
حكم توقف رفع التقية على بذل مال
٢٩٩ ص
(١٥٠)
إذا زال موجب التقية أثناء العمل أو بعده وإذ أمكن الفعل الاختياري بعد الفراغ من الاضطراري أو في أثنائه
٣٠٠ ص
(١٥١)
إذا توضأ في مورد التقية على خلاف مقتضاها
٣٠٢ ص
(١٥٢)
الكلام في المسح الدفعي والنكس في المسح
٣٠٣ ص
(١٥٣)
هل يجب اتصال خط المسح الطولي؟
٣٠٧ ص
(١٥٤)
الفصل الثاني: في الوضوء الجبيري مفهوم الجبيرة
٣٠٩ ص
(١٥٥)
الكلام في وجوب نزع الجبيرة مع الإمكان
٣١٠ ص
(١٥٦)
تسويغ المسح على الجبيرة مع خوف الضرر
٣١٣ ص
(١٥٧)
حكم المسح على الجبيرة مع تعذر تطهير الموضع
٣١٤ ص
(١٥٨)
يسوغ المسح على الجبيرة مع تعذر نزعها وإن لم يكن الماء مضرا بالموضع، مع الكلام في الجمع بين نصوص الجبيرة والتيمم
٣١٥ ص
(١٥٩)
هل يجب المسح على الجبيرة أو يكتفى بغسل ما حولها؟
٣١٨ ص
(١٦٠)
إذا أمكن مسح البشرة دون غسلها
٣٢٠ ص
(١٦١)
هل يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها؟
٣٢١ ص
(١٦٢)
ضرورة استيعاب الجبيرة بالمسح بالنحو المتعارف
٣٢٢ ص
(١٦٣)
الجرح المعصب كالجبيرة، مع الكلام في الجرح المكشوف
٣٢٣ ص
(١٦٤)
لحوق الدواء والعصابة التي للأورام ونحوها بالجبيرة
٣٢٥ ص
(١٦٥)
الحاجب اللاصق اتفاقا
٣٢٦ ص
(١٦٦)
الجرح المستوعب للعضو أو الأعضاء
٣٢٧ ص
(١٦٧)
الجبيرة النجسة
٣٢٩ ص
(١٦٨)
عموم حكم الجبيرة للغسل والتيمم
٣٣٢ ص
(١٦٩)
الكلام فيما لو كانت الجبيرة على العضو الماسح
٣٣٥ ص
(١٧٠)
الكلام في الرمد ونحوه مما يضر معه استعمال الماء
٣٣٦ ص
(١٧١)
الكلام في وجوب الاستئناف مع زوال العذر في أثناء الوقت أو بعده مع الكلام في ابتنائه على أن الوضوء رافع أو مبيح
٣٣٨ ص
(١٧٢)
إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها
٣٤٠ ص
(١٧٣)
إذا كانت الجبيرة ساترة لبعض أطراف الصحيح
٣٤٠ ص
(١٧٤)
إذا أراد وضع جبيرة على الجرح المكشوف غسل ما حوله ثم وضعها
٣٤١ ص
(١٧٥)
إذا تضرر الجرح بوصول الماء للصحيح
٣٤٢ ص
(١٧٦)
إذا أضر استعمال الماء بالجرح الحاصل في غير مواضع الوضوء
٣٤٣ ص
(١٧٧)
عدم الفرق بين كون الجرح اختياريا وكونه قهريا، مع الإشارة لحكمه مع الاختيار
٣٤٣ ص
(١٧٨)
إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضر نجاسة باطنها أو ما تحتها
٣٤٣ ص
(١٧٩)
الكلام في محل الفصد
٣٤٤ ص
(١٨٠)
إذا كانت الجبيرة مغصوبة
٣٤٤ ص
(١٨١)
لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح فيه الصلاة
٣٤٥ ص
(١٨٢)
ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة
٣٤٦ ص
(١٨٣)
إذا استلزم رفع الجبيرة فوت الوقت من دون أن يضر الماء
٣٤٦ ص
(١٨٤)
إذا اختلط الدواء بالدم بحيث صار كالشئ الواحد
٣٤٦ ص
(١٨٥)
إذا كان الموضع صحيحا وتعذر تطهيره
٣٤٧ ص
(١٨٦)
لا يجب تخفيف الجبيرة ولا يجوز إضافة شئ عليها إذا لم يعد جزءا منها بعد الوضع
٣٤٨ ص
(١٨٧)
هل الوضوء الجبيري رافع أو مبيح؟
٣٤٨ ص
(١٨٨)
البدار لذي الجبيرة
٣٤٩ ص
(١٨٩)
إذا انكشف عدم الضرر بعد الاتيان بالوضوء الجبيري، أو انكشف الضرر بعد غسل البشرة
٣٥١ ص
(١٩٠)
الكلام فيما لو شك في أن الوظيفة هو الوضوء الجبيري أو التيمم
٣٥٢ ص
(١٩١)
الفصل الثالث: في شرائط الوضوء يعتبر في الوضوء طهارة الماء، مع الكلام في أن حرمة الوضوء بالماء النجس تكليفية أو وضعية
٣٥٣ ص
(١٩٢)
لابد من اطلاق الماء وإباحته، وعدم استعماله في رفع الخبث أو الحدث الأكبر على كلام في الأخير
٣٥٤ ص
(١٩٣)
يعتبر طهارة أعضاء الوضوء على كلام في بعض صور ذلك
٣٥٥ ص
(١٩٤)
لابد من إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء دون الأرض
٣٥٨ ص
(١٩٥)
الكلام في الوضوء من الإناء المغصوب مع الانحصار وعدمه
٣٥٩ ص
(١٩٦)
يكفي طهارة كل عضو قبل الشروع في غسله
٣٦٤ ص
(١٩٧)
الكلام في حرمة الوضوء من إناء الذهب والفضة وصحته في نفسه
٣٦٥ ص
(١٩٨)
الكلام في الوضوء مع المانع من استعمال الماء
٣٦٧ ص
(١٩٩)
الكلام في الوضوء مع ضيق الوقت
٣٦٨ ص
(٢٠٠)
الشروط التي لا يضر تخلفها جهلا
٣٦٩ ص
(٢٠١)
إذا التفت للغصبية في أثناء الوضوء
٣٧٠ ص
(٢٠٢)
إذا شك في رضا المالك
٣٧١ ص
(٢٠٣)
الكلام في الوضوء من الأنهار الكبار ونحوها، مع الكلام في مثل العبور من الأراضي الواسعة وغير المحجبة وفي الأراضي التي تستملكها الدولة، بدون إذن المالك، أو مع منعه
٣٧٢ ص
(٢٠٤)
الوضوء من الحياض التابعة لبعض الأماكن الخاصة كالمساجد، مع الجهل بكيفية وقفها أو مخالفه شرط الواقف
٣٧٨ ص
(٢٠٥)
الوضوء في حال الخروج من الأرض المغصوبة
٣٨٠ ص
(٢٠٦)
يعتبر في الوضوء النية، مع الكلام في دليلها
٣٨١ ص
(٢٠٧)
حقيقة النية
٣٨٤ ص
(٢٠٨)
المعيار في العبادية
٣٨٥ ص
(٢٠٩)
حكم التلفظ بالمنوي
٣٨٨ ص
(٢١٠)
مبطلية الرياء
٣٨٩ ص
(٢١١)
إذا كان الغرض من العبادة إرضاء من يرجح إرضاؤه شرعا
٣٩٣ ص
(٢١٢)
لا أثر للخطور من دون داعوية
٣٩٤ ص
(٢١٣)
السمعة كالرياء في الحكم
٣٩٥ ص
(٢١٤)
جميع العناوين المحرمة تشارك الرياء في المبطلية
٣٩٦ ص
(٢١٥)
الكلام في الضمائم غير المحرمة الراجحة أو المباحة
٣٩٧ ص
(٢١٦)
العجب غير قادح في العمل، وإن كان محبطا للثواب مع الكلام في تحديد العجب، وفي حرمته تكليفا
٤٠٠ ص
(٢١٧)
لا يعتبر نية الوجوب أو الندب، ولا نية الاستباحة أو الرفع
٤٠٥ ص
(٢١٨)
حكم تخلف الخصوصية المقصودة حين الوضوء، والكلام في ابتناء صحة الوضوء على قصدها بنحو الداعي والتقييد
٤٠٩ ص
(٢١٩)
التنبيه لخصوصية الوضوء من بين العبادات
٤١٠ ص
(٢٢٠)
حكم الخطأ في نية التجديد أو الرفع، مع الكلام في أن الوضوء الرافع والتجديدي حقيقة واحدة أو حقيقتان متباينتان
٤١٠ ص
(٢٢١)
استمرار النية في تمام أجزاء الوضوء
٤١٢ ص
(٢٢٢)
يكفي للأحداث المتعددة وضوء واحد
٤١٣ ص
(٢٢٣)
أصالة عدم التداخل في الأغسال
٤١٥ ص
(٢٢٤)
يكفي غسل واحد مع نية جميع الأغسال التي على المكلف مع وجوبها كلها أو استحبابها أو اختلافها
٤١٦ ص
(٢٢٥)
يجزي الغسل الواحد مع تعدد الاحداث عن الوضوء إذا كان المكلف جنبا
٤٢١ ص
(٢٢٦)
يكفي غسل الجنابة عن غيره من الأغسال الواجبة والمستحبة
٤٢٤ ص
(٢٢٧)
التداخل مع نية غير الجنابة من الأغسال الواجبة والمستحبة
٤٢٦ ص
(٢٢٨)
التداخل مع الاقتصار على نية القربة
٤٢٩ ص
(٢٢٩)
التداخل مع الاقتصار على نية رفع الحدث أو الاستباحة
٤٣٠ ص
(٢٣٠)
لابد في صحة الوضوء من المباشرة مع قدرة المتوضئ عليها
٤٣١ ص
(٢٣١)
يكفي فعل ما يوجب الغسل من الأسباب التوليدية كالبروز تحت المطر
٤٣٦ ص
(٢٣٢)
لا تقدح الاستعانة في المقدمات القريبة كصب الماء مع دلك المكلف
٤٣٧ ص
(٢٣٣)
توضئة العاجز
٤٣٧ ص
(٢٣٤)
لابد من نية العاجز لا المباشر
٤٣٩ ص
(٢٣٥)
وجوب الموالاة في الوضوء، وفي حقيقتها
٤٤١ ص
(٢٣٦)
حكم الشك في حصول الجفاف
٤٥٠ ص
(٢٣٧)
حكم تعذر الموالاة
٤٥٠ ص
(٢٣٨)
وجوب الترتيب في الوضوء، مع الكلام فيما لو خولف الترتيب
٤٥١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٩ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٤ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٢ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٧ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٣١ ص
٥٣٣ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٥٠ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٧ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٨٣ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٩٠ ص
٥٩٢ ص
٥٩٥ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٥ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٦ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص

مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ١٢٧ - الفصل الرابع: في الاستبراء مقتضى الأصل عند الشك في كيفية الاستبراء

والاستبراء (١)،
____________________
وفي الغنية الإجماع عليه وعللوه بالفرق بينه وبين السجدة الذي يستحب فيه العكس، واستحسنه في المعتبر مع اعترافه بعدم الحجة عليه.
وقال في الحدائق: " لكن الصدوق ذكره في الفقيه. والظاهر أن مثله من أرباب النصوص لا يذكر ذلك إلا عن نص بلغه فيه ".
وفيه: أنه لا مجال لاستظهار ذلك منه بعد تعليله له بما تقدم. ثم إنه لو تم ذلك فهل يختص بالبنيان مما يصدق فيه الدخول والخروج أو يجري في غيره بالإضافة إلى موضع الجلوس؟ وجهان.
(١) كما صرح به غير واحد، ونسب إلى المشهور في المدارك وكشف اللثام وعن غيرهما.
وعقد في الاستبصار بابا في وجوبه، وبه صرح في الغنية والوسيلة، بل في الغنية دعوى الإجماع عليه.
وقد ذكر في الاستبصار في الباب المذكور صحيح محمد بن مسلم: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه [رأس ذكره. نسخة من التهذيب] ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، ولكنه من الحبائل " (١) وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يبول. قال: ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي " (٢).
لكن تفريع فائدة الاستبراء بعد ذكره في الصحيحين موجب لظهورهما في الارشاد.
على أنه قد يستفاد عدم الوجوب من صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام:

(١) الوسائل باب: ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ٣.
(٢) الوسائل باب: ٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ١.
(١٢٧)