مصباح المنهاج ، الطهارة
(١)
المبحث الأول في أقسام المياه وأحكامها. وفيه فصول الفصل الأول: في تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف
٥ ص
(٢)
مفهوم الماء المضاف
٦ ص
(٣)
الاستدلال بنصوص أصالة الطهارة في الماء
٧ ص
(٤)
النبوي الدال على عموم اعتصام الماء
٩ ص
(٥)
الأمر الثاني: في مطهرية الماء المطلق
١١ ص
(٦)
الاستدلال بما دل على طهورية الماء، مع الكلام في معنى الطهور
١١ ص
(٧)
الكلام في الآية المستدل بها على عموم طهورية الماء
١٤ ص
(٨)
الكلام في وجه حمل الطهورية الشرعية
١٧ ص
(٩)
الاستدلال على عموم مطهرية الماء ببعض الآيات والروايات
١٩ ص
(١٠)
المختار في وجه الاستدلال على العموم
٢٠ ص
(١١)
الكلام في التصعيد وأنه هل يجري فيه الاستصحاب؟
٢٥ ص
(١٢)
الفصل الثاني: في أحكام الماء المطلق
٢٦ ص
(١٣)
انفعال القليل بملاقاة النجاسة
٢٦ ص
(١٤)
نصوص الانفعال
٢٧ ص
(١٥)
الكلام في انفعال الماء بالملاقاة غير المستقرة
٤٣ ص
(١٦)
انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس
٤٥ ص
(١٧)
نصوص الانفعال بالمتنجس
٤٦ ص
(١٨)
أدلة عدم الانفعال ومناقشتها
٤٧ ص
(١٩)
الكلام في انفعال الماء مع التدافع
٥٥ ص
(٢٠)
اعتصام الكر
٥٧ ص
(٢١)
توقف الاعتصام بالكرية على سيلان الماء وعدم انجماده
٥٨ ص
(٢٢)
نجاسة الماء المتغير وإن كان كرا
٥٩ ص
(٢٣)
لابد في التغير المنجس من أن يكون باللون أو الطعم أو الريح
٦٠ ص
(٢٤)
لابد من كون التغير فعليا ولا يكفي التغير التقديري، مع الكلام في صور التغير التقديري
٦٣ ص
(٢٥)
التغير بغير اللون والطعم والريح لا أثر له
٦٥ ص
(٢٦)
لا عبرة بالتغير بمجاورة النجاسة
٦٧ ص
(٢٧)
لا عبرة بالتغير بصفات المتنجس، إلا أن يكون بصفة عين النجس وإن حملها المتنجس
٦٩ ص
(٢٨)
الكلام في التغير بالنجاسة بحدوث وصف غير وصفها
٧٢ ص
(٢٩)
لو تغير بعض الماء
٧٨ ص
(٣٠)
لا يطهر المتغير بزوال تغيره من قبل نفسه
٧٨ ص
(٣١)
الكلام في ثبوت إطلاق أحوالي يقتضي بقاء النجاسة
٧٩ ص
(٣٢)
الكلام في مفاد الأدلة الخاصة فيما لو زال تغير الماء بنفسه
٧٩ ص
(٣٣)
الكلام في بعض النصوص المستدل بها على طهارة الماء إذا زال تغير من قبل نفسه، ومنها النبوي الشريف
٨٢ ص
(٣٤)
الكلام في النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس الكلام في مقتضى عموم أدلة الكر
٨٦ ص
(٣٥)
الكلام في مقتضى عموم أدلة الكر
٨٦ ص
(٣٦)
الكلام في قاعدة المقتضي والمانع
٨٩ ص
(٣٧)
الشك في الكرية بنحو الشبهة الحكمية
٩٢ ص
(٣٨)
الكلام في الماء الذي له مادة
٩٣ ص
(٣٩)
الكلام في التعليل الذي تضمنه صحيح ابن بزيع
٩٣ ص
(٤٠)
الكلام في نصوص اعتصام ماء الحمام
٩٤ ص
(٤١)
نجاسة ماله مادة بالتغير
٩٦ ص
(٤٢)
الكلام في البئر
٩٧ ص
(٤٣)
أدلة القول بالطهارة
٩٧ ص
(٤٤)
تحقيق حال إعراض قدماء الأصحاب عن نصوص الطهارة
١٠٦ ص
(٤٥)
القول بالتفصيل بين بلوغ البئر كرا أو عدمه
١٠٧ ص
(٤٦)
كيفية تطهير البئر إذا تغيرت بالنجاسة
١٠٨ ص
(٤٧)
هل يقوم الاتصال بالعاصم مقام النزح في تطهير البئر أو رفع الكراهة؟
١١٠ ص
(٤٨)
الكلام في ماء العيون
١١١ ص
(٤٩)
الكلام في الثمد
١١٢ ص
(٥٠)
الكلام في مقدار المادة العاصمة، مع الكلام في ثبوت الإطلاق لنصوص الحمام
١١٣ ص
(٥١)
الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه، مع الكلام في النصوص الخاصة الواردة فيه
١١٦ ص
(٥٢)
الراكد المتصل بالجاري كالجاري
١٢١ ص
(٥٣)
إذا تغير بعض الجاري
١٢٢ ص
(٥٤)
إذا شك في أن للجاري مادة
١٢٥ ص
(٥٥)
الكلام في ماء المطر، وأنه هل يعتبر في اعتصامه الجريان من الميزاب، أو مطلقا، أو لا يعتبر؟
١٢٦ ص
(٥٦)
لو وقع ماء المطر على شئ ثم وقع على النجاسة انفعل
١٣١ ص
(٥٧)
عاصمية المطر للماء المجتمع منه ما دام يتقاطر عليه
١٣٢ ص
(٥٨)
تنبيه: في انفعال ماء المطر بالتغير
١٣٣ ص
(٥٩)
تقاطر المطر على الماء المتنجس مطهر له ولظرفه، مع الكلام في مطهرية المطر للإناء ونحوه مما يحتاج إلى تعدد
١٣٤ ص
(٦٠)
الكلام في أخذ الكثرة في مفهوم المطر، أو في اعتصامه وعاصميته
١٣٨ ص
(٦١)
مطهرية المطر للفراش ونحوه مما يحتاج إلى عصر أو تعدد
١٤٠ ص
(٦٢)
مطهرية المطر للأرض المتنجسة
١٤١ ص
(٦٣)
إذا وقع المطر على عين النجاسة وترشح منها إلى شئ طاهر، لم ينجس ما دام التقاطر مستمرا
١٤٢ ص
(٦٤)
الكلام في مقدار الكر وزنا
١٤٢ ص
(٦٥)
الكلام في عموم انفعال الماء
١٤٣ ص
(٦٦)
الكلام في ما ينصرف إليه إطلاق الرطل
١٤٥ ص
(٦٧)
هل الرطل وزن أو كيل؟
١٤٨ ص
(٦٨)
تحديد الرطل بالوزن
١٥٠ ص
(٦٩)
تحديد وزن الدرهم
١٥٢ ص
(٧٠)
تحديد الكر بالكيلو والحقة
١٥٥ ص
(٧١)
تحديد الكر بالمساحة
١٥٦ ص
(٧٢)
إثبات وثاقة محمد بن سنان
١٥٩ ص
(٧٣)
مقدار الذراع
١٦١ ص
(٧٤)
الكلام في اعتصام مجموع المائين الذين بينهما اتصال ضعيف
١٦٧ ص
(٧٥)
الكلام في اعتصام الكر مع اختلاف سطوحه مع ركوده وجريانه وتدافع بعضه على بعض
١٦٩ ص
(٧٦)
الكلام في ماء الحمام
١٧٣ ص
(٧٧)
كيفية تطهير الماء المتنجس
١٧٤ ص
(٧٨)
الفصل الثالث: في الماء المستعمل
١٧٨ ص
(٧٩)
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث
١٧٨ ص
(٨٠)
الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث، مع الكلام في مطهريته من الحدث، وفي نصوص المنع
١٧٩ ص
(٨١)
الكلام في أحمد بن هلال العبرتائي
١٨٢ ص
(٨٢)
المعيار في الاستعمال
١٩٦ ص
(٨٣)
لا بأس بالقطرات المنتضحة في الإناء من غسل الجنابة، مع الكلام في تحقق الاستهلاك مع اتحاد الجنس، وفي الماء الممتزج بالمستعمل، والمتصل به من دون امتزاج
١٩٧ ص
(٨٤)
ماء الغسالة
١٩٨ ص
(٨٥)
الفصل الرابع: في الماء المشكوك الكلام في حكم الشك في النجاسة، وفي قاعدة الطهارة
٢١٠ ص
(٨٦)
العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين
٢١٥ ص
(٨٧)
ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة
٢١٧ ص
(٨٨)
إذا شك في إطلاق الماء
٢١٩ ص
(٨٩)
إذا شك في إباحة الماء
٢٢١ ص
(٩٠)
الكلام في انقلاب الأصل في الأموال
٢٢١ ص
(٩١)
العلم الإجمالي بحرمة أحد المائين
٢٢٣ ص
(٩٢)
الشبهة غير المحصورة
٢٢٤ ص
(٩٣)
إذا شك في كون الشبهة غير محصورة
٢٢٥ ص
(٩٤)
الفصل الخامس: في الماء المضاف والأسآر إلحاق المائعات بالماء المضاف إلا مثل الفلزات المائعة
٢٢٦ ص
(٩٥)
نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة من دون فرق بين القليل والكثير، مع الكلام في الكثرة المفرطة
٢٢٧ ص
(٩٦)
لا ينجس المضاف مع التدافع
٢٣٠ ص
(٩٧)
تطهير الماء المضاف
٢٣١ ص
(٩٨)
الماء المضاف لا يرفع الخبث
٢٣٤ ص
(٩٩)
الكلام في انفعال الملاقي بالنجاسة
٢٣٧ ص
(١٠٠)
الكلام في طهارة المتنجس بزوال عين النجاسة
٢٣٩ ص
(١٠١)
مطهرية الريق من الدم
٢٤٠ ص
(١٠٢)
الماء المضاف لا يرفع الحدث، مع الكلام في الوضوء بماء الورد
٢٤٢ ص
(١٠٣)
الكلام فيما ينفرد به محمد بن عيسى العبيدي عن يونس
٢٤٣ ص
(١٠٤)
القول برفع المضاف للحدث مع عدم القدرة على المطلق
٢٤٦ ص
(١٠٥)
مفهوم السؤر
٢٤٨ ص
(١٠٦)
نجاسة سؤر نجس العين
٢٥٢ ص
(١٠٧)
طهارة سؤر طاهر العين
٢٥٣ ص
(١٠٨)
الكلام في سؤر ما لا يؤكل لحمه، مع بقية أقوال المسألة
٢٥٤ ص
(١٠٩)
الأسئار التي قيل بكراهتها الأول: سؤر الجلال
٢٥٨ ص
(١١٠)
الثاني: سؤر آكل الجيف
٢٥٨ ص
(١١١)
الثالث: سؤر الدجاج
٢٥٨ ص
(١١٢)
الرابع: سؤر الفارة
٢٥٨ ص
(١١٣)
الخامس: سؤر الحية
٢٥٩ ص
(١١٤)
السادس: سؤر الوزغ
٢٦٠ ص
(١١٥)
السابع: سؤر العقرب
٢٦١ ص
(١١٦)
الكلام فيما مات فيه العقرب والوزغ
٢٦١ ص
(١١٧)
الثامن: سؤر البغال والحمير ومطلق ما يكره لحمه
٢٦٢ ص
(١١٨)
التاسع: سؤر ولد الزنا، والكافر الطاهر
٢٦٣ ص
(١١٩)
العاشر: سؤر الحائض مطلقا أو خصوص غير المأمونة
٢٦٣ ص
(١٢٠)
لا يكره سؤر الهرة
٢٦٥ ص
(١٢١)
يستحب سؤر المؤمن
٢٦٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٩ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
١٠٠ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١١ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٣ ص
١٥٧ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٧٥ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٨ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٣ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦٠ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣١٠ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٨ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٧ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤٢٤ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٤٠ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٨ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨٢ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص

مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ١ - الصفحة ٢٢٨ - نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة من دون فرق بين القليل والكثير، مع الكلام في الكثرة المفرطة


____________________
لتنجسه لكان على الإمام عليه السلام التنبيه على ذلك في الصحيح ولو لم يكن مقصودا بالسؤال.
وجه الاندفاع: أن عدم التنبيه مع عدم غلبة القلة لا ظهور له في عدم الانفعال مع عدم كونه مقصودا بالسؤال ولا موردا للاطلاق.
نعم، لو تم ملازمة الاكتفاء بالمرة في البول لاعتصام الماء كان مقتضى الاطلاق المذكور اعتصام الجاري مطلقا وإن كان قليلا اللهم إلا أن يقال: الملازمة المذكورة لو تمت فالدليل عليها منحصر بهذا الصحيح ونحوه، لدعوى فهم عدم الخصوصية للجاري، وأن المناط على اعتصامه، وذلك موقوف على المفروغية عن اعتصام الجاري، فلا بد من ثبوته في مرتبة سابقة، ولا يكفي الصحيح ونحوه في الدلالة عليه. فتأمل جيدا.
ومنها: النصوص النافية للبأس عن البول في الماء الجاري، كصحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد " (١) وغيره، فقد استدل بها في الوسائل تبعا لما في الخلاف وعن التهذيب.
وفيه: أن نفي الكراهة في الماء الجاري كثبوتها في الراكد لا ينافي الانفعال مع القلة. إلا أن يكون مرادهم الاستدلال على اعتصام الجاري في الجملة من جهة أن الاهتمام بطهارة الجاري يمنع من البول فيه لو كان ينفعل به، فعدم التنبيه ظاهر في المفروغية عن عدم انفعاله.
نعم، قد يستدل بموثق سماعة: " سألته عن الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به " (٢)، بدعوى ظهوره في السؤال عن حكم الماء الذي يبال فيه، لا عن حكم البول فيه.
اللهم إلا أن يقال: كما يمكن أن يكون قوله: " يبال فيه " حالا من الماء

(١) الوسائل ج: باب: ٥ من أبواب الماء المطلق حديث: ٥.
(٢) الوسائل ج: باب: ٥. من أبواب الماء المطلق حديث: ٤.
(٢٢٨)