فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الديون وفيه فصول الفصل الأول
٦ ص
(٣)
وجوب نية القضاء حين الاستدانة
٨ ص
(٤)
حكم اشتراط الزياد فيه
١٠ ص
(٥)
تبرع المقترض بالزيادة
١٥ ص
(٦)
اشتراط موضع التسليم
١٨ ص
(٧)
ضابط ما يصح اقراضه
١٩ ص
(٨)
القرض يملك بالقبض
٢٢ ص
(٩)
عدم جواز رجوع المقرض في العين المقترضة
٢٤ ص
(١٠)
تأجيل الدين الحال
٢٨ ص
(١١)
تعجيل الدين المؤجل
٣١ ص
(١٢)
بيان الحكم عند غيبوبة صاحب الدين
٣٢ ص
(١٣)
قسمة الدين
٣٤ ص
(١٤)
بيع الدين بالدين
٣٧ ص
(١٥)
اقتضاء الدين من أثمان المحرمات
٣٩ ص
(١٦)
حكم ما لو استقرض الدارهم ثم سقطت عن المالية
٤٢ ص
(١٧)
الفصل الثاني في الرهن
٤٥ ص
(١٨)
المعاطاة في الرهن
٤٦ ص
(١٩)
في اشتراط القبض في الرهن
٤٨ ص
(٢٠)
حكم رهن الدين والمنفعة
٥١ ص
(٢١)
يعتبر امكان قبض المرهون
٥٣ ص
(٢٢)
في اعتبار امكان البيع
٥٤ ص
(٢٣)
الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه
٥٥ ص
(٢٤)
رهن الحامل ليس رهنا للحمل
٥٧ ص
(٢٥)
الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف
٥٩ ص
(٢٦)
اشتراط وكالة المرتهن في البيع
٦٢ ص
(٢٧)
المرتهن أمين لا يضمن
٦٤ ص
(٢٨)
حكم الاختلاف في القمية
٦٧ ص
(٢٩)
حكم ما لو باع المرتهن الرهن
٦٩ ص
(٣٠)
لو خاف جحود الوارث للدين
٧١ ص
(٣١)
التنازع في أن الشيء رهن أو وديعة
٧٢ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في الحجر
٧٥ ص
(٣٣)
الصغير ممنوع عن التصرف في ماله
٧٦ ص
(٣٤)
علامات البلوغ
٨١ ص
(٣٥)
اعتبار الرشد في رفع الحجر
٩١ ص
(٣٦)
منجزات المريض تخرج من أصل المال
٩٣ ص
(٣٧)
الفلس من أسباب الحجر
١٠٣ ص
(٣٨)
المفلس إذا حجر عليه يمنع من التصرف في ماله
١٠٤ ص
(٣٩)
مشاركة المقر له بالدين السابق مع الغرماء
١٠٨ ص
(٤٠)
اختصاص الغريم بعين ماله
١١٠ ص
(٤١)
عدم جواز مطالبة المعسر
١١٣ ص
(٤٢)
ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة
١١٧ ص
(٤٣)
يقسم المال على الديون الحالة
١١٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في الضمان
١٢١ ص
(٤٥)
في اعتبار رضا المضمون له
١٢٣ ص
(٤٦)
لا يعتبر العلم بمقدار الدين
١٢٧ ص
(٤٧)
انتقال المال إلى ذمة الضامن
١٢٩ ص
(٤٨)
ضمان الحال والمؤجل
١٣١ ص
(٤٩)
رجوع الضامن على المضمون عنه
١٣٢ ص
(٥٠)
ضمان الأعيان
١٣٥ ص
(٥١)
الحوالة
١٣٧ ص
(٥٢)
الحوالة من العقود
١٣٨ ص
(٥٣)
الحوالة لازمة
١٣٩ ص
(٥٤)
إذا أحال المشتري بالثمن ثم رد البيع
١٤٢ ص
(٥٥)
الحوالة المستحدثة
١٤٣ ص
(٥٦)
الكفالة
١٤٥ ص
(٥٧)
شرائط الكفالة
١٤٦ ص
(٥٨)
الكفيل مخير بين دفع المكفول أو ما عليه
١٤٨ ص
(٥٩)
اطلاق الغريم من يد صاحب الحق
١٥٠ ص
(٦٠)
الفصل الخامس في الصلح
١٥٤ ص
(٦١)
حكم الصلح المحلل للحرام أو العكس
١٥٨ ص
(٦٢)
عدم اعتبار العلم بالمقدار
١٦٠ ص
(٦٣)
وقوع الصلح من الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما
١٦٢ ص
(٦٤)
لو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والاخر أحدهما
١٦٤ ص
(٦٥)
حكم من أودعه انسان درهمين وآخر درهما
١٦٦ ص
(٦٦)
حكم اشتباه الثوبين
١٦٧ ص
(٦٧)
اقرار العاقل على نفسه جائز
١٦٩ ص
(٦٨)
بيان ما به يتحقق الاقرار
١٧٠ ص
(٦٩)
حكم ما لو علقه بشرط
١٧٤ ص
(٧٠)
حكم ما لو قال ان شهد فلان فهو صادق
١٧٥ ص
(٧١)
ما يعتبر في المقر
١٧٦ ص
(٧٢)
بيان ما يعتبر في المقر له
١٧٨ ص
(٧٣)
المقر به وما يشترط فيه
١٧٩ ص
(٧٤)
تعقيب الاقرار بما ينافيه
١٨٢ ص
(٧٥)
الاستثناء المتعقب للاقرار
١٨٣ ص
(٧٦)
جملة من فروع الاقرار
١٨٧ ص
(٧٧)
في الاقرار بالولد
١٩٠ ص
(٧٨)
الفصل السابع في الوكالة
١٩٧ ص
(٧٩)
الوكالة من العقود
١٩٨ ص
(٨٠)
اعتبار التنجيز في الوكالة
١٩٩ ص
(٨١)
الوكالة جائزة من الطرفين
٢٠٠ ص
(٨٢)
اشتراط الوكالة في عقد لازم
٢٠٣ ص
(٨٣)
موارد بطلان الوكالة
٢٠٤ ص
(٨٤)
فيما تصح فيه الوكالة
٢٠٦ ص
(٨٥)
عدم جواز تعدي الوكيل المأذون
٢٠٨ ص
(٨٦)
اعتبار أهلية التصرف في الموكل والوكيل
٢١٣ ص
(٨٧)
حكم اكراه الوكيل والموكل
٢١٥ ص
(٨٨)
وكالة الكافر عن المسلم
٢١٧ ص
(٨٩)
في اختلاف الموكل والوكيل
٢١٩ ص
(٩٠)
بيان ما تثبت به الوكالة
٢٢٤ ص
(٩١)
في تعريق الهبة وبيان حقيقتها
٢٢٥ ص
(٩٢)
حكم هبة ما في الذمة
٢٢٦ ص
(٩٣)
الهبة من العقود
٢٣١ ص
(٩٤)
القبض شرط في صحة الهبة
٢٣٣ ص
(٩٥)
حكم الهبة من حيث اللزوم والجواز
٢٣٨ ص
(٩٦)
لزوم الهبة بالتلف
٢٤٢ ص
(٩٧)
الهبة المعوضة لازمة
٢٤٥ ص
(٩٨)
في الصدقة
٢٤٧ ص
(٩٩)
الفصل الثاني في الوقف
٢٥١ ص
(١٠٠)
اشتراط القبول في الوقف
٢٥٣ ص
(١٠١)
شرائط الوقف
٢٥٤ ص
(١٠٢)
يعتبر في الوقف الاقباض
٢٥٦ ص
(١٠٣)
بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض
٢٥٨ ص
(١٠٤)
عدم اعتبار التنجيز في الوقف
٢٦٠ ص
(١٠٥)
عدم اعتبار الدوام في الوقف
٢٦١ ص
(١٠٦)
الوقف على النفس
٢٦٤ ص
(١٠٧)
شرط عود الوقف ملكا
٢٦٦ ص
(١٠٨)
الوقف على من ينقرض غالبا
٢٦٨ ص
(١٠٩)
شرائط الموقوف
٢٧٠ ص
(١١٠)
شرائط الواقف
٢٧٣ ص
(١١١)
حكم الوقف على من سيوجد
٢٧٤ ص
(١١٢)
في اشتراط تعيين الموقوف عليه
٢٧٥ ص
(١١٣)
جعل الواقف النظر لنفسه
٢٧٧ ص
(١١٤)
الوقف على الكافر
٢٨٣ ص
(١١٥)
فيما يتعلق بألفاظ الوقف
٢٨٥ ص
(١١٦)
إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها
٢٩١ ص
(١١٧)
حكم تغيير الوقف عن هيئته
٢٩٥ ص
(١١٨)
نفقة المملوك ومصارف تعمير الاملاك الموقوفة على الموقوف عليه
٢٩٨ ص
(١١٩)
استيجار الأرض لتجعل مسجدا
٣٠٠ ص
(١٢٠)
حكم ما إذا شك في اعتبار قيد أو خصوصية في الموقوف عليهم
٣٠١ ص
(١٢١)
في السكنى والعمري والرقبى
٣٠٢ ص
(١٢٢)
الحبس
٣٠٩ ص
(١٢٣)
الفصل الثالث في الوصايا
٣١١ ص
(١٢٤)
حكم القبول في الوصية
٣١٤ ص
(١٢٥)
ايقاع الوصية بالفعل الدال عليها والكتابة
٣١٦ ص
(١٢٦)
إذا أوصى بأمرين وقبل الموصى له أحدهما
٣١٩ ص
(١٢٧)
جواز رجوع الموصى في الوصية
٣٢١ ص
(١٢٨)
من شرائط الموصي البلوغ
٣٢٣ ص
(١٢٩)
الوصية بالولاية على الأطفال
٣٢٨ ص
(١٣٠)
في الموصى له
٣٣٠ ص
(١٣١)
في اعتبار التكليف في الوصي
٣٣٣ ص
(١٣٢)
في اعتبار العدالة؟ في الوصي
٣٣٦ ص
(١٣٣)
في الموصى وما يعتبر فيه
٣٣٩ ص
(١٣٤)
حكم وصية القاتل نفسه
٣٤٠ ص
(١٣٥)
الوصية للحمل
٣٤٢ ص
(١٣٦)
الوصية للكافر
٣٤٣ ص
(١٣٧)
حكم ما لو مات الموصى له قبل الموصي
٣٤٥ ص
(١٣٨)
الوصية بالحمل
٣٤٩ ص
(١٣٩)
حكم ما لو أوصى إلى اثنين
٣٥٠ ص
(١٤٠)
حكم رد الوصية
٣٥٣ ص
(١٤١)
الوصية تبطل بخيانة الوصي
٣٥٧ ص
(١٤٢)
استيفاء الوصي دينه من مال الميت
٣٥٩ ص
(١٤٣)
اخذ الوصي اجرة عمله
٣٦٢ ص
(١٤٤)
حكم ايصاء الوصي
٣٦٦ ص
(١٤٥)
لا تصح الوصية بما زاد على الثلث الا بإجازة الورثة
٣٦٩ ص
(١٤٦)
إجازة الوارث الوصية بما زاد على الثلث
٣٧٠ ص
(١٤٧)
إجازة الوارث تنفيذ لعمل الموصي
٣٧٢ ص
(١٤٨)
حكم الايصاء بالواجب وغيره
٣٧٤ ص
(١٤٩)
حكم الوصية المبهمة
٣٧٧ ص
(١٥٠)
حكم نسيان مورد الوصية
٣٨٠ ص
(١٥١)
حكم الوصايا المتضادة
٣٨٢ ص
(١٥٢)
ما يثبت به الوصية
٣٨٣ ص
(١٥٣)
حكم اقرار المريض بالدين
٣٨٣ ص
(١٥٤)
احتساب أرش الجناية والدية من التركة
٣٨٨ ص
(١٥٥)
حكم الوصية باخراج الولد من الميراث
٣٨٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٦ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧٠ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٦ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٤٠ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٠ - الصفحة ٧٥ - الفصل الثالث في الحجر

ويلزم من جهة الراهن ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد وفوائد الرهن للراهن
____________________
٢ - (ويلزم) الرهن (من جهة الراهن) لعموم ما دل على لزوم العقد (١). ولا يلزم من جهة المرتهن، لأن الحق له فله اسقاطه كغيره من الحقوق.
٣ - (ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد) كما عن المبسوط والخلاف ونكت النهاية للمحقق والتحرير والتذكرة والقواعد والمختلف والايضاح والتنقيح وغيرها، بل عن التذكرة: الاجماع عليه، وعن الأكثر بل المشهور: أنه رهن له، وعن الإنتصار: إنه مما انفردت به الإمامية، وعن الغنية: الاجماع عليه، وعن السرائر: إنه مذهب أهل البيت عليهم السلام وأن عدم الدخول مذهب المخالفين.
وكيف كان: فحمل المرهون إن كان قبل الرهن، فلعل ظاهر جعل الحامل رهنا جعله كذلك بما له من التوابع ومنها الحمل، وأما الحمل المتحقق بعده، فإن كان بنظر أهل العرف معدودا من صفات الرهن كحمل الشجرة والفوائد المتصلة كالسمن وما شاكل كان رهنا قطعا، بل قيل: إنه لا يصح اشتراط خروجها، وإن كان يعد مستقلا كحمل الدابة فالظاهر عدم كونه رهنا، إذ التبعية في الملكية غير مستلزمة للتبعية في الرهنية كما لا يخفى.
(و) على أي حال لا شبهة ولا خلاف في تبعية (فوائد الرهن) في الملكية له وتكون (للراهن) وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، بل الدين عليه. انتهى.
وتشهد به - مضافا إلى وضوحه -: النصوص (٢) الدالة على أنه إن كان الرهن غلة وفوائد وتصرف فيها المرتهن وجب عليه أن يحتسبها من دينه، وما دل على أنه إن

(١) المائدة آية ٢.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب كتاب الرهن.
(٧٥)