فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الديون وفيه فصول الفصل الأول
٦ ص
(٣)
وجوب نية القضاء حين الاستدانة
٨ ص
(٤)
حكم اشتراط الزياد فيه
١٠ ص
(٥)
تبرع المقترض بالزيادة
١٥ ص
(٦)
اشتراط موضع التسليم
١٨ ص
(٧)
ضابط ما يصح اقراضه
١٩ ص
(٨)
القرض يملك بالقبض
٢٢ ص
(٩)
عدم جواز رجوع المقرض في العين المقترضة
٢٤ ص
(١٠)
تأجيل الدين الحال
٢٨ ص
(١١)
تعجيل الدين المؤجل
٣١ ص
(١٢)
بيان الحكم عند غيبوبة صاحب الدين
٣٢ ص
(١٣)
قسمة الدين
٣٤ ص
(١٤)
بيع الدين بالدين
٣٧ ص
(١٥)
اقتضاء الدين من أثمان المحرمات
٣٩ ص
(١٦)
حكم ما لو استقرض الدارهم ثم سقطت عن المالية
٤٢ ص
(١٧)
الفصل الثاني في الرهن
٤٥ ص
(١٨)
المعاطاة في الرهن
٤٦ ص
(١٩)
في اشتراط القبض في الرهن
٤٨ ص
(٢٠)
حكم رهن الدين والمنفعة
٥١ ص
(٢١)
يعتبر امكان قبض المرهون
٥٣ ص
(٢٢)
في اعتبار امكان البيع
٥٤ ص
(٢٣)
الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه
٥٥ ص
(٢٤)
رهن الحامل ليس رهنا للحمل
٥٧ ص
(٢٥)
الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف
٥٩ ص
(٢٦)
اشتراط وكالة المرتهن في البيع
٦٢ ص
(٢٧)
المرتهن أمين لا يضمن
٦٤ ص
(٢٨)
حكم الاختلاف في القمية
٦٧ ص
(٢٩)
حكم ما لو باع المرتهن الرهن
٦٩ ص
(٣٠)
لو خاف جحود الوارث للدين
٧١ ص
(٣١)
التنازع في أن الشيء رهن أو وديعة
٧٢ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في الحجر
٧٥ ص
(٣٣)
الصغير ممنوع عن التصرف في ماله
٧٦ ص
(٣٤)
علامات البلوغ
٨١ ص
(٣٥)
اعتبار الرشد في رفع الحجر
٩١ ص
(٣٦)
منجزات المريض تخرج من أصل المال
٩٣ ص
(٣٧)
الفلس من أسباب الحجر
١٠٣ ص
(٣٨)
المفلس إذا حجر عليه يمنع من التصرف في ماله
١٠٤ ص
(٣٩)
مشاركة المقر له بالدين السابق مع الغرماء
١٠٨ ص
(٤٠)
اختصاص الغريم بعين ماله
١١٠ ص
(٤١)
عدم جواز مطالبة المعسر
١١٣ ص
(٤٢)
ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة
١١٧ ص
(٤٣)
يقسم المال على الديون الحالة
١١٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في الضمان
١٢١ ص
(٤٥)
في اعتبار رضا المضمون له
١٢٣ ص
(٤٦)
لا يعتبر العلم بمقدار الدين
١٢٧ ص
(٤٧)
انتقال المال إلى ذمة الضامن
١٢٩ ص
(٤٨)
ضمان الحال والمؤجل
١٣١ ص
(٤٩)
رجوع الضامن على المضمون عنه
١٣٢ ص
(٥٠)
ضمان الأعيان
١٣٥ ص
(٥١)
الحوالة
١٣٧ ص
(٥٢)
الحوالة من العقود
١٣٨ ص
(٥٣)
الحوالة لازمة
١٣٩ ص
(٥٤)
إذا أحال المشتري بالثمن ثم رد البيع
١٤٢ ص
(٥٥)
الحوالة المستحدثة
١٤٣ ص
(٥٦)
الكفالة
١٤٥ ص
(٥٧)
شرائط الكفالة
١٤٦ ص
(٥٨)
الكفيل مخير بين دفع المكفول أو ما عليه
١٤٨ ص
(٥٩)
اطلاق الغريم من يد صاحب الحق
١٥٠ ص
(٦٠)
الفصل الخامس في الصلح
١٥٤ ص
(٦١)
حكم الصلح المحلل للحرام أو العكس
١٥٨ ص
(٦٢)
عدم اعتبار العلم بالمقدار
١٦٠ ص
(٦٣)
وقوع الصلح من الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما
١٦٢ ص
(٦٤)
لو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والاخر أحدهما
١٦٤ ص
(٦٥)
حكم من أودعه انسان درهمين وآخر درهما
١٦٦ ص
(٦٦)
حكم اشتباه الثوبين
١٦٧ ص
(٦٧)
اقرار العاقل على نفسه جائز
١٦٩ ص
(٦٨)
بيان ما به يتحقق الاقرار
١٧٠ ص
(٦٩)
حكم ما لو علقه بشرط
١٧٤ ص
(٧٠)
حكم ما لو قال ان شهد فلان فهو صادق
١٧٥ ص
(٧١)
ما يعتبر في المقر
١٧٦ ص
(٧٢)
بيان ما يعتبر في المقر له
١٧٨ ص
(٧٣)
المقر به وما يشترط فيه
١٧٩ ص
(٧٤)
تعقيب الاقرار بما ينافيه
١٨٢ ص
(٧٥)
الاستثناء المتعقب للاقرار
١٨٣ ص
(٧٦)
جملة من فروع الاقرار
١٨٧ ص
(٧٧)
في الاقرار بالولد
١٩٠ ص
(٧٨)
الفصل السابع في الوكالة
١٩٧ ص
(٧٩)
الوكالة من العقود
١٩٨ ص
(٨٠)
اعتبار التنجيز في الوكالة
١٩٩ ص
(٨١)
الوكالة جائزة من الطرفين
٢٠٠ ص
(٨٢)
اشتراط الوكالة في عقد لازم
٢٠٣ ص
(٨٣)
موارد بطلان الوكالة
٢٠٤ ص
(٨٤)
فيما تصح فيه الوكالة
٢٠٦ ص
(٨٥)
عدم جواز تعدي الوكيل المأذون
٢٠٨ ص
(٨٦)
اعتبار أهلية التصرف في الموكل والوكيل
٢١٣ ص
(٨٧)
حكم اكراه الوكيل والموكل
٢١٥ ص
(٨٨)
وكالة الكافر عن المسلم
٢١٧ ص
(٨٩)
في اختلاف الموكل والوكيل
٢١٩ ص
(٩٠)
بيان ما تثبت به الوكالة
٢٢٤ ص
(٩١)
في تعريق الهبة وبيان حقيقتها
٢٢٥ ص
(٩٢)
حكم هبة ما في الذمة
٢٢٦ ص
(٩٣)
الهبة من العقود
٢٣١ ص
(٩٤)
القبض شرط في صحة الهبة
٢٣٣ ص
(٩٥)
حكم الهبة من حيث اللزوم والجواز
٢٣٨ ص
(٩٦)
لزوم الهبة بالتلف
٢٤٢ ص
(٩٧)
الهبة المعوضة لازمة
٢٤٥ ص
(٩٨)
في الصدقة
٢٤٧ ص
(٩٩)
الفصل الثاني في الوقف
٢٥١ ص
(١٠٠)
اشتراط القبول في الوقف
٢٥٣ ص
(١٠١)
شرائط الوقف
٢٥٤ ص
(١٠٢)
يعتبر في الوقف الاقباض
٢٥٦ ص
(١٠٣)
بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض
٢٥٨ ص
(١٠٤)
عدم اعتبار التنجيز في الوقف
٢٦٠ ص
(١٠٥)
عدم اعتبار الدوام في الوقف
٢٦١ ص
(١٠٦)
الوقف على النفس
٢٦٤ ص
(١٠٧)
شرط عود الوقف ملكا
٢٦٦ ص
(١٠٨)
الوقف على من ينقرض غالبا
٢٦٨ ص
(١٠٩)
شرائط الموقوف
٢٧٠ ص
(١١٠)
شرائط الواقف
٢٧٣ ص
(١١١)
حكم الوقف على من سيوجد
٢٧٤ ص
(١١٢)
في اشتراط تعيين الموقوف عليه
٢٧٥ ص
(١١٣)
جعل الواقف النظر لنفسه
٢٧٧ ص
(١١٤)
الوقف على الكافر
٢٨٣ ص
(١١٥)
فيما يتعلق بألفاظ الوقف
٢٨٥ ص
(١١٦)
إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها
٢٩١ ص
(١١٧)
حكم تغيير الوقف عن هيئته
٢٩٥ ص
(١١٨)
نفقة المملوك ومصارف تعمير الاملاك الموقوفة على الموقوف عليه
٢٩٨ ص
(١١٩)
استيجار الأرض لتجعل مسجدا
٣٠٠ ص
(١٢٠)
حكم ما إذا شك في اعتبار قيد أو خصوصية في الموقوف عليهم
٣٠١ ص
(١٢١)
في السكنى والعمري والرقبى
٣٠٢ ص
(١٢٢)
الحبس
٣٠٩ ص
(١٢٣)
الفصل الثالث في الوصايا
٣١١ ص
(١٢٤)
حكم القبول في الوصية
٣١٤ ص
(١٢٥)
ايقاع الوصية بالفعل الدال عليها والكتابة
٣١٦ ص
(١٢٦)
إذا أوصى بأمرين وقبل الموصى له أحدهما
٣١٩ ص
(١٢٧)
جواز رجوع الموصى في الوصية
٣٢١ ص
(١٢٨)
من شرائط الموصي البلوغ
٣٢٣ ص
(١٢٩)
الوصية بالولاية على الأطفال
٣٢٨ ص
(١٣٠)
في الموصى له
٣٣٠ ص
(١٣١)
في اعتبار التكليف في الوصي
٣٣٣ ص
(١٣٢)
في اعتبار العدالة؟ في الوصي
٣٣٦ ص
(١٣٣)
في الموصى وما يعتبر فيه
٣٣٩ ص
(١٣٤)
حكم وصية القاتل نفسه
٣٤٠ ص
(١٣٥)
الوصية للحمل
٣٤٢ ص
(١٣٦)
الوصية للكافر
٣٤٣ ص
(١٣٧)
حكم ما لو مات الموصى له قبل الموصي
٣٤٥ ص
(١٣٨)
الوصية بالحمل
٣٤٩ ص
(١٣٩)
حكم ما لو أوصى إلى اثنين
٣٥٠ ص
(١٤٠)
حكم رد الوصية
٣٥٣ ص
(١٤١)
الوصية تبطل بخيانة الوصي
٣٥٧ ص
(١٤٢)
استيفاء الوصي دينه من مال الميت
٣٥٩ ص
(١٤٣)
اخذ الوصي اجرة عمله
٣٦٢ ص
(١٤٤)
حكم ايصاء الوصي
٣٦٦ ص
(١٤٥)
لا تصح الوصية بما زاد على الثلث الا بإجازة الورثة
٣٦٩ ص
(١٤٦)
إجازة الوارث الوصية بما زاد على الثلث
٣٧٠ ص
(١٤٧)
إجازة الوارث تنفيذ لعمل الموصي
٣٧٢ ص
(١٤٨)
حكم الايصاء بالواجب وغيره
٣٧٤ ص
(١٤٩)
حكم الوصية المبهمة
٣٧٧ ص
(١٥٠)
حكم نسيان مورد الوصية
٣٨٠ ص
(١٥١)
حكم الوصايا المتضادة
٣٨٢ ص
(١٥٢)
ما يثبت به الوصية
٣٨٣ ص
(١٥٣)
حكم اقرار المريض بالدين
٣٨٣ ص
(١٥٤)
احتساب أرش الجناية والدية من التركة
٣٨٨ ص
(١٥٥)
حكم الوصية باخراج الولد من الميراث
٣٨٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٦ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧٠ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٦ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٤٠ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٠ - الصفحة ١٧٥ - حكم ما لو قال ان شهد فلان فهو صادق

ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على اشكال
____________________
إذا أحال المشتري) البائع (بالثمن ثم فسخ) البيع بالعيب أو بغيره مما يقتضي الفسخ من حينه (بطلت الحوالة) عند الشيخ في محكي المبسوط والفخر والمحقق الثاني والمقدس الأردبيلي، لأنها تتبع البيع في ذلك، وعن القواعد: بطلت إن قلنا إنها استيفاء، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الارفاق، وإن قلنا إنها اعتياض لم تبطل، ولعله لذا قال المصنف ره هنا (على اشكال) وفي الشرائع قال: وفيه تردد كما عن الإرشاد والتحرير والتذكرة.
ولكن ما عللوه به بطلان الحوالة عليل، إذ الحوالة حين ما وقعت كانت صحيحة لازمة لوجود شرائط الصحة واللزوم، ولا وجه لبطلانها بفسخ البيع، فإن الحوالة وإن كانت تابعة للبيع لوقوعها على الثمن إلا أن فسخها ليس تابعا لفسخ البيع بل هي حينئذ من قبيل تصرف أحد المتبايعين فيما انتقل إليه ثم حصل الفسخ، والكلام فيه بفروعه تقدم في مبحث الخيارات، وعرفت أنه في بعض الموارد يوجب سقوط الخيار، وفي بعض آخر لا يسقط وينتقل إلى العوض. فراجع ما ذكرناه.
وأما ما أفاده المصنف ره في القواعد، فيرده ما مر من أن الحوالة معاملة مستقلة، وليس حالها حال ما ذكره نظيرا له وهو ما إذا اشترى شيئا بدراهم مكسورة فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع بدلها شيئا آخر وفاء حيث إنه إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشئ الآخر لا الدراهم المكسورة، فإن الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة، بل يتبع البيع في الانفساخ بخلاف الحوالة التي هي معاملة مستقلة لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع. فالأظهر عدم بطلانها.
(١٧٥)