فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
حقيقة الشرط
٦ ص
(٣)
يعتبر ذكر الشرط في متن العقد
١٠ ص
(٤)
اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة
١١ ص
(٥)
اعتبار دخول تحت القدرة
٢٣ ص
(٦)
حكم شرط النتيجة
٣١ ص
(٧)
لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف
٣٥ ص
(٨)
لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد صح
٣٨ ص
(٩)
الفصل التاسع: في الربا
٤٠ ص
(١٠)
فساد المعاملة الربوية
٤٢ ص
(١١)
عدم جريان الربا في التعاوض
٤٤ ص
(١٢)
في الزيادة العينية
٤٧ ص
(١٣)
في الزيادة الحكمية
٤٨ ص
(١٤)
شرائط تحقق الربا في المعاملة
٥٠ ص
(١٥)
تنقيح الأصل في موارد الشك
٥١ ص
(١٦)
في اعتبار الكيل أو الوزن
٥٢ ص
(١٧)
بيع غير الربويين متفاضلا نسيئة
٦٦ ص
(١٨)
الحنطة والشعير جنس واحد هنا
٦٧ ص
(١٩)
المعمول من الجنس الواحد والأجناس
٧٠ ص
(٢٠)
اللحوم تختلف باختلاف الحيوان
٧٣ ص
(٢١)
حكم بيع الرطب باليابس
٧٤ ص
(٢٢)
بيع درهم ومد تمر بدرهمين أو مدين
٨٠ ص
(٢٣)
حكم من ارتكب الربا بجهالة
٨٢ ص
(٢٤)
لا ربا بين الوالد وولده
٨٧ ص
(٢٥)
لا ربا بين المسلم والكافر
٩٠ ص
(٢٦)
في بيع الصرف
٩١ ص
(٢٧)
عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا
٩٨ ص
(٢٨)
بيع معدن الذهب والفضة
١٠١ ص
(٢٩)
بيع الدراهم المغشوشة
١٠٢ ص
(٣٠)
المصاغ من الجوهرين
١٠٥ ص
(٣١)
حكم تراب الصياغة
١٠٧ ص
(٣٢)
القرض واشتراط الإقباض بأرض أخرى
١٠٩ ص
(٣٣)
اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة
١١١ ص
(٣٤)
الفصل العاشر: في بيع الربا
١١٢ ص
(٣٥)
بيع الثمرة بعد ظهورها
١١٦ ص
(٣٦)
إذا أدرك بعض ثمرة البستان
١٢١ ص
(٣٧)
بيع الزرع قائما وقصيلا وحصيدا
١٢٣ ص
(٣٨)
في بيع الخضر
١٢٧ ص
(٣٩)
جواز استثناء البائع ثمرة شجرات
١٢٩ ص
(٤٠)
حرمة المحاقلة
١٣١ ص
(٤١)
حرمة المزابنة
١٣٤ ص
(٤٢)
في جواز بيع العرية بخرصها تمرا
١٣٦ ص
(٤٣)
جواز التقبل بحصة صاحبه بوزن معلوم
١٣٩ ص
(٤٤)
في بيان حق المارة
١٤٢ ص
(٤٥)
الفصل الحادي عشر: في بيع الحيوان
١٤٨ ص
(٤٦)
لو باع الحيوان وهو حامل
١٤٩ ص
(٤٧)
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا
١٥٥ ص
(٤٨)
لو باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد
١٥٦ ص
(٤٩)
شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بماله
١٥٩ ص
(٥٠)
لو قال اشتر حيوانا بشركتي
١٦٠ ص
(٥١)
ولو شرط رأس المال في المشتري بشركة
١٦٢ ص
(٥٢)
الفصل الثاني عشر: في السلف
١٦٥ ص
(٥٣)
شرائط السلم
١٦٥ ص
(٥٤)
من شروط السلم قبض الثمن قبل التفرق
١٧٠ ص
(٥٥)
في اعتبار تقدير المسلم فيه
١٧٤ ص
(٥٦)
في اشتراط تعين الأجل المضبوط
١٧٧ ص
(٥٧)
في اعتبار إمكان وجود المسلم فيه
١٧٩ ص
(٥٨)
حكم ما إذا تعذر المسلم فيه
١٨٢ ص
(٥٩)
حكم ما إذا دفع من غير الجنس
١٨٤ ص
(٦٠)
حكم ما لو دفع دون الصفة
١٨٥ ص
(٦١)
حكم دفع المسلم فيه في وقته بصفته
١٨٧ ص
(٦٢)
حكم دفع المسلم فيه فوق الصفة
١٨٩ ص
(٦٣)
جواز اشتراط شيء مع السلف
١٩٠ ص
(٦٤)
في إن أجرة الكيال على البايع
١٩١ ص
(٦٥)
في المرابحة
١٩٦ ص
(٦٦)
حكم ما لو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة
١٩٩ ص
(٦٧)
من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة
٢٠٣ ص
(٦٨)
حكم ما لو اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة
٢٠٤ ص
(٦٩)
إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة
٢٠٦ ص
(٧٠)
بيع التولية
٢٠٩ ص
(٧١)
في الإقالة
٢١١ ص
(٧٢)
في الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان
٢١٤ ص
(٧٣)
الإقالة في بعض العقد
٢١٦ ص
(٧٤)
الفصل الثالث عشر: في الشفعة
٢١٧ ص
(٧٥)
ما تثبت فيه الشفعة
٢١٧ ص
(٧٦)
ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم
٢٢٢ ص
(٧٧)
اعتبار انتقال الحصة بالبيع
٢٢٥ ص
(٧٨)
في اعتبار إشاعة المبيع
٢٢٧ ص
(٧٩)
في اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين
٢٣٠ ص
(٨٠)
اعتبار قدرة الشريك على دفع الثمن
٢٣٣ ص
(٨١)
في فورية المطالبة مع المكنة
٢٣٥ ص
(٨٢)
ثبوت الشفعة في الوقف
٢٣٩ ص
(٨٣)
ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميا
٢٤١ ص
(٨٤)
حكم ما لو ادعى الشفيع غيبة الثمن
٢٤٥ ص
(٨٥)
ثبوت الشفعة للغائب والقاصر
٢٤٦ ص
(٨٦)
حكم ما لو أورد المشتري نقصا على مورد الشفعة
٢٤٨ ص
(٨٧)
حكم اشتراء ما فيه الشفعة بثمن مؤجل
٢٥٠ ص
(٨٨)
حكم الاختلاف في قدر الثمن
٢٥١ ص
(٨٩)
لا تورث الشفعة
٢٥٣ ص
(٩٠)
مسقطات الشفعة
٢٥٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٩ ص
٤٣ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٧ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٢ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ١٤٨ - الفصل الحادي عشر: في بيع الحيوان


____________________
التبادر والسياق بغير مفروض المسألة - النصوص الكثيرة كصحيح البجلي عن الإمام الصادق (ع) في حديث: فقلت له اشترى ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال (ع):
لا بأس بذلك، إن أبي كان أجرأ أهل المدينة مني وكأن يقول هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكأن يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال (١).
وصحيحه الآخر عنه (ع) قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر (ع):
يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم إنك لو أخذت دينارا والصرف ثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار، وكان أبي يقول:
صدقت والله ولكنه، فرار من الباطل إلى الحق (٢).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): لا بأس بألف درهم ودهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به (٣) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المطلوب، فأصل الحكم لا اشكال فيه.
إنما الكلام في أنه هل يكون ذلك على القاعدة وأن الشارع نبه عليه تنبيها أو أن انصراف كل جنس إلى مخالفة فيما إذا كانت الزيادة في الطرفين، وانصراف الزيادة إلى الجنس المخالف في الطرف الآخر فيما إذا كانت الزيادة في أحدهما تعبدي بالنسبة إلى خصوص الربا، والفرار منه، لا بالنسبة إلى سائر الأحكام، فإذا كانا لمالكين لا يكون لكل منهما ما يخالف جنسه، بل على حسب الحكم العرفي؟ وفيه قولان.
ربما يقال بالأول، وذكر في وجه أمور:

(١) الوسائل باب ٦ من أبواب الصرف حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب الصرف حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب الصرف حديث ٤.
(١٤٨)