فقه الصادق (ع)
(١)
الأنفال
٦ ص
(٢)
من الأنفال الأرض الخربة
٧ ص
(٣)
الأرض الخربة التي انجلى أهلها
٩ ص
(٤)
هل أحياء غير المالك للأرض سبب للخروج عن ملكه
١٣ ص
(٥)
الأرض التي ملكت من غير قتال
١٦ ص
(٦)
رؤوس الجبال وبطون الأودية من الأنفال
١٨ ص
(٧)
الأرض الموات من الأنفال
١٩ ص
(٨)
الاحياء سبب لدخول الأرض في ملك المحيي
٢٢ ص
(٩)
في اعتبار إذن الامام (عليه السلام) في التملك
٢٧ ص
(١٠)
الأرض العامرة بعد الموت
٣٢ ص
(١١)
الآجام من الأنفال
٣٢ ص
(١٢)
صوافي الملوك من الأنفال
٣٣ ص
(١٣)
للامام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء
٣٥ ص
(١٤)
حكم المعادن
٣٦ ص
(١٥)
ميراث من لا وارث له من الأنفال
٣٧ ص
(١٦)
الغنائم المأخوذة بغير إذن الامام (عليه السلام)
٤٠ ص
(١٧)
في حكم الأنفال في زمان الغيبة
٤٢ ص
(١٨)
في إباحتهم (عليه السلام) المناكح والمساكن والمتاجر في زمان الغيبة
٤٥ ص
(١٩)
كتاب الصوم
٤٨ ص
(٢٠)
النية المعتبرة في الصوم
٥١ ص
(٢١)
قصد النوع في صوم غير رمضان
٥٣ ص
(٢٢)
وقت النية في الواجب المعين
٥٤ ص
(٢٣)
وقت النية في الواجب الموسع
٥٨ ص
(٢٤)
وقت النية في النافلة
٦١ ص
(٢٥)
وجوب الامساك لا بعنوان الصوم
٦٣ ص
(٢٦)
صوم يوم الشك
٦٥ ص
(٢٧)
محل الصوم
٧٢ ص
(٢٨)
من المفطرات الاكل والشرب
٧٣ ص
(٢٩)
من المفطرات الجماع
٨٠ ص
(٣٠)
الاحتلام لا يفسد الصوم
٨٧ ص
(٣١)
ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٨٩ ص
(٣٢)
البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر
٩٢ ص
(٣٣)
البقاء على الجنابة في صوم غير رمضان
٩٥ ص
(٣٤)
هل يتيمم لو تعذر الغسل
٩٧ ص
(٣٥)
البقاء على حدث الحيض عمدا
٩٩ ص
(٣٦)
معاودة النوم جنبا
١٠٠ ص
(٣٧)
المفطرات الموجبة للكفارة
١٠٤ ص
(٣٨)
الافطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل
١٠٦ ص
(٣٩)
الافطار بعد طلوع الفجر في غير رمضان مع ظن بقاء الليل
١٠٩ ص
(٤٠)
لو أخبره غيره ببقاء الليل
١١٠ ص
(٤١)
لو أفطر معتقدا دخول الليل
١١١ ص
(٤٢)
من المفطرات تعمد القئ
١١٦ ص
(٤٣)
فروع
١١٨ ص
(٤٤)
دخول الماء في الحلق عند المضمضة
١٢٠ ص
(٤٥)
الحقنة بالمائعات
١٢٢ ص
(٤٦)
تعمد الكذب على الله أو رسوله أو الأئمة
١٢٥ ص
(٤٧)
الارتماس في الماء
١٢٨ ص
(٤٨)
يستحب للصائم - أمور
١٣٣ ص
(٤٩)
حكم انشاد الشعر
١٤٢ ص
(٥٠)
أمور لا بأس بها للصائم
١٤٤ ص
(٥١)
موارد وجوب الكفارة
١٤٥ ص
(٥٢)
كفارة صوم شهر رمضان
١٤٨ ص
(٥٣)
لو أفطر في رمضان على محرم
١٥٢ ص
(٥٤)
كفارة صوم قضاء رمضان
١٥٧ ص
(٥٥)
لا تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد
١٥٩ ص
(٥٦)
الاكراه على الجماع والمطاوعة
١٦١ ص
(٥٧)
العاجز عن الخصال الثلاث
١٦٣ ص
(٥٨)
تناول المفطر سهوا أو نسيانا
١٧١ ص
(٥٩)
لو اكره على تناول المفطر
١٧٤ ص
(٦٠)
تناول المفطر تقية
١٧٧ ص
(٦١)
الباب الثالث
١٧٩ ص
(٦٢)
طروق ثبوت الهلال
١٧٩ ص
(٦٣)
حجية البينة في ثبوت الهلال
١٨١ ص
(٦٤)
حجية خبر العدل الواحد في ثبوت الهلال
١٨٦ ص
(٦٥)
لا يثبت الهلال بالجدول
١٩٧ ص
(٦٦)
لا يثبت الهلال بالعدد
١٩٨ ص
(٦٧)
رؤية الهلال مع اتحاد الآفاق واختلافها
٢٠١ ص
(٦٨)
من شرائط وجوب الصوم البلوغ
٢٠٤ ص
(٦٩)
اشتراط كمال العقل
٢٠٦ ص
(٧٠)
اشتراط السلامة من المرض
٢٠٨ ص
(٧١)
اشتراط الحضر في وجوب الصوم
٢١٠ ص
(٧٢)
صوم النذر
٢١٢ ص
(٧٣)
يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان
٢١٥ ص
(٧٤)
اشتراط الخلو من الحيض والنفاس
٢١٩ ص
(٧٥)
شرائط القضاء
٢٢٠ ص
(٧٦)
ما فات أيام الجنون والاغماء
٢٢١ ص
(٧٧)
ما فات أيام الكفر
٢٢٣ ص
(٧٨)
يجوز لقاضي رمضان الافطار قبل الزوال
٢٢٧ ص
(٧٩)
لا يجب الفور في القضاء
٢٢٩ ص
(٨٠)
يجب تعيين الأيام المقضية
٢٣١ ص
(٨١)
في الصوم المندوب
٢٣٣ ص
(٨٢)
صوم التأديب
٢٤٥ ص
(٨٣)
صوم الاذن
٢٤٩ ص
(٨٤)
الصوم المكروه
٢٥٣ ص
(٨٥)
الصوم المحظور
٢٥٤ ص
(٨٦)
اقسام الصوم الواجب
٢٥٩ ص
(٨٧)
التتابع في الصوم
٢٦٠ ص
(٨٨)
الافطار لعذر في أثناء الصوم المعتبر فيه التتابع
٢٦٢ ص
(٨٩)
لو أفطر في الأثناء لا لعذر
٢٦٦ ص
(٩٠)
المراد من تتابع الصوم في الكفارة
٢٦٧ ص
(٩١)
المعذورون
٢٧٠ ص
(٩٢)
الباب الرابع: في المعذورين
٢٧٠ ص
(٩٣)
لو برأ المريض أو قدم المسافر قبل الزوال
٢٧٣ ص
(٩٤)
إذا رجع المسافر في أثناء النهار ولم يفطر
٢٧٤ ص
(٩٥)
المسافر في نهار رمضان
٢٧٧ ص
(٩٦)
إذا استمر المرض سقط القضاء
٢٨٠ ص
(٩٧)
وجوب القضاء إذا كان العذر غير المرض
٢٨٣ ص
(٩٨)
لو ارتفع العذر بين الرمضانين وأمكنه القضاء
٢٨٥ ص
(٩٩)
إذا استمر المرض عدة سنين
٢٩٠ ص
(١٠٠)
الصوم في السفر عن جهل أو نسيان
٢٩١ ص
(١٠١)
التلازم بين قصر الصلاة والافطار
٢٩٣ ص
(١٠٢)
يجوز الافطار للشيخ والشيخة
٢٩٥ ص
(١٠٣)
ذو العطاش يتصدق عن كل يوم بمد
٣٠٠ ص
(١٠٤)
الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن
٣٠١ ص
(١٠٥)
لا يجب على ولي الميت قضاء ما تركه من الصوم لو مات في مرضه
٣٠٤ ص
(١٠٦)
يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم
٣٠٦ ص
(١٠٧)
وجوب القضاء إذا كان العذر غير المرض
٣٠٩ ص
(١٠٨)
القاضي
٣١١ ص
(١٠٩)
لو كان له وليان
٣١٣ ص
(١١٠)
يقضى عن المرأة ما فات من الصوم
٣١٣ ص
(١١١)
بدلية الفدية عن الصوم
٣١٥ ص
(١١٢)
لو كان عليه شهران
٣١٧ ص
(١١٣)
يسقط القضاء عن الولي بفعل الخير
٣١٩ ص
(١١٤)
الايصاء بالاستئجار عنه
٣٢١ ص
(١١٥)
في الاعتكاف
٣٢٢ ص
(١١٦)
شرائط الاعتكاف - الشرط الأول
٣٢٨ ص
(١١٧)
اعتبار الصوم في الاعتكاف
٣٢٩ ص
(١١٨)
اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل
٣٣٠ ص
(١١٩)
اعتبار استدامة اللبث في المسجد
٣٣٧ ص
(١٢٠)
فروع
٣٤٠ ص
(١٢١)
اعتبار إباحة الليث في المسجد
٣٤٢ ص
(١٢٢)
ما يحرم على المعتكف
٣٤٣ ص
(١٢٣)
كفارة افساد الاعتكاف
٣٤٩ ص
(١٢٤)
افساد الاعتكاف بغير الجماع
٣٥٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٨١ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٨ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٧ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٦٠ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٧ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٨ - الصفحة ٤١٤

واجبا
____________________
من أخيك لأمك... إلى آخره (١) فإنه يفسر أولى الناس به.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الحق ثبوت الولاية لأولى الناس بالميراث من الذكور، ولا اختصاص لهذا الحكم بالولد الأكبر، نعم بما أن الولد يكون سهمه غالبا أزيد من غيره من الوراث، والولد الأكبر يكون نصيبه أزيد من غيره لاختصاص الحبوة به، فيكون القضاء عن أبيه (واجبا) عليه، وأما مع فقده فيجب على غيره من الوراث على ترتيب الطبقات، فما أفاده المفيد من أنه مع وجود الولد يجب عليه القضاء ومع فقده يقضي عنه أكبر أوليائه متين.
وأما ما أفاده من أنه مع عدمه فمن النساء، فترده النصوص.
وقد استدل للقول المشهور مضافا إلى ما تقدم بوجوه: منها: ما في الجواهر وهو:
أن المنساق من الولي هنا الولد خصوصا مع ملاحظة الشهرة وقوله تعالى (فهب لي من لدنك وليا يرثني) (٢) ولذا فسره الشيخ به، وفي المختلف: منع صدق الولي على غيره، ومكاتبة الصفار إلى الأخير (عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر ولديه إن شاء الله تعالى (٣).
وفيه: أن صدق الولي على الولد لا ينكر، وإنما الكلام في صدقه على غيره، فالآية مرتبطة بالمقام وأما كون المنساق منه ذلك فهو ممنوع لغة وعرفا. وأما المكاتبة فقد رويت بنحو آخر وهو ولييه بدل ولديه ومنها غير ذلك مما يظهر فساده مما حققناه.

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١.
٢ - سورة مريم آية ٥.
٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.
(٤١٤)