____________________
كل ركعة يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد (١). ونحوه ما في خبري الحضرمي (٢) وأبي بصير (٣) وصحيح ابن مسلم (٤).
الثالث عشر: التورك في الجلوس بين السجدتين، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في باطن اليسرى، بلا خلاف، وعن التذكرة: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: ما في صحيح حماد: ثم قعد (ع) على فخذه الأيسر قد وضع قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسر وقال... الخ (٥) وقريب منه خبر أبي بصير.
مكروهات السجود (ويكره) فيه أمور: الأول (الاقعاء) في الجلوس بين السجدتين كما هو المشهور.
ويشهد له: موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): لا تقع بين السجدتين اقعاءا (٦).
ومضمر معاوية وابن مسلم والحلبي المروي عن الخلاف أنه (ع) قال: لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب (٧). ونحوهما غيرهما.
وظاهرها وإن كان المنع إلا أنها تحمل على الكراهة جمعا بينها وبين صحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) أنه قال: لا بأس بالاقعاء بين السجدتين، ولا ينبغي الاقعاء في التشهد إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس (٨).
الثالث عشر: التورك في الجلوس بين السجدتين، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في باطن اليسرى، بلا خلاف، وعن التذكرة: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: ما في صحيح حماد: ثم قعد (ع) على فخذه الأيسر قد وضع قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسر وقال... الخ (٥) وقريب منه خبر أبي بصير.
مكروهات السجود (ويكره) فيه أمور: الأول (الاقعاء) في الجلوس بين السجدتين كما هو المشهور.
ويشهد له: موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): لا تقع بين السجدتين اقعاءا (٦).
ومضمر معاوية وابن مسلم والحلبي المروي عن الخلاف أنه (ع) قال: لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب (٧). ونحوهما غيرهما.
وظاهرها وإن كان المنع إلا أنها تحمل على الكراهة جمعا بينها وبين صحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) أنه قال: لا بأس بالاقعاء بين السجدتين، ولا ينبغي الاقعاء في التشهد إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس (٨).