فقه الصادق (ع)
(١)
في الركوع
٦ ص
(٢)
فروع
٩ ص
(٣)
اعتبار الطمأنينة
١١ ص
(٤)
اعتبار الذكر في الركوع
١٣ ص
(٥)
الانتصاب بعد الركوع
١٦ ص
(٦)
التكبير للركوع
١٨ ص
(٧)
مستحبات الركوع
٢٠ ص
(٨)
ما يكره في الركوع
٢٤ ص
(٩)
في السجود
٢٦ ص
(١٠)
يجب السجود على سبعة أعضاء
٢٧ ص
(١١)
حد الجبهة وما يجب وضعه منها
٢٨ ص
(١٢)
حدود ساير ما يجب وضعه
٣٠ ص
(١٣)
مساواة موضع الجبهة للموقف
٣١ ص
(١٤)
المراد من الموقف
٣٤ ص
(١٥)
حكم السجود على المرتفع
٣٥ ص
(١٦)
لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه
٣٩ ص
(١٧)
لو لصق الطين في بالجبهة
٤٠ ص
(١٨)
لو كان بجبهته دمل
٤١ ص
(١٩)
مستحبات السجود
٤٣ ص
(٢٠)
الارغام بالأنف
٤٥ ص
(٢١)
جلسة الاستراحة
٤٨ ص
(٢٢)
مكروهات السجود
٥٢ ص
(٢٣)
سجود العزيمة
٥٥ ص
(٢٤)
احكام سجود التلاوة
٥٧ ص
(٢٥)
ما يعتبر في سجود التلاوة
٥٩ ص
(٢٦)
في التشهد
٦٢ ص
(٢٧)
واجبات التشهد
٦٣ ص
(٢٨)
كيفية الشهادتين
٦٦ ص
(٢٩)
مسألة
٦٨ ص
(٣٠)
حكم من لا يحسن التشهد
٧١ ص
(٣١)
في التسليم
٧٣ ص
(٣٢)
أدلة عدم وجوب التسليم
٧٦ ص
(٣٣)
صورة التسليم
٧٩ ص
(٣٤)
مسائل
٨٢ ص
(٣٥)
لا يعتبر نية الخروج
٨٤ ص
(٣٦)
مستحبات التسليم
٨٥ ص
(٣٧)
مندوبات الصلاة
٨٧ ص
(٣٨)
ما به الافتتاح من التكبيرات
٨٩ ص
(٣٩)
في القنوت
٩١ ص
(٤٠)
محل القنوت
٩٤ ص
(٤١)
ما يعتبر في القنوت
٩٥ ص
(٤٢)
لا يجوز القنوت بالفارسية
٩٦ ص
(٤٣)
نواقض الطهارة تبطل الصلاة
١٠٢ ص
(٤٤)
تعمد الالتفات عن القبلة
١٠٥ ص
(٤٥)
الالتفات بتمام البدن
١٠٦ ص
(٤٦)
الالتفات بالوجه
١٠٩ ص
(٤٧)
تعمد الكلام في الصلاة
١٠٩ ص
(٤٨)
مسائل
١١١ ص
(٤٩)
القهقهة في الصلاة
١١٤ ص
(٥٠)
الماحي لصورة الصلاة
١١٦ ص
(٥١)
في البكاء
١١٧ ص
(٥٢)
التكتف والتكفير
١١٩ ص
(٥٣)
مكروهات الصلاة
١٢٢ ص
(٥٤)
يحرم قطع الصلاة
١٢٤ ص
(٥٥)
عقص الشعر
١٢٨ ص
(٥٦)
تسميت الشعر
١٢٩ ص
(٥٧)
رد السلام في الصلاة
١٣٠ ص
(٥٨)
في صلاة الجمعة
١٣٤ ص
(٥٩)
وقت صلاة الجمعة
١٣٥ ص
(٦٠)
لو خرج وقت الجمعة وهو فيها
١٣٩ ص
(٦١)
ادراك الامام في الركعة الثانية
١٤٠ ص
(٦٢)
اشتراط وجوب الجمعة بالسلطان العادل
١٤٣ ص
(٦٣)
أدلة وجوبها العيني
١٤٥ ص
(٦٤)
أدلة اشتراط السلطان العادل
١٤٩ ص
(٦٥)
ولاية الفقيه
١٥٤ ص
(٦٦)
في اشتراط العدد
١٥٦ ص
(٦٧)
في اشتراط الخطبتين
١٥٧ ص
(٦٨)
من تجب عليه الجمعة
١٦٠ ص
(٦٩)
ما يعتبر في الخطبتين
١٦٤ ص
(٧٠)
مسائل
١٦٩ ص
(٧١)
الفصل الثاني: في صلاة العيدين
١٧٢ ص
(٧٢)
شروط صحتها
١٧٦ ص
(٧٣)
وقت صلاة العيدين
١٧٨ ص
(٧٤)
كيفية صلاة العيدين
١٨٠ ص
(٧٥)
مستحبات صلاة العيدين
١٨٢ ص
(٧٦)
مسائل اربع
١٨٥ ص
(٧٧)
صلاة الآيات
١٨٨ ص
(٧٨)
كيفية صلاة الآيات
١٩٠ ص
(٧٩)
فروع
١٩٢ ص
(٨٠)
مستحبات هذه الصلاة
١٩٦ ص
(٨١)
وقت الصلاة الآيات
١٩٩ ص
(٨٢)
موارد وجوب قضاء صلاة الآيات
٢٠٤ ص
(٨٣)
حدوث الآية في وقت الفريضة
٢٠٦ ص
(٨٤)
في صلاة الاستئجار
٢١٠ ص
(٨٥)
لو آجر نفسه فمات
٢١٤ ص
(٨٦)
الصلاة تخرج من أصل التركة
٢١٥ ص
(٨٧)
في المقضى عنه
٢١٨ ص
(٨٨)
الايصاء بالاستئجار
٢٢٠ ص
(٨٩)
صلاة الاستسقاء
٢٢١ ص
(٩٠)
نافلة رمضان
٢٢٤ ص
(٩١)
الباب الخامس: في السهو
٢٣٠ ص
(٩٢)
لو ترك شيء من الواجب عمدا
٢٣٠ ص
(٩٣)
حكم الزيادة العمدية
٢٣٢ ص
(٩٤)
حكم النقيصة سهوا
٢٣٦ ص
(٩٥)
حكم الاخلال بالركوع
٢٣٦ ص
(٩٦)
حكم الاخلال بالسجدتين
٢٤٢ ص
(٩٧)
ثبوت الجزئية في حال النسيان وعدمه
٢٤٥ ص
(٩٨)
مقتضى القاعدة الثانوية عند الشك في الجزئية
٢٤٦ ص
(٩٩)
حديث لا تعاد
٢٤٦ ص
(١٠٠)
حكم زيادة الركوع - أو السجدتين
٢٤٨ ص
(١٠١)
حكم زيادة الركعة
٢٥٠ ص
(١٠٢)
ما يقتضيه النصوص الخاصة
٢٥١ ص
(١٠٣)
حكم نسيان الركعة فما زاد
٢٥٤ ص
(١٠٤)
الخلل في المقدمات
٢٥٩ ص
(١٠٥)
حكم نسيان غير الركن
٢٦١ ص
(١٠٦)
ما يتدارك من غير سجدة السهو
٢٦٤ ص
(١٠٧)
لو تذكر ترك الركوع قبل السجود
٢٦٧ ص
(١٠٨)
لو ذكر بعد القيام ترك السجدة
٢٧٠ ص
(١٠٩)
لو ذكر قبل الدخول في الركن ترك التشهد
٢٧٣ ص
(١١٠)
ما يتدارك مع سجدتي السهو
٢٧٥ ص
(١١١)
قضاء التشهد
٢٨٠ ص
(١١٢)
الشكوك الباطلة
٢٨٥ ص
(١١٣)
تنبيهات
٢٨٨ ص
(١١٤)
حكم الشك في عدد الثلاثية
٢٨٩ ص
(١١٥)
حكم الشك في الأوليين من الرباعية
٢٩٠ ص
(١١٦)
ما به يحرز الركعتان
٢٩١ ص
(١١٧)
إذا لم يدر كم صلى
٢٩٣ ص
(١١٨)
حكم الشك في الافعال
٢٩٥ ص
(١١٩)
القاعدة تجري في الركعتين الأوليين
٢٩٧ ص
(١٢٠)
الشك في الركوع بعد الانتصاب
٣٠٢ ص
(١٢١)
حكم الشك في الشرائط
٣٠٦ ص
(١٢٢)
حكم الظن بالافعال
٣٠٩ ص
(١٢٣)
الشك الموجب لصلاة الاحتياط
٣١١ ص
(١٢٤)
حكم الشك بين الاثنتين والثلاث
٣١٤ ص
(١٢٥)
حكم الشك بين الثلاث والأربع
٣١٦ ص
(١٢٦)
حكم الشك بين الاثنتين والأربع
٣١٧ ص
(١٢٧)
حكم الشك بين اعداد الرباعية وما زاد
٣١٩ ص
(١٢٨)
حكم الشك بين الأربع والخمس
٣٢١ ص
(١٢٩)
لو شك المضي جالسا أحد الشكوك الصحيحة
٣٢٢ ص
(١٣٠)
حكم شك كثير الشك
٣٢٥ ص
(١٣١)
حد الكثرة
٣٢٧ ص
(١٣٢)
لا اعتبار بشك كل من الامام والمأموم مع حفظ الاخر السهو في السهو لا يلتفت اليه
٣٢٩ ص
(١٣٣)
حكم الشك في النافلة
٣٣٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٤ ص
٢٤٧ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٨٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٧ ص
٣٨٠ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٤٢ ص
٤٤٥ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ١٩٤ - فروع


____________________
شروط صحتها وأما شروط صحتها فقد عرفت أنه يعتبر في صحة الجمعة: الخطبتان، والوحدة.
أما الخطبتان فسيأتي الكلام فيهما، أما الوحدة فالمشهور بين الأصحاب اعتبارها، وعن المصنف في التذكرة والنهاية: التوقف فيه، وتبعه صاحب المدارك - ره - واستدل لاعتبارها: بأنه لم ينقل عن النبي (ص) أنه صلى في زمانه عيدان في بلد، وبما دل على أن عليا (ع) لم يخلف رجلا ليصلي بالناس في العيدين معللا بأني لا أخالف السنة كصحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر (ع) قال الناس لأمير المؤمنين (ع): إلا تخلف رجلا يصلي العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة (١). ونحوه غيره.
وفيهما نظر: إذ انعقاد جماعتين في زمان النبي (ص) لا يدل على عدم المشروعية واعتبار الوحدة.
وأما النصوص: فهي أجنبية عن المدعى، إذ الظاهر أن الناس قالوا لعلي (ع):
خلف رجلا نصلي العيدين في المسجد كي يصلي معه كل من يصعب عليه الخروج إلى الصحراء كما يصرح به خبر الدعائم عن علي أنه قيل: لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد، قال (ع): أكره أن استن سنة لم يسنها رسول الله: (ص) (٢).
وعليه فجوابه (ع) يدل على أن المسنون في صلاة العيدين الخروج إلى الصحراء.
فتحصل أن الأقوى عدم اعتبارها، ولو سلم دلالة النصوص على اعتبارها

(١) البحار ج: ١٨ الصلاة ص: ٨٦٣.
(٢) المستدرك باب ١٤ من أبواب صلاة العيد حديث ٢.
(١٩٤)