____________________
وقت صلاة الجمعة (ووقتها من زوال الشمس) الذي هو أول صلاة الظهر كما عرفته في محله فلا تصح قبل الزوال بلا خلاف فيه عن أحد، وعن الشيخ في الخلاف: أنه أسند القول بجواز أن يصلي الجمعة عند قيام الشمس إلى المرتضى - ره - ويدل على ما اخترناه تبعا للمشهور ظاهر الكتاب والروايات المستفيضة كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال (١).
وخبر محمد بن أبي عبد عمير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها (٢).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالت الشمس فصل الفريضة (٣) ونحوهما غيرهما.
وأما القول المنسوب إلى السيد - ره - فقد استدل له بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (٤).
وفيه: أولا: أن الظاهر أن المراد بنصف النهار أول الوقت حين تزول الشمس وثانيا: أنه لو سلم ظهورها فيما ادعى لا بد من التصرف فيها وحملها على ما ذكر للروايات المتقدمة.
وخبر محمد بن أبي عبد عمير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها (٢).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالت الشمس فصل الفريضة (٣) ونحوهما غيرهما.
وأما القول المنسوب إلى السيد - ره - فقد استدل له بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (٤).
وفيه: أولا: أن الظاهر أن المراد بنصف النهار أول الوقت حين تزول الشمس وثانيا: أنه لو سلم ظهورها فيما ادعى لا بد من التصرف فيها وحملها على ما ذكر للروايات المتقدمة.