فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب الصلاة
٦ ص
(٢)
الفصل الأول: في اعدادها
٧ ص
(٣)
تنبيهات
١٠ ص
(٤)
صلاة الغفيلة
١٢ ص
(٥)
صلاة الوصية
١٣ ص
(٦)
سقوط نوافل الظهرين في السفر
١٥ ص
(٧)
الفصل الثاني في أوقاتها وقت الظهرين
١٩ ص
(٨)
اختصاص أول الوقت بالظهر
٢٢ ص
(٩)
آخر وقت الظهرين
٢٤ ص
(١٠)
اختصاص أول الوقت بالعصر
٢٧ ص
(١١)
أول وقت المغرب والعشاء
٢٨ ص
(١٢)
أول وقت الصبح
٤١ ص
(١٣)
آخر وقت الصبح
٤٣ ص
(١٤)
وقت نافلة المغرب
٤٦ ص
(١٥)
وقت نافلة الليل
٤٨ ص
(١٦)
وقت نافلة الصبح
٥٠ ص
(١٧)
تصلي الفريضة في كل وقت
٥٢ ص
(١٨)
التطوع في وقت الفريضة
٥٤ ص
(١٩)
التطوع لمن عليه فائتة
٥٦ ص
(٢٠)
كراهة النوافل في خمسة أوقات
٥٩ ص
(٢١)
قاعدة من أدرك
٦٢ ص
(٢٢)
في امارات الوقت
٦٦ ص
(٢٣)
الظنون الخاصة
٦٧ ص
(٢٤)
لو شك بعد الصلاة في وقوعها في الوقت
٧١ ص
(٢٥)
الفصل الثالث في القبلة
٧٢ ص
(٢٦)
حكم المصلي في الكعبة
٧٥ ص
(٢٧)
امارات القبلة
٧٨ ص
(٢٨)
الظن بالقبلة حجة
٨٠ ص
(٢٩)
الموضع الثالث: في احكام الخلل
٨٦ ص
(٣٠)
الانحراف إلى الاستدبار
٨٩ ص
(٣١)
زوال الظن بالقبلة بعد الصلاة
٩١ ص
(٣٢)
الموضع الرابع: فيما يستقبل له
٩٢ ص
(٣٣)
لا يعتبر الاستقبال في حال المشي في النافلة
٩٤ ص
(٣٤)
الصلاة على الراحلة
٩٦ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في اللباس وجوب ستر العورة
١٠٠ ص
(٣٦)
هل التستر شرط ذكرى
١٠١ ص
(٣٧)
لا يجب ستر الجحم
١٠٢ ص
(٣٨)
ما به يتحقق الستر
١٠٣ ص
(٣٩)
الصلاة في الخز
١٠٦ ص
(٤٠)
حكم الخز الموجود في زمان الشارع
١٠٩ ص
(٤١)
حكم الصلاة في وبر الخز المغشوش
١١١ ص
(٤٢)
الصلاة في الصوف والشعر
١١٢ ص
(٤٣)
الصلاة في جلد الميتة
١١٣ ص
(٤٤)
الصلاة فيما لا يوكل لحمه
١١٦ ص
(٤٥)
لا يختص هذا الحكم بالسباع
١١٦ ص
(٤٦)
حكم الصلاة فيما لا تتم فيه من غير المأكول
١١٩ ص
(٤٧)
حكم الصلاة في اجزاء الانسان
١٢١ ص
(٤٨)
لا يشمل الحكم ما لا لحم له
١٢٣ ص
(٤٩)
الصلاة في المشكوك في انه مأكول اللحم
١٢٧ ص
(٥٠)
ما يستفاد من الأدلة في مقام الاثبات
١٢٨ ص
(٥١)
مركز القيد
١٣١ ص
(٥٢)
استصحاب العدم النعتي
١٣٣ ص
(٥٣)
اصالة الإباحة
١٣٣ ص
(٥٤)
تمييز موار البراءة والاشتغال في الشبهة الموضوعية
١٣٧ ص
(٥٥)
إذا وقعت الصلاة في غير المأكول جهلا أو نسيانا
١٣٨ ص
(٥٦)
الصلاة في الحرير
١٤٠ ص
(٥٧)
لبس الحرير في حال الضرورة
١٤٣ ص
(٥٨)
تنبيهات
١٤٥ ص
(٥٩)
الصلاة في المغصوب
١٤٨ ص
(٦٠)
الصلاة في ما يستر ظهر القدم
١٥١ ص
(٦١)
ما يكره من اللباس
١٥٢ ص
(٦٢)
تحديد العورة
١٥٦ ص
(٦٣)
المستثنيات
١٦١ ص
(٦٤)
في صلاة العاري
١٦٥ ص
(٦٥)
الجماعة للعراة
١٦٧ ص
(٦٦)
لو وجد الساتر في أثناء الصلاة
١٦٨ ص
(٦٧)
الفصل الخامس: في المكان
١٧٠ ص
(٦٨)
الصلاة في المكان المغصوب
١٧١ ص
(٦٩)
حق السبق في المسجد
١٧٣ ص
(٧٠)
طهارة محل وضع الجبهة
١٧٤ ص
(٧١)
فرع
١٧٧ ص
(٧٢)
الأمكنة المكروهة
١٧٩ ص
(٧٣)
تكره الصلاة بين المقابر
١٨١ ص
(٧٤)
الصلاة قدام قبر المعصوم
١٨٣ ص
(٧٥)
جملة من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة
١٨٤ ص
(٧٦)
محاذاة المرأة للرجل أو تقدمها عليه
١٨٧ ص
(٧٧)
تنبيهات
١٩١ ص
(٧٨)
الصلاة إلى باب مفتوح أو إلى نار مضرمة
١٩٤ ص
(٧٩)
مسجد الجبهة
١٩٦ ص
(٨٠)
السجود على الثمار غير المأكولة
١٩٩ ص
(٨١)
السجود على القير والجص وما شاكل
٢٠٠ ص
(٨٢)
السجود على القرطاس
٢٠٢ ص
(٨٣)
ما يسجد عليه عند الاضطرار
٢٠٤ ص
(٨٤)
السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه
٢٠٧ ص
(٨٥)
الفصل السادس في الأذان والإقامة
٢٠٩ ص
(٨٦)
يستحب الأذان مطلقا
٢١٠ ص
(٨٧)
يستحب الأذان مطلقا
٢١٠ ص
(٨٨)
الأذان لصلاة القضاء
٢١٥ ص
(٨٩)
المقام الثاني في الإقامة
٢١٨ ص
(٩٠)
أدلة وجوب الإقامة
٢٢٠ ص
(٩١)
موارد سقوط الاذان
٢٢٣ ص
(٩٢)
موارد سقوط الأذان والإقامة
٢٢٧ ص
(٩٣)
كيفية الأذان والإقامة
٢٣١ ص
(٩٤)
الثالث في شرائط الأذان والإقامة
٢٣٥ ص
(٩٥)
ما يستحب في الأذان والإقامة
٢٣٩ ص
(٩٦)
يستحب الطهارة في الأذان ويعتبر في الإقامة
٢٣٩ ص
(٩٧)
استحباب القيام في الأذان واعتباره في الإقامة
٢٤١ ص
(٩٨)
بقية ما يستحب فيهما
٢٤٢ ص
(٩٩)
ما يكره في الأذان ويعتبر في الإقامة
٢٤٦ ص
(١٠٠)
ترك الأذان والإقامة نسيانا
٢٥١ ص
(١٠١)
استحباب حكاية الأذان عند سماعه
٢٥٤ ص
(١٠٢)
اخذ الأجرة على الاذان
٢٥٦ ص
(١٠٣)
نية القربة
٢٥٩ ص
(١٠٤)
لزوم التعيين
٢٦١ ص
(١٠٥)
يعتبر استمرار النية إلى اخر الصلاة
٢٦٣ ص
(١٠٦)
نيه القطع أو القاطع
٢٦٤ ص
(١٠٧)
حكم الضميمة المحرمة في النية
٢٦٥ ص
(١٠٨)
الضميمة الراجحة
٢٦٧ ص
(١٠٩)
في تكبيرة الاحرام
٢٧٢ ص
(١١٠)
تكبيرة الاحرام من الأركان
٢٧٣ ص
(١١١)
صورة تكبيرة الاحرام
٢٧٥ ص
(١١٢)
العاجز عن النطق بالتكبير صحيحا
٢٧٧ ص
(١١٣)
تكبيرة الأخرس
٢٧٨ ص
(١١٤)
رفع اليدين حال التكبيرة
٢٨٠ ص
(١١٥)
في القيام
٢٨٢ ص
(١١٦)
ما يعتبر في القيام
٢٨٣ ص
(١١٧)
نسيان الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار
٢٨٧ ص
(١١٨)
لو دار الامر بين القيام والاضطرار والجلوس
٢٨٩ ص
(١١٩)
دوران الامر بين الأمور المعتبرة في الصلاة
٢٩١ ص
(١٢٠)
بدلية الجلوس عن القيام
٢٩٣ ص
(١٢١)
صلاة المضطجع
٢٩٥ ص
(١٢٢)
الايماء للركوع والسجود
٢٩٧ ص
(١٢٣)
الواجب هو الايماء المجرد
٣٠٠ ص
(١٢٤)
في القراءة
٣٠١ ص
(١٢٥)
أدلة وجوب السورة
٣٠٢ ص
(١٢٦)
عدم وجوب السورة الكاملة في الصلاة
٣٠٧ ص
(١٢٧)
موارد سقوط السورة
٣٠٩ ص
(١٢٨)
حكم من لا يحسن القراءة
٣١٠ ص
(١٢٩)
حكم من لا يحسن القراءة ولا يتمكن من التعلم
٣١١ ص
(١٣٠)
قراءة الأخرس
٣١٦ ص
(١٣١)
ما يجب في الركعات الأخيرة
٣١٧ ص
(١٣٢)
القراءة أفضل أو التسبيح
٣١٩ ص
(١٣٣)
اجزاء المرة من التسبيحات
٣٢٢ ص
(١٣٤)
القراءات السبع
٣٢٥ ص
(١٣٥)
جزئية البسملة من كل سورة
٣٢٧ ص
(١٣٦)
تعيين البسملة للسورة
٣٢٨ ص
(١٣٧)
العدول من سورة إلى أخرى
٣٢٩ ص
(١٣٨)
العدول من لجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين
٣٣٠ ص
(١٣٩)
اتحاد الفيل ولإيلاف
٣٣٤ ص
(١٤٠)
الجهر بالقراءة على الرجال
٣٣٧ ص
(١٤١)
الاخفات في الركعتين الأخريتين
٣٣٩ ص
(١٤٢)
الجهر في ظهر يوم الجمعد
٣٤١ ص
(١٤٣)
لا جهر على النساء في الصلوات الجهرة
٣٤٣ ص
(١٤٤)
قراءة العزيمة في الفريضة
٣٤٦ ص
(١٤٥)
قراءة العزيمة سهوا
٣٤٨ ص
(١٤٦)
المحرم قراءة أيد السجدة
٣٥٠ ص
(١٤٧)
لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته
٣٥١ ص
(١٤٨)
في القران بين سورتين أو أزيد
٣٥٣ ص
(١٤٩)
يستحب الجهر بالبسملة
٣٥٥ ص
(١٥٠)
يستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات
٣٥٨ ص
(١٥١)
تنبيهات
٣٦٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٨ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٥ ص
١٧٩ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٥ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٥٣ - تصلي الفريضة في كل وقت

إلى أن يصير ظل كل شئ مثله
____________________
زيادة الفئ سبعي الشاخص كما هو المشهور، وعن جماعة من الأساطين كالشيخ في الخلاف والمحقق والشهيد الثانيين والمصنف (إلى أن يصير ظل كل شئ مثله) وقيل:
يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة.
والأقوى ما هو المشهور لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة، وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (١).
ولما في رواية إسماعيل عنه (عليه السلام): أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟
قال: قلت: لم؟ قال (عليه السلام): لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه (٢). ونحوهما غيرهما.
واستدل للقول الثاني بصحيح زرارة المتقدم بدعوى أن التقدير أن الحائط ذراع، فحينئذ ما روي من القامة والقامتين جار هذا المجرى لقول الصادق: في كتاب على القامة ذراع.
وفيه: أن من تدبر في النصوص يظهر له أن المراد من القامة قامة الانسان كما هو المتبادر منها، وما في كتاب علي من تفسير القامة بالذراع أريد بها العهد، فلا ينزل عليها اطلاق القامة، هذا مضافا إلى أن القامة في الصحيح لم يرد منها الذراع قطعا لقوله (عليه السلام): فإذا بلغ فيئك ذراعا.
واستدل للقول الثالث: بالنصوص الدالة على استحباب هذه النوافل قبل الفريضة بقول مطلق، كقوله (عليه السلام) عند تعداد النوافل: ثمان ركعات قبل

(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب المواقيت حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب المواقيت حديث ٢١.
(٥٣)