فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب الصلاة
٦ ص
(٢)
الفصل الأول: في اعدادها
٧ ص
(٣)
تنبيهات
١٠ ص
(٤)
صلاة الغفيلة
١٢ ص
(٥)
صلاة الوصية
١٣ ص
(٦)
سقوط نوافل الظهرين في السفر
١٥ ص
(٧)
الفصل الثاني في أوقاتها وقت الظهرين
١٩ ص
(٨)
اختصاص أول الوقت بالظهر
٢٢ ص
(٩)
آخر وقت الظهرين
٢٤ ص
(١٠)
اختصاص أول الوقت بالعصر
٢٧ ص
(١١)
أول وقت المغرب والعشاء
٢٨ ص
(١٢)
أول وقت الصبح
٤١ ص
(١٣)
آخر وقت الصبح
٤٣ ص
(١٤)
وقت نافلة المغرب
٤٦ ص
(١٥)
وقت نافلة الليل
٤٨ ص
(١٦)
وقت نافلة الصبح
٥٠ ص
(١٧)
تصلي الفريضة في كل وقت
٥٢ ص
(١٨)
التطوع في وقت الفريضة
٥٤ ص
(١٩)
التطوع لمن عليه فائتة
٥٦ ص
(٢٠)
كراهة النوافل في خمسة أوقات
٥٩ ص
(٢١)
قاعدة من أدرك
٦٢ ص
(٢٢)
في امارات الوقت
٦٦ ص
(٢٣)
الظنون الخاصة
٦٧ ص
(٢٤)
لو شك بعد الصلاة في وقوعها في الوقت
٧١ ص
(٢٥)
الفصل الثالث في القبلة
٧٢ ص
(٢٦)
حكم المصلي في الكعبة
٧٥ ص
(٢٧)
امارات القبلة
٧٨ ص
(٢٨)
الظن بالقبلة حجة
٨٠ ص
(٢٩)
الموضع الثالث: في احكام الخلل
٨٦ ص
(٣٠)
الانحراف إلى الاستدبار
٨٩ ص
(٣١)
زوال الظن بالقبلة بعد الصلاة
٩١ ص
(٣٢)
الموضع الرابع: فيما يستقبل له
٩٢ ص
(٣٣)
لا يعتبر الاستقبال في حال المشي في النافلة
٩٤ ص
(٣٤)
الصلاة على الراحلة
٩٦ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في اللباس وجوب ستر العورة
١٠٠ ص
(٣٦)
هل التستر شرط ذكرى
١٠١ ص
(٣٧)
لا يجب ستر الجحم
١٠٢ ص
(٣٨)
ما به يتحقق الستر
١٠٣ ص
(٣٩)
الصلاة في الخز
١٠٦ ص
(٤٠)
حكم الخز الموجود في زمان الشارع
١٠٩ ص
(٤١)
حكم الصلاة في وبر الخز المغشوش
١١١ ص
(٤٢)
الصلاة في الصوف والشعر
١١٢ ص
(٤٣)
الصلاة في جلد الميتة
١١٣ ص
(٤٤)
الصلاة فيما لا يوكل لحمه
١١٦ ص
(٤٥)
لا يختص هذا الحكم بالسباع
١١٦ ص
(٤٦)
حكم الصلاة فيما لا تتم فيه من غير المأكول
١١٩ ص
(٤٧)
حكم الصلاة في اجزاء الانسان
١٢١ ص
(٤٨)
لا يشمل الحكم ما لا لحم له
١٢٣ ص
(٤٩)
الصلاة في المشكوك في انه مأكول اللحم
١٢٧ ص
(٥٠)
ما يستفاد من الأدلة في مقام الاثبات
١٢٨ ص
(٥١)
مركز القيد
١٣١ ص
(٥٢)
استصحاب العدم النعتي
١٣٣ ص
(٥٣)
اصالة الإباحة
١٣٣ ص
(٥٤)
تمييز موار البراءة والاشتغال في الشبهة الموضوعية
١٣٧ ص
(٥٥)
إذا وقعت الصلاة في غير المأكول جهلا أو نسيانا
١٣٨ ص
(٥٦)
الصلاة في الحرير
١٤٠ ص
(٥٧)
لبس الحرير في حال الضرورة
١٤٣ ص
(٥٨)
تنبيهات
١٤٥ ص
(٥٩)
الصلاة في المغصوب
١٤٨ ص
(٦٠)
الصلاة في ما يستر ظهر القدم
١٥١ ص
(٦١)
ما يكره من اللباس
١٥٢ ص
(٦٢)
تحديد العورة
١٥٦ ص
(٦٣)
المستثنيات
١٦١ ص
(٦٤)
في صلاة العاري
١٦٥ ص
(٦٥)
الجماعة للعراة
١٦٧ ص
(٦٦)
لو وجد الساتر في أثناء الصلاة
١٦٨ ص
(٦٧)
الفصل الخامس: في المكان
١٧٠ ص
(٦٨)
الصلاة في المكان المغصوب
١٧١ ص
(٦٩)
حق السبق في المسجد
١٧٣ ص
(٧٠)
طهارة محل وضع الجبهة
١٧٤ ص
(٧١)
فرع
١٧٧ ص
(٧٢)
الأمكنة المكروهة
١٧٩ ص
(٧٣)
تكره الصلاة بين المقابر
١٨١ ص
(٧٤)
الصلاة قدام قبر المعصوم
١٨٣ ص
(٧٥)
جملة من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة
١٨٤ ص
(٧٦)
محاذاة المرأة للرجل أو تقدمها عليه
١٨٧ ص
(٧٧)
تنبيهات
١٩١ ص
(٧٨)
الصلاة إلى باب مفتوح أو إلى نار مضرمة
١٩٤ ص
(٧٩)
مسجد الجبهة
١٩٦ ص
(٨٠)
السجود على الثمار غير المأكولة
١٩٩ ص
(٨١)
السجود على القير والجص وما شاكل
٢٠٠ ص
(٨٢)
السجود على القرطاس
٢٠٢ ص
(٨٣)
ما يسجد عليه عند الاضطرار
٢٠٤ ص
(٨٤)
السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه
٢٠٧ ص
(٨٥)
الفصل السادس في الأذان والإقامة
٢٠٩ ص
(٨٦)
يستحب الأذان مطلقا
٢١٠ ص
(٨٧)
يستحب الأذان مطلقا
٢١٠ ص
(٨٨)
الأذان لصلاة القضاء
٢١٥ ص
(٨٩)
المقام الثاني في الإقامة
٢١٨ ص
(٩٠)
أدلة وجوب الإقامة
٢٢٠ ص
(٩١)
موارد سقوط الاذان
٢٢٣ ص
(٩٢)
موارد سقوط الأذان والإقامة
٢٢٧ ص
(٩٣)
كيفية الأذان والإقامة
٢٣١ ص
(٩٤)
الثالث في شرائط الأذان والإقامة
٢٣٥ ص
(٩٥)
ما يستحب في الأذان والإقامة
٢٣٩ ص
(٩٦)
يستحب الطهارة في الأذان ويعتبر في الإقامة
٢٣٩ ص
(٩٧)
استحباب القيام في الأذان واعتباره في الإقامة
٢٤١ ص
(٩٨)
بقية ما يستحب فيهما
٢٤٢ ص
(٩٩)
ما يكره في الأذان ويعتبر في الإقامة
٢٤٦ ص
(١٠٠)
ترك الأذان والإقامة نسيانا
٢٥١ ص
(١٠١)
استحباب حكاية الأذان عند سماعه
٢٥٤ ص
(١٠٢)
اخذ الأجرة على الاذان
٢٥٦ ص
(١٠٣)
نية القربة
٢٥٩ ص
(١٠٤)
لزوم التعيين
٢٦١ ص
(١٠٥)
يعتبر استمرار النية إلى اخر الصلاة
٢٦٣ ص
(١٠٦)
نيه القطع أو القاطع
٢٦٤ ص
(١٠٧)
حكم الضميمة المحرمة في النية
٢٦٥ ص
(١٠٨)
الضميمة الراجحة
٢٦٧ ص
(١٠٩)
في تكبيرة الاحرام
٢٧٢ ص
(١١٠)
تكبيرة الاحرام من الأركان
٢٧٣ ص
(١١١)
صورة تكبيرة الاحرام
٢٧٥ ص
(١١٢)
العاجز عن النطق بالتكبير صحيحا
٢٧٧ ص
(١١٣)
تكبيرة الأخرس
٢٧٨ ص
(١١٤)
رفع اليدين حال التكبيرة
٢٨٠ ص
(١١٥)
في القيام
٢٨٢ ص
(١١٦)
ما يعتبر في القيام
٢٨٣ ص
(١١٧)
نسيان الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار
٢٨٧ ص
(١١٨)
لو دار الامر بين القيام والاضطرار والجلوس
٢٨٩ ص
(١١٩)
دوران الامر بين الأمور المعتبرة في الصلاة
٢٩١ ص
(١٢٠)
بدلية الجلوس عن القيام
٢٩٣ ص
(١٢١)
صلاة المضطجع
٢٩٥ ص
(١٢٢)
الايماء للركوع والسجود
٢٩٧ ص
(١٢٣)
الواجب هو الايماء المجرد
٣٠٠ ص
(١٢٤)
في القراءة
٣٠١ ص
(١٢٥)
أدلة وجوب السورة
٣٠٢ ص
(١٢٦)
عدم وجوب السورة الكاملة في الصلاة
٣٠٧ ص
(١٢٧)
موارد سقوط السورة
٣٠٩ ص
(١٢٨)
حكم من لا يحسن القراءة
٣١٠ ص
(١٢٩)
حكم من لا يحسن القراءة ولا يتمكن من التعلم
٣١١ ص
(١٣٠)
قراءة الأخرس
٣١٦ ص
(١٣١)
ما يجب في الركعات الأخيرة
٣١٧ ص
(١٣٢)
القراءة أفضل أو التسبيح
٣١٩ ص
(١٣٣)
اجزاء المرة من التسبيحات
٣٢٢ ص
(١٣٤)
القراءات السبع
٣٢٥ ص
(١٣٥)
جزئية البسملة من كل سورة
٣٢٧ ص
(١٣٦)
تعيين البسملة للسورة
٣٢٨ ص
(١٣٧)
العدول من سورة إلى أخرى
٣٢٩ ص
(١٣٨)
العدول من لجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين
٣٣٠ ص
(١٣٩)
اتحاد الفيل ولإيلاف
٣٣٤ ص
(١٤٠)
الجهر بالقراءة على الرجال
٣٣٧ ص
(١٤١)
الاخفات في الركعتين الأخريتين
٣٣٩ ص
(١٤٢)
الجهر في ظهر يوم الجمعد
٣٤١ ص
(١٤٣)
لا جهر على النساء في الصلوات الجهرة
٣٤٣ ص
(١٤٤)
قراءة العزيمة في الفريضة
٣٤٦ ص
(١٤٥)
قراءة العزيمة سهوا
٣٤٨ ص
(١٤٦)
المحرم قراءة أيد السجدة
٣٥٠ ص
(١٤٧)
لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته
٣٥١ ص
(١٤٨)
في القران بين سورتين أو أزيد
٣٥٣ ص
(١٤٩)
يستحب الجهر بالبسملة
٣٥٥ ص
(١٥٠)
يستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات
٣٥٨ ص
(١٥١)
تنبيهات
٣٦٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٨ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٥ ص
١٧٩ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٥ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٢


____________________
ومنها: صحيح منصور قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (١).
وفيه: أن ظاهره النهي عن القران والتبعيض، ولا ينافي استحبابها.
ومنها: حسن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار (٢).
وفيه: أن دلالته على الوجوب متوقفة على حجية مفهوم الوصف، ولا نقول بها.
ومنها خبر يحيى بن عمران الهمداني، كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام):
جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: يعيدها مرتين على رغم أنفه - يعني العباسي - (٣).
وفيه: إن الخبر إنما يدل على جزئية البسملة للسورة لا وجوب السورة.
ومنها: صحيح معاوية بن عمار: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال (عليه السلام) نعم، قلت: فإذا قرأت الفاتحة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال (عليه السلام): نعم (٤).
وفيه: أنه لا شبهة في ظهوره في وجوب قراءة البسملة في المقامين، إلا أنه لا يستلزم وجوب السورة. وبعبارة أخرى: أنه يدل على جزئية البسملة للسورة لا وجوبها الشرعي.

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٦.
(٤) الوسائل باب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٥.
(٣٩٢)