فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب الصلاة
٦ ص
(٢)
الفصل الأول: في اعدادها
٧ ص
(٣)
تنبيهات
١٠ ص
(٤)
صلاة الغفيلة
١٢ ص
(٥)
صلاة الوصية
١٣ ص
(٦)
سقوط نوافل الظهرين في السفر
١٥ ص
(٧)
الفصل الثاني في أوقاتها وقت الظهرين
١٩ ص
(٨)
اختصاص أول الوقت بالظهر
٢٢ ص
(٩)
آخر وقت الظهرين
٢٤ ص
(١٠)
اختصاص أول الوقت بالعصر
٢٧ ص
(١١)
أول وقت المغرب والعشاء
٢٨ ص
(١٢)
أول وقت الصبح
٤١ ص
(١٣)
آخر وقت الصبح
٤٣ ص
(١٤)
وقت نافلة المغرب
٤٦ ص
(١٥)
وقت نافلة الليل
٤٨ ص
(١٦)
وقت نافلة الصبح
٥٠ ص
(١٧)
تصلي الفريضة في كل وقت
٥٢ ص
(١٨)
التطوع في وقت الفريضة
٥٤ ص
(١٩)
التطوع لمن عليه فائتة
٥٦ ص
(٢٠)
كراهة النوافل في خمسة أوقات
٥٩ ص
(٢١)
قاعدة من أدرك
٦٢ ص
(٢٢)
في امارات الوقت
٦٦ ص
(٢٣)
الظنون الخاصة
٦٧ ص
(٢٤)
لو شك بعد الصلاة في وقوعها في الوقت
٧١ ص
(٢٥)
الفصل الثالث في القبلة
٧٢ ص
(٢٦)
حكم المصلي في الكعبة
٧٥ ص
(٢٧)
امارات القبلة
٧٨ ص
(٢٨)
الظن بالقبلة حجة
٨٠ ص
(٢٩)
الموضع الثالث: في احكام الخلل
٨٦ ص
(٣٠)
الانحراف إلى الاستدبار
٨٩ ص
(٣١)
زوال الظن بالقبلة بعد الصلاة
٩١ ص
(٣٢)
الموضع الرابع: فيما يستقبل له
٩٢ ص
(٣٣)
لا يعتبر الاستقبال في حال المشي في النافلة
٩٤ ص
(٣٤)
الصلاة على الراحلة
٩٦ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في اللباس وجوب ستر العورة
١٠٠ ص
(٣٦)
هل التستر شرط ذكرى
١٠١ ص
(٣٧)
لا يجب ستر الجحم
١٠٢ ص
(٣٨)
ما به يتحقق الستر
١٠٣ ص
(٣٩)
الصلاة في الخز
١٠٦ ص
(٤٠)
حكم الخز الموجود في زمان الشارع
١٠٩ ص
(٤١)
حكم الصلاة في وبر الخز المغشوش
١١١ ص
(٤٢)
الصلاة في الصوف والشعر
١١٢ ص
(٤٣)
الصلاة في جلد الميتة
١١٣ ص
(٤٤)
الصلاة فيما لا يوكل لحمه
١١٦ ص
(٤٥)
لا يختص هذا الحكم بالسباع
١١٦ ص
(٤٦)
حكم الصلاة فيما لا تتم فيه من غير المأكول
١١٩ ص
(٤٧)
حكم الصلاة في اجزاء الانسان
١٢١ ص
(٤٨)
لا يشمل الحكم ما لا لحم له
١٢٣ ص
(٤٩)
الصلاة في المشكوك في انه مأكول اللحم
١٢٧ ص
(٥٠)
ما يستفاد من الأدلة في مقام الاثبات
١٢٨ ص
(٥١)
مركز القيد
١٣١ ص
(٥٢)
استصحاب العدم النعتي
١٣٣ ص
(٥٣)
اصالة الإباحة
١٣٣ ص
(٥٤)
تمييز موار البراءة والاشتغال في الشبهة الموضوعية
١٣٧ ص
(٥٥)
إذا وقعت الصلاة في غير المأكول جهلا أو نسيانا
١٣٨ ص
(٥٦)
الصلاة في الحرير
١٤٠ ص
(٥٧)
لبس الحرير في حال الضرورة
١٤٣ ص
(٥٨)
تنبيهات
١٤٥ ص
(٥٩)
الصلاة في المغصوب
١٤٨ ص
(٦٠)
الصلاة في ما يستر ظهر القدم
١٥١ ص
(٦١)
ما يكره من اللباس
١٥٢ ص
(٦٢)
تحديد العورة
١٥٦ ص
(٦٣)
المستثنيات
١٦١ ص
(٦٤)
في صلاة العاري
١٦٥ ص
(٦٥)
الجماعة للعراة
١٦٧ ص
(٦٦)
لو وجد الساتر في أثناء الصلاة
١٦٨ ص
(٦٧)
الفصل الخامس: في المكان
١٧٠ ص
(٦٨)
الصلاة في المكان المغصوب
١٧١ ص
(٦٩)
حق السبق في المسجد
١٧٣ ص
(٧٠)
طهارة محل وضع الجبهة
١٧٤ ص
(٧١)
فرع
١٧٧ ص
(٧٢)
الأمكنة المكروهة
١٧٩ ص
(٧٣)
تكره الصلاة بين المقابر
١٨١ ص
(٧٤)
الصلاة قدام قبر المعصوم
١٨٣ ص
(٧٥)
جملة من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة
١٨٤ ص
(٧٦)
محاذاة المرأة للرجل أو تقدمها عليه
١٨٧ ص
(٧٧)
تنبيهات
١٩١ ص
(٧٨)
الصلاة إلى باب مفتوح أو إلى نار مضرمة
١٩٤ ص
(٧٩)
مسجد الجبهة
١٩٦ ص
(٨٠)
السجود على الثمار غير المأكولة
١٩٩ ص
(٨١)
السجود على القير والجص وما شاكل
٢٠٠ ص
(٨٢)
السجود على القرطاس
٢٠٢ ص
(٨٣)
ما يسجد عليه عند الاضطرار
٢٠٤ ص
(٨٤)
السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه
٢٠٧ ص
(٨٥)
الفصل السادس في الأذان والإقامة
٢٠٩ ص
(٨٦)
يستحب الأذان مطلقا
٢١٠ ص
(٨٧)
يستحب الأذان مطلقا
٢١٠ ص
(٨٨)
الأذان لصلاة القضاء
٢١٥ ص
(٨٩)
المقام الثاني في الإقامة
٢١٨ ص
(٩٠)
أدلة وجوب الإقامة
٢٢٠ ص
(٩١)
موارد سقوط الاذان
٢٢٣ ص
(٩٢)
موارد سقوط الأذان والإقامة
٢٢٧ ص
(٩٣)
كيفية الأذان والإقامة
٢٣١ ص
(٩٤)
الثالث في شرائط الأذان والإقامة
٢٣٥ ص
(٩٥)
ما يستحب في الأذان والإقامة
٢٣٩ ص
(٩٦)
يستحب الطهارة في الأذان ويعتبر في الإقامة
٢٣٩ ص
(٩٧)
استحباب القيام في الأذان واعتباره في الإقامة
٢٤١ ص
(٩٨)
بقية ما يستحب فيهما
٢٤٢ ص
(٩٩)
ما يكره في الأذان ويعتبر في الإقامة
٢٤٦ ص
(١٠٠)
ترك الأذان والإقامة نسيانا
٢٥١ ص
(١٠١)
استحباب حكاية الأذان عند سماعه
٢٥٤ ص
(١٠٢)
اخذ الأجرة على الاذان
٢٥٦ ص
(١٠٣)
نية القربة
٢٥٩ ص
(١٠٤)
لزوم التعيين
٢٦١ ص
(١٠٥)
يعتبر استمرار النية إلى اخر الصلاة
٢٦٣ ص
(١٠٦)
نيه القطع أو القاطع
٢٦٤ ص
(١٠٧)
حكم الضميمة المحرمة في النية
٢٦٥ ص
(١٠٨)
الضميمة الراجحة
٢٦٧ ص
(١٠٩)
في تكبيرة الاحرام
٢٧٢ ص
(١١٠)
تكبيرة الاحرام من الأركان
٢٧٣ ص
(١١١)
صورة تكبيرة الاحرام
٢٧٥ ص
(١١٢)
العاجز عن النطق بالتكبير صحيحا
٢٧٧ ص
(١١٣)
تكبيرة الأخرس
٢٧٨ ص
(١١٤)
رفع اليدين حال التكبيرة
٢٨٠ ص
(١١٥)
في القيام
٢٨٢ ص
(١١٦)
ما يعتبر في القيام
٢٨٣ ص
(١١٧)
نسيان الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار
٢٨٧ ص
(١١٨)
لو دار الامر بين القيام والاضطرار والجلوس
٢٨٩ ص
(١١٩)
دوران الامر بين الأمور المعتبرة في الصلاة
٢٩١ ص
(١٢٠)
بدلية الجلوس عن القيام
٢٩٣ ص
(١٢١)
صلاة المضطجع
٢٩٥ ص
(١٢٢)
الايماء للركوع والسجود
٢٩٧ ص
(١٢٣)
الواجب هو الايماء المجرد
٣٠٠ ص
(١٢٤)
في القراءة
٣٠١ ص
(١٢٥)
أدلة وجوب السورة
٣٠٢ ص
(١٢٦)
عدم وجوب السورة الكاملة في الصلاة
٣٠٧ ص
(١٢٧)
موارد سقوط السورة
٣٠٩ ص
(١٢٨)
حكم من لا يحسن القراءة
٣١٠ ص
(١٢٩)
حكم من لا يحسن القراءة ولا يتمكن من التعلم
٣١١ ص
(١٣٠)
قراءة الأخرس
٣١٦ ص
(١٣١)
ما يجب في الركعات الأخيرة
٣١٧ ص
(١٣٢)
القراءة أفضل أو التسبيح
٣١٩ ص
(١٣٣)
اجزاء المرة من التسبيحات
٣٢٢ ص
(١٣٤)
القراءات السبع
٣٢٥ ص
(١٣٥)
جزئية البسملة من كل سورة
٣٢٧ ص
(١٣٦)
تعيين البسملة للسورة
٣٢٨ ص
(١٣٧)
العدول من سورة إلى أخرى
٣٢٩ ص
(١٣٨)
العدول من لجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين
٣٣٠ ص
(١٣٩)
اتحاد الفيل ولإيلاف
٣٣٤ ص
(١٤٠)
الجهر بالقراءة على الرجال
٣٣٧ ص
(١٤١)
الاخفات في الركعتين الأخريتين
٣٣٩ ص
(١٤٢)
الجهر في ظهر يوم الجمعد
٣٤١ ص
(١٤٣)
لا جهر على النساء في الصلوات الجهرة
٣٤٣ ص
(١٤٤)
قراءة العزيمة في الفريضة
٣٤٦ ص
(١٤٥)
قراءة العزيمة سهوا
٣٤٨ ص
(١٤٦)
المحرم قراءة أيد السجدة
٣٥٠ ص
(١٤٧)
لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته
٣٥١ ص
(١٤٨)
في القران بين سورتين أو أزيد
٣٥٣ ص
(١٤٩)
يستحب الجهر بالبسملة
٣٥٥ ص
(١٥٠)
يستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات
٣٥٨ ص
(١٥١)
تنبيهات
٣٦٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٨ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٥ ص
١٧٩ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٥ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٢ - العدول من لجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين


____________________
من حملها على جواز المضي لصراحة الصحيح في جواز الرجوع بعد الدخول في القراءة.
الرابعة: ما تدل على أن من كان من نيته أن يؤذن ويقيم فنسي يمضي في صلاته: كخبر نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله أبو عبيدة الحذاء عن رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل الصلاة قال (عليه السلام): إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف (١).
وهذا الخبر وإن كان أخص من الصحيح إلا أنه لا يصلح لتقييده، لأنه يلزم حمله وحمل سائر أخبار الجواز على فرد نادر وهو ما إذا لم يسبقه العزم على الفعل، فيتعين طرحه أو تنزيل ما فيه من التفصيل على اختلاف مراتب الفضل.
الخامسة: ما دلت على كفاية قول (قد قامت الصلاة): كخبر زكريا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): أسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك قد تمت صلاتك (٢).
ولكنه لا ينافي الصحيح لاختصاصه بما قبل ركوع الركعة الأولى، وهذا الخبر مختص بالركعة الثانية، ويدل على حصول الفضل بالقول المزبور في مورده، ولا يدل على حصوله به حتى في مورد يجوز القطع للاتيان بالأذان والإقامة، إلا أن الخبر في نفسه قاصر عن اثبات الحكم المذكور لضعف سنده وعدم العمل به.
ثم إن مقتضى اطلاق الصحيح والفتاوى عدم الفرق في جواز القطع بين المنفرد وغيره، وما عن المحقق ره والشيخ وغيرهما من التقييد بالمنفرد غير ظاهر الوجه،

(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٨.
(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٦.
(٣٣٢)