فتاوى ابن الجنيد
(١)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٢)
نبذة من حياه ابن الجنيد رحمه الله
٦ ص
(٣)
كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها
١٨ ص
(٤)
الماء القليل
١٨ ص
(٥)
حد الكر
١٩ ص
(٦)
ماء البئر
٢٠ ص
(٧)
حكم المضاف والأسآر والمستعمل
٢٠ ص
(٨)
باب الوضوء
٢٢ ص
(٩)
موجب الوضوء
٢٢ ص
(١٠)
التخلي والاستنجاء
٢٤ ص
(١١)
كيفية الوضوء
٢٥ ص
(١٢)
بقايا أحكام الوضوء
٢٨ ص
(١٣)
باب الغسل
٣٠ ص
(١٤)
أقسام الغسل
٣٠ ص
(١٥)
غسل الجنابة
٣٠ ص
(١٦)
غسل الحيض وأحكامه
٣١ ص
(١٧)
حكم الاستحاضة
٣٣ ص
(١٨)
النفاس
٣٣ ص
(١٩)
غسل الأموات
٣٣ ص
(٢٠)
باب التيمم
٣٧ ص
(٢١)
وقت التيمم
٣٧ ص
(٢٢)
فيما يتيمم به
٣٧ ص
(٢٣)
كيفية التيمم
٣٨ ص
(٢٤)
أحكام التيمم
٣٩ ص
(٢٥)
باب النجاسات
٤١ ص
(٢٦)
أصناف النجاسات
٤١ ص
(٢٧)
أحكام النجاسات
٤٢ ص
(٢٨)
الأواني والجلود
٤٣ ص
(٢٩)
كتاب الصلاة باب المقدمات
٤٥ ص
(٣٠)
الأوقات
٤٥ ص
(٣١)
القبلة
٤٨ ص
(٣٢)
اللباس
٤٩ ص
(٣٣)
الأذان والإقامة
٥١ ص
(٣٤)
باب أفعال الصلاة وتروكها
٥٣ ص
(٣٥)
القراءة
٥٣ ص
(٣٦)
باقي الأفعال الواجبة
٥٥ ص
(٣٧)
الأفعال المندوبة
٥٦ ص
(٣٨)
التروك
٥٨ ص
(٣٩)
باقي الصلوات
٥٨ ص
(٤٠)
صلاة الجمعة
٥٨ ص
(٤١)
صلاة العيدين
٦٢ ص
(٤٢)
صلاة الكسوف
٦٧ ص
(٤٣)
الصلاة على الأموات ودفنهم
٦٨ ص
(٤٤)
الصلوات المندوبة
٧٢ ص
(٤٥)
النوافل اليومية
٧٢ ص
(٤٦)
صلاة الاستسقاء
٧٣ ص
(٤٧)
صلاة التسبيح
٧٥ ص
(٤٨)
باب التوابع
٧٦ ص
(٤٩)
السهو
٧٦ ص
(٥٠)
قضاء الصلوات
٧٨ ص
(٥١)
صلاة الخوف
٨٠ ص
(٥٢)
صلاة الجماعة
٨٢ ص
(٥٣)
صلاة المسافر
٨٦ ص
(٥٤)
كتاب الزكاة من تجب عليه
٩٠ ص
(٥٥)
ما يجب فيه ويستحب
٩١ ص
(٥٦)
الأنعام
٩١ ص
(٥٧)
باقي الأصناف
٩٤ ص
(٥٨)
فيما يستحب فيه الزكاة
٩٤ ص
(٥٩)
ما تصرف إليه الزكاة
٩٥ ص
(٦٠)
كيفية الأخراج ومتوليه
٩٩ ص
(٦١)
زكاة الفطرة
٩٩ ص
(٦٢)
الخمس
١٠٢ ص
(٦٣)
محل الخمس
١٠٢ ص
(٦٤)
أقسام الخمس
١٠٣ ص
(٦٥)
الأنفال
١٠٤ ص
(٦٦)
كتاب الصوم حقيقة الصوم
١٠٦ ص
(٦٧)
ما يجب الأمساك عنه
١٠٨ ص
(٦٨)
الكفارة
١١٠ ص
(٦٩)
من يصح منه الصوم
١١١ ص
(٧٠)
أحكام أقسام الصوم
١١٣ ص
(٧١)
لواحق الصوم
١١٥ ص
(٧٢)
الاعتكاف
١١٨ ص
(٧٣)
كتاب الحج أنواع الحج وشرائطه
١٢١ ص
(٧٤)
شرائط الحج
١٢١ ص
(٧٥)
أنواع الحج
١٢٣ ص
(٧٦)
أفعال عمرة التمتع
١٢٤ ص
(٧٧)
الأحرام
١٢٤ ص
(٧٨)
المواقيت
١٢٤ ص
(٧٩)
كيفية الأحرام
١٢٤ ص
(٨٠)
تروك الأحرام
١٢٦ ص
(٨١)
كفارات الأحرام
١٢٨ ص
(٨٢)
الطواف
١٣٥ ص
(٨٣)
السعي
١٣٩ ص
(٨٤)
أفعال الحج
١٣٩ ص
(٨٥)
الاحرام
١٣٩ ص
(٨٦)
الوقوف بالموقفين
١٤٠ ص
(٨٧)
نزول منى وقضاء المناسك بها
١٤٢ ص
(٨٨)
رمي جمرة العقبة
١٤٢ ص
(٨٩)
الذبح
١٤٣ ص
(٩٠)
الحلق
١٤٤ ص
(٩١)
زيارة البيت
١٤٥ ص
(٩٢)
الرجوع إلى منى
١٤٥ ص
(٩٣)
رمي الجمار
١٤٥ ص
(٩٤)
التوابع
١٤٦ ص
(٩٥)
النيابة
١٤٦ ص
(٩٦)
أحكام العبيد والصبيان
١٤٧ ص
(٩٧)
المحصور والمصدود
١٤٨ ص
(٩٨)
العمرة
١٤٩ ص
(٩٩)
مسائل متعددة
١٤٩ ص
(١٠٠)
كتاب الجهاد من يجب عليه وحكم الرباط
١٥١ ص
(١٠١)
كيفية الجهاد
١٥٢ ص
(١٠٢)
عقد الأمان
١٥٤ ص
(١٠٣)
الغنائم
١٥٦ ص
(١٠٤)
الأسارى وأحكام الأرضين
١٦٠ ص
(١٠٥)
أحكام أهل الذمة
١٦٢ ص
(١٠٦)
أحكام البغاة
١٦٦ ص
(١٠٧)
كتاب المتاجر وجوه الاكتساب
١٦٧ ص
(١٠٨)
الاحتكار والتلقي
١٦٨ ص
(١٠٩)
عقد البيع وشرائطه
١٦٨ ص
(١١٠)
الخيار
١٦٩ ص
(١١١)
الربا
١٧٠ ص
(١١٢)
الصرف
١٧٢ ص
(١١٣)
النقد والنسيئة
١٧٣ ص
(١١٤)
السلف
١٧٤ ص
(١١٥)
المرابحة والمواضعة
١٧٦ ص
(١١٦)
العيوب
١٧٧ ص
(١١٧)
بيع الثمار
١٧٩ ص
(١١٨)
بيع الحيوان
١٧٩ ص
(١١٩)
بيع الغرر والمجازفة
١٨١ ص
(١٢٠)
القبض وحكمه
١٨٢ ص
(١٢١)
الاختلاف
١٨٣ ص
(١٢٢)
الشروط
١٨٤ ص
(١٢٣)
اللواحق
١٨٤ ص
(١٢٤)
الشفعة
١٨٥ ص
(١٢٥)
كتاب الديون وتوابعها القرض
١٨٩ ص
(١٢٦)
الرهن
١٩٠ ص
(١٢٧)
الحجر
١٩٤ ص
(١٢٨)
المفلس
١٩٦ ص
(١٢٩)
الضمان
١٩٨ ص
(١٣٠)
الحوالة
٢٠٠ ص
(١٣١)
الكفالة
٢٠٠ ص
(١٣٢)
الوكالة
٢٠٢ ص
(١٣٣)
الإقرار
٢٠٤ ص
(١٣٤)
كتاب الأمانات وتوابعها الوديعة
٢٠٨ ص
(١٣٥)
العارية
٢١٠ ص
(١٣٦)
اللقطة
٢١١ ص
(١٣٧)
الجعالة
٢١٣ ص
(١٣٨)
الغصب
٢١٣ ص
(١٣٩)
كتاب الإجارة وتوابعها الإجارة
٢١٥ ص
(١٤٠)
المزارعة
٢١٨ ص
(١٤١)
المساقاة
٢١٩ ص
(١٤٢)
إحياء الموات
٢٢٠ ص
(١٤٣)
الصلح
٢٢٣ ص
(١٤٤)
الشركة
٢٢٦ ص
(١٤٥)
القراض
٢٢٧ ص
(١٤٦)
السبق والرماية
٢٢٨ ص
(١٤٧)
كتاب الهبات وتوابعها الهبة
٢٣٠ ص
(١٤٨)
الوقف
٢٣٢ ص
(١٤٩)
السكنى
٢٣٦ ص
(١٥٠)
الوصايا
٢٣٧ ص
(١٥١)
كتاب النكاح المحرمات
٢٤٤ ص
(١٥٢)
الرضاع
٢٤٤ ص
(١٥٣)
تحريم المصاهرة
٢٤٦ ص
(١٥٤)
التحريم بسبب الكفر
٢٤٩ ص
(١٥٥)
العقد وأوليائه
٢٥٠ ص
(١٥٦)
العقد وصيغته
٢٥٠ ص
(١٥٧)
الأولياء
٢٥٠ ص
(١٥٨)
الصداق
٢٥٢ ص
(١٥٩)
العيوب والتدليس
٢٥٦ ص
(١٦٠)
نكاح الإماء والمماليك
٢٦٠ ص
(١٦١)
لواحق النكاح
٢٦٢ ص
(١٦٢)
النفقات
٢٦٣ ص
(١٦٣)
كتاب الطلاق وتوابعه الطلاق
٢٦٥ ص
(١٦٤)
الخلع
٢٧٢ ص
(١٦٥)
الظهار
٢٧٣ ص
(١٦٦)
الايلاء
٢٧٨ ص
(١٦٧)
اللعان
٢٧٩ ص
(١٦٨)
العدد
٢٨٠ ص
(١٦٩)
كتاب العتق وتوابعه العتق
٢٨٦ ص
(١٧٠)
الولاء
٢٩١ ص
(١٧١)
التدبير
٢٩٢ ص
(١٧٢)
الكتابة
٢٩٤ ص
(١٧٣)
الاستيلاد
٢٩٩ ص
(١٧٤)
كتاب الأيمان وتوابعها الأيمان
٣٠١ ص
(١٧٥)
النذر
٣٠٤ ص
(١٧٦)
الكفارات
٣٠٦ ص
(١٧٧)
كتاب الصيد وتوابعه أحكام الصيد
٣٠٩ ص
(١٧٨)
ما يباح أكله من الحيوان وما يحرم
٣١٢ ص
(١٧٩)
الذبح وكيفيته
٣١٢ ص
(١٨٠)
ما يحل من الميتة
٣١٣ ص
(١٨١)
الأطعمة والأشربة
٣١٤ ص
(١٨٢)
كتاب القضاء وتوابعها الآداب
٣١٥ ص
(١٨٣)
تعارض البينات
٣١٦ ص
(١٨٤)
لواحق القضاء
٣١٧ ص
(١٨٥)
كتاب قاض إلى قاض
٣٢٤ ص
(١٨٦)
ذكر القاسم
٣٢٥ ص
(١٨٧)
بقايا مسائل تتعلق بالقضاء
٣٢٥ ص
(١٨٨)
الشهادات
٣٢٦ ص
(١٨٩)
كتاب الفرائض أحكام الفرائض
٣٣٤ ص
(١٩٠)
كتاب الحدود حد الزنا
٣٤٢ ص
(١٩١)
اللواط والشرب
٣٤٦ ص
(١٩٢)
حد السرقة والمحاربة
٣٤٧ ص
(١٩٣)
حد الفرية
٣٥١ ص
(١٩٤)
كتاب القصاص والديات أقسام القتل
٣٥٣ ص
(١٩٥)
ما يثبت به القتل
٣٥٥ ص
(١٩٦)
الاشتراك في الجنايات
٣٥٦ ص
(١٩٧)
ضمان النفوس وغيرها
٣٥٧ ص
(١٩٨)
ديات الأعضاء
٣٥٨ ص
(١٩٩)
الجراحات
٣٦٠ ص
(٢٠٠)
اللواحق
٣٦٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص

فتاوى ابن الجنيد - إعداد الاشتهاردي - الصفحة ٣٣٢ - الشهادات

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الظاهر من المذهب أنه لا يقبل شهادة الفرع مع تمكين حضور شاهد الأصل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا بأس بإقامتها وإن كان المشهود على شهادته حاضر البلد أو غائبا إذا كانت له علة تمنعه من الحضور للقيام بها... إلى آخره. (المختلف: ص ٧٢٣).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا شهد شاهدان على شهادة رجل قاما مقامه في الشهادة وكذلك في شهادتهما على شهادة المرأة وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على شهادتهما أو أربع نسوة قمن مقامها لا يجزي عن (غير، خ ل) ذلك... إلى آخره.
(المختلف: ص ٧٢٤).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز أن يقيم إلا على ما يعلم ولا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا فإن وجد خطه مكتوبا ولم يذكر الشهادة لم يجز له إقامتها (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا أختار لأحد أن يشهد بشهادة في حق لله تعالى، ولا لخلقه إلا بعد التيقن وارتفاع الشكوك عنه في ذلك ومما يتحرز به الشاهد على الآدميين أن يكون لشهادته عنده ثبت يرجع إليه، فإن لم يفعل ذلك وتشكك في خطة إذا أخطره صاحب الحق لم يقم الشهادة، وإن عرف خطه ونسي الشهادة وكان معه عدل يثق به فذكره وعرفه أنه يشهد معه على الحق كان له أن يشهد... إلى آخره. (المختلف: ص ٧٢٤).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها اللهم إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة.
وقال ابن الجنيد: وإذا حضر الإنسان حساب اثنين فأقر أحدهما الآخر بشئ ثم جحده إياه فاحتيج إلى شهادة الحاضر كان ذلك إلى الشاهد إن شاء
(٣٣٢)