فتاوى ابن الجنيد
(١)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٢)
نبذة من حياه ابن الجنيد رحمه الله
٦ ص
(٣)
كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها
١٨ ص
(٤)
الماء القليل
١٨ ص
(٥)
حد الكر
١٩ ص
(٦)
ماء البئر
٢٠ ص
(٧)
حكم المضاف والأسآر والمستعمل
٢٠ ص
(٨)
باب الوضوء
٢٢ ص
(٩)
موجب الوضوء
٢٢ ص
(١٠)
التخلي والاستنجاء
٢٤ ص
(١١)
كيفية الوضوء
٢٥ ص
(١٢)
بقايا أحكام الوضوء
٢٨ ص
(١٣)
باب الغسل
٣٠ ص
(١٤)
أقسام الغسل
٣٠ ص
(١٥)
غسل الجنابة
٣٠ ص
(١٦)
غسل الحيض وأحكامه
٣١ ص
(١٧)
حكم الاستحاضة
٣٣ ص
(١٨)
النفاس
٣٣ ص
(١٩)
غسل الأموات
٣٣ ص
(٢٠)
باب التيمم
٣٧ ص
(٢١)
وقت التيمم
٣٧ ص
(٢٢)
فيما يتيمم به
٣٧ ص
(٢٣)
كيفية التيمم
٣٨ ص
(٢٤)
أحكام التيمم
٣٩ ص
(٢٥)
باب النجاسات
٤١ ص
(٢٦)
أصناف النجاسات
٤١ ص
(٢٧)
أحكام النجاسات
٤٢ ص
(٢٨)
الأواني والجلود
٤٣ ص
(٢٩)
كتاب الصلاة باب المقدمات
٤٥ ص
(٣٠)
الأوقات
٤٥ ص
(٣١)
القبلة
٤٨ ص
(٣٢)
اللباس
٤٩ ص
(٣٣)
الأذان والإقامة
٥١ ص
(٣٤)
باب أفعال الصلاة وتروكها
٥٣ ص
(٣٥)
القراءة
٥٣ ص
(٣٦)
باقي الأفعال الواجبة
٥٥ ص
(٣٧)
الأفعال المندوبة
٥٦ ص
(٣٨)
التروك
٥٨ ص
(٣٩)
باقي الصلوات
٥٨ ص
(٤٠)
صلاة الجمعة
٥٨ ص
(٤١)
صلاة العيدين
٦٢ ص
(٤٢)
صلاة الكسوف
٦٧ ص
(٤٣)
الصلاة على الأموات ودفنهم
٦٨ ص
(٤٤)
الصلوات المندوبة
٧٢ ص
(٤٥)
النوافل اليومية
٧٢ ص
(٤٦)
صلاة الاستسقاء
٧٣ ص
(٤٧)
صلاة التسبيح
٧٥ ص
(٤٨)
باب التوابع
٧٦ ص
(٤٩)
السهو
٧٦ ص
(٥٠)
قضاء الصلوات
٧٨ ص
(٥١)
صلاة الخوف
٨٠ ص
(٥٢)
صلاة الجماعة
٨٢ ص
(٥٣)
صلاة المسافر
٨٦ ص
(٥٤)
كتاب الزكاة من تجب عليه
٩٠ ص
(٥٥)
ما يجب فيه ويستحب
٩١ ص
(٥٦)
الأنعام
٩١ ص
(٥٧)
باقي الأصناف
٩٤ ص
(٥٨)
فيما يستحب فيه الزكاة
٩٤ ص
(٥٩)
ما تصرف إليه الزكاة
٩٥ ص
(٦٠)
كيفية الأخراج ومتوليه
٩٩ ص
(٦١)
زكاة الفطرة
٩٩ ص
(٦٢)
الخمس
١٠٢ ص
(٦٣)
محل الخمس
١٠٢ ص
(٦٤)
أقسام الخمس
١٠٣ ص
(٦٥)
الأنفال
١٠٤ ص
(٦٦)
كتاب الصوم حقيقة الصوم
١٠٦ ص
(٦٧)
ما يجب الأمساك عنه
١٠٨ ص
(٦٨)
الكفارة
١١٠ ص
(٦٩)
من يصح منه الصوم
١١١ ص
(٧٠)
أحكام أقسام الصوم
١١٣ ص
(٧١)
لواحق الصوم
١١٥ ص
(٧٢)
الاعتكاف
١١٨ ص
(٧٣)
كتاب الحج أنواع الحج وشرائطه
١٢١ ص
(٧٤)
شرائط الحج
١٢١ ص
(٧٥)
أنواع الحج
١٢٣ ص
(٧٦)
أفعال عمرة التمتع
١٢٤ ص
(٧٧)
الأحرام
١٢٤ ص
(٧٨)
المواقيت
١٢٤ ص
(٧٩)
كيفية الأحرام
١٢٤ ص
(٨٠)
تروك الأحرام
١٢٦ ص
(٨١)
كفارات الأحرام
١٢٨ ص
(٨٢)
الطواف
١٣٥ ص
(٨٣)
السعي
١٣٩ ص
(٨٤)
أفعال الحج
١٣٩ ص
(٨٥)
الاحرام
١٣٩ ص
(٨٦)
الوقوف بالموقفين
١٤٠ ص
(٨٧)
نزول منى وقضاء المناسك بها
١٤٢ ص
(٨٨)
رمي جمرة العقبة
١٤٢ ص
(٨٩)
الذبح
١٤٣ ص
(٩٠)
الحلق
١٤٤ ص
(٩١)
زيارة البيت
١٤٥ ص
(٩٢)
الرجوع إلى منى
١٤٥ ص
(٩٣)
رمي الجمار
١٤٥ ص
(٩٤)
التوابع
١٤٦ ص
(٩٥)
النيابة
١٤٦ ص
(٩٦)
أحكام العبيد والصبيان
١٤٧ ص
(٩٧)
المحصور والمصدود
١٤٨ ص
(٩٨)
العمرة
١٤٩ ص
(٩٩)
مسائل متعددة
١٤٩ ص
(١٠٠)
كتاب الجهاد من يجب عليه وحكم الرباط
١٥١ ص
(١٠١)
كيفية الجهاد
١٥٢ ص
(١٠٢)
عقد الأمان
١٥٤ ص
(١٠٣)
الغنائم
١٥٦ ص
(١٠٤)
الأسارى وأحكام الأرضين
١٦٠ ص
(١٠٥)
أحكام أهل الذمة
١٦٢ ص
(١٠٦)
أحكام البغاة
١٦٦ ص
(١٠٧)
كتاب المتاجر وجوه الاكتساب
١٦٧ ص
(١٠٨)
الاحتكار والتلقي
١٦٨ ص
(١٠٩)
عقد البيع وشرائطه
١٦٨ ص
(١١٠)
الخيار
١٦٩ ص
(١١١)
الربا
١٧٠ ص
(١١٢)
الصرف
١٧٢ ص
(١١٣)
النقد والنسيئة
١٧٣ ص
(١١٤)
السلف
١٧٤ ص
(١١٥)
المرابحة والمواضعة
١٧٦ ص
(١١٦)
العيوب
١٧٧ ص
(١١٧)
بيع الثمار
١٧٩ ص
(١١٨)
بيع الحيوان
١٧٩ ص
(١١٩)
بيع الغرر والمجازفة
١٨١ ص
(١٢٠)
القبض وحكمه
١٨٢ ص
(١٢١)
الاختلاف
١٨٣ ص
(١٢٢)
الشروط
١٨٤ ص
(١٢٣)
اللواحق
١٨٤ ص
(١٢٤)
الشفعة
١٨٥ ص
(١٢٥)
كتاب الديون وتوابعها القرض
١٨٩ ص
(١٢٦)
الرهن
١٩٠ ص
(١٢٧)
الحجر
١٩٤ ص
(١٢٨)
المفلس
١٩٦ ص
(١٢٩)
الضمان
١٩٨ ص
(١٣٠)
الحوالة
٢٠٠ ص
(١٣١)
الكفالة
٢٠٠ ص
(١٣٢)
الوكالة
٢٠٢ ص
(١٣٣)
الإقرار
٢٠٤ ص
(١٣٤)
كتاب الأمانات وتوابعها الوديعة
٢٠٨ ص
(١٣٥)
العارية
٢١٠ ص
(١٣٦)
اللقطة
٢١١ ص
(١٣٧)
الجعالة
٢١٣ ص
(١٣٨)
الغصب
٢١٣ ص
(١٣٩)
كتاب الإجارة وتوابعها الإجارة
٢١٥ ص
(١٤٠)
المزارعة
٢١٨ ص
(١٤١)
المساقاة
٢١٩ ص
(١٤٢)
إحياء الموات
٢٢٠ ص
(١٤٣)
الصلح
٢٢٣ ص
(١٤٤)
الشركة
٢٢٦ ص
(١٤٥)
القراض
٢٢٧ ص
(١٤٦)
السبق والرماية
٢٢٨ ص
(١٤٧)
كتاب الهبات وتوابعها الهبة
٢٣٠ ص
(١٤٨)
الوقف
٢٣٢ ص
(١٤٩)
السكنى
٢٣٦ ص
(١٥٠)
الوصايا
٢٣٧ ص
(١٥١)
كتاب النكاح المحرمات
٢٤٤ ص
(١٥٢)
الرضاع
٢٤٤ ص
(١٥٣)
تحريم المصاهرة
٢٤٦ ص
(١٥٤)
التحريم بسبب الكفر
٢٤٩ ص
(١٥٥)
العقد وأوليائه
٢٥٠ ص
(١٥٦)
العقد وصيغته
٢٥٠ ص
(١٥٧)
الأولياء
٢٥٠ ص
(١٥٨)
الصداق
٢٥٢ ص
(١٥٩)
العيوب والتدليس
٢٥٦ ص
(١٦٠)
نكاح الإماء والمماليك
٢٦٠ ص
(١٦١)
لواحق النكاح
٢٦٢ ص
(١٦٢)
النفقات
٢٦٣ ص
(١٦٣)
كتاب الطلاق وتوابعه الطلاق
٢٦٥ ص
(١٦٤)
الخلع
٢٧٢ ص
(١٦٥)
الظهار
٢٧٣ ص
(١٦٦)
الايلاء
٢٧٨ ص
(١٦٧)
اللعان
٢٧٩ ص
(١٦٨)
العدد
٢٨٠ ص
(١٦٩)
كتاب العتق وتوابعه العتق
٢٨٦ ص
(١٧٠)
الولاء
٢٩١ ص
(١٧١)
التدبير
٢٩٢ ص
(١٧٢)
الكتابة
٢٩٤ ص
(١٧٣)
الاستيلاد
٢٩٩ ص
(١٧٤)
كتاب الأيمان وتوابعها الأيمان
٣٠١ ص
(١٧٥)
النذر
٣٠٤ ص
(١٧٦)
الكفارات
٣٠٦ ص
(١٧٧)
كتاب الصيد وتوابعه أحكام الصيد
٣٠٩ ص
(١٧٨)
ما يباح أكله من الحيوان وما يحرم
٣١٢ ص
(١٧٩)
الذبح وكيفيته
٣١٢ ص
(١٨٠)
ما يحل من الميتة
٣١٣ ص
(١٨١)
الأطعمة والأشربة
٣١٤ ص
(١٨٢)
كتاب القضاء وتوابعها الآداب
٣١٥ ص
(١٨٣)
تعارض البينات
٣١٦ ص
(١٨٤)
لواحق القضاء
٣١٧ ص
(١٨٥)
كتاب قاض إلى قاض
٣٢٤ ص
(١٨٦)
ذكر القاسم
٣٢٥ ص
(١٨٧)
بقايا مسائل تتعلق بالقضاء
٣٢٥ ص
(١٨٨)
الشهادات
٣٢٦ ص
(١٨٩)
كتاب الفرائض أحكام الفرائض
٣٣٤ ص
(١٩٠)
كتاب الحدود حد الزنا
٣٤٢ ص
(١٩١)
اللواط والشرب
٣٤٦ ص
(١٩٢)
حد السرقة والمحاربة
٣٤٧ ص
(١٩٣)
حد الفرية
٣٥١ ص
(١٩٤)
كتاب القصاص والديات أقسام القتل
٣٥٣ ص
(١٩٥)
ما يثبت به القتل
٣٥٥ ص
(١٩٦)
الاشتراك في الجنايات
٣٥٦ ص
(١٩٧)
ضمان النفوس وغيرها
٣٥٧ ص
(١٩٨)
ديات الأعضاء
٣٥٨ ص
(١٩٩)
الجراحات
٣٦٠ ص
(٢٠٠)
اللواحق
٣٦٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص

فتاوى ابن الجنيد - إعداد الاشتهاردي - الصفحة ٢٢٠ - إحياء الموات

الفصل الثالث في المساقاة مسألة ١: المشهور أنه لا بد في المساقاة من الأجل المعين، وقال ابن الجنيد: ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة أو أكثر من ذلك إذا حضرت المدة أو لم تحضر (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن ضبط الثمار يكفي عن الأجل إذ القصد ذلك، وما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والتفاح فيقول: اسق هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج، قال: لا بأس (١)... إلى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ١٩٨).
مسألة ٢: قال الشيخ: كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل كالتأبير والتلقيح (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وكل حال يصلح بها الثمرة والزرع فعلى المساقي عملها إلى أن يبلغ والزرع إلى حال يؤمن عليهما من الفساد، فإذا بلغت صار شريكا ولم يجب عليه من العمل شئ إلا بقسطه إلا أن يشترط عليه، والأشهر الأول.
(المختلف: ج ٦ ص ١٩٨ - ١٩٩).
مسألة ٣: قال الشيخ في المبسوط: وعلى المالك ما فيه حفظ الأصل وهو سد الحيطان وإنشاء الأنهار (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وليس لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي إحداث أصل جديد من حفر بئر أو غرس بأن لا يكون للمساقي في ثمرته حق ولو جعل له على ذلك عوضا في قسطه لأن ذلك بيع للثمرة قبل خروجها فإن جعله بعد ما يحل بيع الثمرة جاز... إلى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ١٩٩).
مسألة ٤: قال ابن الجنيد: لو شارك المساقي غيره جاز إذا لم لا يكن شرط

(١) الوسائل: ج ١٣ ص ٢٠٢ باب ٩ من كتاب المزارعة حديث ٢.
(٢٢٠)