شرح خيارات اللمعة
(١)
الخيار:
٧ ص
(٢)
الأصل في البيع اللزوم
٧ ص
(٣)
تحقيق في المراد من الأصل هنا
٧ ص
(٤)
سؤال أن البيع لا ينفك عن خيار المجلس، فيكون الأصل في البيع ثبوت الخيار والجواب عنه
٩ ص
(٥)
عدد الخيارات
٩ ص
(٦)
خيار المجلس:
١١ ص
(٧)
مستند هذا الخيار
١١ ص
(٨)
اختصاصه بالبيع وعدمه
١٣ ص
(٩)
من يثبت له هذا الخيار
١٥ ص
(١٠)
مسقطات هذا الخيار
١٧ ص
(١١)
المجلس تابع للعقد
٢٤ ص
(١٢)
الكلام فيما به يحصل الافتراق
٢٥ ص
(١٣)
لو اكرها أو أحدهما على التفرق
٣١ ص
(١٤)
لو فسخ أحدهما وأجاز الآخر
٣٦ ص
(١٥)
لو قال أحدهما لصاحبه: اختر
٣٧ ص
(١٦)
تتميم: مسقطين آخرين لخيار المجلس
٣٩ ص
(١٧)
خيار الحيوان:
٤٣ ص
(١٨)
المراد بالحيوان في المقام
٤٣ ص
(١٩)
اختصاص هذا الخيار بالبيع
٤٥ ص
(٢٠)
معنى البائع والمشتري
٤٥ ص
(٢١)
اختصاصه بالمشتري وعدمه
٤٦ ص
(٢٢)
مدة خيار الحيوان
٥٤ ص
(٢٣)
مسقطات هذا الخيار
٥٧ ص
(٢٤)
بسط الكلام في معنى «التصرف» ومصداقه المسقط للخيار
٥٩ ص
(٢٥)
خيار الشرط:
٦٦ ص
(٢٦)
هل خيار الشرط على وفق القاعدة أو لا؟
٦٦ ص
(٢٧)
ثبوت هذا الخيار في كل بيع لا يستعقب العتق
٦٩ ص
(٢٨)
هل يجري هذا الخيار في باب المعاطاة؟
٧١ ص
(٢٩)
هل يجري في العقود الجائزة؟
٧٢ ص
(٣٠)
منع جريانه في الإيقاعات
٧٣ ص
(٣١)
لا يتقدر مدة هذا الخيار بثلاثة أيام عندنا
٧٤ ص
(٣٢)
هل هذا الخيار خاص بالبيع؟
٧٦ ص
(٣٣)
هل يجوز انفصال بداية هذا الخيار عن العقد؟
٧٧ ص
(٣٤)
لو أطلق المدة فالأظهر انصرافه إلى الاتصال
٧٨ ص
(٣٥)
يجوز اشتراط هذا الخيار لأحد المتبائعين ولكل منهما، وللأجنبي
٧٩ ص
(٣٦)
اشتراط المؤامرة
٨١ ص
(٣٧)
وجوب تعيين مدة المؤامرة
٨٤ ص
(٣٨)
مسقطات هذا الخيار
٨٧ ص
(٣٩)
خيار التأخير:
٩١ ص
(٤٠)
اختصاص هذا الخيار بالبيع والبائع
٩١ ص
(٤١)
تحقيق عميق في بيان أن الأصل عدم الخيار
٩١ ص
(٤٢)
مدة التأخير
٩٦ ص
(٤٣)
الشرط الأول لهذا الخيار عدم القبض والإقباض
٩٨ ص
(٤٤)
الشرط الثاني الحلول
١٠٠ ص
(٤٥)
ذكر جماعة من الأصحاب شرطا ثالثا
١٠١ ص
(٤٦)
هل يشترط أن يكون المبيع معينا؟
١٠٢ ص
(٤٧)
مسقطات هذا الخيار
١٠٣ ص
(٤٨)
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
١٠٤ ص
(٤٩)
تلف المبيع من البائع
١٠٧ ص
(٥٠)
خيار ما يفسد ليومه:
١١١ ص
(٥١)
هو ثابت بعد دخول الليل
١١١ ص
(٥٢)
إشكال في عبائر الأصحاب
١١٢ ص
(٥٣)
حكم غير المنصوص
١١٣ ص
(٥٤)
لو كان مما يتسرع إليه الفساد في بعض اليوم
١١٤ ص
(٥٥)
يظهر من جماعة أن هذا الخيار قسم من خيار التأخير
١١٥ ص
(٥٦)
خيار الرؤية:
١١٦ ص
(٥٧)
هل للرؤية خصوصية، أم هي من باب المثال فيدخل سائر الإدراكات؟
١١٦ ص
(٥٨)
أدلة هذا الخيار
١١٧ ص
(٥٩)
هذا الخيار على الفور
١١٩ ص
(٦٠)
هل يسقط بشرط السقوط، أو يبطل به العقد؟
١١٩ ص
(٦١)
لابد فيه من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معين
١٢١ ص
(٦٢)
لو رأى البعض تخير في الجميع مع عدم المطابقة
١٢٢ ص
(٦٣)
خيار الغبن:
١٢٤ ص
(٦٤)
نقل الشهرة والإجماع على ثبوت هذا الخيار
١٢٤ ص
(٦٥)
ما استدل به من الأخبار على ثبوته
١٢٥ ص
(٦٦)
استنادهم إلى حديث الضرر
١٢٨ ص
(٦٧)
ثبوت هذا الخيار في البائع والمشتري وفي العقود الاخر
١٢٩ ص
(٦٨)
الشرط الأول لهذا الخيار عدم العلم بالقيمة
١٣١ ص
(٦٩)
الشرط الثاني كون الزيادة أو النقيصة فاحشة
١٣٣ ص
(٧٠)
عدم سقوط هذا الخيار ببذل الغابن
١٣٣ ص
(٧١)
لا يسقط بالتصرف إلا بالناقل منه
١٣٥ ص
(٧٢)
لا فرق بين تصرف الغابن والمغبون
١٣٨ ص
(٧٣)
إشكال لزوم الضرر إن قلنا بسقوط الخيار في التصرف الناقل
١٤٠ ص
(٧٤)
بسط المقال في حكم التصرف المخرج عن الملك
١٤١ ص
(٧٥)
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
١٤٦ ص
(٧٦)
خيار العيب:
١٤٨ ص
(٧٧)
الأصل في جميع الكائنات التمام في الذات وعدم النقص
١٤٨ ص
(٧٨)
وصف الصحة ليس داخلا في المبيع
١٤٨ ص
(٧٩)
العيب لغة واصطلاحا
١٤٩ ص
(٨٠)
التحقيق: الحوالة في العيب إلى العرف
١٥٠ ص
(٨١)
للمشتري مع الجهل الخيار بين الرد والأرش
١٥٢ ص
(٨٢)
مستند هذا الخيار
١٥٣ ص
(٨٣)
معاني الأرش والمراد به في هذا المقام
١٥٥ ص
(٨٤)
لو تعددت القيم
١٥٧ ص
(٨٥)
ما يسقط به الرد دون الأرش
١٦٢ ص
(٨٦)
ما يسقط به الأرش دون الرد
١٦٩ ص
(٨٧)
ما يسقط به كلاهما
١٧٠ ص
(٨٨)
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
١٧٥ ص
(٨٩)
الإباق وعدم الحيض عيب
١٧٥ ص
(٩٠)
الثفل غير المعتاد في الزيت عيب
١٧٩ ص
(٩١)
خيار التدليس:
١٨١ ص
(٩٢)
معنى التدليس لغة واصطلاحا
١٨١ ص
(٩٣)
تدليس الوكيل تدليس الأصيل
١٨٢ ص
(٩٤)
هل هو خيار مستقل أو يرجع إلى خيارات اخر؟
١٨٣ ص
(٩٥)
لو شرط صفة كمال أو توهمها فظهر الخلاف
١٨٥ ص
(٩٦)
هل الثيبوبة عيب؟
١٨٦ ص
(٩٧)
حكم التصرية للشاة والبقرة والناقة
١٨٩ ص
(٩٨)
التصرية في غير النعم الثلاث
١٩٣ ص
(٩٩)
اعتبار مضي ثلاثة أيام في اختبار التصرية
١٩٥ ص
(١٠٠)
إذا ثبتت التصرية بالبينة والإقرار
١٩٧ ص
(١٠١)
هل يثبت هذا الخيار على الفور؟
١٩٨ ص
(١٠٢)
حكم اللبن المحلوب من المصراة
٢٠١ ص
(١٠٣)
مسقطات خيار التصرية
٢٠٦ ص
(١٠٤)
خيار الاشتراط:
٢٠٧ ص
(١٠٥)
معنى الشرط
٢٠٧ ص
(١٠٦)
التعليق على الشرط
٢٠٨ ص
(١٠٧)
ما يقبل الشرط وما لا يقبل
٢١١ ص
(١٠٨)
المراد بالشرط في هذا المقام هو المتصل بالعقد
٢١٢ ص
(١٠٩)
إن الشروط ليست كأحد العوضين في جميع الوجوه
٢١٣ ص
(١١٠)
ما يصح اشتراطه وما لا يصح
٢١٤ ص
(١١١)
تفصيل الكلام في أقسام الشروط:
٢١٥ ص
(١١٢)
1 - المؤكدات، وهي ما يذكر فيها مقتضيات العقد
٢١٥ ص
(١١٣)
2 - ما يذكر فيه مقتضيات الصحة
٢١٦ ص
(١١٤)
3 - المؤسسات، وهي ما يذكر فيها مصلحة المتعاقدين أو أحدهما من المباحات
٢١٦ ص
(١١٥)
4 - اشتراط ما لا نفع فيه
٢١٨ ص
(١١٦)
المراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال
٢٢٠ ص
(١١٧)
5 - ما يذكر فيه المنافيات للعقد
٢٢١ ص
(١١٨)
6 - ما يفضي به إلى تجهيل العوضين أو أحدهما
٢٢٦ ص
(١١٩)
7 - ما كان من مقتضيات الشرع وأحكامه
٢٢٨ ص
(١٢٠)
8 - ما كان مما حرمه الشارع
٢٣٠ ص
(١٢١)
9 - ما علم من الشرع جواز اشتراطه بالخصوص
٢٣١ ص
(١٢٢)
مقتضى الأصل والآيات والأخبار جواز كل شرط إلا ما قام الدليل على عدم جوازه
٢٣١ ص
(١٢٣)
10 - اشتراط غير المقدور
٢٣٣ ص
(١٢٤)
حكم البيع الذي اشترط فيه شرط فاسد
٢٣٤ ص
(١٢٥)
اشتراط العتق
٢٤٣ ص
(١٢٦)
ثبوت الخيار بفوات الشرط
٢٤٩ ص
(١٢٧)
هل يجب الوفاء بالشرط الجائز؟
٢٥٠ ص
(١٢٨)
خيار الشركة:
٢٥٦ ص
(١٢٩)
هل يدور هذا الخيار مدار صدق الشركة وعدمه، أو مدار تحقق الضرر وعدمه؟
٢٥٦ ص
(١٣٠)
لا فرق في حصول الشركة بين مقارنتها للعقد أو تأخرها عنه إلى القبض
٢٥٧ ص
(١٣١)
هل يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به؟
٢٥٧ ص
(١٣٢)
متى رضي المشتري بالشركة فمؤنة القسمة على البائع
٢٥٧ ص
(١٣٣)
هل الشركة مساوية للعيب؟
٢٥٨ ص
(١٣٤)
خيار تعذر التسليم:
٢٥٩ ص
(١٣٥)
المراد من العنوان ما يشمل تعذر التسلم أيضا
٢٥٩ ص
(١٣٦)
هل القدرة على التسليم شرط علمي أو شرط وجودي أو هما معا؟
٢٥٩ ص
(١٣٧)
مستند هذا الخيار
٢٦٠ ص
(١٣٨)
الظاهر ثبوته على الفور
٢٦١ ص
(١٣٩)
خيار تبعيض الصفقة:
٢٦٢ ص
(١٤٠)
هل المدار فيه على صدق التبعض وعدمه، أو على مدار تحقق الضرر وعدمه؟
٢٦٢ ص
(١٤١)
عدم اختصاص هذا الخيار بالسلعتين، بل يدخل في السلعة الواحدة
٢٦٣ ص
(١٤٢)
لا فرق في ثبوته بين الثمن والمثمن، والبيع وغيره من العقود
٢٦٣ ص
(١٤٣)
خيار التفليس:
٢٦٥ ص
(١٤٤)
مستند هذا الخيار
٢٦٥ ص
(١٤٥)
هل هو على الفور أو التراخي
٢٦٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص

شرح خيارات اللمعة - شيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٢١٦ - ٣ - المؤسسات، وهي ما يذكر فيها مصلحة المتعاقدين أو أحدهما من المباحات

وهذه الشروط وجودها كعدمها كما في القواعد (١) ولا تفيد شيئا كما في التذكرة (٢) ولا تفيد نفعا ولا ضرا كما في المبسوط (٣) وأكثر من تأخر.
وفي الغنية: لا خلاف في صحة أن يشترط في العقد ما يقتضيه (٤).
ثانيها: ما يذكر فيه مقتضيات الصحة كالقدرة والمنفعة والعلم والإباحة والطهارة على تفصيل سبق ونحوها، وهو كسابقه.
ثالثها: المؤسسات وهي ما قضى بها الشرط من المباحات مما فيه مصلحة المتعاقدين أو أحدهما من جهة العقد - كالرهن والضمان والخيار والأجل والشهادة - أو من جهة متعلقه كصباغته وخياطته وتطهيره وصقله ونقله وضبطه وحفظه وبيعه على غير البائع وعتقه وإجارته وإعارته ومكاتبته وتدبيره ووقفه والتصدق به ونحوها، أو من خارج كاشتراط مال أو منفعة أو عمل من الخارج أو عقد كبيع أو إجارة أو صلح أو قرض أو اقتراض أو نحوها.
وقد نقل الإجماع في القواعد (٥) على الأولين، ولكن في الثاني بالنسبة إلى الصفة المقصودة من الخياطة والكتابة كما في التنقيح (٦) وقال: عندنا وعند الشافعي في التذكرة (٧).
وفي الغنية: لا خلاف في صحة الشرط الذي للمتعاقدين مصلحة فيه. وفيها:
الإجماع على صحة اشتراط ما يمكن تسليمه نحو أن يشتري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه أو أن يبيع شيئا آخر أو يبتاع منه أو أن يشترط على مشتري العبد عتقه (٨).
وفي السرائر: لا خلاف في أنه يجوز أن يشترط الإنسان على البائع شيئا من أفعاله إذا كانت مقدورة له (٩).
وفي المبسوط وغاية المراد والمهذب البارع وإيضاح النافع والمسالك

(١) القواعد ٢: ٨٩.
(٢) التذكرة ١: ٤٨٩ س ٣٦.
(٣) لم نجد التصريح به، انظر المبسوط ٢: ١٤٩.
(٤) الغنية: ٢١٥.
(٥) القواعد ٢: ٨٩. (٦) التنقيح ٢: ٧٠. (٧) التذكرة ١: ٤٨٩ س ٣٨.
(٨) الغنية: ٢١٥ لكن صرح فيها بالخلاف في المسألة الثانية.
(٩) السرائر ٢: ٣٢٦.
(٢١٦)