دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
(١)
الباب الثامن في البحث عن المنابع المالية للدولة الإسلامية
٥ ص
(٢)
مقدمة
٦ ص
(٣)
الفصل الأول في الزكاة والصدقات
٨ ص
(٤)
وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم الزكاة والصدقة
٨ ص
(٥)
الجهة الثانية: في بيان ما فيه الزكاة إجمالا
١٣ ص
(٦)
الروايات الواردة فيما فيه الزكاة
١٦ ص
(٧)
وجوه الجمع بين روايات ما فيه الزكاة
٢٣ ص
(٨)
الجهة الثالثة: في أن الزكاة تكون تحت اختيار الإمام
٣٥ ص
(٩)
الجهة الرابعة: في الصدقات المندوبة والأوقاف العامة
٤٠ ص
(١٠)
الفصل الثاني في الخمس
٤٥ ص
(١١)
وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم الخمس وتشريعه
٤٥ ص
(١٢)
الجهة الثانية: فيما يجب فيه الخمس:
٥٣ ص
(١٣)
الأول: غنائم دار الحرب
٥٤ ص
(١٤)
الثاني: المعادن
٦٠ ص
(١٥)
الثالث: الكنز
٦٦ ص
(١٦)
الرابع: الغوص
٦٧ ص
(١٧)
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة
٦٨ ص
(١٨)
البحث في أمور ثلاثة: الأمر الأول: في الإشارة إلى إشكال وقع في خمس الأرباح والجواب عنه
٧٢ ص
(١٩)
الأمر الثاني: في ذكر أخبار التحليل والجواب عنها
٧٦ ص
(٢٠)
الأمر الثالث: في أن الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟
٨٤ ص
(٢١)
السادس مما فيه الخمس على ما قالوا: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٩٠ ص
(٢٢)
السابع مما فيه الخمس: الحلال المختلط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل بإخراج خمسه
٩٦ ص
(٢٣)
الجهة الثالثة: في مصرف الخمس
١٠٢ ص
(٢٤)
بيان مفاد آية الخمس
١٠٦ ص
(٢٥)
الروايات المتعرضة لمصرف الخمس
١٠٩ ص
(٢٦)
الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة
١١٢ ص
(٢٧)
الجهة الرابعة: في حكم الخمس في عصر الغيبة
١٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في غنائم الحرب التي منها الأراضي المفتوحة عنوة والسبايا والأسارى
١٣١ ص
(٢٩)
وفي المسألة جهات من البحث: الجهة الأولى: في مفاد الغنيمة والفرق بينها وبين الفئ
١٣١ ص
(٣٠)
الجهة الثانية: في أن الغنائم لله وللرسول وأنها من الأنفال، وآية الأنفال نزلت فيها
١٣٥ ص
(٣١)
ليست الغنائم والأنفال لشخص الرسول والإمام بل هما تحت اختيارهما
١٣٨ ص
(٣٢)
عدم تقسيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غنائم مكة وحنين بين المقاتلين وقد فتحتا عنوة
١٤٣ ص
(٣٣)
ليس بين آية الأنفال وآية الخمس تهافت وليس في البين نسخ
١٤٩ ص
(٣٤)
الجهة الثالثة: في كيفية تقسيم الغنائم
١٥٥ ص
(٣٥)
الأخبار الواردة في تقسيم الغنيمة
١٥٨ ص
(٣٦)
المشهور بيننا أن للفارس سهمين وللراجل سهما واحدا
١٦١ ص
(٣٧)
حكم المدد والصبيان والنساء والعبيد والكفار في هذا الباب
١٦٥ ص
(٣٨)
فروع ينبغي الإشارة إليها: الأول: هل يكون في أعصارنا للسيارات والطيارات ونحوهما في الحروب حكم الفرس أم لا؟
١٦٨ ص
(٣٩)
الثاني: إذا كانت الجيوش موظفين من قبل الحكومة، والنفقات والوسائل ملكا للحكومة فهل يجري حكم تقسيم الغنيمة كما في المتطوعين أم لا؟
١٦٩ ص
(٤٠)
الثالث: هل يجوز التصرف في شئ من الغنيمة أم لا؟
١٦٩ ص
(٤١)
الرابع: هل التخميس يقدم على الجعائل والنوائب والنفقات والرضخ، أو يؤخر عنها، أو يفصل بين الرضخ وغيره؟
١٧١ ص
(٤٢)
الجهة الرابعة: في السلب
١٧٤ ص
(٤٣)
البحث في السلب يقع في مسائل نشير إلى بعضها إجمالا: المسألة الأولى: هل السلب للقاتل مطلقا أو فيما إذا شرطه الإمام له؟
١٧٥ ص
(٤٤)
المسألة الثانية: هل القاتل يستحق السلب مطلقا أو يعتبر في ذلك شروط؟ المسألة الثالثة: في المقصود من السلب
١٧٨ ص
(٤٥)
المسألة الرابعة: هل السلب يخمس خمس غنائم الحرب أم لا؟
١٨٠ ص
(٤٦)
الجهة الخامسة: في الصفايا وأنها للإمام
١٨٢ ص
(٤٧)
الجهة السادسة: في حكم الأراضي المفتوحة عنوة
١٨٣ ص
(٤٨)
ما ورد من الروايات في الأراضي المفتوحة عنوة وحكم بيعها وشرائها
١٩٤ ص
(٤٩)
البحث في أمور:
٢٠٨ ص
(٥٠)
الأمر الأول: المقصود من صيرورة الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين صيرورتها ملكا للعنوان والجهة
٢٠٨ ص
(٥١)
الأمر الثاني: هل المراد بالأرض المفتوحة عنوة في الأخبار والفتاوى خصوص العامرة منها بالإحياء أو مطلق ما استولت عليه دولة الكفر؟
٢١٠ ص
(٥٢)
الأمر الثالث: ما كان يملكه الكفار في الأراضي والعقارات ينتقل إلى المسلمين بالفتح، وهذا الحكم عام يجري في جميع الأعصار والأراضي
٢١٢ ص
(٥٣)
الأمر الرابع: لا يصح نقل الأراضي المفتوحة عنوة ولا وقفها ولكن للمتصرف فيها باذن الإمام حق الأولوية يملك الآثار المحدثة فيها فيجوز له النقل والوقف
٢١٤ ص
(٥٤)
الأمر الخامس: المتصدي للأراضي المفتوحة هو الإمام أو نائبه، ومع التعذر يتصدى لها عدول المؤمنين حسبة
٢١٩ ص
(٥٥)
الأمر السادس: إذا كانت هذه الأراضي تحت استيلاء حكام الجور وبليت الشيعة بالمعاملة معهم فالظاهر إجازة الأئمة (عليهم السلام) لذلك تسهيلا لشيعتهم
٢٢٥ ص
(٥٦)
الامر السابع: الظاهر أن الحكم الذي مر لا يختص بما أخذه الجائر من الخراج، بل يعمه وما أحاله
٢٣١ ص
(٥٧)
الأمر الثامن: الظاهر حرمة التصرف في الخراج على الجائر تكليفا وثبوت الضمان عليه وضعا، وإن جاز للآخذ الأخذ منه والتصرف فيه
٢٣٢ ص
(٥٨)
الامر التاسع: هل الحكم الذي مر يختص بالسلطان المخالف أو يعم كلا من المؤمن والمخالف بل والكافر أيضا؟
٢٣٤ ص
(٥٩)
الأمر العاشر: الجواب عن إشكال الاستدلال للحكم في المقام بما ورد في أرض السواد
٢٣٩ ص
(٦٠)
الامر الحادي عشر: كيف تثبت الأمور الثلاثة التي يتوقف عليها كون الأرض خراجية مع تقادم الزمان وتقلب الأحوال والأراضي؟
٢٤٢ ص
(٦١)
الجهة السابعة: في الأسارى
٢٥١ ص
(٦٢)
هنا مسألتين: المسألة الأولى: في حكم النساء والذراري
٢٥٥ ص
(٦٣)
المسألة الثانية: في حكم الأسارى البالغين من الكفار
٢٦٠ ص
(٦٤)
وهنا أمور ينبغي التعرض لها إجمالا: الأول: يمكن القول بأن الحكم بتعين قتل الأسارى والحرب قائمة مختص بما إذا كان في إبقائهم محذور وخطر تجمع وهجمة
٢٧١ ص
(٦٥)
الثاني: هل يجوز قتل من أسر بعد إثخان العدو وتقضي القتال أم يتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق فقط؟
٢٧٢ ص
(٦٦)
الثالث: هل التخيير بين الخصال الثلاث أو الأربع يختص بالأسارى من أهل الكتاب أم لا؟
٢٧٥ ص
(٦٧)
الرابع: هل التخيير في المقام تخيير شهوة أو مصلحة؟
٢٧٦ ص
(٦٨)
الخامس: الجواب عن المناقشة في اختيار الاسترقاق أو المال فداء، أو غيرهما
٢٧٨ ص
(٦٩)
السادس: حكم من أسلم بعد أسره
٢٧٨ ص
(٧٠)
الجهة الثامنة: في غنائم أهل البغي وأساراهم
٢٨٢ ص
(٧١)
وهنا مسألتان: الأولى: في حكم المدبر والجريح والمأسور منهم
٢٨٦ ص
(٧٢)
الثانية: حكم نساء البغاة وذراريهم، وحكم أموالهم مما حواها العسكر وما لم يحوها
٢٩٩ ص
(٧٣)
الفصل الرابع في بيان مفهوم الفئ وذكر بعض مصاديقه
٣٢٠ ص
(٧٤)
وهنا أمور يجب البحث فيها إجمالا:
٣٢٠ ص
(٧٥)
الأمر الأول: هل الموضوع في الآيتين (6 و 7 من سورة الحشر) هنا واحد أو يكون الموضوع في الثانية أعم؟
٣٢٥ ص
(٧٦)
الأمر الثاني: في حكم ما لم يوجف عليه بالخيل والركاب وأنه للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده للإمام
٣٢٧ ص
(٧٧)
إعطاء فدك لفاطمة " (عليها السلام) "
٣٣٠ ص
(٧٨)
توهم نسخ آية الفئ
٣٣٤ ص
(٧٩)
الأمر الثالث: أن الفئ والأنفال لا خمس فيها
٣٣٦ ص
(٨٠)
الأمر الرابع: ما هو مفهوم الفئ والمقصود منه في لسان الشرع
٣٤٤ ص
(٨١)
بعض الروايات المتضمنة للفظ الفئ ومصارفه
٣٥٢ ص
(٨٢)
الأمر الخامس: في التعرض لبعض أنواع الفئ
٣٦٢ ص
(٨٣)
معنى الجزية والخراج والفرق بينهما
٣٦٤ ص
(٨٤)
وهنا مسألتان المسألة الأولى: في الجزية
٣٦٦ ص
(٨٥)
وهنا جهات من البحث: الجهة الأولى: فيمن تؤخذ منه الجزية من الفرق، وأنها هل تؤخذ من سائر الكفار أيضا أم لا؟ وهل تؤخذ من العرب أيضا؟
٣٦٩ ص
(٨٦)
ما يستدل به في المقام من الآيات والروايات
٣٧٦ ص
(٨٧)
حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد طلوع الإسلام
٣٩٠ ص
(٨٨)
بحث في حكم الصابئة
٣٩٣ ص
(٨٩)
الجهة الثانية: في ذكر من تسقط عنه الجزية
٤١٤ ص
(٩٠)
أ - حكم النساء والصبيان والمجانين
٤١٧ ص
(٩١)
ب‍ حكم الجزية على الملوك
٤٢١ ص
(٩٢)
ج‍ حكم الشيخ الفاني المعبر عنه بالهم وكذا المقعد والأعمى
٤٢٣ ص
(٩٣)
د - حكم الفقير في هذا الباب
٤٢٤ ص
(٩٤)
ه‍ حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في هذا الباب
٤٢٥ ص
(٩٥)
الجهة الثالثة: في كمية الجزية
٤٢٧ ص
(٩٦)
الجهة الرابعة: في اختيار الإمام أو من نصبه بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما
٤٣٤ ص
(٩٧)
الجهة الخامسة: في جواز مضاعفة الصدقة عليهم جزية
٤٣٩ ص
(٩٨)
الجهة السادسة: في جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة
٤٤٣ ص
(٩٩)
الجهة السابعة: في أنه لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر من زكاة وغيرها
٤٤٧ ص
(١٠٠)
الجهة الثامنة: في جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير ونحوهما من المحرمات
٤٥٢ ص
(١٠١)
الجهة التاسعة: فيما إذا مات الذمي أو أسلم
٤٥٦ ص
(١٠٢)
الجهة العاشرة: في مصرف الجزية
٤٦٢ ص
(١٠٣)
الجهة الحادية عشرة: في معنى الصغار المذكور في الآية والإشارة إلى ماهية الجزية وتاريخها
٤٦٩ ص
(١٠٤)
الجهة الثانية عشرة: في إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة
٤٧٧ ص
(١٠٥)
المسألة الثانية: في الخراج
٤٨٨ ص
(١٠٦)
وهنا جهات من البحث: الجهة الأولى: في معنى الخراج وموضوعه ومقداره
٤٨٩ ص
(١٠٧)
الجهة الثانية: في مصرف الخراج
٤٩٦ ص
(١٠٨)
الجهة الثالثة: في أنه يجب على إمام المسلمين وعماله أن يرفقوا بأهل الجزية والخراج ويخففوا عنهم بما يصلح به أمرهم ولا يجوز تعذيبهم والتضييق عليهم في أمر الخراج والجزية
٥٠١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
تعريف الكتاب ٥ ص

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥ - بحث في حكم الصابئة

الزبور. وقال الخليل: هم قوم دينهم شبيه بدين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب حيال منتصف النهار، يزعمون أنهم على دين نوح. وقال ابن زيد: هم أهل دين من الأديان كانوا بالجزيرة - جزيرة الموصل - يقولون: لا إله إلا الله ولم يؤمنوا برسول الله، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولأصحابه: هؤلاء الصابئون; يشبهونهم بهم. وقال آخرون: هم طائفة من أهل الكتاب.
والفقهاء بأجمعهم يجيزون أخذ الجزية منهم، وعندنا لا يجوز ذلك لأنهم ليسوا بأهل كتاب. " (١) ٥ - وفي تفسير القرطبي:
" واختلف في الصابئين: فقال السدي: هم فرقة من أهل الكتاب. وقاله إسحاق بن راهويه. قال ابن المنذر: وقال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين، لأنهم طائفة من أهل الكتاب. وقال أبو حنيفة: لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم. وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح - عليه السلام -. وقال مجاهد والحسن وابن أبي نجيح: هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية، لا تؤكل ذبائحهم. ابن عباس: ولا تنكح نساؤهم. وقال الحسن أيضا وقتادة: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور ويصلون الخمس، رآهم زياد بن أبي سفيان، فأراد وضع الجزية عنهم حين عرف أنهم يعبدون الملائكة.
والذي تحصل من مذهبهم - فيما ذكره بعض علمائنا - أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة، ولهذا أفتى أبو سعيد الإصطخري القادر بالله بكفرهم حين سأله عنهم ". (٢) ٦ - وفي المصنف لعبد الرزاق بسنده، عن قتادة، قال:
" الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور. وعن مجاهد قال: الصابئون بين المجوس واليهود; ليس لهم دين. وعنه أيضا قال: سئل ابن

١ - مجمع البيان ١ / ١٢٦.
٢ - تفسير القرطبي ١ / ٤٣٤.
(٣٩٥)