دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
(١)
الباب الثامن في البحث عن المنابع المالية للدولة الإسلامية
٥ ص
(٢)
مقدمة
٦ ص
(٣)
الفصل الأول في الزكاة والصدقات
٨ ص
(٤)
وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم الزكاة والصدقة
٨ ص
(٥)
الجهة الثانية: في بيان ما فيه الزكاة إجمالا
١٣ ص
(٦)
الروايات الواردة فيما فيه الزكاة
١٦ ص
(٧)
وجوه الجمع بين روايات ما فيه الزكاة
٢٣ ص
(٨)
الجهة الثالثة: في أن الزكاة تكون تحت اختيار الإمام
٣٥ ص
(٩)
الجهة الرابعة: في الصدقات المندوبة والأوقاف العامة
٤٠ ص
(١٠)
الفصل الثاني في الخمس
٤٥ ص
(١١)
وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم الخمس وتشريعه
٤٥ ص
(١٢)
الجهة الثانية: فيما يجب فيه الخمس:
٥٣ ص
(١٣)
الأول: غنائم دار الحرب
٥٤ ص
(١٤)
الثاني: المعادن
٦٠ ص
(١٥)
الثالث: الكنز
٦٦ ص
(١٦)
الرابع: الغوص
٦٧ ص
(١٧)
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة
٦٨ ص
(١٨)
البحث في أمور ثلاثة: الأمر الأول: في الإشارة إلى إشكال وقع في خمس الأرباح والجواب عنه
٧٢ ص
(١٩)
الأمر الثاني: في ذكر أخبار التحليل والجواب عنها
٧٦ ص
(٢٠)
الأمر الثالث: في أن الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟
٨٤ ص
(٢١)
السادس مما فيه الخمس على ما قالوا: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٩٠ ص
(٢٢)
السابع مما فيه الخمس: الحلال المختلط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل بإخراج خمسه
٩٦ ص
(٢٣)
الجهة الثالثة: في مصرف الخمس
١٠٢ ص
(٢٤)
بيان مفاد آية الخمس
١٠٦ ص
(٢٥)
الروايات المتعرضة لمصرف الخمس
١٠٩ ص
(٢٦)
الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة
١١٢ ص
(٢٧)
الجهة الرابعة: في حكم الخمس في عصر الغيبة
١٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في غنائم الحرب التي منها الأراضي المفتوحة عنوة والسبايا والأسارى
١٣١ ص
(٢٩)
وفي المسألة جهات من البحث: الجهة الأولى: في مفاد الغنيمة والفرق بينها وبين الفئ
١٣١ ص
(٣٠)
الجهة الثانية: في أن الغنائم لله وللرسول وأنها من الأنفال، وآية الأنفال نزلت فيها
١٣٥ ص
(٣١)
ليست الغنائم والأنفال لشخص الرسول والإمام بل هما تحت اختيارهما
١٣٨ ص
(٣٢)
عدم تقسيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غنائم مكة وحنين بين المقاتلين وقد فتحتا عنوة
١٤٣ ص
(٣٣)
ليس بين آية الأنفال وآية الخمس تهافت وليس في البين نسخ
١٤٩ ص
(٣٤)
الجهة الثالثة: في كيفية تقسيم الغنائم
١٥٥ ص
(٣٥)
الأخبار الواردة في تقسيم الغنيمة
١٥٨ ص
(٣٦)
المشهور بيننا أن للفارس سهمين وللراجل سهما واحدا
١٦١ ص
(٣٧)
حكم المدد والصبيان والنساء والعبيد والكفار في هذا الباب
١٦٥ ص
(٣٨)
فروع ينبغي الإشارة إليها: الأول: هل يكون في أعصارنا للسيارات والطيارات ونحوهما في الحروب حكم الفرس أم لا؟
١٦٨ ص
(٣٩)
الثاني: إذا كانت الجيوش موظفين من قبل الحكومة، والنفقات والوسائل ملكا للحكومة فهل يجري حكم تقسيم الغنيمة كما في المتطوعين أم لا؟
١٦٩ ص
(٤٠)
الثالث: هل يجوز التصرف في شئ من الغنيمة أم لا؟
١٦٩ ص
(٤١)
الرابع: هل التخميس يقدم على الجعائل والنوائب والنفقات والرضخ، أو يؤخر عنها، أو يفصل بين الرضخ وغيره؟
١٧١ ص
(٤٢)
الجهة الرابعة: في السلب
١٧٤ ص
(٤٣)
البحث في السلب يقع في مسائل نشير إلى بعضها إجمالا: المسألة الأولى: هل السلب للقاتل مطلقا أو فيما إذا شرطه الإمام له؟
١٧٥ ص
(٤٤)
المسألة الثانية: هل القاتل يستحق السلب مطلقا أو يعتبر في ذلك شروط؟ المسألة الثالثة: في المقصود من السلب
١٧٨ ص
(٤٥)
المسألة الرابعة: هل السلب يخمس خمس غنائم الحرب أم لا؟
١٨٠ ص
(٤٦)
الجهة الخامسة: في الصفايا وأنها للإمام
١٨٢ ص
(٤٧)
الجهة السادسة: في حكم الأراضي المفتوحة عنوة
١٨٣ ص
(٤٨)
ما ورد من الروايات في الأراضي المفتوحة عنوة وحكم بيعها وشرائها
١٩٤ ص
(٤٩)
البحث في أمور:
٢٠٨ ص
(٥٠)
الأمر الأول: المقصود من صيرورة الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين صيرورتها ملكا للعنوان والجهة
٢٠٨ ص
(٥١)
الأمر الثاني: هل المراد بالأرض المفتوحة عنوة في الأخبار والفتاوى خصوص العامرة منها بالإحياء أو مطلق ما استولت عليه دولة الكفر؟
٢١٠ ص
(٥٢)
الأمر الثالث: ما كان يملكه الكفار في الأراضي والعقارات ينتقل إلى المسلمين بالفتح، وهذا الحكم عام يجري في جميع الأعصار والأراضي
٢١٢ ص
(٥٣)
الأمر الرابع: لا يصح نقل الأراضي المفتوحة عنوة ولا وقفها ولكن للمتصرف فيها باذن الإمام حق الأولوية يملك الآثار المحدثة فيها فيجوز له النقل والوقف
٢١٤ ص
(٥٤)
الأمر الخامس: المتصدي للأراضي المفتوحة هو الإمام أو نائبه، ومع التعذر يتصدى لها عدول المؤمنين حسبة
٢١٩ ص
(٥٥)
الأمر السادس: إذا كانت هذه الأراضي تحت استيلاء حكام الجور وبليت الشيعة بالمعاملة معهم فالظاهر إجازة الأئمة (عليهم السلام) لذلك تسهيلا لشيعتهم
٢٢٥ ص
(٥٦)
الامر السابع: الظاهر أن الحكم الذي مر لا يختص بما أخذه الجائر من الخراج، بل يعمه وما أحاله
٢٣١ ص
(٥٧)
الأمر الثامن: الظاهر حرمة التصرف في الخراج على الجائر تكليفا وثبوت الضمان عليه وضعا، وإن جاز للآخذ الأخذ منه والتصرف فيه
٢٣٢ ص
(٥٨)
الامر التاسع: هل الحكم الذي مر يختص بالسلطان المخالف أو يعم كلا من المؤمن والمخالف بل والكافر أيضا؟
٢٣٤ ص
(٥٩)
الأمر العاشر: الجواب عن إشكال الاستدلال للحكم في المقام بما ورد في أرض السواد
٢٣٩ ص
(٦٠)
الامر الحادي عشر: كيف تثبت الأمور الثلاثة التي يتوقف عليها كون الأرض خراجية مع تقادم الزمان وتقلب الأحوال والأراضي؟
٢٤٢ ص
(٦١)
الجهة السابعة: في الأسارى
٢٥١ ص
(٦٢)
هنا مسألتين: المسألة الأولى: في حكم النساء والذراري
٢٥٥ ص
(٦٣)
المسألة الثانية: في حكم الأسارى البالغين من الكفار
٢٦٠ ص
(٦٤)
وهنا أمور ينبغي التعرض لها إجمالا: الأول: يمكن القول بأن الحكم بتعين قتل الأسارى والحرب قائمة مختص بما إذا كان في إبقائهم محذور وخطر تجمع وهجمة
٢٧١ ص
(٦٥)
الثاني: هل يجوز قتل من أسر بعد إثخان العدو وتقضي القتال أم يتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق فقط؟
٢٧٢ ص
(٦٦)
الثالث: هل التخيير بين الخصال الثلاث أو الأربع يختص بالأسارى من أهل الكتاب أم لا؟
٢٧٥ ص
(٦٧)
الرابع: هل التخيير في المقام تخيير شهوة أو مصلحة؟
٢٧٦ ص
(٦٨)
الخامس: الجواب عن المناقشة في اختيار الاسترقاق أو المال فداء، أو غيرهما
٢٧٨ ص
(٦٩)
السادس: حكم من أسلم بعد أسره
٢٧٨ ص
(٧٠)
الجهة الثامنة: في غنائم أهل البغي وأساراهم
٢٨٢ ص
(٧١)
وهنا مسألتان: الأولى: في حكم المدبر والجريح والمأسور منهم
٢٨٦ ص
(٧٢)
الثانية: حكم نساء البغاة وذراريهم، وحكم أموالهم مما حواها العسكر وما لم يحوها
٢٩٩ ص
(٧٣)
الفصل الرابع في بيان مفهوم الفئ وذكر بعض مصاديقه
٣٢٠ ص
(٧٤)
وهنا أمور يجب البحث فيها إجمالا:
٣٢٠ ص
(٧٥)
الأمر الأول: هل الموضوع في الآيتين (6 و 7 من سورة الحشر) هنا واحد أو يكون الموضوع في الثانية أعم؟
٣٢٥ ص
(٧٦)
الأمر الثاني: في حكم ما لم يوجف عليه بالخيل والركاب وأنه للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده للإمام
٣٢٧ ص
(٧٧)
إعطاء فدك لفاطمة " (عليها السلام) "
٣٣٠ ص
(٧٨)
توهم نسخ آية الفئ
٣٣٤ ص
(٧٩)
الأمر الثالث: أن الفئ والأنفال لا خمس فيها
٣٣٦ ص
(٨٠)
الأمر الرابع: ما هو مفهوم الفئ والمقصود منه في لسان الشرع
٣٤٤ ص
(٨١)
بعض الروايات المتضمنة للفظ الفئ ومصارفه
٣٥٢ ص
(٨٢)
الأمر الخامس: في التعرض لبعض أنواع الفئ
٣٦٢ ص
(٨٣)
معنى الجزية والخراج والفرق بينهما
٣٦٤ ص
(٨٤)
وهنا مسألتان المسألة الأولى: في الجزية
٣٦٦ ص
(٨٥)
وهنا جهات من البحث: الجهة الأولى: فيمن تؤخذ منه الجزية من الفرق، وأنها هل تؤخذ من سائر الكفار أيضا أم لا؟ وهل تؤخذ من العرب أيضا؟
٣٦٩ ص
(٨٦)
ما يستدل به في المقام من الآيات والروايات
٣٧٦ ص
(٨٧)
حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد طلوع الإسلام
٣٩٠ ص
(٨٨)
بحث في حكم الصابئة
٣٩٣ ص
(٨٩)
الجهة الثانية: في ذكر من تسقط عنه الجزية
٤١٤ ص
(٩٠)
أ - حكم النساء والصبيان والمجانين
٤١٧ ص
(٩١)
ب‍ حكم الجزية على الملوك
٤٢١ ص
(٩٢)
ج‍ حكم الشيخ الفاني المعبر عنه بالهم وكذا المقعد والأعمى
٤٢٣ ص
(٩٣)
د - حكم الفقير في هذا الباب
٤٢٤ ص
(٩٤)
ه‍ حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في هذا الباب
٤٢٥ ص
(٩٥)
الجهة الثالثة: في كمية الجزية
٤٢٧ ص
(٩٦)
الجهة الرابعة: في اختيار الإمام أو من نصبه بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما
٤٣٤ ص
(٩٧)
الجهة الخامسة: في جواز مضاعفة الصدقة عليهم جزية
٤٣٩ ص
(٩٨)
الجهة السادسة: في جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة
٤٤٣ ص
(٩٩)
الجهة السابعة: في أنه لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر من زكاة وغيرها
٤٤٧ ص
(١٠٠)
الجهة الثامنة: في جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير ونحوهما من المحرمات
٤٥٢ ص
(١٠١)
الجهة التاسعة: فيما إذا مات الذمي أو أسلم
٤٥٦ ص
(١٠٢)
الجهة العاشرة: في مصرف الجزية
٤٦٢ ص
(١٠٣)
الجهة الحادية عشرة: في معنى الصغار المذكور في الآية والإشارة إلى ماهية الجزية وتاريخها
٤٦٩ ص
(١٠٤)
الجهة الثانية عشرة: في إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة
٤٧٧ ص
(١٠٥)
المسألة الثانية: في الخراج
٤٨٨ ص
(١٠٦)
وهنا جهات من البحث: الجهة الأولى: في معنى الخراج وموضوعه ومقداره
٤٨٩ ص
(١٠٧)
الجهة الثانية: في مصرف الخراج
٤٩٦ ص
(١٠٨)
الجهة الثالثة: في أنه يجب على إمام المسلمين وعماله أن يرفقوا بأهل الجزية والخراج ويخففوا عنهم بما يصلح به أمرهم ولا يجوز تعذيبهم والتضييق عليهم في أمر الخراج والجزية
٥٠١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
تعريف الكتاب ٥ ص

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ٣١٦ - الثانية: حكم نساء البغاة وذراريهم، وحكم أموالهم مما حواها العسكر وما لم يحوها

لما مر من الأخبار الكثيرة الواردة في حرب الجمل وصفين التي ربما يحصل القطع بصدور بعضها إجمالا.
فإن قلت: يعارض هذه الأخبار ما دلت على حرمة اغتنام أموالهم مطلقا، وقد مر بعضها ومنها صحيحة زرارة السابقة، عن أبي جعفر (عليه السلام): " لولا أن عليا (عليه السلام) سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما. الحديث. " (١) قلت: الأخبار المطلقة المانعة تحمل على الأخبار المفصلة بين ما حواها العسكر ما لم يحوها، فلا حظ خبر الدعائم الذي مر، حيث قال: " روينا عن علي (عليه السلام) أنه لما هزم أهل الجمل جمع كل ما أصابه في عسكرهم مما أجلبوا به عليه فخمسه قسم أربعة أخماسه على أصحابه ومضى، فلما صار إلى البصرة قال أصحابه:
يا أمير المؤمنين، اقسم بيننا ذراريهم وأموالهم. قال: ليس لكم ذلك. الحديث. " (٢) فهم مع قسمة ما حواها العسكر بينهم استدعوا قسمة الذراري والأموال، وأجابهم - عليه السلام - بالمنع وأنه ليس لهم ذلك. فيظهر بذلك أن الأموال الممنوع تقسيمها هي ما لم يحوها العسكر، وأما ما حواها العسكر فكان جواز قسمتها مفروغا عنه. وردها في الجمل بعد ذلك وقع امتنانا، ولعله (عليه السلام) جبر ذلك لأصحابه من بيت المال.
فإن قلت: كما دلت الروايات على وقوع التقسيم إجمالا في حرب البصرة فقد دلت على رد الأموال أيضا منا وعفوا، وقد مر أنه يظهر من الأخبار أن المن منه (عليه السلام) كان حكما ولائيا مستمرا في جميع زمان الهدنة إلى قيام القائم (عليه السلام)، كما في السبي الأموال التي لم يحوها العسكر، فراجع ما حكيناه في المقام عن صاحب الجواهر.
قلت: شمول أخبار المن المستمر للأموال التي حواها العسكر غير معلوم، فيؤخذ

١ - الوسائل ١١ / ٥٩، الباب ٢٥ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٨.
٢ - دعائم الإسلام ١ / ٣٩٥، كتاب الجهاد - ذكر الحكم في غنائم أهل البغي.
(٣١٦)