تعاليق مبسوطة
(١)
فصل في الوصية بالحج
٥ ص
(٢)
الاشتغال بالحقوق المالية
٨ ص
(٣)
في لزوم الاقتصار على اجرة المثل اشكال
١٠ ص
(٤)
ملاحظة شأن الميت
١٤ ص
(٥)
الاشكال على اطلاق الوصية باخراج الثلث وذكر الحج فقط وصرفه فيه
١٦ ص
(٦)
الأجرة المعينة إذا كانت زائدة على الثلث
١٨ ص
(٧)
لو أوصى ولم يعين الثلث
٢٠ ص
(٨)
إذا صالحه على شيء وشرط عليه الحج
٢٢ ص
(٩)
حكم ما لو تخلف الشرط
٢٥ ص
(١٠)
إذا مات الوصي بعدما قبض الأجرة
٢٧ ص
(١١)
إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير
٣٠ ص
(١٢)
الطواف مستحب في نفسه ومشروعية النيابة فيه
٣٢ ص
(١٣)
حكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث بالحج
٣٥ ص
(١٤)
هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات
٣٧ ص
(١٥)
هل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت
٣٨ ص
(١٦)
لا يبطل الحج بالمال الحرام
٤٤ ص
(١٧)
اجزاء عمرة التمتع عن المفردة ومناقشة الروايات الواردة فيه
٤٧ ص
(١٨)
الفصل بين العمرتين واستعراض الروايات الواردة فيه
٤٩ ص
(١٩)
المراد بالشهر هو الهلالي
٥١ ص
(٢٠)
فصل في أقسام الحج
٥٣ ص
(٢١)
الكلام في عدم العمل بصحيحة حريز
٥٤ ص
(٢٢)
هل يعتبر الحد من مكة أو من المسجد
٥٦ ص
(٢٣)
الشك في كون منزله في الحد أو في خارجه وجريان الاستصحاب فيه
٥٨ ص
(٢٤)
حكم من كان له وطنان أحدهما في الحد والآخر خارجه
٦١ ص
(٢٥)
الاشكال على قوة حمل الخبرين على الحج الندبي
٦٢ ص
(٢٦)
حكم المجاور في مكة
٦٦ ص
(٢٧)
وظيفة الآفاقي إذا اتخذ مكة وطنا له
٦٩ ص
(٢٨)
مقتضى القاعدة عدم الفرق بين أن تكون استطاعته قبل الدخول في الثالثة أو بعد دخولها فيها
٧٠ ص
(٢٩)
تحديد ميقات احرام عمرة التمتع للمقيم بمكة
٧٣ ص
(٣٠)
فصل في صورة حج التمتع وشرائطه، لا منشأ للاحتياط بطواف النساء
٧٨ ص
(٣١)
الأقوى عدم حرمة الصيد من حيث الاحرام
٨٠ ص
(٣٢)
شرائط حج التمتع أحدها النية
٨٣ ص
(٣٣)
يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها والتعرض للروايات الواردة
٨٤ ص
(٣٤)
تطبيقات وتكميلات
٨٨ ص
(٣٥)
يجب أن تكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج
٩٢ ص
(٣٦)
يجب أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة
٩٥ ص
(٣٧)
عدم ظهور موثقة إسحاق بن عمار في ان احرامه من ذات عرق كان لحج التمتع
٩٨ ص
(٣٨)
إذا احرم من غير مكة جهلا
١٠١ ص
(٣٩)
يشترط أن يكون مجموع عمرته وحجه من واحد
١٠٣ ص
(٤٠)
لا يبعد جواز الخروج بعد عمرة التمتع واستعراض النصوص
١٠٥ ص
(٤١)
عدم جواز الفصل بين عمرة التمتع والحج بعمرة أخرى
١١٣ ص
(٤٢)
بيان المراد من الشهر
١١٥ ص
(٤٣)
إذا ترك الاحرام مع الدخول في شهر آخر
١١٦ ص
(٤٤)
حكم الخروج من مكة
١١٨ ص
(٤٥)
هناك فرق بين الحج الواجب والمستحب
١١٩ ص
(٤٦)
جواز الخروج أثناء عمرة التمتع
١٢١ ص
(٤٧)
استعراض الاخبار الواردة في تحديد وقت العمرة
١٢٢ ص
(٤٨)
لو اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته
١٢٩ ص
(٤٩)
الأقوى عدم وجوب العمرة بعد العدول إلى الافراد
١٣٠ ص
(٥٠)
هل يجوز العدول إلى الافراد مع العلم بضيق الوقت
١٣٢ ص
(٥١)
حكم الحائض والنفساء في حج التمتع إذا لم تطهرا واستعراض الروايات الواردة
١٣٤ ص
(٥٢)
إذا حدث الحيض في أثناء الطواف واستعراض الروايات الواردة
١٣٩ ص
(٥٣)
إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل الصلاة
١٤٣ ص
(٥٤)
المواقيت وتحديد ذو الحليفة
١٤٤ ص
(٥٥)
جواز تأخير الاحرام إلى الجحفة إذا كان الاحرام من مسجد الشجرة حرجيا ومناقشة الروايات الواردة فيه
١٤٨ ص
(٥٦)
في عدم جواز الاحرام من الجحفة إذا جاوز ذا الحليفة
١٥٠ ص
(٥٧)
الجنب يحرم خارج المسجد
١٥٢ ص
(٥٨)
حد العقيق ومناقشة الروايات الواردة فيه
١٥٣ ص
(٥٩)
دويرة الأهل ليس ميقاتا لأهل مكة وان ميقات أهل مكة الجعرانة
١٦٠ ص
(٦٠)
تطبيق وتكميل: استعراض عدة مسائل
١٦٢ ص
(٦١)
احرام الصبيان من فخ
١٦٥ ص
(٦٢)
في كفاية المحاذاة لمطلق المواقيت اشكال
١٦٦ ص
(٦٣)
في بيان المحاذاة للميقات
١٦٨ ص
(٦٤)
بطلان ما ذكره المصنف من المحاذاة
١٦٩ ص
(٦٥)
المدار على صدق المحاذاة عرفا
١٧٠ ص
(٦٦)
البحث عن الإجزاء
١٧٢ ص
(٦٧)
الحكم فيما لو سلك طريقا لا يمر بميقات، واستعراض الروايات الواردة في الميقات
١٧٣ ص
(٦٨)
العاشر: أدنى الحل
١٧٧ ص
(٦٩)
ذكر عدد من الأمور في المحاذاة، ومن ترك الاحرام من مسجد الشجرة أو أحد المواقيت جاهلا وناسيا أو عامدا وملتفتا أو لعذر
١٨٠ ص
(٧٠)
فصل: في احكام المواقيت
١٨٢ ص
(٧١)
الكلام في نذر الاحرام قبل الميقات
١٨٣ ص
(٧٢)
هل يلحق العهد واليمين بالنذر
١٨٤ ص
(٧٣)
هل يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام
١٨٥ ص
(٧٤)
تقديم الاحرام لمن خاف فوت عمرة رجب
١٨٧ ص
(٧٥)
استعراض الأخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم
١٨٩ ص
(٧٦)
حكم لو أخر الاحرام من الميقات عالما عامدا وليس امامه ميقات آخر والمناقشة في صحيحة الحلبي
١٩١ ص
(٧٧)
ذكر عدد من المسائل
١٩٣ ص
(٧٨)
الحكم فيما لو ترك الاحرام ناسيا، وبيان حالات في المسألة
١٩٩ ص
(٧٩)
لو نسي الاحرام حتى اتى بجميع الاعمال والتفصيل بين الحج والعمرة
٢٠١ ص
(٨٠)
فصل: في مقدمات الاحرام، توفير شعر الرأس وبيان الروايات الواردة
٢٠٣ ص
(٨١)
في الاشكال على قيام التيمم مقام الغسل
٢٠٦ ص
(٨٢)
في الاشكال على استحباب إعادة الاحرام بالنوم، واستعراض الروايات الواردة في المقام
٢٠٨ ص
(٨٣)
حكم لو احرم بغير غسل
٢١١ ص
(٨٤)
في الاشكال على حمل الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على الندب
٢١٣ ص
(٨٥)
فصل في كيفية الاحرام: الأول النية
٢١٦ ص
(٨٦)
حكم ما لو نسي ما عينه من حج أو عمرة
٢٢١ ص
(٨٧)
من نوى احراما كاحرام فلان
٢٢٣ ص
(٨٨)
لا وجه للاستشهاد بما ورد عن علي (عليه السلام) في مجموعة من الروايات
٢٢٤ ص
(٨٩)
فائدة اشتراط التحلل ومناقشة الروايات
٢٢٧ ص
(٩٠)
الأظهر كفاية الملحون
٢٣٤ ص
(٩١)
لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية
٢٣٦ ص
(٩٢)
في اختصاص الاشعار بالبدن اشكال
٢٣٧ ص
(٩٣)
الأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد، واستعراض الروايات
٢٣٨ ص
(٩٤)
بيان المراد من التقليد
٢٤٢ ص
(٩٥)
تجب مقارنة التلبية لنية الاحرام
٢٤٣ ص
(٩٦)
الاجهار بالتلبية
٢٤٤ ص
(٩٧)
تأخير التلبية إلى البيداء
٢٤٦ ص
(٩٨)
قطع التلبية واستعراض الروايات الواردة فيها
٢٤٩ ص
(٩٩)
المكان الذي يقطع المعتمر - عمرة مفردة - التلبية
٢٥١ ص
(١٠٠)
إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو بعدها
٢٥٥ ص
(١٠١)
الأقوى عدم كون لبس الثوبين شرطا في تحقق الاحرام والمناقشة في الروايات
٢٥٦ ص
(١٠٢)
ذكر جملة من التساؤلات
٢٥٩ ص
(١٠٣)
ذكر مسألتين في الختام
٢٦٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٦٢ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٩ - الصفحة ٢٠٦ - في الاشكال على قيام التيمم مقام الغسل


____________________
والموضوع الارتكازية أن النائي الذي هو قاصد للحج وعازم عليه، فلابد له من أن يحرم من أحد هذه المواقيت ولا يسوغ له أن يختار طريقا لا يمر على أحد منها مع التفاته إلى أن الإحرام منها من واجبات الحج أو العمرة كتكبيرة الاحرام للصلاة، هذا.
إضافة إلى أن جملة من هذه الروايات تنهى صريحا عن التجاوز عنها بدون احرام.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها الا وأنت محرم - الحديث - " (١).
ومنها: صحيحة الحلبي قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها - الحديث - " (٢).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن المتعة في الحج من أين احرامها واحرام الحج، قال: وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق من العقيق، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأهل الطائف من قرن المنازل، ولأهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها " (٣) فان الناتج من ضم هذه الروايات إلى الروايات الأولى هو أن الاحرام من تلك المواقيت المعينة من واجبات الحج كالتكبيرة للصلاة، فلا يسوغ تركه باختيار طريق آخر لا يمر عليها، ومن هنا لا يبعد أن يقال إن المتفاهم العرفي منها بمناسبات الحكم والموضوع أنه لا خصوصية لعنوان التجاوز عنها بدون احرام، لأن المعيار انما هو بعدم جواز ترك الاحرام منها وإن كان ذلك باختيار طريق آخر لا يمر عليها، فاذن مقتضى القاعدة فساد الحج بدون الإحرام منها، فالصحة بحاجة إلى دليل يدل على أن الإحرام

(١) (٢) (٣) الوسائل باب: ١ من أبواب المواقيت الحديث: ٢ و ٣ و ٩.
(٢٠٦)