الينابيع الفقهية
(١)
الخلاف كتاب الشركة
١ ص
(٢)
المبسوط كتاب الشركة
٩ ص
(٣)
تبصرة المتعلمين في الشركة
٢٩ ص
(٤)
إرشاد الأذهان في الشركة
٣٣ ص
(٥)
المسائل لابن طي الشركة
٣٨ ص
(٦)
القراض والمضاربة الخلاف كتاب القراض
٤٢ ص
(٧)
المبسوط كتاب القراض والمضاربة
٥٠ ص
(٨)
تبصرة المتعلمين في المضاربة
٩٢ ص
(٩)
إرشاد الأذهان في المضاربة
٩٦ ص
(١٠)
المسائل لابن طي في المضاربة
٩٦ ص
(١١)
الوديعة الخلاف كتاب الوديعة
٩٩ ص
(١٢)
المبسوط كتاب الوديعة
١٠٥ ص
(١٣)
تبصرة المتعلمين في الوديعة
١٢٦ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان في الوديعة
١٢٧ ص
(١٥)
تلخيص المرام كتاب الوديعة
١٢٩ ص
(١٦)
المسائل لابن طي الوديعة والعارية
١٣٢ ص
(١٧)
العارية الخلاف كتاب العارية
١٣٧ ص
(١٨)
المبسوط كتاب العارية
١٤١ ص
(١٩)
تبصرة المتعلمين في العارية
١٥٢ ص
(٢٠)
إرشاد الأذهان في العارية
١٥٣ ص
(٢١)
المزارعة والمساقاة الخلاف كتاب المزارعة
١٦٨ ص
(٢٢)
كتاب المساقاة
١٨٤ ص
(٢٣)
تبصرة المتعلمين في المزارعة والمساقاة
١٩٩ ص
(٢٤)
إرشاد الأذهان في المزارعة والمساقاة
٢٠١ ص
(٢٥)
تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة
٢٠٥ ص
(٢٦)
المسائل لابن طي في المساقاة والمزارعة
٢٠٨ ص
(٢٧)
الإجارة الخلاف كتاب الإجارة
٢١٣ ص
(٢٨)
المبسوط كتاب الإجارات
٢٣٢ ص
(٢٩)
في تضمين الإجراء
٢٥٢ ص
(٣٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما
٢٦٥ ص
(٣١)
في الإجارة
٢٦٥ ص
(٣٢)
إرشاد الأذهان كتاب الإجارة وتوابعها
٢٦٧ ص
(٣٣)
في الشرائط
٢٦٧ ص
(٣٤)
في الأحكام
٢٦٩ ص
(٣٥)
تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما
٢٧١ ص
(٣٦)
المسائل لابن طي في الإجارة ما يلحق به
٢٧٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ٨٦ - المبسوط كتاب القراض والمضاربة

ويكون الألف الثاني رأس المال دون الألف الأول، أو لا يدفع إليه شيئا فيكون المبيع للعامل والثمن عليه.
وإذا سرق المال قبل أن يدفعه في ثمن المبيع، قال قوم: يكون المبيع للعامل، والثمن عليه ولا شئ على رب المال.
وفي الناس من قال: إذا تلف المال لم يخل من أحد أمرين: إما أن يتلف قبل الشراء أو بعده، فإن تلف قبل الشراء مثل أن اشترى السلعة والثمن في بيته فسرق قبل الشراء فهاهنا يكون المبيع للمشتري، لأنه اشتراه بعد زوال عقد القراض وبطلان الإذن بالشراء، وإن كان التلف بعد الشراء كان الشراء للقراض، ووقع الملك لرب المال، لأنه اشتراه والقراض بحاله، لأن الإذن قائم، فإذا كان الشراء له كان الثمن عليه.
فإذا دفع إليه ألفا آخر ليدفعه في الثمن نظر: فإن سلم فلا كلام، وإن هلك فعليه غيره وكذلك أبدا، فعلى هذا إذا هلك الألف الأول ودفع إليه ألفا آخر، فدفعه في الثمن فإن الألفين يكونان رأس المال، وهو الصحيح، لأن الأول تلف بعد أن قبضه العامل، فلم يكن من أصل المال، كما لو كان في التجارة.
وفيهم من قال: يكون من أصل المال، لأنه هلك بعينه، والملك لربه قبل أن يتصرف فيه.
وقال قوم: إن المبيع للعامل وعليه الثمن دون رب المال، لأنه لا يخلو أن يكون الألف تلف قبل الشراء أو بعده، فإن كان التلف قبل الشراء وقع الشراء للعامل، لأنه اشتراه بعد زوال القراض، وإن كان التلف بعد الشراء فالبيع وقع لرب المال على أن يدفع الثمن من ماله الذي سلمه إليه، فإذا هلك المال تحول الملك إلى العامل، وكان الثمن عليه لأن رب المال إنما فتح للعامل في التصرف في الأول إما أن يستوفيه به بعينه أو في الذمة وينقد منه، ولم يدخل على أن يكون له من القراض أكثر منه، فإذا تعذر تسليم الثمن من مال رب المال تحول الملك إلى العامل، كما أن الأجير إذا أحرم بالحج عن الغير فالعقد صحيح فإن بقي على
(٨٦)