الينابيع الفقهية
(١)
الخلاف كتاب الشركة
١ ص
(٢)
المبسوط كتاب الشركة
٩ ص
(٣)
تبصرة المتعلمين في الشركة
٢٩ ص
(٤)
إرشاد الأذهان في الشركة
٣٣ ص
(٥)
المسائل لابن طي الشركة
٣٨ ص
(٦)
القراض والمضاربة الخلاف كتاب القراض
٤٢ ص
(٧)
المبسوط كتاب القراض والمضاربة
٥٠ ص
(٨)
تبصرة المتعلمين في المضاربة
٩٢ ص
(٩)
إرشاد الأذهان في المضاربة
٩٦ ص
(١٠)
المسائل لابن طي في المضاربة
٩٦ ص
(١١)
الوديعة الخلاف كتاب الوديعة
٩٩ ص
(١٢)
المبسوط كتاب الوديعة
١٠٥ ص
(١٣)
تبصرة المتعلمين في الوديعة
١٢٦ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان في الوديعة
١٢٧ ص
(١٥)
تلخيص المرام كتاب الوديعة
١٢٩ ص
(١٦)
المسائل لابن طي الوديعة والعارية
١٣٢ ص
(١٧)
العارية الخلاف كتاب العارية
١٣٧ ص
(١٨)
المبسوط كتاب العارية
١٤١ ص
(١٩)
تبصرة المتعلمين في العارية
١٥٢ ص
(٢٠)
إرشاد الأذهان في العارية
١٥٣ ص
(٢١)
المزارعة والمساقاة الخلاف كتاب المزارعة
١٦٨ ص
(٢٢)
كتاب المساقاة
١٨٤ ص
(٢٣)
تبصرة المتعلمين في المزارعة والمساقاة
١٩٩ ص
(٢٤)
إرشاد الأذهان في المزارعة والمساقاة
٢٠١ ص
(٢٥)
تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة
٢٠٥ ص
(٢٦)
المسائل لابن طي في المساقاة والمزارعة
٢٠٨ ص
(٢٧)
الإجارة الخلاف كتاب الإجارة
٢١٣ ص
(٢٨)
المبسوط كتاب الإجارات
٢٣٢ ص
(٢٩)
في تضمين الإجراء
٢٥٢ ص
(٣٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما
٢٦٥ ص
(٣١)
في الإجارة
٢٦٥ ص
(٣٢)
إرشاد الأذهان كتاب الإجارة وتوابعها
٢٦٧ ص
(٣٣)
في الشرائط
٢٦٧ ص
(٣٤)
في الأحكام
٢٦٩ ص
(٣٥)
تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما
٢٧١ ص
(٣٦)
المسائل لابن طي في الإجارة ما يلحق به
٢٧٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ١٢١ - المبسوط كتاب الوديعة

العادة جرت بأن السقي والعلف لا بد منهما، فكأنه تلفظ بذلك.
فإذا ثبت أنه يلزمه فأنفق وأراد أن يرجع عليه بما أنفق، فإنه ينبغي أن يجئ إلى الحاكم ويعرفه بأن فلان بن فلان أودعه دابة وسافر، فإن الحاكم يفعل بها ما يرى من المصلحة، فإن يرى من المصلحة أن يبيعها ويحفظ ثمنها على صاحبها فعل، وإن رأى أن يبيع بعضها وينفق على باقيها، فله ذلك، وإن رأى من المصلحة أن يؤجرها وينفق عليها من الأجرة، والباقي يحفظ على صاحبها فعل.
وإن رأى أنه يستقرض وينفق نظرت: فإن استقرض من المودع فهل لهذا المودع أن ينفق عليها أو يؤخذ منه ويدفع إلى أمين الحاكم لينفق عليها؟ على وجهين:
أحدهما: ليس له أن ينفق عليها بنفسه لأنه لا يجوز أن يكون مستقرضا وهو ينفق مما استقرض منه، حتى إذا أراد الرجوع فيحتاج أن يقبل قوله.
والوجه الثاني: يجوز أن ينفق هو لأنه كما جاز أن يستقرض من غيره ويدفع إلى هذا لينفق عليها كذلك إذا استقرض منه جاز أن ينفق هو بنفسه، فإذا جاء صاحبها نظرت: فإن كان أنفق قدر المعروف فإن القول قول المودع هاهنا، لأن الأصل الأمانة.
والكلام في الرجوع على صاحبها، فإن كان أنفق هو بنفسه مع القدرة على الحاكم فإنه لا يرجع لأنه تطوع بذلك، وإن لم يكن حاكم ولا يقدر عليه نظرت: فإن لم يشهد على نفسه بالرجوع على الإنفاق فإنه لا يرجع لأنه تطوع به وفرط في ترك الإشهاد، وإن أشهد على نفسه بما ينفق فهل يرجع على صاحبها أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يرجع لأنه أنفق بغير الإذن، وهو لا يلي على صاحبها وإنما يلي الحاكم، والوجه الثاني يرجع عليه لأن هاهنا موضع الضرورة.
وهذان الوجهان مبنيان على الوجهين: إذا هرب الجمال وترك الجمال وأنفق المكري فإذا جاء الجمال فهل يرجع أم لا؟ على وجهين كذلك هاهنا،
(١٢١)