الينابيع الفقهية
(١)
الخلاف كتاب الشركة
١ ص
(٢)
المبسوط كتاب الشركة
٩ ص
(٣)
تبصرة المتعلمين في الشركة
٢٩ ص
(٤)
إرشاد الأذهان في الشركة
٣٣ ص
(٥)
المسائل لابن طي الشركة
٣٨ ص
(٦)
القراض والمضاربة الخلاف كتاب القراض
٤٢ ص
(٧)
المبسوط كتاب القراض والمضاربة
٥٠ ص
(٨)
تبصرة المتعلمين في المضاربة
٩٢ ص
(٩)
إرشاد الأذهان في المضاربة
٩٦ ص
(١٠)
المسائل لابن طي في المضاربة
٩٦ ص
(١١)
الوديعة الخلاف كتاب الوديعة
٩٩ ص
(١٢)
المبسوط كتاب الوديعة
١٠٥ ص
(١٣)
تبصرة المتعلمين في الوديعة
١٢٦ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان في الوديعة
١٢٧ ص
(١٥)
تلخيص المرام كتاب الوديعة
١٢٩ ص
(١٦)
المسائل لابن طي الوديعة والعارية
١٣٢ ص
(١٧)
العارية الخلاف كتاب العارية
١٣٧ ص
(١٨)
المبسوط كتاب العارية
١٤١ ص
(١٩)
تبصرة المتعلمين في العارية
١٥٢ ص
(٢٠)
إرشاد الأذهان في العارية
١٥٣ ص
(٢١)
المزارعة والمساقاة الخلاف كتاب المزارعة
١٦٨ ص
(٢٢)
كتاب المساقاة
١٨٤ ص
(٢٣)
تبصرة المتعلمين في المزارعة والمساقاة
١٩٩ ص
(٢٤)
إرشاد الأذهان في المزارعة والمساقاة
٢٠١ ص
(٢٥)
تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة
٢٠٥ ص
(٢٦)
المسائل لابن طي في المساقاة والمزارعة
٢٠٨ ص
(٢٧)
الإجارة الخلاف كتاب الإجارة
٢١٣ ص
(٢٨)
المبسوط كتاب الإجارات
٢٣٢ ص
(٢٩)
في تضمين الإجراء
٢٥٢ ص
(٣٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما
٢٦٥ ص
(٣١)
في الإجارة
٢٦٥ ص
(٣٢)
إرشاد الأذهان كتاب الإجارة وتوابعها
٢٦٧ ص
(٣٣)
في الشرائط
٢٦٧ ص
(٣٤)
في الأحكام
٢٦٩ ص
(٣٥)
تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما
٢٧١ ص
(٣٦)
المسائل لابن طي في الإجارة ما يلحق به
٢٧٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ٦١ - المبسوط كتاب القراض والمضاربة

قال: لأنه يسقط المقصود من الربح لأن فلانا قد يغيب أو يموت، فلا يقدر على الشراء ولا البيع، أو ربما لا يختار أن يبيعه أو يشتري منه، وهكذا الحكم فيه لو قال: على أن لا يشتري إلا العقار الفلاني أو الثوب الفلاني، كان فاسدا لما مضى، وعندي أنه يجوز.
وكذلك إذا قال: لا تشتر إلا جنسا لا يعم وجوده في أيدي الناس، لكن يوجد ولا يوجد، مثل أن يقول: لا تتجر إلا في لحوم الصيد، فإن هذا قد يوجد وقد لا يوجد فلا يجوز، وإنما يصح القراض فيما يتمكن من طلب المقصود به، مثل أن يقول: اتجر فيما شئت، وعامل من شئت كيف شئت، فيكون جائزا، وهكذا لو عين جنسا لا ينقطع عن أيدي الناس كقوله: اتجر في الطعام وحده أو في التمر وحده أو في الثياب القطن، فكل هذا يوجد غالبا ولا ينقطع، فالقراض صحيح لا يتعذر المقصود منه.
وهكذا لو شرط ألا يتجر إلا فيما يعم وجوده في بعض السنة كالرطب والعنب والفواكه الرطبة فإنه جائز لأنه لا يعدم في وقته غالبا، وفي الناس من قال: لا يتجر إلا فيه، وقد قلنا: إن جميع ذلك يقوي في النفس أنه جائز وكل ما ذكروه قياس، وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، يقوي ما قلناه.
إذا قارضه على أن يشتري أصلا له فائدة يستبقي الأصل ويطلب فائدته كالشجر يسقيها ليكون ثمارها بينهما أو عقارا يستغله أو غنما يرجو نسلها ودرها أو عبيدا يأخذ كسبها فالكل قراض فاسد، لأن موضوع القراض على أن يتصرف العامل في رقبة المال وهذا خروج عن بابه.
الكلام في القراض الفاسد في ثلاثة فصول: في التصرف والربح والأجرة:
أما التصرف فإنه جائز صحيح، لأن القراض الفاسد يشتمل على الإذن بالتصرف وعلى شرط فاسد، فإذا فسد الشرط كان الإذن بالتصرف قائما فهو كالوكالة الفاسدة تصرف الوكيل صحيح لحصول الإذن فيه.
وأما الربح فكله لرب المال لا حق للعامل فيه، لأن العامل اشترى لرب
(٦١)