الينابيع الفقهية
(١)
الخلاف كتاب الشركة
١ ص
(٢)
المبسوط كتاب الشركة
٩ ص
(٣)
تبصرة المتعلمين في الشركة
٢٩ ص
(٤)
إرشاد الأذهان في الشركة
٣٣ ص
(٥)
المسائل لابن طي الشركة
٣٨ ص
(٦)
القراض والمضاربة الخلاف كتاب القراض
٤٢ ص
(٧)
المبسوط كتاب القراض والمضاربة
٥٠ ص
(٨)
تبصرة المتعلمين في المضاربة
٩٢ ص
(٩)
إرشاد الأذهان في المضاربة
٩٦ ص
(١٠)
المسائل لابن طي في المضاربة
٩٦ ص
(١١)
الوديعة الخلاف كتاب الوديعة
٩٩ ص
(١٢)
المبسوط كتاب الوديعة
١٠٥ ص
(١٣)
تبصرة المتعلمين في الوديعة
١٢٦ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان في الوديعة
١٢٧ ص
(١٥)
تلخيص المرام كتاب الوديعة
١٢٩ ص
(١٦)
المسائل لابن طي الوديعة والعارية
١٣٢ ص
(١٧)
العارية الخلاف كتاب العارية
١٣٧ ص
(١٨)
المبسوط كتاب العارية
١٤١ ص
(١٩)
تبصرة المتعلمين في العارية
١٥٢ ص
(٢٠)
إرشاد الأذهان في العارية
١٥٣ ص
(٢١)
المزارعة والمساقاة الخلاف كتاب المزارعة
١٦٨ ص
(٢٢)
كتاب المساقاة
١٨٤ ص
(٢٣)
تبصرة المتعلمين في المزارعة والمساقاة
١٩٩ ص
(٢٤)
إرشاد الأذهان في المزارعة والمساقاة
٢٠١ ص
(٢٥)
تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة
٢٠٥ ص
(٢٦)
المسائل لابن طي في المساقاة والمزارعة
٢٠٨ ص
(٢٧)
الإجارة الخلاف كتاب الإجارة
٢١٣ ص
(٢٨)
المبسوط كتاب الإجارات
٢٣٢ ص
(٢٩)
في تضمين الإجراء
٢٥٢ ص
(٣٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما
٢٦٥ ص
(٣١)
في الإجارة
٢٦٥ ص
(٣٢)
إرشاد الأذهان كتاب الإجارة وتوابعها
٢٦٧ ص
(٣٣)
في الشرائط
٢٦٧ ص
(٣٤)
في الأحكام
٢٦٩ ص
(٣٥)
تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما
٢٧١ ص
(٣٦)
المسائل لابن طي في الإجارة ما يلحق به
٢٧٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ٢٥٦ - في تضمين الإجراء

آجر الرجل داره وعبده أو دابته فإنه يلزم العقد من الطرفين، ويستحق المؤجر الأجرة على المستأجر ويستحق المستأجر المنفعة على المؤجر، وليس لأحدهما فسخ عقد الإجارة بحال، سواء كان لعذر أو لغير عذر.
فهي كالبيع في باب الفسخ، لأن من اشترى شيئا ملك البائع الفسخ إذا وجد بالثمن عيبا، وكذلك المشتري إذا وجد بالمبيع عيبا، ولا يملك بغير العيب، وكذلك المؤجر إنما يملك الفسخ إذا تعذر استيفاء الحق منه لفلس أو لغيره، وكذلك المستأجر إنما يملك الفسخ إذا وجد بالمنافع عيبا مثل أن تنهدم الدار أو تغرق ولا يمكنه استيفاء المنفعة منه، وليس لهما الفسخ لغير عذر.
إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بدا له فلا يخلو من أحد من أمرين: إما أن يكون زال الوجع أو يكون الألم باقيا:
فإن كان بحاله فإنه لا يملك فسخ الإجارة ولكن يقال له: قد استأجرته على استيفاء منفعة وأنت متمكن من استيفائه، فإما أن تستوفي منه ذلك، وإلا إذا مضت مدة يمكنه أن يقلع ذلك فإنه قد استقر له الأجرة، كمن استأجر دابة ليركبها إلى بلد، وسلمها إليه، فلم يركبها، فإنه يقال له: أنت متمكن من استيفاء المنفعة من أن تركب وتمضي، فإما أن تستوفي وإلا إذا مضت مدة يمكنك أن تستوفيها فقد استقر عليك الأجرة، وكذلك إذا استأجر دارا فسلمت إليه، يقال له: إما أن تسكنها، وإلا يستوفى منك الأجرة إذا مضت المدة.
وأما إذا زال الوجع فإنه قد تعذر استيفاء المنفعة من جهة الله شرعا لأنه لو أراد أن يقلعها لم يجز، ويمنع الشرع من قلع السن الصحيحة، فانفسخت الإجارة بذلك كالدار إذا انهدمت، ألا ترى أن الوجع إذا عاد بعد ذلك احتاج أن يستأنف عقد الإجارة لقلع الضرس، وإنما ملك الفسخ لتعذر المعقود عليه، وأما إذا استأجر عبدا فأبق فإنه تنفسخ الإجارة لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها، كالدار إذا انهدمت.
والمستأجر يملك من المستأجر المنفعة التي في العبد والدار والدابة إلى
(٢٥٦)